الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 234 لسنة 31 ق – جلسة 24 /05 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1095

جلسة 24 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ أحمد ذكى محمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزه مندور.


الطعن رقم 234 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "ربط الضريبة". "إجراءات الربط".
اتفاق على إعادة المحاسبة. جوازه. مثال.
إتفاق مصلحة الضرائب مع الممول على إعادة محاسبته لعيب شاب رضاها عند محاسبته لا يعتبر مخالفا للنظام العام ولا للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية بعد أن ربطت الضريبة على أرباح شركة النيل للحليج عن سنة 1952/ 1953 وخصمت من الأرباح مبلغ 155635 ج و91 م إجمالى التوزيعات وأخطرتها بالربط على النموذجين رقم 18 و19 ضرائب وعادت وحصلت على إقرار منها بالتنازل عن هذين النموذجين فيما تضمناه من خصم التوزيعات مع حفظ حقها فى الطعن على النموذجين الجديدين، وإذ أعادت المأمورية الربط وأدخلت التوزيعات ضمن الأرباح، واعترضت الشركة وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وفى 14/ 1/ 1959 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، فقد أقامت الشركة الدعوى رقم 168 سنة 1959 تجارى القاهرة الإبتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بعدم جواز إعادة الربط وخصم التوزيعات البالغ قدرها 155635ج و91 م من وعاء الضريبة مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 14/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه مع إلزام الشركة بالمصاريف وبمبلغ 500 ق أتعاب محاماه. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الاسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الإستئناف برقم 12 سنة 17 ق. وبتاريخ 30/ 3/ 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم جواز إعادة الربط بالنموذج 18 ضرائب جديد المؤرخ 12/ 8/ 1958 فيما تضمنه من عدم خصم إجمالى التوزيعات البالغة 155635 ج و91 م من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن سنة 1952/ 1953 وبانتهائية النموذجين 18 و19 ضرائب المؤرخين 14/ 2/ 1957 و5/ 1/ 1958 على التوالى فيما ورد بهما من خصم التوزيعات وألزمت المصلحة بالمصاريف عن الدرجتين وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز إعادة ربط الضريبة عن سنة 1952/ 1953 مستندا فى ذلك إلى أن الشركة كانت قد تقدمت بإقرارها واستنزلت من أرباحها مبلغ 155635 ج و91 م إجمالى التوزيعات وأقرت المصلحة هذا الوضع على النموذجين رقم 18 و19 ضرائب وأصبحا نهائيين لا يسوغ تعديلهما أو إلغاؤهما وما كان لها أن تعيد النظر فيهما لأية علة خلاف ما نصت عليه المادة 47 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 وفى الحدود التى بينتها وهى بعيدة عن نطاق الدعوى وإن وافقها الممول على ذلك، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله، لأن الخطأ الذى شاب ربط الضريبة وصححته المصلحة مرده بيان غير حقيقى ورد فى إقرار الشركة وتضمن توزيعها مبلغ 155635 ج و91 م على مساهميها فى سنة النزاع وثبت بعد ذلك وبعد حصول المصلحة على صورة قرار الجمعية العمومية فى 30/ 10/ 1953 أن الشركة لم تجر توزيعه على مساهميها بل خصمت 5% من الأرباح كاحتياطى نظامى وأضافت الباقى وقدره 147853 ج و337 م إلى الرصيد المرحل من السنة السابقة فأصبح الرصيد المرحل 991351 ج و82 م، وإزاء تقديم الشركة بيانات غير صحيحة كان يسع المصلحة إجراء ربط إضافى مستقل طبقا للمادة 47 مكرر من القانون رقم 14 سنة 1939 لولا أن الشركة تنازلت عن التمسك بالربط الأول ولا يهم بعد ذلك تعديل الربط وتصحيحه أو إجراء ربط إضافى مستقل، ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم من أن هذا التنازل مخالف للنظام العام لأن فرض الضريبة وإن كان متعلقا بالنظام العام ولا يقبل أن يكون محل إتفاق بين المصلحة والممول إلا أن وسائل تحديد وعائها لا تعلق لها به ويجوز أن تكون محل إتفاق أو صلح بين المصلحة والممول.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن اتفاق مصلحة الضرائب مع الممول على اعادة محاسبته لعيب شاب رضاها عند محاسبته لا يعتبر مخالفا للنظام العام ولا للقانون، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المصلحة عندما حاسبت الشركة وربطت الضريبة فى سنة النزاع خصمت مبلغ 155635 ج و091 م إجمالى التوزيعات من الأرباح وتبين من قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 30/ 10/ 1953 أنها لم توافق على توزيعه وخصمت 5% من أرباحها كاحتياطى نظامى وأضافت الباقى وقدره 147853 ج و337 م إلى الرصيد المرحل من السنة السابقة، وعندئذ وافقت الشركة المصلحة على عدم التمسك بالربط الأول وفى ضوء هذا الاتفاق – وهو صحيح – اعادت المصلحة الربط وأدخلت التوزيعات ضمن وعاء الضريبة، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن "مصلحة الضرائب لا يسوغ لها نقض ما تم منها على النموذجين 18 و19 ضرائب إلا فى الحدود التى بينتها المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتى هى بعيدة عن نطاق الدعوى". لأنه "بصدور النموذجين 18 و19 ضرائب من المصلحة قد تحددت العلاقة بينها وبين الممول على أساس تنظيمى ذى طابع عام فلا يسوغ للمصلحة بعد ذلك سواء من جانبها وحدها أو بالاتفاق مع الممول أن تمس المركز القانونى القائم بالتعديل أو الإلغاء" فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات