الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 27 لسنة 35 ق “أحوال شخصية” – جلسة 31 /05 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1199

جلسة 31 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور.


الطعن رقم 27 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

حكم. "الطعن فى الأحكام". "الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع" نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع. مناطه.
إنهاء الحكم الخصومة فى شق من النزاع. الطعن فيه على إستقلال. التراخى فى الطعن إلى ما بعد فوات ميعاده. عدم قبول الطعن.
إقامة الحكم الصادر فى الموضوع على ما فصل فيه حكم سابق فات ميعاد الطعن فيه. الطعن عليه غير منتج.
متى كان الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع قد قطع فى أسبابه بأن الطاعنين ليسوا أولاد إخوة أشقاء للمتوفى وأن إدعاءهم بأنهم من ورثته لا يقوم على أساس. وهو بذلك يكون قد أنهى الخصومة فى هذا الشق الحاسم منها وعليه يقوم الإدعاء بالوراثة من جانب الطاعنين، ومما يكون الطعن فيه على استقلال وفى ميعاد ستين يوما من تاريخ صدوره وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديله بالقانون رقم 106 لسنة 1962، وكان الطاعنون قد تراخوا فى الطعن على هذا الحكم إلى ما بعد فوات هذا الميعاد، فإنه يكون غير مقبول وفى ذلك، وبالتالى، ما يجعل الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع غير منتج ولا وجه للطاعنين فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن حسن منصور أبو زيد أقام الدعوى رقم 1120 سنة 1961 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد أحمد وحامد ومحمود ومحمد أولاد مرسى أبو زيد يطلب الحكم بثبوت وفاة المرحوم حسين أبو زيد على فى 23/ 9/ 1961 وانحصار إرثه فى أخته الشقيقة شفيقة أبو زيد على وتستحق نصف التركة وفى أولاد أخوته الأشقاء حسن ومحمد وفؤاد وكمال أولاد منصور أبو زيد ومحمد وعبد الكريم وثروت أولاد أحمد أبو زيد ويوسف محمد أبو زيد ويستحقون النصف الباقى وتسليم كل منهم نصيبه وأمر المدعى عليهم بعدم التعرض لهم فيه مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. وقال شرحا لدعواه إن المرحوم حسين أبو زيد على توفى بتاريخ 23/ 9/ 1961 عن أخته شفيقة أبو زيد وعلى أولاد إخوته الأشقاء المذكورين وانحصر إرثه فيهم ولم يترك فرعا يستحق الوصية الواجبة وترك ما يورث عنه شرعا، وإذ وضع المدعى عليهم أيديهم على التركة ونازعوا المدعى ومن معه فى الوراثة فى حين أنهم أولاد أخ غير شقيق للمورث ولا يعتبرون من الورثة فقد إنتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وأنكر المدعى عليهم على المدعى ومن معه إنحصار الإرث فيهم دونهم وقالوا إنهم شركاء فى الإرث بوصفهم أبناء أخ شقيق للمتوفى أيضا هو مرسى أبو زيد. وبتاريخ 7/ 4/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى الحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية أن المرحوم حسين أبو زيد على توفى بتاريخ 23/ 9/ 1961 وانحصر ميراثه الشرعى فى أخته الشقيقة شفيقة أبو زيد على وفى أولاد إخوته الأشقاء الذكور وهم حسن "المدعى" ومحمد وفؤاد وكمال أولاد منصور أبو زيد ومحمد وعبد الكريم وثروت أولاد أحمد أبو زيد ويوسف محمد أبو زيد وأنه لم يترك فرعا يستحق وصية واجبة ولم يترك سوى هؤلاء الورثة وللمدعى عليه الأول ومن يهمه الأمر النفى بذات الطرق، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 28/ 12/ 1963 فحكمت حضوريا برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات وبمبلغ ثلاثمائة قرش أتعابا للمحاماة للمدعى عليهم. واستأنف المدعى هذا الحكم لدى محكمة إستئناف القاهرة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الإستئناف برقم 12 سنة 81 قضائية. وبتاريخ 28/ 6/ 1964 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف أن إرث المتوفى انحصر فيه وفى من ذكرهم بدعواه من الورثة بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وللمستأنف عليهم النفى بالطرق ذاتها، وبعد التحقيق عادت وبتاريخ 18/ 4/ 1965 فحكمت حضوريا وفى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبوفاة المرحوم حسين أبو زيد على فى الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 1961 ميلادية وبانحصار إرثه فى أخته الشقيقة السيدة/ شفيقة أبو زيد على وتستحق نصف تركته فرضا وفى أبناء إخوته الأشقاء الذكور وهم حسن ومحمد وفؤاد وكمال أبناء المرحوم منصور أبو زيد على ومحمد وعبد الكريم وثروت أبناء المرحوم أحمد أبو زيد على ويوسف ابن المرحوم محمد أبو زيد على واستحقاق كل منهم لقيراط ونصف قيراط من أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها التركة دون وارث آخر ولا شريك ولا من يستحق وصية واجبة وذلك بطريق التعصيب وعلى المستأنف عليهم عدم التعرض للمستأنف فى ذلك وألزمتهم بالمصروفات وبمبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة عن درجتى التقاضى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون ولم يبدوا دفاعا ودفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد فى مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن لأن حكم 28/ 6/ 1964 قطع فى أسبابه بأن والد الطاعنين وهو مرسى أبو زيد ليس أخا شقيقا للمتوفى وهو بذلك يكون قد أنهى الخصومة فى هذا الخصوص وبما لا تملك المحكمة إعادة النظر فيه، وإذ فات الطاعنون أن يطعنوا عليه فى الميعاد بينما هو مما يجوز الطعن فيه على إستقلال عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات وتراخوا بالطعن فيه إلى ما بعد صدور الحكم فى الموضوع فإنه يكون غير مقبول ويترتب على عدم قبوله انعدام مصلحتهم فى الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وفى ذلك ما يوجب عدم قبول الطعن برمته.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ 28/ 6/ 1964 يبين أنه قطع فى أسبابه بأن الطاعنين ليسوا أولاد إخوة أشقاء للمتوفى وأن إدعاءهم بأنهم من ورثته لا يقوم على أساس، وهو بذلك يكون قد أنهى الخصومة فى هذا الشق الحاسم منها وعليه يقوم الإدعاء بالوراثة من جانب الطاعنين، ومما يكون الطعن فيه على إستقلال وفى ميعاد ستين يوما من تاريخ صدوره وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديله بالقانون رقم 106 لسنة 1962. وإذ كان ذلك، وكان الطاعنون قد تراخوا فى الطعن على هذا الحكم إلى ما بعد فوات هذا الميعاد فإنه يكون غير مقبول وفى ذلك – وبالتالى – ما يجعل الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع غير منتج ولا وجه للطاعنين فيه، ولما تقدم يتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات