الطعن رقم 59 لسنة 32 ق – جلسة 16 /05 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 992
جلسة 16 من مايو سنة 1967
برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.
الطعن رقم 59 لسنة 32 القضائية
حكم. "الطعن فى الأحكام". "الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع".
إستئناف.
جواز الطعن بطريق الإستئناف على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات فى الشق من الحكم
الذى قطع فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة فى شأنه. عدم سريان
المادة 404 مرافعات فى هذه الحالة، وعدم إعتبار الحكم مستأنفا بإستئناف الحكم الموضوعى
الذى صدر فى الدعوى. استناد الحكم المطعون فيه على ما تمسك به المستأنف فى مذكرته فيما
سبق البت فيه فى الشق الموضوعى دون استئنافه بالطريق الذى رسمه القانون. خطأ.
متى كان يبين مما قرره الحكم الإبتدائى أنه بت فى عقد الصلح بعدم الاحتجاج به كأساس
استند إليه بعض المطعون عليهم فى ملكيتهم للأرض موضوع النزاع، ويعتبر بذلك حكما قطعيا
فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة فى شأنه، فإنه بذلك يجوز
الطعن فى هذا الشق من الحكم بطريق الإستئناف على إستقلال وفقا لنص المادة 378 من قانون
المرافعات، ولا يسرى فى شأنه نص المادة 404 من قانون المرافعات فلا يعتبر – على ما
جرى به قضاء محكمة النقض – مستأنفا بإستئناف الحكم الموضوعى الذى صدر بعد ذلك فى الدعوى.
وأنه وإن كان ميعاد إستئناف هذا الشق الموضوعى من الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه
عملا بالمادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962، ولئن لم
يثبت أن هذا الحكم قد أعلن إلى هؤلاء المطعون عليهم، إلا أنه إذا كان الثابت أن هؤلاء
لم يطعنوا بالإستئناف فى هذا الحكم حينما استأنفوا الحكم الذى قضى برفض دعواهم مقامة
على أساسين آخرين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم
المذكورين إلى القدر موضوع النزاع تأسيسا على الصلح، واستند فى ذلك إلى أنهم عادوا
إلى التمسك به كسبب لملكيتهم فى المذكرة التى قدموها فى الإستئناف، فإنه يكون قد عرض
على هذا النحو إلى الصلح وأقام عليه قضاءه رغم البت فيه بحكم تأسيسا على مجرد إثارته
فى المذكرة السالفة ودون أن يستأنفوه بالطريق الذى رسمه القانون لرفع الإستئناف الأصلى
ويكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون [(1)].
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 526 سنة 1955 مدنى كلى الزقازيق
ضد المطعون عليها الرابعة، وقالوا فى بيانها إنه بتاريخ 26/ 5/ 1940 صدر حكم فى القضية
رقم 198 سنة 1938 بيوع كلى الزقازيق ضد مورثهم قضى بايقاع بيع 3 ف و17 ط و16 س على
المطعون عليها الرابعة، وبتاريخ 27/ 5/ 1940 حرر بين مورثهم والمطعون عليها الرابعة
عقد صلح اتفق فيه على أن يبقى حكم مرسى المزاد نافذا بالنسبة إلى 1 ف و14 ط ونصف منزل
كان مشتركا بينهما على أن تتنازل المطعون عليها الرابعة إلى مورثهم عن باقى الأعيان
التى رسا مزادها عليها وذلك فى مقابل تنازله عن الاستئناف المرفوع منه عن حكم مرسى
المزاد، وأنه نفاذا لعقد الصلح ظل مورثهم يضع اليد على ما اختص به حتى وفاته وهم من
بعده باعتبارهم ورثته، ولكن المطعون عليها الرابعة أخلت بشروط عقد الصلح وتصرفت بالبيع
لأولادها – الطاعنين – فى القدر الذى اختص به مورثهم، وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم
إلى 2 ف و5 ط و16 س ومحو التسجيلات الموقعة عليها. وتدخل الطاعنون خصوما فى الدعوى
وطلبوا رفضها استنادا إلى أنهم يملكون القدر موضوع النزاع بموجب عقد بيع مؤرخ 30/ 10/
1954 صدر إليهم من المطعون عليها الرابعة وحكم باثبات التعاقد عنه فى الدعوى رقم 305
سنة 1955 كلى الزقازيق وسجل هذا الحكم بتاريخ 21/ 11/ 1955. طعن المطعون عليهم الثلاثة
الأول على عقد الطاعنين بالصورية المطلقة وقالوا إنهم يستندون فى دعواهم إلى الصلح
الذى عقده مورثهم مع المطعون عليها الرابعة وإلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وبتاريخ 25/ 2/ 1957 حكمت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون
عليهم الثلاثة الأول أنهم ومورثهم من قبل يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع المدة
الطويلة المكسبة للملكية، وضمنت المحكمة أسباب حكمها أن عقد الصلح لا يحتج به على الطاعنين
باعتبارهم من الغير لعدم تسجيله. ثم أضاف المطعون عليهم الثلاثة الأول أساسا جديدا
لدعواهم يتحصل فى أن القدر الذى قامت المطعون عليها الرابعة بنزع ملكيته يقع ضمن أطيان
كان قد وقفها مورثهم قبل وفاته وأن إجراءات نزع الملكية والبيع التى اتخذتها المطعون
عليها الرابعة لا يحتج بها على الوقف وأنهم باعتبارهم المستحقين فيه قد تملكوا هذا
القدر عملا بأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء الوقف على غير الخيرات، وانتهوا
إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 2 ف و5 ط و16 س وإلزام المطعون عليها الرابعة والطاعنين
بتسليم هذا القدر إليهم وإلغاء حكم مرسى المزاد ومحضر التسليم وحكم صحة التعاقد ومحو
التسجيلات بالنسبة لهذا القدر. وبتاريخ 10/ 1/ 1961 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.
استأنف المطعون عليهم الثلاثة الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة، وقيد الاستئناف
برقم 40 سنة 4 ق. ومحكمة الاستئناف قضت فى 6/ 1/ 1962 بالغاء الحكم المستأنف وتثبيت
ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى 2 ف و2 ط و16 س ومحو التسجيلات الموقعة على
هذا القدر لصالح المطعون عليها الرابعة والطاعنين وفى 5/ 2/ 1962 طعن الطاعنون فى هذا
الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما نقض الحكم. وبالجلسة المحددة
لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان
ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى القدر
موضوع النزاع تأسيسا على أن المطعون عليها الرابعة تنازلت بموجب عقد الصلح المؤرخ 27/
5/ 1940 عن 2 ف و3 ط و16 س من الأطيان التى رسا مزادها عليها إلى مدينها مورث المطعون
عليهم الثلاثة الأول وأنها وقت أن تصرفت بالبيع فى هذا القدر إلى الطاعنين كانت لا
تملكه فلا يسرى هذا البيع فى حق المطعون عليهم الثلاثة الأول وهم ورثة المدين، وهذا
فى حين أنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يستند إلى الصلح المشار إليه لأن محكمة
أول درجة كانت قد أصدرت فى 25/ 2/ 1957 حكما باحالة الدعوى إلى التحقيق قطعت فيه بأن
هذا الصلح لا يحتج به على الطاعنين باعتبارهم من الغير لعدم تسجيله، وهو حكم قطعى فصل
فى شق من موضوع النزاع، وقد قبله المطعون عليهم الثلاثة الأول ولم يستأنفوه حينما استأنفوا
الحكم الصادر فى 10/ 1/ 1961 برفض دعواهم بأن خلت صحيفة الاستئناف من الطعن عليه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون عليهم الثلاثة الأول
أقاموا الدعوى بتثبيت ملكيتهم إلى 2 ف و5 ط و16 س واستندوا فى ذلك إلى الصلح الذى عقده
مورثهم بتاريخ 27/ 5/ 1940 مع المطعون عليها الرابعة وتنازلت بمقتضاه إلى المورث وهو
مدينها عن 1 ف و14 ط من الأطيان التى رسا مزادها عليها، كما استندوا إلى وضع اليد المدة
الطويلة المكسبة للملكية وإلى أن الأطيان موضوع النزاع قد آلت إليهم عن طريق الإستحقاق
فى الوقف، وكان الحكم الابتدائى الصادر فى 25/ 2/ 1957 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات
وضع اليد المكسب للملكية قد عرض فى أسبابه إلى عقد الصلح المشار إليه فى قوله" إن لمحضر
الصلح سالف الذكر أثره وحجيته فى العلاقة بين المدعى عليها المطعون عليها الرابعة –
ومورث المدعين بالتالى بينها وبين المدعين – المطعون عليهم الثلاثة الأول – باعتبارهم
خلفا لمورثهم المذكور ومن ثم فلا يقبل من المدعى عليها المذكورة محاولة التخلص من إلتزاماتها
بمقتضى المحضر المذكور أما بالنسبة للخصوم المتدخلين – الطاعنين – فإنه لا شك أنه لا
يحتج عليهم بذلك المحضر لعدم تسجيله باعتبارهم من الغير بالنسبة له"، وإذ يبين من هذا
الذى قرره الحكم أنه بت فى عقد الصلح كأساس استند إليه المطعون عليهم الثلاثة الأول
فى ملكيتهم للقدر موضوع النزاع ويعتبر بذلك حكما قطعيا فى شق من الموضوع كان مثار نزاع
بين الطرفين وأنهى الخصومة فى شأنه، فإنه بذلك يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم بطريق
الاستئناف على استقلال وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات، ولا يسرى فى شأنه نص
المادة 404 من قانون المرافعات فلا يعتبر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -مستأنفا
باستئناف الحكم الموضوعى الذى صدر بعد ذلك فى الدعوى. وأنه وإن كان ميعاد استئناف هذا
الشق الموضوعى من الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه عملا بالمادة 379 من قانون المرافعات
قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، ولئن لم يثبت أن هذا الحكم قد أعلن إلى المطعون
عليهم الثلاثة الأول، إلا أنه لما كان الثابت أن هؤلاء لم يطعنوا بالاستئناف فى هذا
الحكم حينما استأنفوا الحكم الصادر فى 10/ 1/ 1961 الذى قضى برفض دعواهم مقامة على
الأساسين الآخرين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم
الثلاثة الأول إلى القدر موضوع النزاع تأسيسا على الصلح، واستند فى ذلك إلى أنهم عادوا
إلى التمسك به كسبب لملكيتهم فى المذكرة التى قدموها فى الاستئناف، وكان الحكم قد عرض
على هذا النحو إلى الصلح وأقام عليه قضاءه رغم البت فيه بحكم 25/ 2/ 1957 تأسيسا على
مجرد إثارته بالمذكرة المقدمة من المطعون عليهم الثلاثة الأول ودون أن يستأنفوه بالطريق
الذى رسمه القانون لرفع الاستئناف الأصلى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الأسباب.
[(1)] راجع نقض جلسة 26/ 2/ 1966 الطعن 369 لسنة 29 ق وجلسة 7/ 6/ 1966 الطعن 429 لسنة 31 ق مجموعة المكتب الفنى س 17 ص 18 وص 1323.