الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 293 لسنة 31 ق – جلسة 21 /06 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1310

جلسة 21 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.


الطعن رقم 293 لسنة 31 القضائية

( أ ) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". دعوى. "دعوى الضرائب". "نطاق الدعوى".
المادة 4/ 3 من القانون رقم 142 لسنة 1944. المنازعة فى دفع مقابل تصرف المالك إلى أولاده أو عدم دفعه. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة.
(ب) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". "وعاء الرسم".
التصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته إلى وارث له. عدم محاجة مصلحة الضرائب بها. تكييف هذه الفترة. فترة ريبة. التصرفات السابقة عليها. عدم خضوعها لرسم الأيلولة مسجلة كانت هذه التصرفات أو غير مسجلة.
1 – النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" وما جاء فى الأعمال التحضيرية للقانون، يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه [(1)].
2 – النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبة" يدل على أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها وبحيث لا تخضع لرسم الأيلولة متى كانت قد وقعت فى تاريخ سابق عليها مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة وانتقلت الملكية على مقتضى هذا التسجيل أو لم تنتقل.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب ملوى قدرت تركة المرحومة انجيلية واصف مكرم الله بمبلغ 28143 ج و160 م وأخطرت الورثة بهذا التقدير وإذ اعترضوا بأن المورثة كانت قد تصرفت بالبيع فى أعيان التركة قبل وفاتها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها فى 27/ 2/ 1958 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإعتماد تقدير المأمورية لصافى تركة مورثة الطاعنين بمبلغ 28143 ج و160 م فقد أقاموا الدعوى رقم 56 سنة 1958 تجارى المنيا الإبتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى هذا القرار طالبين إلغاءه مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 23 مارس سنة 1959 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع (أولا) بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه واحتساب مبلغ جنيه قيمة المنقولات ومبلغ 53 ج و646 م قيمة التعويض من مصلحة المساحة ضمن أصول التركة (ثانيا) بإحتساب مبلغ مائة جنيه نفقات الجنازة (ثالثا) وقبل الفصل فى باقى الطلبات بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن عن نفسه وبصفته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود أن عقود البيع الصادرة من المورثة إلى الطاعن وزوجته وإبنه قد تم دفع العوض فيها من المتصرف إليهم وللمطعون ضده بصفته نفى ذلك بذات الطرق. وبعد تنفيذ هذا الحكم عادت وبتاريخ 29/ 2/ 1960 فحكمت حضوريا وفى مادة تجارية بتعديل القرار المطعون فيه وإعتبار صافى تركة المرحومة انجيلية واصف مكرم الله مبلغ 1133 ج و646 م وألزمت المطعون ضده بالمصاريف المناسبة وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة. استأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة إستئناف القاهرة طالبين تعديله وإعتبار صافى التركة مبلغ 153 ج و646 م مع إلزام المصلحة بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين وقيد هذا الإستئناف برقم 276 سنة 77 قضائية، كما استأنفته مصلحة الضرائب طالبة إلغاءه والحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومن باب الإحتياط رفضها مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين وقيد هذا الإستئناف برقم 298 سنة 77 قضائية. وبتاريخ 27/ 4/ 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع برفض إستئناف مصلحة الضرائب وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للشطر الخاص بقيمة الأطيان وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للشطر الخاص بالمنزل وبإستبعاد قيمة هذا المنزل وقدرها 1080 ج من تركة المورثة المرحومة انجيلية واصف مكرم الله وإعتبار صافى تركتها مبلغ 153 ج و646 م مع إلزام مصلحة الضرائب بمصاريف الإستئنافين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقص الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد الأطيان التى تصرفت فيها المورثة إلى ورثتها من عناصر التركة، وهو خطأ ومخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 والمادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1952 ومقتضاهما أنه يستحق رسم الأيلولة وضريبة التركات على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل وفى هذه الحالة يرد إليه ما دفعه من رسم وضريبة، وإثبات دفع المقابل إنما يكون أمام القضاء لا أمام المأمورية ولا يعتبر النزاع القائم بشأنه من أوجه الخلاف التى تحال إلى لجنة الطعن وإذ كان اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فى قرارات لجان الطعن إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه اللجان وفصلت فيه ولا يجاوزه إلى غيره من المسائل التى لم تكن معروضة عليها فإن هذه المحكمة لا تختص بالفصل فى النزاع القائم على دفع المقابل ولا تتسع له ولايتها وعلى صاحب الشأن إثبات دفع المقابل بدعوى مستقلة ومع تمسك الطاعنة بهذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه". وما جاء فى الأعمال التحضيرية للقانون، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن المحكمة "لا تذهب مذهب مصلحة الضرائب فى القول بوجوب رفع الأمر إلى القضاء لإثبات دفع العوض بدعوى مستقلة" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد منزل المورثة من التركة مستندا فى ذلك إلى أنها كانت قد باعته إلى حفيدها بعقد مؤرخ أول فبراير سنة 1949 ورفعت دعوى بصحته ونفاذه فى سنة 1950 وصدر الحكم فيها بتاريخ 20/ 11/ 1950 بينما توفيت فى 16/ 2/ 1954 وبذلك يكون قد مضى من تاريخ صدوره إلى الوفاة أكثر من خمس سنوات، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للمادة 934 من القانون المدنى والمادة التاسعة من قانون الشهر العقارى ومقتضاهما أنه يجب تسجيل جميع التصرفات بإنشاء أى حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم، وقانون رسم الأيلولة إنما قصد بالتصرفات الصادرة من المورث لأحد ورثته تلك التصرفات التى يترتب عليها تمليك المال حال حياة المورث وتاريخ هذه التصرفات يتحدد بتاريخ تسجيلها وفيه تتحدد عناصر التركة، وإذ كان عقد بيع المنزل لم يسجل إلا فى 18/ 2/ 1953 فإن هذا التصرف يكون قد وقع خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة ويخضع لرسم الأيلولة وضريبة التركات.
وحيث إن هذا السبب فى غير محله ذلك أن النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبة" يدل على أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها، وبحيث لا تخضع لرسم الأيلولة متى كانت قد وقعت فى تاريخ سابق عليها مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة وانتقلت الملكية على مقتضى هذا التسجيل أو لم تنتقل، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذه النظر وجرى فى قضائه على أن "عقد البيع الصادر من المورثة الست إنجيلية مكرم الله إلى حفيدها صدر منها بتاريخ أول فبراير سنة 1949 ورفعت عنه دعوى صحة ونفاذ فى القضية 326 سنة 1950 وصدر الحكم فيها فى 20/ 11/ 1950 وتوفيت المورثة بتاريخ 16/ 2/ 1954 ومن ثم يكون قد مضى بين تاريخ صدور العقد وبين تاريخ وفاة المورثة أكثر من خمس سنوات" وليس هناك محل للتشكك فى تاريخ العقد "لما هو ثابت من أنه قد رفعت عنه الدعوى سنة 1950 أى قبل وفاة المورثة بحوالى أربع سنوات ولهذا يكون طلب المستأنف استبعاد مبلغ ال 1080 ج قيمة المنزل من تركة المورثة هو طلب يستند إلى أساس سليم يقره القانون طبقا لنص المادة 4 من القانون 142 لسنة 1944" وليس لمصلحة الضرائب التحدى بأن العقد كان عرفيا لم يسجل إلا فى 28/ 2/ 1953 "لأن مصلحة الضرائب وطبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا تعتبر من الغير فى معرض المحاجة بالنسبة لهذه التصرفات ويسرى فى حقها تصرفات المورث بالعقود العرفية التى لا مطعن على تاريخها" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.


[(1)] نقض 23/ 2/ 1966 الطعن رقم 183 لسنة 30 ق. السنة 17 ص 372.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات