الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 386 لسنة 42 قضائية عليا – جلسة 19 /01 /1997 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة 1997) – صـ 461


جلسة 19 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوي، وعلي عوض محمد صالح، والسيد محمد السيد الطحان، وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 386 لسنة 42 قضائية عليا

جامعات – طلاب – اتحادات طلابية – الترشيح لعضوية مجالسها – شروطه – سلطة جهة الإدارة في استبعاد المتقدم للترشيح – حدودها.
المواد 318 و319 و334 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الشروط اللازمة فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات ومنها أن يكون المتقدم للترشيح طالباً نظامياً مستجداً من فرقته غير باق للإعادة فيها لأي سبب من الأسباب وأن يكون من ذوي النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها وأن يكون متصفاً بالخلق القويم السمعة الحسنة – تقدير أن يكون المتقدم للترشيح من ذوي النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها وإن كان مما تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية، إلا أنه يجب أن يكون تقديرها مستنداً إلى عناصر صحيحة مستمدة من أصول ثابتة تنتجها وتسيغها مادياً وقانونياً – إذا لم يكن كذلك كان تقديرها غير قائم على سببه الصحيح ومخالفاً للقانون – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 11/ 1995 أودع الأستاذ ……… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 386 لسنة 42 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات – أ – بجلسة 31/ 10/ 1995 في الدعوى رقم 960 لسنة 50 ق المرفوعة من المطعون ضدهم والذي قضى بقبول الدعوى شكلا. وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة حلوان المصروفات والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده…….. وبرفض طلب وقف التنفيذ بالنسبة إليه وإلزامه المصروفات، وبرفض الطعن موضوعاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإلزام الجامعة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 5/ 2/ 1996 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 31/ 3/ 1996، وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 10/ 1995 أقام: 1- (أ) 2- (ب) 3- (جـ) 4- (د) 5- (هـ) الدعوى رقم 960 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات – أ -" ضد: 1- رئيس جامعة حلوان 2- نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الطلاب 3- عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وطلبوا في ختام عريضة الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ والغاء قرار استبعادهم من انتخابات اتحاد طلاب كلية التربية الفنية ومجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 95/ 1996، وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته وبغير إعلانه.
وقال المدعون شرحاً للدعوى أنهم طلبة بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان وأن المدعين (أ)، (ب)، (هـ) مرشحون للجنة الأسر والثالث والرابع مرشحان للجنة الرياضية، وقد قاموا بتقديم أوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجالس اتحاد الطلاب وفوجئوا بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين خالية من أسمائهم، ونعى المدعون على قرار استبعادهم من الترشيح مخالفته للدستور وقانون تنظيم الجامعات.
ورداً على الدعوى قدمت الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات، كما قدم المدعون حافظتي مستندات.
وبجلسة 31/ 10/ 1995 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة حلوان مصروفات طلب وقف التنفيذ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس من بين شروط الترشيح لعضوية لجان مجالس اتحادات طلاب الجامعات أن يكون المرشح من ذوي النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه لعضويتها، وقد استبعدت الجامعة المدعين على سند من القول من أنه ليس لأي منهم نشاط ملحوظ، وذلك غير صحيح حيث ظهر من حافظة المستندات المقدمة من المدعين أن المدعي (أ) له نشاط في مجال أسرة الأمل و(ب) له نشاط ثقافي في مجال أسرة الأمل و(جـ) هو أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات و(د) و(هـ) من أعضاء أسرة الأمل، وذلك ما يتصل بنشاط وطبيعة مجال نشاط اللجنة التي يرغب كل منهم في ترشيح نفسه لعضويتها، ومن ثم يكون استبعادهم قد صدر على غير سند صحيح وبالتالي يتحقق ركن الجدية في الطلب العاجل، كما يتحقق ركن الاستعجال كذلك لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمطعون ضده (هـ) حيث لم يوكل أحدا في إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وأن البادي من الحكم أن أيا من عيوب المشروعية لم يلحق بالقرار المطعون فيه وقد عطل هذا الحكم قرينة الصحة التي تفترض في القرارات الإدارية لمجرد اعتناق المحكة فكرة الحلول محل جهة الإدارة في مباشرة صميم عملها بما لها من سلطة تقديرية ووضع القيود عليها في مباشرة وظيفتها الأمر الذي يتنافى مع ما يجب الالتزام به من فصل بين السلطات، وأن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة تتحدد بحدود الرقابة على شرعية أعمال الإدارة ولا تمتد لرقابة ملاءمة هذه الأعمال، ولما كان يتعين لقبول أوراق الترشيح أن يكون للمرشح نشاط في اللجنة التي تقدم للترشيح فيها وأن يكون هذا النشاط ملحوظاً فإن تقدير ذلك إنما يرجع إلى الجامعة وأجهزتها وهي تتمتع في ذلك بسلطة تقديرية، ولا يجوز التعويل في هذا الشأن على المستندات المقدمة من المطعون ضدهم حيث لا تخرج عن كونها مجرد مشروعات برامج وليس من شأنها إثبات قيامهم بنشاط ملحوظ، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده (ب) يفتقد شرط الاتصاف بالسلوك القويم وحسن السمعة لسبق معاقبته بالإنذار لتعديه بالكلام على موظف بالكلية أثناء عمله الرسمي.
وبالنسبة لركن الاستعجال أضاف تقرير الطعن أن عدم ترشيح المطعون ضدهم لا يترتب عليه إلحاق أضرار لا يتعذر تداركها بهم. وتعقيباً على تقرير فحص هيئة مفوضي الدولة قدمت المطعون ضدها بجلسة 1/ 1/ 1996 أمام دائرة فحص الطعون حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها أوضحت فيها أنها توافق على ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من دفاعها، وأنها تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده (ب) والمطعون ضده (هـ)، وبرفض طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه مفاد ما سبق أن الجامعة الطاعنة قصرت طعنها في مذكرتها المقدمة بجلسة 1/ 1/ 1996 سالفة الذكر على طلب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده (ب)، والمطعون ضده (هـ) والقضاء مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ بالنسبة إليهما مما مفاده رغبة الجامعة، ترك الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم (أ) و(جـ) و(د).
ومن حيث إن مفاد أحكام المادتين 141 و142 من قانون المرافعات أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر، ولا يتم الترك كأصل عام بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله.
ومن حيث إن مسلك الجامعة في ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم سالفي الذكر لم يتوافر فيه الشروط التي تطلبتها المادتان 141 و142 فهو لم يتم بإعلان منها على يد محضر للمطعون ضدهم، كما لم يثبت اطلاع الخصوم على مذكرتها حيث لم يحضروا بالجلسة التي قدمت فيها المذكرة ولا الجلسات التالية ولم يتم تبعا لذلك قبولهم ترك الخصومة الأمر الذي لا تعتد معه المحكمة بما تضمنه مذكرة الجامعة سالفة الذكر في هذا الشأن وتفصل في الطعن الماثل باعتبار الخصومة قائمة بالنسبة لجميع من شملهم تقرير الطعن.
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام المادتين 318 و319 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 فإن الاتحادات الطلابية تشكل من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظامين المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس والمسددين لرسوم الاتحاد، ويكون للطلاب الوافدين وللطلاب المنتسبين الذين يسددون رسوم الاتحاد ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح, وتهدف الاتحادات الطلابية إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين الطلاب وتعويدهم على القيادة وإتاحة الفرص لهم للتعبير المسئول عن آرائهم، كما تهدف الاتحادات إلى بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين، واكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم وصقلها وتشجيعها، ونشر تكوين الأسر والجمعيات التعاونية الطلابية ودعم نشاطها، وتنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية والارتفاع بمستواها، وتنظيم الإفادة من طاقات الطلاب في خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير، وفي إطار الأهداف المتقدمة وتدعيماً لها. وعملا على توفير المناخ الملائم والكفاءات القادرة على تحقيقها حددت المادة من ذات اللائحة الشروط اللازمة فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات ومنها أن يكون المتقدم للترشيح طالباً نظامياً مستجداً في فرقته غير باق للإعادة فيها لأي سبب من الأسباب وأن يكون من ذوي النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها وأن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة.
وتقدير أن يكون المتقدم للترشيح من ذوي النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها وإن كان مما تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية، إلا أنه يجب أن يكون تقديرها مستنداً إلى عناصر صحيحة مستمدة من أصول ثابتة تنتجها وتسيغها مادياً وقانونياً، فإذا لم يكن كذلك كان تقديرها غير قائم على سببه الصحيح ومخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم، وكان يبين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده (هـ) باق للإعادة في الفرقة الثالثة في العام الجامعي 95/ 1996 ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه أحد الشروط اللازمة للترشيح، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاده من الترشيح متفقاً بحسب الظاهر مع صحيح حكم القانون مما يتخلف معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وهم (أ) و(ب) و(جـ) و(د) فإنه يبين من ظاهر الأوراق أنهم جميعاً أعضاء في أسرة الأمل في العام الدراسي 94/ 1995 وهذه الأسرة تباشر نشاطاً اجتماعياً ورياضياً، ومن ثم يكون لهم نشاطاً ملحوظاً في مجال عمل اللجنة التي تقدموا بالترشيح لها، ويكون القرار المطعون فيه وقد صدر باستبعاد أسمائهم من الترشيح لعدم وجود نشاط ملحوظ لهم غير مستمد من أصول صحيحة تنتجه مادياً وقانونياً، وذلك ما استشعرته الجامعة الطاعنة وعادت فيه إلى جادة الصواب في مذكرتها المقدمة إلى دائرة فحص الطعون بجلسة 1/ 1/ 1996 والسابق الإشارة إليها، وتبعاً لذلك يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير قائم على أسباب تبرره من الواقع والقانون ويكون مرجحا الحكم بإلغائه عند الفصل في طلب الإلغاء، ولا ينال من ذلك الادعاء بأن المطعون ضده (ب) قد سبق معاقبته بالإنذار إذ إن هذا الجزاء ليس من الجزاءات التي تحول بين الترشيح على نحو ما قرره البند السادس من المادة سالفة الذكر والتي تشترط ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها، كما لا مجال للخلط بين هذا الشرط وشرط الاتصاف بالخلق القويم والسمعة الحسنة، حيث إن لكل من الشرطين مجاله إذ أنه متى تعلق دفاع الجهة الإدارية بسابقة توقيع جزاء تأديبي على الطالب فإنه يتعين لحرمانه من الترشيح استنادا لذلك أن يكون الجزاء من الجزاءات الواردة في البند السادس من المادة على سبيل الحصر، ومن ثم يكون ركن الجدية متوافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة إليهم، كما يتوافر كذلك ركن الاستعجال لما في الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان المطعون ضدهم من مباشرة حقهم في الترشيح والمساهمة في أعمال الاتحادات الطلابية تحقيقاً للأهداف التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده (هـ)، وجاء متفقا مع صحيح حكم القانون بالنسبة لباقي المطعون ضدهم الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده (هـ) وبرفض طلب وقف التنفيذ بالنسبة له وإلزامه المصروفات، وبرفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده (هـ) وبرفض طلب وقف التنفيذ بالنسبة إليه وألزمته المصروفات، وبرفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وألزمت الجهة الادارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات