الطعن رقم 2 لسنة 36 ق – جلسة 07 /06 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1215
جلسة 7 من يونيه سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربينى.
الطعن رقم 2 لسنة 36 القضائية
نقض. "إجراءات الطعن". "ميعاد الطعن". بطلان.
الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أو فى الفترة من هذا التاريخ
إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التى كان معمولا
بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون. لا بطلان ولا سقوط. المادة الثانية من القانون رقم
4 لسنة 1967.
وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم
مراعاة الإجراءات والمواعيد التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة
إلى الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية
أو الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر هذا القانون فى 11 من
مايو سنة 1967. وإذ كان الطعن قد رفع فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة
1965 إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967، فإن الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به
بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 881 من قانون المرافعات وهو ثمانية عشر يوما من
تاريخ صدور الحكم، يكون فى غير محله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن السيد/ مرشد أمين جرجس أقام الدعوى رقم 798 سنة 1962 القاهرة الابتدائية للأحوال
الشخصية ضد السيدة/ سنية مراد نخلة يطلب الحكم بإثبات طلاقها منه. وقال شرحا لدعواه
إنهما قبطيان أرثوذكسيان وعقد زواجه بها طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس فى 16/ 11/
1941 وإذ غير طائفته وانضم إلى الطائفة الانجيلية بحلوان فى 20/ 5/ 1962 وأصبحا بذلك
مختلفى الطائفة والملة ومن حقه أن يطلقها وطلقها فى 19/ 6/ 1962 فقد طلب الحكم بإثبات
هذا الطلاق. وبتاريخ 30/ 5/ 1962 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات
وبمبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة، وأسست قضاءها على أنه "تبين من الإطلاع على
الخطاب المرسل من كنيسة حلوان الإنجيلية إلى المدعى عليها بتاريخ 17/ 12/ 1962 والموقع
عليه بامضاء القس ابراهيم لبيب أن الشهادة التى يستند إليها المدعى بأنه انجيلى المذهب
ليست رسمية، فقد أثبت القس ابراهيم فى خطابه المذكور أنه أبلغ المدعى أنه نظرا لإستعجاله
فانه يعطيه هذه الشهادة بصفته رئيسا للمجلس وليس عن المجلس وأنها لا تصبح نهائية ولها
صفة رسمية إلا بعد توقيع باقى أعضاء المجلس وهم ثلاثة أعضاء وتسجيلها بتوكيل الطائفة
وتوقيع رئيس الطائفة لإعتمادها وأضاف أنه طالما لم يف بوعده واستخدم الشهادة بصورتها
الناقصة فانها تعتبر لاغية ولا يعمل بها" وأنه "ثبت من الأوراق والمستندات المقدمة
فى الدعوى أن المدعى ينتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس" واستأنف المدعى هذا الحكم
لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم
65 سنة 82 قضائية. وبتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1965 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات طلاق السيدة سنية مراد نخلة من السيد
مرشد أمين طلاقا بائنا مع إلزام المستأنف عليها بالمصروفات عن درجتى التقاضى وبمبلغ
500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين
فى التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ودفع المطعون
عليه بعدم قبول الطعن شكلا لإعلانه بعد الميعاد وطلب من باب الاحتياط رفضه وقدمت النيابة
العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وحيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن للتقرير به فى 18 يناير سنة 1966 وبعد الميعاد
المنصوص عليه فى المادة 881 من قانون المرافعات وهو ثمانية عشر يوما من تاريخ صدور
الحكم فى 24/ 11/ 1965.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة
1967 لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التى كان معمولا
بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون
رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ
إلى تاريخ نشر هذا القانون فى 11 مايو سنة 1967. وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد رفع فى
الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة
1967، فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن حاصل سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات الطلاق مستندا فى ذلك إلى
أن المطعون عليه غير طائفته وانضم إلى الكنيسة الإنجيلية بحلوان بمقتضى شهادة من رئيس
الكنيسة، وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن هذه الشهادة موقعة من رئيس الكنيسة وحده ولم
توقع من باقى أعضاء مجلس الكنيسة، ولم تعتمد من توكيل الطائفة وبالتالى لا تصلح دليلا
على الانضمام إليها، وما ذهب إليه الحكم من أن ما أثارته الطاعنة بشأن هذه الشهادة
لا ينال من ثبوت واقعة الانضمام إلى الطائفة الجديدة قصور ومصادرة على المطلوب، إذ
أن واقعة الانضمام لا تثبت إلا بمقتضى شهادة استكملت عناصرها الشكلية والموضوعية وفقا
للقانون وإلا امتنع القول بحصولها وترتب آثارها القانونية.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه
فى هذا الخصوص على أن المطعون عليه عاد إلى طائفة الإنجيليين كما تدل على ذلك الشهادة
الصادرة من القس إبراهيم لبيب رئيس الكنيسة الإنجيلية بحلوان والمؤرخة 19/ 6/ 1962
وقد جاء فيها "أنه انضم إلى عضوية الكنيسة المذكورة من 22/ 5/ 1962" ولا يقدح فى إثبات
هذا الانضمام للكنيسة الإنجيلية ما أثارته المستأنف عليها من أن الشهادة التى تثبت
انضمام المستأنف للكنيسة الإنجيلية موقع عليها من رئيس مجلس الكنيسة وحده ولم تعتمد
من توكيل الطائفة التى يمثلها الدكتور القس ابراهيم سعيد كما لا يقدح فى إثبات هذا
الانضمام الخطاب الموجه للمستأنف عليها من رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بحلوان وأعضاء
ذلك المجلس والذى جاء فيه "أن الشهادة لم تستكمل توقيعات أعضاء المجلس ولم تسجل بتوكيل
الطائفة ولا ينال المنشور الصادر عن توكيل الطائفة والذى جاء فيه أن الشهادات التى
تعطى فى حالة انتقال العضو من طائفة إلى أخرى بغرض الحصول على الطلاق تكون من اختصاص
رئيس المجلس الملى وحده. لا ينال هذا مما ثبت فى شئ لأن كلا من الكتابين الصادرين من
رئيس مجلس كنيسة حلوان ومن رئيس مجلس الكنيسة وأعضاء المجلس يقرران بواقعة الإنضمام
إلى الكنيسة الإنجيلية صراحة وأن مجلس الكنيسة قبل المستأنف عضوا فيها وأصبحت مسئولة
عنه روحيا، وبذلك يصبح الجدل فيمن له الحق فى إصدار الشهادة بذلك الانضمام – من حيث
هو واقعه – أهو رئيس الكنيسة وحده أم هو مع أعضاء مجلس الكنيسة أم هو وكيل الطائفة
غير مؤثر فى نفى واقعة الانضمام واختيار المستأنف الطائفة الإنجيلية عقيدة له ومذهبا"
وما رد به الحكم من ذلك قصور لا يواجه دفاع الطاعنة ومداره عدم استيفاء المظاهر الخارجية
والرسمية لتغيير الطائفة ودليله ووسيلة إثبات هذا الدليل، ولا يصلح ردا له، ولما تقدم
يتعين نقضه.
