الطعن رقم 236 لسنة 31 ق – جلسة 17 /05 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1014
جلسة 17 من مايو سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزه مندور.
الطعن رقم 236 لسنة 31 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط
الضريبة". "الطعن فى الربط".
النموذج رقم 18 ضرائب. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة. النموذج رقم 19 ضرائب. إخطار
بربط الضريبة على الممول بطريق التقدير. الطعن فى النموذج رقم 18 ضرائب. عدم جوازه.
وفقا للمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة
1952 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد تعديلها بالقرار الوزارى رقم
31 لسنة 1951، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب، أما
الإخطار بربط الضريبة عليه بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب وللممول خلال
شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط، ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض – أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 هى مرحلة قدر الشارع إمكان أن
تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما
بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح الشارع باب الطعن فى هذه المرحلة وإنما فتحه
فى مرحلة الإخطار بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب [(1)].
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن مأمورية ضرائب شبرا قدرت صافى أرباح شركة كامل داود وشركاه عن نشاطها من صناعة الصابون
فى سنة 1947/ 1948 بمبلغ 1452 ج واتخذتها أساسا لربط الضريبة عن السنوات من 1948/ 1949
إلى 1950/ 1951 وإذ أخطرتها المأمورية بعناصر التقدير على النموذج رقم 18 ضرائب واعترضت
وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وقررت ضم الطعن الخاص بالسنوات المقيسة إلى الطعن الخاص
بسنة القياس وبتاريخ 12/ 7/ 1956 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلا – عن سنة القياس
– واعتماد دفاتر المنشأة فى سنة 1947/ 1948 وتعديل صافى أرباحها إلى مبلغ 1240 ج و339
م وأن لا محل لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم240 لسنة 1952 على السنوات من 1948/ 1949
إلى 1950/ 1951، فقد أقامت الشركة الدعوى رقم 597 سنة 1956 تجارى القاهرة الإبتدائية
بالطعن فى هذا القرار طالبة تعديله وتحديد صافى أرباحها بمبلغ 479 ج و314 م مؤسسة دعواها
على أن اللجنة أغفلت جميع أجور العمال ومصاريف التكليف وغيرها من المصروفات الصناعية
واستبعدت شهرة المحل كما أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 603 سنة 1956 تجارى القاهرة
الإبتدائية طالبة إلغاءه واعتبار تقديرات المأمورية نهائية عن سنة 1947/ 1948 واتخاذها
أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية مؤسسة دعواها على أن الشركة لم تطعن فى النموذج
رقم 19 ضرائب وقصرت طعنها على النموذج رقم 18 وبذلك أصبح الربط نهائيا بالنسبة لسنة
القياس، وقررت المحكمة ضم الدعويين. وبتاريخ 26/ 6/ 1957 حكمت المحكمة حضوريا بقبول
الطعنين شكلا وفى الموضوع (أولا) بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 12/ 7/ 1956
وتأييد تقديرات المأمورية لأرباح المنشأة عن سنة 1947/ 1948 بمبلغ 1452 ج وتطبيق المرسوم
بقانون رقم 240 لسنة 1952 واعتبار تلك السنة أساسا لأرباح السنوات التالية من 1948/
1949 إلى 1950/ 1951 (ثانيا) رفض الطعن رقم 597 سنة 1956 (ثالثا) إلزام الشركة بالمصروفات
فى الطعنين و500 قرش مقابل الأتعاب. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها ورفض الطعن رقم 603 سنة 1956 وقيد هذا الاستئناف
برقم 116 سنة 77 ق. وبتاريخ 30/ 3/ 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر فى
12/ 7/ 1956 وتأييد تقدير المأمورية لأرباح المنشأة عن سنة 1947/ 1948 بمبلغ 1452 ج
وتطبيق المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 واعتبار أرباح تلك السنة أساسا لأرباح السنوات
التالية من 1948/ 1949 إلى 1950/ 1951 ورفض الطعن المقام من مصلحة الضرائب رقم 603
سنة 1956 تجارى كلى القاهرة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طعن المستأنفين
رقم 597 سنة 1956 وقبول الطعن شكلا وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوع الطعن
المذكور وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وطعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن
على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم
ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها
الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى المصلحة تأييد تقديرات
المأمورية لأرباح المنشأة فى سنة 1947/ 1948 بمبلغ 1452 ج واتخاذها أساسا لربط الضريبة
فى السنوات التالية مستندا فى ذلك إلى أن المطعون عليهم طعنوا فى النموذج رقم 18 ضرائب
وطلبوا إحالة الخلاف على اللجنة فى 28/ 5/ 1953 ومن قبل استلامهم النموذج رقم 19 ضرائب
ولم يشتمل هذا النموذج فى عناصر الربط وأسسه ولا فى أرقامه على غير ما جاء بالنموذج
رقم 18 ضرائب – وهو خطأ ومخالفة للقانون، إذ وفقا للمادتين 45 و52 من القانون رقم 14
لسنة 1939 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون يتم ربط الضريبة على مرحلتين
مرحلة تمهيدية سابقة على الربط تخطر فيها مصلحة الضرائب الممول بعناصر الربط على النموذج
رقم 18 وتدعوه إلى إبداء ملاحظاته ومرحلة الربط وفق ما يستقر عليه رأيها وتخطره بذلك
على النموذج رقم 19 ضرائب واختصاص اللجنة بنظر أوجه الخلاف التى قد تثار بين المصلحة
والممول حول فرض الضريبة منوط بالطعن فى ربط الضريبة خلال شهر من الاخطار بها بحيث
إذا انقضت هذه المدة أصبح الربط نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه وفقا للمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد
تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية بهذا القانون
بعد تعديلها بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1951 يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة
على النموذج رقم 18 ضرائب أما الاخطار بربط الضريبة عليه بطريق التقدير فيكون على النموذج
رقم 19 ضرائب وللممول خلال شهر من تاريخ اخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط،
ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 هى
مرحلة قدر الشارع إمكان أن تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه
فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على ازالة الخلاف بينهما ولم يفتح الشارع باب
الطعن فى هذه المرحلة وإنما فتحه فى مرحلة الإخطار بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب.
إذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين وجهوا طعنهم إلى النموذج رقم 18 ضرائب ولم يطعنوا
على النموذج رقم 19 وجرى الحكم المطعون فيه على أن الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب ينفتح
به ميعاد الطعن ورتب على ذلك أن الطعن فيه مقبول ومنتج لآثاره كما رتب على ذلك تعديل
الربط بالنسبة لأرباح سنة 1947/ 1948، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما
يوجب نقضه.
[(1)] نقض 2/ 12/ 1964. الطعن رقم 504 لسنة 29 ق س 15 ص 1087 ونقض 14/ 2/ 1962. الطعن رقم 232 لسنة 27 ق. س 13 ص 220 ونقض 3/ 11/ 1963. الطعن رقم 150 لسنة 29 ق (غير منشور).
