الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 140 لسنة 34 ق – جلسة 15 /06 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1284

جلسة 15 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى.


الطعن رقم 140 لسنة 34 القضائية

( أ ) دعوى. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". "قوة الأمر المقضى". حكم.
طلب تثبيت ملكية منقولات رفعت بشأنها من قبل دعوى استرداد أشياء محجوزة. الاستناد فى الدعويين إلى عقد بيع. توافر وحدة الخصوم والسبب والموضوع. لا يمنع من ذلك عدم اختصام الحاجز فى دعوى تثبيت الملكية. اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى لمن كان خصما فى الدعوى التى صدر فيها.
(ب) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى. حراسة.
اختصام المورث فى الدعوى. الحكم الصادر فيها له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته إذا اختصم فى دعوى تالية بهذه الصفة.
(ج) دعوى. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".
القضاء – بحق – بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائيا. ليس لمحكمة الموضوع أن تعرض لأوجه الدفاع الموضوعية.
1 – إذا كان الطاعن يطلب فى الدعوى التى رفعها على المطعون ضده تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب بملكيته لها فى دعوى سابقة (دعوى استرداد أشياء محجوزة) ويستند فى طلباته إلى عقد البيع سنده فى تلك الدعوى السابقة التى مثل فيها الطاعن (كمسترد) ومورث المطعون ضدهم (كمدين) فإن وحدة الخصوم والسبب والموضوع تكون متوافرة فى الدعويين ولا يمنع من ذلك عدم اختصام الحاجز فى الدعوى الثانية إذ أن ذلك لا يمنع من اكتساب الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
2 – متى كان المورث قد اختصم فى دعوى فان الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته إذا اختصم فى دعوى تالية بهذه الصفة.
3 – متى انتهت محكمة الموضوع – بحق – إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائيا فانه لا يكون لها بعد ذلك أن تعرض لما قدمه المدعى من أوجه دفاع موضوعية، ومن ثم فلا يصح أن يطعن على حكمها بأنه أغفل بحث هذه الأوجه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1401 سنة 1961 كلى القاهرة على المطعون ضدهم وانتهى فيها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته للمنقولات المبينة بصحيفة تعديل الطلبات وإلزام المطعون ضده الأول بتسليمها إليه عينا أو دفع قيمتها البالغ قدرها خمسة عشر ألف جنيه وقال شرحا لدعواه إنه فوجئ بنشرة فى جريدة الأهرام بتاريخ 5 مارس سنة 1961 بإشهار بيع المنقولات المذكورة بناء على طلب المطعون ضده الأول بصفته حارسا قضائيا عليها وأنه لما كانت هذه المنقولات مملوكة له – أى للطاعن – بموجب عقد بيع صادر إليه من المرحوم محمد أحمد حمد الله مورث المطعون ضدهم عدا الأول بتاريخ 3 يونيه سنة 1958 وثابت التاريخ فى 30 أكتوبر سنة 1958 فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر – دفع المطعون ضده الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق وقال شرحا لدفعه إن ورثة المرحوم الفريق إبراهيم عطا الله كانوا قد أوقعوا حجزا تنفيذيا على المنقولات محل النزاع لدين لهم على المرحوم محمد أحمد حمد الله مورث باقى المطعون ضدهم فأقام الطاعن الدعوى رقم 4670 سنة 56 كلى القاهرة على الحاجزين والمدين محمد أحمد حمد الله (مورث المطعون ضدهم عدا الأول) طلب فيها الحكم بأحقيته لهذه المنقولات وإلغاء الحجز الموقع عليها مستندا فى ذلك إلى ذات عقد البيع الذى يستند إليه فى دعواه الحالية وقضى ابتدائيا لصالحه لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم فى الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق القاهرة وقضت برفض دعوى الاسترداد وأسست قضاءها على ما ظهر لها من عدم جدية عقد البيع سند الطاعن – وبتاريخ 7 من مارس سنة 1963 قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق القاهرة – استأنف الطاعن الحكم المذكور وقيد الاستئناف برقم 883 سنة 80 ق القاهرة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 4 يناير سنة 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على هذا الرأى.
وحيث إن الطعن بنى على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى تفسيره، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلى أن للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 74 لسنة 77 ق القاهرة حجية فى الدعوى الحالية مع أنه بمراجعة صورة هذا الحكم المقدمة من المطعون ضده الأول يبين أن الخصومة فى الاستئناف المذكور كانت بين السيدة زكية السيد خطاب وسعيد ابراهيم عطا الله وعبد المنعم ابراهيم عطا الله وجمال الدين ابراهيم عطا الله واسماعيل صلاح الدين وفتحيه ابراهيم عطا الله ومحضر أول محكمة الزيتون وهؤلاء جميعا لا تربطهم أية صلة بالخصوم فى الدعوى الحالية، كما يبين أيضا أن الموضوع والسبب فى الدعويين مختلفان تمام الإختلاف ومن ثم فإن الحكم السابق صدوره فى الاستئناف رقم 74 لسنة 77 ق القاهرة لا تكون له أية حجية فى الدعوى الحالية ولا ينهض أيضا قرينة على عدم ملكية الطاعن للمنقولات محل النزاع فيها وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر فى الاستئناف المذكور واعتبر أن له حجية فى الدعوى الحالية وعلى هذا الأساس قضى بعدم جواز نظرها فإنه يكون مخطئا فى القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بقبول الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فقد أسس قضاءه بذلك على قوله "إنه بالاطلاع على صحيفة الدعوى رقم 4670 سنة 1959 كلى القاهرة والحكم الصادر فيها وفى الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق يبين أن الدعوى رفعت من المستأنف (الطاعن) ضد ورثة المرحوم ابراهيم عطا لله ومورث المستأنف عليهم عدا الأول (المطعون ضدهم عدا الأول) وقد طلب فيها المستأنف (الطاعن) الحكم بأحقيته للمنقولات المبيعة له من مورث المستأنف عليهم (المطعون ضدهم عدا الأول) بمقتضى عقد البيع موضوع الدعوى الحالية وقال المستأنف (الطاعن) فى صحيفتها إنه بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1959 أوقع ورثة المرحوم ابراهيم عطا الله الحجز التنفيذى على المنقولات المبينة بالصحيفة وفاء لمبلغ 1274 ج و140 م يداينون به مورث المستأنف عليهم فى الاستئناف الحالى (المطعون ضدهم عدا الأول) وأن هذه المنقولات والآلات مملوكة له بمقتضى عقد البيع الذى يرتكن إليه فى الدعوى الحالية والصادر إليه من المدين والثابت التاريخ وقد قضت المحكمة بأحقيته لهذه المنقولات وإلغاء الحجز الواقع عليها فاستأنف الحاجزون وهم ورثة إبراهيم عطا الله هذا الحكم بالاستئناف رقم 74 سنة 77 ق واختصموا فيه المستأنف (الطاعن) باعتباره مستردا ومورث المستأنف عليهم فى الاستئناف الحالى وهو المرحوم محمد أحمد حمد الله واستند المستأنف (الطاعن) فى دفع دعوى الحاجزين إلى عقد البيع الذى يتمسك به فى استئنافه الحالى وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف (الطاعن) وقالت محكمة الاستئناف فى أسباب حكمها ما يلى: وحيث إنه إذ كان ما انكشفت عنه الأوراق المقدمة من المستأنفين واضح الدلالة على أن المدين المستأنف عليه الأول (مورث المطعون ضدهم عدا الأول) قد تعمد بشتى الوسائل عرقلة تنفيذ الحكم الصادر عليه لصالح مورث المستأنفين ولما لم يجده ما رفعه من إشكال لإيقاف البيع أقام أخوه المدعى (الطاعن) فى الدعوى الحالية دعوى الاسترداد المقيدة برقم 3803 سنة 1957 كلى القاهرة والمقضى برفضها ابتدائيا واستئنافيا تأسيسا على تخلفه عن تقديم ما يدل على حيازته للعين المتوقع فيها الحجز وهذه العين هى ذاتها المخزن المتوقع الحجز على المحجوزات موضوع الدعوى الحالية فيه – أو ما يدل على ملكيته لكل أو لجزء مما حجز عليه فيها أو ما يدل على أنه يمتهن حرفة المقاولة التى زعمها لنفسه. وإذ كان عقد البيع الذى يرتكن إليه المستأنف عليه الثانى (الطاعن) فى تدعيم دعواه وقد انصب من ناحية على آلات قدر ثمنها بثلاثة آلاف جنيه ومهيأة للبيع لم يقترن بأى مظهر من مظاهر الحيازة الفعلية والتجارية من قيد بالسجل التجارى أو وفاء الضرائب أو حتى ما يدل على الوفاء بإيجار المخزن المتوقع الحجز به وكان الركون إليه فى إثبات الحيازة من ناحية أخرى يتنافى مع ما أسس عليه الحكم الصادر فى دعوى الاسترداد سالفة الذكر هذا إلى أن المدعى (الطاعن) لم يتقدم بعقد البيع سالف الذكر عند نظر الاستئناف المرفوع به فى تلك الدعوى وفى تاريخ لاحق لعقد البيع مما ينكشف عن عدم جدية هذا العقد وأنه إنما حرر بينه وبين أخيه المدين ليكون أداة لعرقلة التنفيذ فإن مؤدى ذلك أن تكون هذه الدعوى على غير أساس صحيح" وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه على النحو السابق الأسباب التى قام عليها الحكم السابق صدوره فى الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق قرر فى الحكم المطعون فيه الآتى: "ومن حيث إن هذا الذى ذكرته محكمة الاستئناف فى الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق الذى شمل بين خصومه المستأنف الحالى (الطاعن) وقد كان فى الإستئناف المذكور مستأنفا عليه رقم 2 ومورث المستأنف عليهم فى الاستئناف الحالى (المطعون ضدهم عدا الأول) وقد كان مستأنفا عليه فى الاستئناف المذكور رقم/ 1، قد قطع بأن عقد البيع الذى يتمسك به المستأنف الحالى فى الدعوى الحالية (الطاعن) والذى كان عماد دفاعه فى الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق هو عقد صورى حرر بين المستأنف (الطاعن) وأخيه مورث المستأنف عليهم (المطعون ضدهم عدا الأول) بقصد عرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أخيه وأن هذا العقد لم يقترن بالحيازة الفعلية أو التجارية وأنه لم يتخذ أى مظهر من مظاهر البيع الجدى إذ أن عقد الإيجار قد ظل باسم البائع وصار يدفع الإيجار بإسمه وأن الضرائب حتى بعد البيع كان يؤديها البائع إلى غير ذلك من القرائن التى ساقها الحكم الصادر الإستئناف المذكور – ومن حيث إنه غير صحيح ما ذكره المستأنف (الطاعن) فى دفاعه فى الدعوى الحالية من أن هذه الدعوى تختلف فى خصومها عن الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق إذ أن الخصوم فى الدعوى الحالية هم المستأنف (الطاعن) وورثة المرحوم محمد أحمد حمد الله (المطعون ضدهم عدا الأول) والخصوم فى الإستئناف المذكور هم المستأنف (الطاعن) ومورث المستأنف عليهم فى هذا الإستئناف وهو المرحوم محمد أحمد حمد الله، وإن كان قد شمل الاستئناف المذكور خصوما آخرين إلا أن خصوم الاستئناف الحالى هم أنفسهم خصوم الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق. وأما عن الموضوع والسبب فهما متفقان أيضا بين الاستئنافين إذ أن دفاع المستأنف الحالى (الطاعن فى الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق كان يقوم أساسا على عقد البيع موضوع الدعوى الحالية وكان يطلب فى الدعوى السابقة تثبيت ملكيته للمنقولات التى يطلب تثبيت ملكيته لها فى الدعوى الحالية ويستند إلى نفس السبب وهو عقد البيع، فالاستئناف الحالى يتفق خصوما وموضوعا وسببا مع الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق ويكون الدفع المبدى من المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) بعدم جواز نظر الدعوى فى الاستئناف الحالى لسبق الفصل فى النزاع الذى يدور حوله فى الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق فى محله قانونا طبقا للمادة 405 مدنى ويكون الحكم المستأنف إذ قضى بقبول هذا الدفع قد أصاب فى تطبيق القانون ويتعين تأييده" وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه صحيح فى القانون ذلك أن الثابت مما سلف بيانه من أسباب الحكم المطعون فيه ومن الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 74 سنة 77 ق المودعة ملف الطعن أن الحكم المذكور قد صدر فى خصومة مثل فيها الطاعن ومورث المطعون ضدهم عدا الأول وورثة المرحوم إبراهيم عطا الله وكان الطاعن يطلب فيها تثبيت ملكيته للمنقولات موضوع الدعوى الحالية استنادا إلى أنه تملكها بطريق الشراء من مورث المطعون ضدهم عدا الأول بالعقد المؤرخ 3 من يونيه سنة 1958 والثابت التاريخ فى 30 أكتوبر سنة 1958 فقضى الحكم الاستئنافى المذكور برفض دعواه وأقام قضاءه بذلك على أن هذا العقد صورى صورية مطلقة وأن هذه المنقولات لا زالت على ملك مورث المطعون ضدهم عدا الأول. ولما كانت الخصومة فى الدعوى الحالية قائمة بين الطاعن والمطعون ضدهم ويطلب فيها الأول تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب بملكيته لها فى الدعوى السابقة ويستند فى طلباته إلى ذات عقد البيع سنده فى تلك الدعوى، فإن وحدة الخصوم والسبب والموضوع تكون متوافرة فى الدعويين كما قرر الحكم المطعون فيه ولا يقدح فى ذلك كون المطعون ضده الأول لم يكن خصما فى الدعوى السابقة وأن ورثة المرحوم إبراهيم عطا الله لم يختصموا فى الدعوى الحالية. ذلك أن المطعون ضده الأول مختصم فى الدعوى الحالية بصفته حارسا على تركة المرحوم محمد أحمد حمد الله مورث باقى المطعون ضدهم، وما دام أن هذا المورث كان مختصما فى الدعوى السابقة فإن الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته تلك. كذلك فإن عدم اختصام ورثة إبراهيم عطا الله فى الدعوى الحالية لا يمنع من اكتساب الحكم السابق المذكور قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم – لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسبق الفصل فيها فى الإستئناف رقم 74 سنة 77 ق يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الوقائع وفى تكييفها والقصور فى التسبيب. وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الإستئناف قد جاوزت حدود إختصاصها إذ تصدت لموضوع الدعوى فى أسباب حكمها وهو ما لم يطلبه الخصوم منها، وأنه استند فى دعواه إلى عقد البيع المؤرخ 3 يونيه سنة 1958 والثابت التاريخ فى 30 من أكتوبر سنة 1958 الصادر له من أخيه مورث المطعون ضدهم عدا الأول وهذا العقد قد نشأ صحيحا وملزما لطرفيه وقد نفذ فعلا وأن البائع وورثته من بعده ملزمون بضمان التعرض وضمان الإستحقاق، كما استند إلى أنه يحوز المنقولات المبيعة له حيازة فعلية صحيحة وأن المطعون ضده الأول خالف أحكام القانون وخرج عن حدود إختصاصه كحارس قضائى وخالف منطوق الحكم الذى قضى بإقامته حارسا عندما أقدم على الشهر عن بيع المنقولات المذكورة ثم باعها فعلا وقبض مبالغ طائلة لم يقدم عنها حسابا للطاعن باعتباره مالكا. لكن الحكم المطعون فيه لم يبحث دفاعه هذا ولم يرد عليه.
وحيث إنه عن قول الطاعن بأن محكمة الإستئناف جاوزت حدود إختصاصها بأن تصدت لموضوع الدعوى دون أن يطلب منها الخصوم ذلك فمردود بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف وهى بصدد الفصل فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، استعرضت – على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول – أسباب الحكم الصادر فى الدعوى السابقة للتحقق من وحدة الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين وانتهت فى ذلك إلى توافر هذا الشرط، وإذ كان ما أوردته محكمة الإستئناف فى هذا الخصوص وما نقلته عن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أمرا لازما للفصل فى الدفع فإن النعى عليها بأنها قد جاوزت فى ذلك حدود إختصاصها يكون غير صحيح. أما قول الطاعن بأن محكمة الإستئناف لم تبحث دفاعه بشأن صحة عقد بيع المنقولات والآثار المترتبة عليه وعلى حيازته لهذه المنقولات نفاذا لهذا العقد وأن الحارس القضائى جاوز حدود إختصاصه ببيعه لها، فإن هذا القول منه مردود بأن محكمة الموضوع وقد انتهت بحق على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائيا فإنه ما كان لها بعد ذلك أن تعرض لما قدمه الطاعن من أوجه دفاع موضوعية فى الدعوى الحالية. ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس أيضا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات