الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 84 لسنة 34 ق – جلسة 08 /06 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1236

جلسة 8 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى.


الطعن رقم 84 لسنة 34 القضائية

( أ ) إستئناف. "سلطة محكمة الإستئناف". حكم. "ورود بعض القضاء فى الأسباب". بطلان.
جواز أن يكون بعض المقضى به واردا فى الأسباب المتصلة إتصالا وثيقا فى منطوق الحكم. تقرير الحكم الإستئنافى فى أسبابه بطلان الحكم الإبتدائى لإغفال تلاوة تقرير التلخيص والحكم فى المنطوق فى موضوع الدعوى نتيجة لذلك. صحة ذلك عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إستنفاد ولايتها بالحكم فى الموضوع.
(ب) إثبات. "الإثبات بالقرائن". "حجية الحكم الجنائى أمام القاضى المدنى". قوة الأمر المقضى.
الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى. شرطه أن يكون الحكم الجنائى سابقا فى صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقا له. مثال فى شأن حكم جنائى ببراءة الطاعن من تزوير عقد صدر لاحقا لحكم إستئنافى قضى برده وبطلانه. عدم المساس بقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الإستئنافى.
1 – متى انتهت محكمة الإستئناف فى أسباب حكمها إلى بطلان الحكم المستأنف لإغفال المحكمة التى أصدرته تلاوة تقرير التلخيص، ثم اقتصرت فى المنطوق على القضاء فى موضوع الدعوى وهو نتيجة لازمة لما قررته فى الأسباب من بطلان الحكم الإبتدائى فإنه لا يصح أن يطعن على حكمها بأنه لم ينص فى منطوقه على هذا البطلان إذ لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب المتصلة إتصالا وثيقا بالمنطوق، وما فعلته محكمة الإستئناف بعد تقرير بطلان الحكم المستأنف من المضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها هو ما يمليه حكم القانون إذ لا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه المحكمة ولايتها بالحكم فى موضوعها.
2 – الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقا فى صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقا له إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده. فإذا كان الثابت أن الحكم الجنائى ببراءة الطاعن من تهمة تزوير عقد بيع رسمى قد صدر لاحقا لحكم محكمة الإستئناف برد وبطلان ذات العقد فإن الحكم الجنائى المذكور لا يمس بقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الإستئنافى.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على اخواته المطعون ضدهن الدعوى رقم 1229 سنة 1961 كلى القاهرة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8 من أكتوبر سنة 1954 والمتضمن بيع المرحومة سيدة مرسى محمد أبو دقه له المنزل المبين الحدود والمعالم بهذا العقد وبصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 650 ج وقال فى بيان دعواه إن البائعة المذكورة – وهى والدته ووالدة المطعون ضدهن – قد باعته هذا المنزل وأقرت فى العقد بقبض الثمن جميعه وقد توفيت قبل أن توقع على العقد النهائى وإذ إمتنعت بناتها المطعون ضدهن عن التوقيع على هذا العقد فقد رفع الدعوى عليهن بطلباته السابقة. دفع المطعون ضدهن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائيا بالحكم الصادر فى الإستئناف رقم 257 سنة 72 قضائية القاهرة تأسيسا على أن الطاعن كان قد زور عقد بيع آخر عن نفس المنزل ووثق على هذا العقد أمام مأمور العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة فى 6 من مارس سنة 1946 بعد أن أحضر أمام الموثق المذكور إمرأة انتحلت شخصية البائعة ووقعت على العقد بختمها الذى كان يحتفظ به الطاعن وسجل هذا العقد فى 22 من أكتوبر سنة 1946 ولما علم المطعون ضدهن بذلك بعد وفاة والدتهن رفعن عليه الدعوى رقم 3723 سنة 1948 كلى القاهرة بطلب الحكم ببطلان هذا العقد الرسمى لتزويره وقد حكم فى هذه الدعوى إبتدائيا برفضها لكن محكمة إستئناف القاهرة ألغت هذا الحكم وقضت فى الإستئناف رقم 257 سنة 72 ق المرفوع من المطعون ضدهن برد وبطلان ذلك العقد وقد تناولت فى أسباب حكمها العقد الإبتدائى المؤرخ 8 من أكتوبر سنة 1945 الذى رفعت الدعوى الحالية بطلب صحته ونفاذه وقررت أنه هو الآخر مزور. وبتاريخ 29 من يناير سنة 1962 قضت محكمة القاهرة الإبتدائية فى الدعوى الحالية برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وحددت جلسة لنظرها وفى هذه الجلسة قرر المطعون ضدهن فى قلم الكتاب بالإدعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 8 من أكتوبر سنة 1945 أساس الدعوى الحالية وأعلن شواهد التزوير التى تحصل أولها فى أن الطاعن كان يحتفظ بختم والدته بسبب مرضها وكبر سنها وأنه اصطنع العقد ووقع عليه بهذا الختم بغير علم والدته ورضاها وبتاريخ 11 من يونيه سنة 1962 قضت المحكمة (أولا) بقبول مذكرة شواهد التزوير شكلا وبقبول الشاهد الأول فيها وتحقيقه (ثانيا) بإحالة الدعوى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت مدعيات التزوير (المطعون ضدهن) بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المدعى عليه فى التزوير (الطاعن) كان حائزا لختم والدته وقت تحرير عقد البيع الإبتدائى موضوع الدعوى وأنه اصطنع هذا العقد ووقع عليه خلسة بختم والدته المورثة بغير علمها ورضاها ولتثبت مدعيات التزوير أيضا أن بصمة الإبهام المنسوبة إلى مورثتهن على العقد المشار إليه ليست لها وصرحت المحكمة للمدعى عليه فى التزوير (الطاعن) بنفى ذلك بذات الطرق. وجاء بأسباب هذا الحكم أن تحقيق صحة الورقة يكون طبقا للمادتين 262 و286 من قانون المرافعات بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما وأنه إذ كان العقد المدعى بتزويره يحمل توقيعا بالختم وآخر ببصمة الأصبع منسوبين للمورثة وكان الطرفان قد أقرا بالجلسة الأخيرة بعدم وجود أوراق تصلح قانونا للمضاهاة فإن المحكمة ترى الإقتصار فى إجراء التحقيق على سماع الشهود. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكم فى 21 يناير سنة 1963 (أولا) برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 8 من أكتوبر سنة 1945 الصادر للمدعى (الطاعن) من المرحومة سيدة محمد أبو دقة والمتضمن بيعها له المنزل الموضح بالعقد المذكور لقاء ثمن قدره 650 ج (ثانيا) برفض دعوى المدعى (الطاعن) وإلزامه بالمصروفات فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 346 سنة 80 قضائية القاهرة وكان من بين ما أسس عليه هذا الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعدم تلاوة تقرير التلخيص وقد أخذت محكمة الإستئناف بهذا السبب وحكمت فى الدعوى من جديد بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1963 (أولا) فى دعوى التزوير برد وبطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 8/ 10/ 1945 المنسوب للمرحومة سيدة مرسى محمد والمتضمن بيعها للمستأنف (الطاعن) المنزل المبين فى هذا العقد (ثانيا) فى الدعوى الأصلية برفض دعوى المستأنف وإلزامه بمصروفاتها عن الدرجتين وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما وبتقرير تاريخه 8 من فبراير سنة 1964 طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن فى أولها على الحكم المطعون فيه القصور، وفى بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم على الرغم من تقريره بأن الحكم الإبتدائى المستأنف باطل لعدم تلاوة تقرير التلخيص فإنه لم يقض فى منطوقه ببطلان هذا الحكم إستنادا إلى قوله بأن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها ولا يمكن إعادة القضية إليها لتفصل فيها من جديد وأنه لذلك كان من حق محكمة الإستئناف أن تتصدى للموضوع وتحكم فيه ويرى الطاعن أن هذا من الحكم المطعون فيه قصور يبطله.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر فى هذا الشأن ما نصه "وبما أنه لم يثبت من محضر الجلسة ومن الحكم المستأنف ما يدل على تلاوة تقرير قاضى التحضير الملخص للدعوى بما يترتب عليه بطلانه، إلا أن ذلك لا يعنى إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لتصدر من جديد قضاءها فيها، ذلك أنها استنفدت ولايتها بما أصدرته من حكم فى موضوع الدعوى وأعيد طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف بما يسوغ لهذه المحكمة الأخيرة أن تصدر قضاءها فيها" وانتهت المحكمة فى منطوق حكمها إلى القضاء فى موضوع الدعوى بحكم جديد. ولما كان يبين من هذه الأسباب أن محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى بطلان الحكم المستأنف لإغفال المحكمة التى أصدرته تلاوة تقرير التلخيص وضعت قضاءها بهذا البطلان فى الأسباب ثم اقتصرت فى المنطوق على القضاء فى موضوع الدعوى وهو نتيجة لازمة لما قررته فى الأسباب من بطلان الحكم الابتدائى ولما كان لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب المتصلة اتصالا وثيقا بالمنطوق وكان ما فعلته محكمة الاستئناف بعد تقرير بطلان الحكم المستأنف من المضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها هو ما يمليه حكم القانون إذ ما كان يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه المحكمة ولايتها بالحكم فى موضوعها. لما كان ما تقدم، فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن ذلك الحكم استند فى قضائه بتزوير عقد البيع أساس الدعوى إلى شهود المطعون ضدهن ثم قال إنه يؤكد تزوير هذا العقد أنه لو كان صحيحا لما لجأ صاحبه (الطاعن) إلى اصطناع العقد الرسمى اللاحق له والذى ثبت تزويره بحكم محكمة الاستئناف رقم 257 سنة 72 ق القاهرة ويرى الطاعن أن هذا القول من الحكم فيه قصور إذ أنه تجاهل ما كان ثابتا فى الأوراق من أن الطاعن قدم لمحكمة الجنايات بتهمتى تزوير واستعمال العقد الرسمى الذى قضى الحكم الاستئنافى المذكور برده وبطلانه وأن محكمة الجنايات قضت فى 9 من مايو سنة 1960 براءته من هاتين التهمتين وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف فى الدعوى الحالية بأن القضاء الجنائى يقيد القضاء المدنى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برد وبطلان عقد البيع الرسمى دون أن يتحدث عن حكم محكمة الجنايات اللاحق له وعلى الرغم من إختلاف العقد المذكور عن العقد الابتدائى موضوع الدعوى الحالية فإنه يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف استبانت من أقوال شهود المطعون ضدهن الذين سمعتهم محكمة أول درجة ما يقطع بأن عقد البيع المدعى بتزويره لم يصدر من البائعة وأن الطاعن اصطنع هذا العقد ووقع عليه بختمها الذى كان فى حيازته بغير علمها وبعد أن ذكرت محكمة الاستئناف الأسباب التى تجعلها تطرح أقوال شاهد الطاعن أضافت فى حكمها المطعون فيه "وبما أنه يؤكد تزوير هذا العقد أنه لو كان صحيحا لما لجأ إلى اصطناع العقد الرسمى اللاحق له والذى ثبت تزويره بحكم محكمة الإستئناف فى القضية المنضمة رقم 257 سنة 72 قضائية" – ولما كان الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقا فى صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقا له إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الجنائى الذى يحتج به الطاعن قد صدر فى 9 من مايو سنة 1960 بينما الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى الإستئناف رقم 257 سنة 72 ق برد وبطلان عقد البيع الرسمى قد صدر فى 13 من يناير سنة 1957 فإن الحكم الجنائى المذكور لا يمس بقوة الأمر المقضى التى حازها حكم محكمة الإستئناف المشار إليه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يتحدث عن الحكم الجنائى الذى تمسك به الطاعن واتخذ من قضاء محكمة الإستئناف بتزوير عقد البيع الرسمى قرينة على تزوير عقد البيع الإبتدائى أساس الدعوى الحالية إذ من شأن هذه القرينة أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم يكون النعى عليه بالقصور فى هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن عقد البيع الذى رفع الدعوى بطلب صحته ونفاذه يحمل بصمة ختم للمورثة البائعة وبصمة أصبع لها ولما طعن المطعون ضدهن على هذا العقد بالتزوير ذكروا فى الشاهد الأول من شواهد التزوير أن الطاعن وقع على العقد بختم المورثة بغير علمها أو رضاها وأن بصمة الإصبع المنسوبة إليها مزورة وغير أنهن عجزن عن إثبات تزوير هذه البصمة بعد أن كلفتهم المحكمة الإبتدائية بإثبات ذلك بشهادة الشهود، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف بأن القانون يفترض صحة العقد العرفى إلى أن يثبت تزويره وأنه ما دام المطعون ضدهن قد عجزن عن إثبات تزوير بصمة الإصبع المنسوبة للبائعة فإن هذا يكفى لإعتبار العقد صحيحا لكن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأنه وقد ثبت للمحكمة أن ختم البائعة قد وضع على عقد البيع إختلاسا فإن هذا يثبت تزوير بصمة الإصبع الموقع بها على هذا العقد ويرى الطاعن أنه إذ كان الحكم لم يبين ما إذا كانت هذه البصمة هى بصمة البائعة وأنها اختلست منها أم أنها ليست بصمتها فإنه يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف إنتهت من أقوال شهود المطعون ضدهن فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة والتى رجحتها على أقوال شاهد الطاعن إلى أنه قد إصطنع عقد البيع المدعى بتزويره ووقع عليه بختم المورثة الذى كان فى حيازته بغير علمها أو رضاها ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول "وبما أنه وقد ثبت للمحكمة أن ختم البائعة قد وضع على عقد البيع إختلاسا فإن هذا يثبت تزوير بصمة البائعة المرافقة لهذا الختم على عقد البيع المطعون عليه" – ولما كان مفاد هذا القول محمولا على ما سبقه من أسباب أن المحكمة قد استدلت بما ثبت لها من أن هذا العقد لم يصدر من المورثة وأن الطاعن قد اصطنعه ووقع عليه بختمها بغير علمها – على أن بصمة الإصبع الموقع بها على هذا العقد مزورة بمعنى أنها ليست للمورثة وإذ كان هذا الإستدلال سائغا ومقبولا فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالقصور يكون على غير أساس أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات