الطعن رقم 68 لسنة 33 ق – جلسة 05 /04 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 18 – صـ 782
جلسة 5 من أبريل سنة 1967
برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس. وحسن أبو الفتوح الشربينى.
الطعن رقم 68 لسنة 33 القضائية
عمل. "مكافأة نهاية الخدمة".
فصل العامل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959. مكافأة نهاية الخدمة. حسابها.
مكافأة العامل الذى يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت – وعلى ما
جرى به قضاء محكمة النقض – تحكمها المادة 73 من هذا القانون والإستثناء الوارد عليها
والمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن محمود أحمد العشماوى أقام الدعوى رقم 319 سنة 1961 طنطا الإبتدائية ضد الممثل القانونى
لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بطلب الحكم بأن يدفع له مبلغ 2876 ج وقال شرحا
لدعواه إنه إلتحق بخدمة الشركة منذ سنة 1937 فى وظيفة "قبانى" وبأجر شهرى قدره 28 ج
و655 م بخلاف ميزة السكن، واستمر إلى أن فصلته فى 19/ 7/ 1960 وإذ كان الفصل تعسفيا
ويستحق فى ذمة الشركة مبلغ 2876 ج منه مبلغ 636 ج و772 م مكافأة نهاية الخدمة على أساس
الأجر الشهرى مضافا إليه مقابل السكن بواقع 4 ج شهريا و28 ج و665 م بدل إنذار، 26 ج
و740 م مقابل اجازات، 18 ج و145 م أجر متأخر، 71 ج و637 م منحة سنوية، 8 ج و592 م أجر
متأخر عن عمله الإضافى، 85 ج و456 م إدخار، 2000 ج تعويضا عن الفصل التعسفى فقد إنتهى
إلى طلب الحكم له به، وردت الشركة بأن سبب الفصل هو فقدان الثقة المقررة فيمن يؤدى
مثل وظيفته كقبانى إذ لوحظ أنه يتفق مع الموردين على التلاعب فى الوزن بقصد الإستفادة.
وبتاريخ 19/ 6/ 1961 حكمت المحكمة حضوريا (أولا) وبالنسبة لطلب المكافأة بإلزام المدعى
عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ 398 ج و940 م مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ
المطالبة القضائية الحاصلة فى 11/ 4/ 1961 حتى الوفاء والمصروفات المناسبة ومائة قرش
أتعابا للمحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل بلا كفالة ورفضت ما زاد على هذا المبلغ فى خصوص
طلب المكافأة وأعفت المدعى من باقى المصاريف المناسبة بطلب المكافأة (ثانيا) وبالنسبة
لطلب التعويض وقبل الفصل فى موضوعه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق
القانونية بما فيها شهادة الشهود أن فصله وقع تعسفيا وأن ضررا ناله من جراء هذا الفصل
يعوضه المبلغ المطالب به كتعويض ويكون للشركة المدعى عليها النفى بذات الطرق (ثالثا)
وبالنسبة لباقى الطلبات التأجيل لجلسة 24/ 7/ 1961 لمناقشة الطرفين. وبعد التحقيق عادت
وبتاريخ 15/ 1/ 1962 فحكمت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ 127 ج و534
م – بدل الإنذار وبدل الإجازة ومتأخر الأجر ومقابل ساعات العمل الإضافية واستحقاقه
فى صندوق الإدخار وصندوق النقابة ورأس مال التعاون بعد خصم الضرائب واستحقاقات الشركة
قبله – وفوائده القانونية بواقع 4% إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى
11/ 4/ 1961 حتى الوفاء مع المصاريف المناسبة ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت
الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات مع إعفاء المدعى من باقى
المصاريف.
استأنف المدعى الحكم الأول لدى محكمة إستئناف طنطا طالبا تعديله فيما قضى به من مبلغ
المكافأة والحكم له بها كاملة وقيد هذا الاستئناف برقم 218 سنة 11 ق، كما إستأنف الحكم
الثانى طالبا تعديله والحكم له بالتعويض وبباقى طلباته وقيد هذا الإستئناف برقم 311
سنة 12 ق، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين. وبتاريخ 23/ 12/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا
بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين وأعفت المستأنف
من المصروفات الاستئنافية. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير
وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها
رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى السبب الأول أن الحكم المطعون فيه جرى فى إحتسابه مكافأة
نهاية الخدمة وفقا لأحكام القوانين رقم 41 لسنة 1944 و317 لسنة 1952 و91 لسنة 1959
والنطاق الزمنى لكل منها وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن الطاعن وقد فصل من العمل بالشركة
فى 18/ 7/ 1960 وفى ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 فإن حساب المكافأة يجرى وفقا لأحكامه،
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 1959 – المضافة بالقانون
رقم 227 لسنة 1959 – على إحتساب مكافأة المدة السابقة على صدوره وفقا لأحكام القانون
رقم 317 لسنة 1952 وطبقا للمادة 37 منه لا وفقا لأحكامه وأحكام القانون رقم 41 لسنة
1944.
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أنه وفقا للمادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959
إذا إنتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادرا من جانب صاحب العمل فى
العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدى إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات
التالية ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، وبمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1959
الصادر فى أول أكتوبر سنة 1959 – ولاعتبارات رآها الشارع وأفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية
لهذا القانون – أضيفت إلى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار
قانون العمل فقرة جديدة نص فيها على أنه "لا يسرى حكم المادة 73 من القانون المرافق
فيما يتعلق بمكافأة مدة الخدمة السابقة على العمل به إلا فى حدود ما كان منصوصا عليه
فى القانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 279 لسنة 1946 وعلى أساس الأجر وقت إنقضاء
العقد" وأسند العمل بها إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959، ومؤدى ذلك أن مكافأة
العامل الذى يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – تحكمها المادة 73 من هذا القانون والإستثناء الوارد عليها والمادة
37 من القانون رقم 317 لسنة 1952، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن إلتحق بخدمة
الشركة فى سنة 1937 وفصل فى 19/ 7/ 1960 – وبعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959
– ويستحق بذلك مكافأته وفقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 والمرسوم بقانون رقم 317
لسنة 1952، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحدد المكافأة المستحقة للطاعن
طبقا للمواد 23 من القانون 41 لسنة 1944 و37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و73
من القانون رقم 91 لسنة 1959 "فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب
نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
