الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 70 لسنة 34 ق – جلسة 08 /06 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1219

جلسة 8 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى.


الطعن رقم 70 لسنة 34 القضائية

( أ ) أموال عامة. "صفة المال العام". "زوالها". "إنتهاء التخصيص للمنفعة العامة".
انتهاء صفة المال العام. بقانون أو قرار وبانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وزوال معالم هذا التخصيص. يجب أن يكون هذا الانتهاء واضحا. مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال لا يؤدى إلى زوال التخصيص للمنفعة العامة.
(ب) أموال عامة. "صفة المال العام". "انتهاء التخصيص للمنفعة العامة" "الترخيص للافراد بالانتفاع بأرض الآثار". آثار. تقادم. "تقادم مكسب".
ترخيص الإدارة للأفراد بالانتفاع بالأموال العامة. عدم تعارض الانتفاع المرخص به مع الغرض الذى خصصت هذه الأموال العامة من أجله. عدم إنتهاء هذا التخصيص وعدم جواز تملكها بالتقادم إلا إذا حصل وضع اليد عليها بعد إنتهاء هذا التخصيص. مثال فى الترخيص بإشغال أرض الآثار للسكن بصفة مؤقتة.
1 – لا تفقد الأموال العامة صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وهذا الإنتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة. وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة.
2 – ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الإنتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأموال للمنفعة العامة. وإذ كان ترخيص مصلحة الآثار للمطعون ضده بإشغال قطعة الأرض محل النزاع للسكن بصفة مؤقتة ليس فيه ما يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأرض للمنفعة العامة وهو التنقيب عن الآثار متى حظر هذا الترخيص على المرخص له إجراء حفر فيها، وكانت هذه الأرض بوصف أنها من أراضى الآثار المعتبرة من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته، فإن وضع اليد عليها لا يمكن أن يؤدى بذاته إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يصح تملك هذه الأموال بالتقادم المكسب الطويل المدة إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقدانا تاما على وجه مستمر غير منقطع.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الوزارة الطاعنة أقامت فى 2 من أغسطس سنة 1954 الدعوى رقم 419 سنة 1954 كلى سوهاج على المطعون ضدهما قائلة إنه بترخيص كتابى مؤرخ فى 28 من سبتمبر سنة 1936 صرحت مصلحة الآثار للمطعون ضده الأول نيابة عن أخيه المطعون ضده الثانى بإشغال قطعة أرض مساحتها 197 مترا مربعا من أراضى الآثار الكائنة بزمام بلدة المنشأة مركز جرجا والمعتبرة من الأملاك العامة ولما أرادت المصلحة استلام الأرض بعد انتهاء مدة الترخيص امتنع المطعون ضدهما عن تسليمها وعن إزالة ما شغلاها به من مبان وخلافه فاضطرت الوزارة لرفع هذه الدعوى عليهما بطلب الحكم بإزالة التعدى الحاصل منهما على هذه الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبتسليمها خالية مما عليها وإلا قامت الوزارة بإزالة التعدى بمصاريف على نفقتهما – وقد طلب المطعون ضده الثانى رفض الدعوى تأسيسا على أنه تملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن هذه الأرض قد زال تخصيصها للمنفعة العامة بإقامته مبان عليها وغرسه نخيلا فيها وأنه لا يجوز محاجته بالترخيص الذى قدمته الوزارة لأنه لم يوقع عليه ولا صفة لأخيه المطعون ضده الأول فى التوقيع نيابة عنه، ولم يبد المطعون ضده الأول دفاعا فى الدعوى. وبتاريخ 20 من يناير سنة 1958 قضت محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير الهندسى بمكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط للانتقال إلى الأرض محل النزاع واثبات حالتها وبيان ما إذا كانت مخصصة للمنفعة العامة أم لا وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كانت هذه الأرض ما زالت مخصصة للمنفعة العامة للان أم أن تخصيصها قد زال وتاريخ زوال هذا التخصيص وسببه إن وجد ولتحقيق وضع اليد وتاريخه وسببه. وقد قدم الخبير تقريرا ضمنه أن العين محل النزاع عبارة عن قطعة أرض فضاء مبنى حولها أساس من الطوب الأحمر والمونة سطحه العلوى بمستوى سطح الأرض ومنزرع بها ست عشرة نخلة وأن هذه الأرض تدخل ضمن أرض الآثار الكائنة فى القطعة رقم 10 بحوض داير الناحية/ 48 والبالغ مساحتها 2 ف و17 ط و18 س والتى تعتبر أموالا عامة منذ سنة 1908 ولم يصدر قرار وزارى بزوال تخصيصها للمنفعة العامة وأن المطعون ضده الثانى ووالده من قبله يضعان اليد على هذه الأرض منذ سنة 1929 تاريخ إقامة السور الذى وجد أساسه وغرس النخيل بها وما زال وضع يد المطعون ضده المذكور مستمرا وأنه يحصل على ثمار النخيل. وبتاريخ 7 من مايو سنة 1962 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنفت الوزارة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة إستئناف أسيوط وقيد استئنافها برقم 323 سنة 37 قضائية. وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1963 حكمت تلك المحكمة (دائرة سوهاج) بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الوزارة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 4 من فبراير سنة 1964 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأى.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه فساد فى الاستخلاص وقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه – كما يبين من أسبابه ومن أسباب الحكم المستأنف التى أحال إليها – على أن ترخيص مصلحة الآثار للمطعون ضدهما باقامة مبان على الأرض محل النزاع يزيل تخصيصها للمنفعة العامة وأن سكوت هذه المصلحة على ما أقامه المطعون ضدهما من المبانى وما غرساه من النخيل رغم انتهاء مدة الترخيص يؤكد زوال هذا التخصيص، مع أنه وقد ثبت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الأرض محل النزاع من أملاك الدولة العامة بإعتبارها من أراضى الآثار فانها لا تفقد هذه الصفة إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وإذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن هذه الأرض ما زالت معدة للغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة ولم تندثر معالمها كأرض أثرية فانها تتمتع بالحماية التى أسبغها القانون على الأموال العامة من حيث عدم جواز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم ولا يغير من ذلك كون مصلحة الآثار قد أباحت للمطعون ضدهما الانتفاع بهذه الأرض إذ لا يوجد ما يمنع من إستعمال المال العام للأغراض الخاصة طالما أن إستعماله فى هذه الأغراض لا يتعارض مع تخصيصه للمنفعة العامة ومن ثم فلا يجدى الحكم تقريره أن ترخيص مصلحة الآثار بإقامة مبان على الأرض يخرجها عن طبيعتها كأرض آثار ويؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ذلك أن المبانى التى رخص للمطعون ضدهما بإقامتها لا تحول دون تحقيق الغرض الذى خصصت من أجله الأرض للمنفعة العامة ولا تتعارض مع هذا الغرض لأن البحث والتنقيب عن الآثار فى باطن الأرض لا يعطله إقامة هذه المبانى على ظاهرة الأرض ولئن كانت المصلحة قد سمحت للمطعون ضده الثانى بالانتفاع بالأرض مدة طويلة وسكتت على ما أقامه عليها من مبان وغراس إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يغير وصف المال من عام إلى خاص إذ لا ارتباط بين زوال صفة المال العام وبين طول الإنتفاع به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن صفة المال العام قد زالت عن الأرض محل النزاع بسبب طول مدة إنتفاع المطعون ضده الثانى بها ولسكوت المصلحة على إقامته المبانى عليها وغرسه النخيل فيها يكون مخالفا للقانون، كما أن الحكم إذ دلل على زوال صفة المال العام عن الأرض محل النزاع بالأسباب التى ساقها يكون مشوبا بفساد فى الإستدلال لأن هذه الأسباب ليس من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه استند فى القول بزوال تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة على قوله "وحيث إن الثابت من تقرير الخبير الذى بنى على أسس سليمة وصحيحة وأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها – أن الأرض – موضوع الدعوى تدخل ضمن الأرض المخصصة للمنفعة العامة كأرض أثرية وأن المدعى عليه الثانى (المطعون ضده الثانى) ووالده من قبله يضعان اليد عليها لمدة خمسة وعشرين عاما تبدأ من سنة 1929 وهو تاريخ إقامة المبانى وغرس النخيل بهذه الأرض حتى تاريخ رفع الدعوى فى سنة 1954 ولا زال وضع يد المدعى عليه مستمرا حتى الآن. وحيث إنه بالتطبيق للنصوص والقواعد القانونية السابقة على الدعوى الحالية فإنه لما كان الثابت مما تقدم أن المدعى عليه الثانى ووالده من قبله قد وضع اليد على الأرض محل النزاع وأقام عليها مبان وغرس بها أشجارا مدة خمسة وعشرين عاما على وجه مستمر غير منقطع فإن ترك الحكومة طوال هذه المدة وسكوتها عن مطالبته بإعادة الأرض إلى حالتها الأولى وردها إليها ما يدل على زوال تخصيصها للمنفعة العامة ورضاء الحكومة بإنتقالها من دائرة الأملاك العامة التى لا يجوز التعامل فيها وإدخالها فى عداد الأملاك الخاصة التى يجوز تملكها بوضع اليد المدة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه". وأضاف الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قوله "وحيث إن هذه المحكمة ترى أن فى ترخيص المستأنفة (الوزارة الطاعنة) باقامة مبان بالأرض موضوع الدعوى وما تستتبعه إقامة المبانى من إجراء حفر بها ما يخرج الأرض المذكورة عن طبيعتها كأرض آثار الأمر الذى يزول معه تخصيصها للمنفعة العامة وتصبح ضمن أملاك الدولة الخاصة التى يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن إقامة المستأنف عليه الثانى (المطعون ضده الثانى) عليها مبان وغرسه بها نخيلا وسكوت المستأنفة على ذلك رغم انتهاء المدة المحددة بالترخيص الموقع عليه من المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) أمر يؤكد هذا النظر". ولما كانت الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الإنتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فانه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة، وإنتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة – لما كان ذلك، وكان يبين من الترخيص المؤرخ 28 من سبتمبر سنة 1936 الصادر من مصلحة الآثار إلى المطعون ضده الأول نيابة عن أخيه المطعون ضده الثانى والذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه أنه عنون بأنه ترخيص بإشغال قطعة أرض من الأملاك العامة للسكن بصفة مؤقتة ونص فى البند الأول منه بأن هذا الترخيص لأجل السكن فقط بصفة مؤقتة ولا تقام على الأرض إلا المبانى الخفيفة التى تسهل إزالتها عند الحاجة كما تضمن البند الرابع أن المرخص له يقرر أنه وضع يده على الأرض المذكورة بالنيابة عن مصلحة الآثار وأنه ملزم بالمحافظة على العلامات الثابتة الموضوعة بمعرفة المصلحة كما تضمن "البند الخامس أنه غير مصرح بتاتا للمرخص له بإجراء مجسات فى هذه الأرض وإن وجد شيئا من الآثار وجب عليه أن يسلمها بدون تأخير للمصلحة المعتبرة مالكة دون غيرها لكل ما يحتمل وجوده فى هذه الأرض وأنه لا يجوز له أن يستخرج ترابا من هذه القطعة أو من القطع المجاورة لها أو أن يضع سباخا فيها وتضمن البند الثامن أنه بالنسبة لصفة الأرض العامة يعترف المرخص له بما لمصلحة الآثار من الحق المطلق فى طلب تسليم الأرض فى أى وقت كان متى تراءى لها أن هناك ما يقتضى ذلك وعليه أن يسلمها إذ ذاك براحا خالية من كل ما يشغلها. ولما كان ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الانتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأموال للمنفعة العامة وكان ترخيص مصلحة الآثار للمطعون ضده الأول بإشغال قطعة الأرض محل النزاع على النحو المبين بالترخيص السالف ذكره ليس فيه ما يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأرض للمنفعة العامة وهو التنقيب عن الآثار إذ قد حظر هذا الترخيص على المرخص له إجراء حفر فى هذه الأرض خلافا لما قرره الحكم المطعون فيه وكانت هذه الأرض بوصف أنها من أراضى الآثار المعتبرة من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته فإن وضع اليد عليها لا يمكن أن يؤدى بذاته إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يصح تملك هذه الأموال بالتقادم المكسب الطويل المدة إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقدانا تاما على وجه مستمر غير منقطع لما كان ما تقدم، وكان تقرير الخبير الذى اعتمد عليه الحكم الابتدائى الذى أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه ليس فيه ما يفيد زوال تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة باعتبارها من أراضى الآثار وكان ما ثبت من أن هذه الأرض عبارة عن بقعة صغيرة تقع فى وسط مساحة تقرب من الثلاثة أفدنة من أراضى الآثار يقتضى ألا يقف البحث فى زوال التخصيص للمنفعة العامة وعدم زواله عند حد هذه البقعة بل يشمل القطع المجاورة لها إذ لا يزول التخصيص للمنفعة العامة فى هذه الحالة إلا بثبوت أن الجزء محل النزاع وما يحيطه من أراضى قد انتهى بالفعل تخصيصه للتنقيب عن الآثار وزالت معالمه كأرض آثار وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا البحث وكانت الأسباب التى استند إليها فى القول بزوال تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة لا تصلح فى القانون لترتيب هذه النتيجة فإن هذا الحكم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون وبالقصور بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات