الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 332 لسنة 33 ق – جلسة 20 /04 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 18 – صـ 859

جلسة 20 من أبريل سنة 1967

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى.


الطعن رقم 332 لسنة 33 القضائية

( أ ) عقد. "فسخ العقد". "الشرط الفاسخ الصريح".
صيغة الشرط الفاسخ الصريح. وجوب أن تكون قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
(ب) عقد. "فسخ العقد". "الشرط الفاسخ الصريح".
النص فى عقد الصلح على حلول باقى أقساط الدين عند تأخر المدين عن الوفاء بأحدها دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار واعتبار الصلح كأن لم يكن لا يفيد الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه. كل ما يفيده هو حلول أجل الوفاء بالأقساط دون تنبيه أو إنذار.
(جـ) عقد. "فسخ العقد". "الشرط الفاسخ الضمنى".
للمدين – فى حالة الشرط الفاسخ الضمنى – أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملا قبل صدور حكم نهائى بالفسخ.
1 – يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
2 – النص فى عقد الصلح على أنه إذا تأخر المدين عن الوفاء بقسط من أقساط الدين حلت باقى الأقساط فورا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمى أو غير رسمى فضلا عن إعتبار الصلح كأن لم يكن واستعادة الدائن حقه فى التنفيذ بالدين المحكوم به بأكمله، هذا النص لا يفيد إتفاق الطرفين على إعتبار الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه فى حالة التأخر فى دفع أحد الأقساط وإنما كل ما يفيده هو سقوط أجل الوفاء بالأقساط بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند التأخر فى دفع قسط منها. أما النص على إعتبار الصلح كأن لم يكن فى هذه الحالة فليس إلا ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين.
3 – متى كان الشرط الذى تضمنه العقد شرطا فاسخا ضمنيا فإن للمدين أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملا قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 434 سنة 1960 كلى الجيزة على المطعون ضدهما طالبا الحكم بانفساخ عقد الصلح المؤرخ 5 يونيه سنة 1958 فيما تضمنه البند الثانى منه من قبوله إستيفاء مبلغ 5000 ج من أصل المحكوم به واستعادة حقه كاملا فى التنفيذ بجميع المقضى به بالحكم رقم 1942 سنة 1952 كلى مصر من أصل وفوائد ومصاريف بعد خصم الأربعة آلاف جنيه المدفوعة منه وقال شرحا للدعوى إنه بمقتضى الحكم رقم 1942 سنة 1952 كلى القاهرة يداين المطعون ضده الأول فى مبلغ 5468 ج وفوائده بواقع 7% سنويا من سنة 1950 وقد بلغ هذا الدين مع ملحقاته حتى تاريخ رفع هذه الدعوى حوالى 9500 ج وبتاريخ 5 يونيه سنة 1958 حرر عقد صلح بينه وبين المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلة عن زوجها المطعون ضده الأول وضامنة متضامنة معه فى الوفاء وقد نص فى البند الثانى منه على ألا يستوفى الطاعن من هذا الدين سوى 5000 ج ويبرئ ذمة الطرف الآخر من باقى المبلغ المحكوم به وملحقاته وأنه قبض من ذلك المبلغ فى مجلس العقد 1500 ج واتفق على تقسيط الباقى على ثلاثة أقساط أولها وقدره 1500 ج يدفع أول أكتوبر سنة 1958 والثانى وقدره 1000 ج يدفع فى أول أكتوبر سنة 1959 والثالث وقدره 1000 ج يدفع فى أول أكتوبر سنة 1960 وأنه إذا تأخر المطعون ضدهما فى الوفاء بقسط منها تحل باقى الأقساط دون حاجة لتنبيه أو إنذار فضلا عن اعتبار هذا الصلح كأن لم يكن ويستعيد الطاعن حقه كاملا فى التنفيذ بجميع المقضى به بالحكم 1942 سنة 1952 المشار إليه، وقد تأخر المطعون ضده الأول المدين وضامنته المطعون ضدها الثانية فى الوفاء بقسط أول أكتوبر سنة 1958 فأنذرهما بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1958 بحلول باقى الأقساط واستعادة حقه فى التنفيذ بكل المحكوم به وبتاريخ 25 أكتوبر سنة 1958 عقد بين الطرفين اتفاق تكميلى قبل الطاعن بمقتضاه قبض مبلغ 1500 ج قيمة قسط أول أكتوبر سنة 1958 وعشرة جنيهات مقابل مصاريف الإنذار على أن تستمر شروط الصلح الأول ويدفع القسطان الباقيان فى ميعاديهما ولكن المطعون ضدهما عادا وتأخرا فى الوفاء بقسط أول أكتوبر سنة 1959 فأنذرهما بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1959 ببرقية سجل فيها عليهما التأخر فى الوفاء بهذا القسط وطالبهما بدفع المحكوم به كاملا عملا بالبند الثانى من اتفاق 5 يونيه سنة 1958 المؤيد باتفاق 25 أكتوبر سنة 1958، وفى 5 أكتوبر سنة 1959 عرض المطعون ضدهما عليه قسط أول أكتوبر سنة 1959 فقبل المبلغ المعروض على أن يكون خصما من المبلغ المحكوم به وأضاف الطاعن أنه وقد أخل المطعون ضدهما بالتزاماتهما الواردة فى العقدين المشار إليهما فإن الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى عقد الصلح يكون قد تحقق وأصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ولا يقدح فى هذا قيام المطعون ضدهما بعرض قسط أول أكتوبر سنة 1960 قبل حصول ميعاد إستحقاقه إذ أن هذا العرض تم بعد إنفساخ عقد الصلح ولهذا فقد رفع هذه الدعوى يطلب الباقى له من قيمة الحكم رقم 1942 سنة 1952 كلى القاهرة وقد تمسك المطعون ضدهما بأنهما نفذا إلتزاماتهما وبأن عقد الصلح لا يتضمن شرطا صريحا فاسخا وأضافا أنهما عرضا القسط الأخير على الطاعن وأودعاه خزانة المحكمة فى نوفمبر سنة 1959 بعد أن رفض قبوله وأن هذا العرض وما تلاه من إيداع مبرئ لذمتهما. وفى 4 مارس سنة 1962 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة إستئناف القاهرة بالإستئناف رقم 617 سنة 79 ق طالبا إلغاء الحكم والقضاء له بطلباته وفى 30 مايو سنة 1963 قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 25 يونيه سنة 1963 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم كيف الشرط الوارد فى البند الثانى من عقد الصلح المؤرخ 5 يونيه سنة 1958 بأنه لا يعتبر شرطا فاسخا صريحا تأسيسا على أنه لم يتضمن النص على اعتبار العقد مفسوخا بغير حاجة إلى حكم بذلك ورتب على هذا التكييف الخاطئ أن الفسخ يخضع لتقدير القاضى وانتحل الحكم بذلك لنفسه سلطة تقديرية ليست له واستند إلى هذه السلطة فى رفض طلب الفسخ مع أنه لا يلزم لاعتبار الشرط صريحا فاسخا أن يتضمن حصول الفسخ بغير حاجة إلى حكم بل يكفى أن ينص على وقوع الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار. وإذ كان يبين من نص البند الثانى من عقد الصلح ومما ورد فى إتفاق 25 أكتوبر سنة 1958 أن الطرفين لم يقتصرا على إعتبار العقد مفسوخا فى حالة التأخير فى دفع أى قسط من الأقساط دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمى بل حرصا على النص على ما يؤكد وقوع الفسخ بعودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد مما يجعل الشرط صريحا فاسخا فإن الحكم المطعون وقد خالف هذا النظر – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على عقد الصلح المؤرخ 5 يونيه سنة 1958 والذى أحال إتفاق 25 أكتوبر سنة 1958 إلى نصوصه أن الشرط الوارد فى البند الثانى منه نصه كالآتى "من المتفق عليه بين الطرفين أنه إذا تأخر الطرف الثانى (المطعون ضدهما) عن الوفاء بقسط من هذه الأقساط الثلاثة حلت باقى الأقساط فورا ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمى أو غير رسمى فضلا عن إعتبار هذا الصلح كأن لم يكن واستعادة الطرف الأول (الطاعن) حق فى تنفيذ الحكم المشار إليه فيما تقدم عن كافة المبالغ المقضى بها فيه ومتابعة إجراءات البيع العقارى فى الدعوى الرقيمة 76 سنة 1957 بيع كلى المنصورة" وهذا النص لا يفيد إتفاق الطرفين على إعتبار الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه فى حالة التأخر فى دفع أحد الأقساط كما يدعى الطاعن وإنما كل ما يفيده هو سقوط أجل الوفاء بالأقساط الثلاثة بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند التأخر فى دفع قسط منها، ولما كان يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له وكانت صيغة الشرط الوارد فى البند الثانى من عقد الصلح المؤرخ 5 يونيه سنة 1958 والمشار إليه فيما سبق غير صريحة فى الدلالة على هذا المعنى إذ لم تتضمن النص على الفسخ بلفظة أو بعبارة تفيده صراحة أما النص على إعتبار الصلح فى حالة التأخير فى دفع أحد الأقساط كأن لم يكن واستعادة الدائن حقه فى تنفيذ الحكم القاضى له بالدين وفى متابعة إجراءات التنفيذ فليس إلا ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم إعتبار الشرط الوارد فى البند الثانى المذكور شرطا صريحا فاسخا يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يؤثر فى سلامته بعد ذلك خطؤه فيما استلزمه لإعتبار الشرط صريحا فاسخا من النص على عدم الحاجة إلى صدور حكم بالفسخ ذلك أنه متى كانت نتيجة الحكم موافقة للقانون فإن لمحكمة النقض أن تصحح ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة من غير أن تنقض الحكم. ومتى كان عقد الصلح خلوا من شرط فاسخ صريح فى حالة تأخير المدين فى دفع أحد الأقساط فإن محكمة الموضوع إذ إستعملت سلطتها فى تقدير أسباب الفسخ الذى طلبه الطاعن ورأت ألا تجيبه إليه لقيام المدين بالوفاء بجميع الدين قبل صدور الحكم فإنها لا تكون قد خالفت القانون ذلك أنه متى كان الشرط الذى تضمنه العقد شرطا فاسخا ضمنيا فإن للمدين أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملا قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن هذا الحكم قرر أن المطعون ضدهما قد عرضا قسط أول أكتوبر سنة 1959 على الطاعن عرضا رسميا فى 5 أكتوبر سنة 1959 بعد ميعاد الإستحقاق بأيام قلائل وانه قبل هذا العرض مسامحة منه وبذلك تكون ذمة المطعون ضدهما قد برئت من هذا القسط ولا يكون للطاعن أن يتمسك بأثر الشرط الفاسخ بسبب التأخير فى الوفاء به. ويرى الطاعن أن هذا الذى قرره الحكم ينطوى على مخالفة للقانون لأنه يتضمن إنحرافا واضحا عن عبارات عقد الصلح التى أفصح فيها الطرفان عن إرادتهما فى إعتبار العقد مفسوخا وأثبت لهذا الفهم دليلا وهميا ويستحيل عقلا إستخلاص هذا الفهم منه ذلك أنه عندما تأخر المطعون ضدهما فى الوفاء بقسط أول أكتوبر سنة 1959 أنذرهما الطاعن بحلول جميع الدين وبإنفساخ عقد الصلح واستعادة حقه فى التنفيذ عليهما بكامل دينه وأنه لم يقبل قسط أول أكتوبر سنة 1958 إلا بعد تحرير إتفاق 25 أكتوبر سنة 1958 الذى أثبت فيه تمسكه بضرورة الوفاء بباقى الأقساط فى مواعيدها وبشروط عقد الصلح ولما حل قسط أول أكتوبر سنة 1959 عاد المطعون ضدهما وتأخرا فى الوفاء به فأنذرهما ببرقية بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1959 سجل فيها عليهما إنفساخ عقد الصلح وعدم تسامحه معهما ولما عرض المطعون ضدهما هذا القسط فى 5 أكتوبر سنة 1959 رفض قبول المبلغ المعروض إلا على أنه خصما من كامل دينه الذى أصبح مستحقا بعد إنفساخ عقد الصلح وقد قبل وكيل المطعون ضدهما تسليم الطاعن المبلغ المعروض على هذا الأساس وبذلك فإن الطاعن لم يتسامح مع المطعون ضدهما كما قرر الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعى غير منتج ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه – وعلى ما سبق بيانه فى الرد على السبب الأول – أن هذا الحكم قد إنتهى بحق إلى أن الشرط الوارد فى عقد الصلح المؤرخ 5 يونيه سنة 1958 والمؤيد باتفاق 28 أكتوبر سنة 1958 لا يعتبر شرطا صريحا فاسخا يسلب القاضى سلطته التقديرية فى إيقاع الفسخ ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما أوفيا الطاعن بالأقساط الثلاثة المنصوص عليها فى عقد الصلح قبل رفع الدعوى وكان للمدين إلى أن يصدر الحكم النهائى بالفسخ أن ينفذ التزامه الذى رتب الفسخ جزاء على الإخلال به فيتوقى الحكم عليه بالفسخ فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الفسخ بعد ثبوت قيام الطاعنين بالوفاء بالأقساط الثلاثة المنصوص عليها فى عقد الصلح المؤرخ 5 يونيه سنة 1958 يكون صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم بهذا السبب عديم الجدوى إذ بفرض وقوع الخطأ المنعى به فإنه لا يؤثر فى سلامة النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى صحيفة الإستئناف وفى المذكرة المقدمة منه لمحكمة الإستئناف بأن المطعون ضدهما لم يوفيا القسط الثالث المستحق فى أول أكتوبر سنة 1960 لأن عرض هذا القسط وإيداعه خزانة المحكمة كان باطلا لسببين الأول أن المطعون ضدهما لم يودعا مع هذا الدين فوائده مما يجعل الإيداع ناقصا وغير مبرئ للذمة عملا بالمادة 793 من قانون المرافعات والسبب الثانى أن هذا الإيداع قد إقترن بشرط يحول دون إمكان إنتفاع الطاعن بالمبلغ المودع إذ علق المطعون ضدهما صرف المبلغ إليه على إعطائهما مخالصة نهائية ببراءة ذمتهما من جميع الدين المقضى به بالحكم رقم 1942 سنة 1952 كلى مصر وقد أغفل الحكم المطعون الرد على السبب الأول من هذين السببين إغفالا تاما ورد على السبب الثانى بما لا يصلح أن يكون ردا عليه إذ إقتصر على القول بأن عرض المطعون ضدهما للقسط الأخير تم قبل ميعاد إستحقاقه بدون قيد أو بشرط فى مقابل براءة ذمتهما من المبلغ المتصالح عليه وأنه ليس ثمة ما يحول دون التقرير بصحة العرض والإيداع المبرئ لذمتهما دون أن يبين الحكم الأساس الذى إستند إليه فى إعتبار العرض والإيداع مبرئين للذمة مع إقترانهما بذلك الشرط وبذلك جاء الحكم مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول بأنه وإن كانت المادة 793 من قانون المرافعات توجب للحكم بصحة العرض أن يتم إيداع المعروض مع فوائده التى إستحقت لغاية يوم الإيداع إلا أن إيداع الفوائد لا يكون واجبا إلا إذا كان المبلغ المعروض قد إستحقت عليه فوائد ولما كان الثابت الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أودع القسط الثالث فى يوم 26 نوفمبر سنة 1959 قبل ميعاد إستحقاقه فى أول أكتوبر سنة1960 فإنه لم تكن ثمة فوائد مستحقة على المبلغ المودع وقت إيداعه حتى يلتزم المطعون ضدهما بإيداعها معه ويكون دفاع الطاعن المتضمن بطلان العرض والإيداع لعدم إيداع الفوائد غير مؤثر فى الدعوى وبالتالى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يبطله. والنعى فى شقه الثانى مردود بأنه وقد انتهى الحكم المطعون على ما سبق بيانه فى الرد على السبب الأول بأن العقد لا يتضمن شرطا صريحا فاسخا وأن للمدين أن يتوقى الفسخ بدفع الدين قبل صدور الحكم النهائى بالفسخ فإن وفاء المطعون ضدهما بالقسط الأخير عن طريق عرضه وإيداعه يعتبر مبرئا لذمتهما من جميع الدين موضوع عقد الصلح ومن ثم فإن تقييدهما صرف المبلغ المودع بشرط الحصول من الطاعن على مخالصة نهائية بهذا الدين لا يؤثر فى صحة هذا الإيداع لأن من حق المطعون ضدهما الحصول على مخالصة بالدين الذى أوفياه ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات