الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 335 لسنة 33 ق – جلسة 30 /03 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 18 – صـ 751

جلسة 30 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزه مندور، ومحمد صدقى البشبيشى.


الطعن رقم 335 لسنة 33 القضائية

( أ ) تزوير. دفاع. خبرة.
إبداء الطاعن دفاعه أمام محكمة الموضوع قى التزوير. عدم إعتراضه على تقرير خبير تحقيق الشخصية دون طلب إستكمال دفاعه بمذكرة. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) إثبات. "إجراءات الإثبات". "عدول المحكمة عما أمرت به".
حق المحكمة فى العدول عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج وأن ما استجد فى الدعوى بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها.
(ج) خبرة. "خبراء إدارة تحقيق الشخصية".
إختيار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها. خبراء إدارة تحقيق الشخصية يدخلون ضمن الخبراء المقبولين أمام المحاكم.
1 – متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع – أمام محكمة الموضوع – فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضا ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح.
2 – للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بهذا الإجراء ما يكفى لتكوين عقيدتها [(1)].
3 – لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها. وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 – بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء – الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح – على ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور – فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الإدارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهن الدعوى رقم 350 لسنة 1959 كلى قنا طالبا الحكم بإثبات صحة التعاقد المؤرخ 2 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن بيعهن له أطيانا زراعية مساحتها 3 ف و13 ط موضحة الحدود مقابل ثمن قدره 600 ج وقال بيانا لدعواه إن – المطعون ضدهن الثلاثة – وهن أمه وأختاه – قد بعن له بمقتضى ذلك العقد ما ورثنه عن أبيه وإذ امتنعن عن التصديق عليه فقد إضطر لإقامة الدعوى بطلباته سالفة الذكر. وقدم عقد البيع مذيلا ببصمات ثلاثة أختام منسوبة للمطعون ضدهن. وبتاريخ 17 أكتوبر سنة 1959 قرر هؤلاء بالطعن على عقد البيع بالتزوير، وسلكن فى ذلك طريق الإدعاء به وأعلنت بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1959 مذكرة شواهده فقبلتها المحكمة شكلا وأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهن أن الطاعن كان يحتفظ بأختامهن وأنه اصطنع عقد البيع ووقع عليه بها دون علمهن وصرحت للطاعن بالنفى. وبعد أن سمعت محكمة قنا الإبتدائية الشهود إثباتا ونفيا قضت بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1960 برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2 أكتوبر سنة 1958 وبرفض الدعوى. إستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة إستئناف أسيوط، وقيد إستئنافه برقم 522 لسنة 35 ق ولدى نظره قدم الطاعن للمحكمة ورقة مؤرخة 19 مارس سنة 1962 تتضمن إقرار المطعون ضدهن بصحة عقد البيع المحكوم إبتدائيا برده وبطلانه وموقع على هذا الإقرار ببصمات أختام وبصمات أصابع منسوبة إليهن. فادعى المطعون ضدهن بتزوير هذه الورقة أيضا وأعلن شواهد التزوير وبتاريخ 26 يناير سنة 1963 قبلت محكمة الإستئناف هذه الشواهد وأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهن أن بصمات الأختام الموقع بها على الإقرار المؤرخ 29 مارس سنة 1962 مزورة عليهن وصرحت للطاعن بالنفى وندبت فى نفس الوقت خبيرا من مكتب تحقيق الشخصية بقنا لمضاهاة بصمات أصابع المطعون ضدهن ببصمات الأصابع الموقع بها على الإقرار لبيان إن كانت متطابقة من عدمه. وبعد أن قدم خبير تحقيق الشخصية تقريره الذى إنتهى فيه إلى أن بصمتى المطعون ضدهما الأولى والثالثة تختلفان عن البصمتين المنسوبتين إليهما فى الإقرار وأن البصمة المنسوبة للمطعون ضدها الثانية عبارة عن بصمتين مختلطتين وهى لذلك مطموسة ولا تصلح للمضاهاة – تنازل المطعون ضدهن عن إجراء التحقيق بشهادة الشهود مكتفيات فى إثبات تزوير بصمات الأختام بمضاهاتها بالعين المجردة على بصمات الأختام الصحيحة الموقع بها على تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ 11 ديسمبر سنة 1962 وبتاريخ 27 مايو سنة 1963 قضت محكمة الإستئناف برد وبطلان الإقرار المؤرخ 29 مارس سنة 1962 المطعون عليه بالتزوير وفى الموضوع برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم فى خصوص الشق الأول من السبب الأول. وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب، يتحصل أولها فى أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن فى الدفاع ذلك أنه عارض أمام محكمة الإستئناف فى نزول المطعون ضدهن عن إجراء التحقيق بشهادة الشهود الذى أمر به الحكم الصادر فى 26 يناير سنة 1963 وكان يتعين على محكمة الإستئناف إزاء معارضته أن تعلن موافقتها على هذا التنازل وتأمر الطرفين بالمرافعة فى الموضوع غير أنها لم تفعل وحجزت القضية للحكم دون أن يترافع فيها وأسندت إليه فى حكمها أنه لم يطعن على تقرير خبير تحقيق الشخصية فى حين أن أمره لم يطرح للمرافعة فيه. وإذ كان ذلك فقد أخلت محكمة الإستئناف بحقه فى الدفاع بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن الثابت من مطالعة محضر التحقيق أن الطرفين حضرا أمام المستشار المحقق وتنازل المطعون ضدهن باعتبارهن المكلفات بالإثبات عن سماع شهودهن مكتفيات فى إثبات تزوير الإقرار المنسوب إليهن بما جاء بتقرير خبير تحقيق الشخصية وبمضاهاة بصمات أختامهن الصحية التى وقعن بها على تقرير الطعن بالتزوير بتلك الموقع بها على الإقرار المدعى بتزويره فأحال المستشار المحقق الدعوى إلى المرافعة وحدد لها أمام الدائرة جلسة 25 مايو سنة 1963 والثابت بمحضر تلك الجلسة أن المحكمة بعد أن فضت المظروفين المودع بهما عقد البيع والإقرار المطعون عليهما بالتزوير وسمعت مرافعة الطرفين فتمسك محامى المطعون ضدهن بنتيجة تقرير خبير تحقيق الشخصية فى شأن بصمات الأصابع الموقع بها على الإقرار وطلب من المحكمة إجراء مضاهاة بصمات الأختام بنفسها ببصمات الأختام الموقع بها على تقرير الطعن بالتزوير. وترافع محامى الطاعن فقرر أنه إذا ظهر من النظرة المجردة أن بصمات الأختام الموقع بها على الإقرار مزورة فإنه مستعد لإحضار أوراق مضاهاة للتدليل على أن البصمات صحيحة وأنه يقبل دفع أمانة الخبير إذا ندبت المحكمة مكتب أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وبعد ذلك حجزت القضية للحكم وبين من ذلك أن الطاعن قد ترافع فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضا ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية. وإذ كانت المحكمة الإستئنافية قد أتاحت للطاعن أن يبدى دفاعه فترافع فى الموضوع، ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهن لا يملكن حق النزول عن إجراء التحقيق الذى قضى بإجرائه الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 26 يناير سنة 1963 لأن هذا الحكم وإن كان قد جعل عبء الإثبات على المطعون ضدهن إلا أنه صرح له بالنفى، ولما كان ما كلف المطعون ضدهن بإثباته هو واقعة سلبية مؤداها أنهن لم يوقعن بأختامهن على الإقرار المطعون عليه فإن نفى هذه الواقعة السلبية يرد على واقعة إيجابية وهى أنهن وقعن على الإقرار، وعلى ذلك يكون حقه قد تعلق بذلك الحكم فلا يجوز للمطعون ضدهن التنازل عنه بإرادتهن المنفردة. وإذ أقرت محكمة الاستئناف المطعون ضدهن على ذلك التنازل وعدلت عن إجراء التحقيق فإنها تكون قد خالفت القانون وأخلت بحق الطاعن فى الدفاع.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن المادة 165 من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات. وقد تضمنت أسباب الحكم المطعون فيه ما يفيد أن محكمة الإستئناف قد عدلت عما أمرت به من إجراء التحقيق بشهادة الشهود لما رأته من أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بإجراء هذا التحقيق وفى المضاهاة التى أجرتها بنفسها على بصمات الأختام ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنيها عن سماع الشهود. لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد فى الإستدلال وخالف القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الإستئناف أصدرت حكمها الصادر قبل الفصل فى الموضوع من شقين أولهما الإحالة إلى التحقيق بالنسبة لبصمات الأختام وثانيهما ندب خبير تحقيق الشخصية بالنسبة لبصمات الأصابع. وعلى ذلك تكون قد رأت أن أحد الإجراءين لا يغنى عن الآخر فى تكوين عقيدتها. وإذ بنت حكمها الصادر فى الموضوع على ما قرره خبير تحقيق الشخصية دون أن تسمع الشهود فقد شاب حكمها الفساد فى الإستدلال لأنه كان من الجائز أن يؤدى التحقيق بشهادة الشهود – لو أجرى – إلى إثبات صحة الإقرار وبذلك يصبح تقرير خبير تحقيق الشخصية وهو ما اعتمدت عليه المحكمة محل شك. وأضاف الطاعن أن الفساد فى الإستدلال قد شاب الحكم المطعون فيه أيضا حين إستدل على تزوير بصمة إبهام الطاعنة الثانية بما قرره خبير تحقيق الشخصية ذلك أن ما ورد فى ذلك التقرير من أن البصمة غير ظاهرة ولا تصلح للمضاهاة لا يصح أن يتخذ دليلا على تزوير تلك البصمة، هذا إلى أن المحكمة أخطأت فى الأخذ بتقرير خبير تحقيق الشخصية لأنه غير تابع لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ولم يثبت أنه حلف اليمين وبذلك يكون الحكم قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول بما سبق الرد به على السبب الثانى وبأن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على ما جاء فى تقرير خبير تحقيق الشخصية من أن البصمة المنسوبة إلى المطعون ضدها الثانية فى الإقرار المطعون عليه عبارة عن بصمتين مختلطتين ومطموستين للقول بأنه "لا يكون لمثل تلك البصمة دلالة ما على حصول توقيع من الطاعنة ببصمتها عليه" وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر بعد ذلك أن تلك البصمة مزورة معتمدا فى ذلك على ما ثبت له من تزوير البصمتين الأخريين المنسوبتين للمطعون ضدهما الأولى والثالثة ومما ثبت من تزوير بصمات الأختام فإنه يكون قد استخلص تزوير البصمة المنسوبة للمطعون ضدها الثانية إستخلاصا سائغا واستدل عليه إستدلالا مبرءا من عيب الفساد. والنعى مردود فى شقه الثانى بأنه لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة. وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون أن إدارة تحقيق الشخصية هى من المصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة، لما كان ذلك فإن ندب محكمة الموضوع لخبير تحقيق الشخصية لا يكون مخالفا للقانون. وإذ كان الثابت من الإطلاع على محضر حلف اليمين المؤرخ 18 مارس سنة 1963 المرافق لأوراق الملف المضموم أن خبير تحقيق الشخصية قد أقسم اليمين أمام محكمة الإستئناف فإن كافة ما يثيره الطاعن بهذا النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه عاب فى صحيفة إستئنافه على الحكم الإبتدائى أنه عول فى قضائه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2 أكتوبر سنة 1958 على شهادة شاهدين قررا فى التحقيق أنهما سمعا بالتزوير من المطعون ضدهن، كما أشار أيضا فى صحيفة الإستئناف إلى أن شواهد التزوير قد بنيت على أساس أن الطاعن قد إصطنع أختاما للمطعون ضدهن وزور توكيلا رسميا صادرا منهن إليه ثم إصطنع عقد البيع المطعون فيه وأن تحقيق هذه الشواهد كان يقتضى من محكمة أول درجة التحقيق فى واقعة إصطناع الأختام وفى واقعة تزوير التوكيل لكنها لم تسلك هذا السبيل وإذ كانت محكمة الإستئناف قد أغفلت الرد على هذا الذى عابه على الحكم الإبتدائى فإن حكمها يكون مشوبا بقصور مبطل له.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول بأن الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2 أكتوبر سنة 1958 على ما يأتى "وحيث إن الطاعنات استشهدن محمود محمد عبد المنعم ومحمود أحمد عبد المنعم وحسين محمود خيامى فشهد الأول وهو ابن عم مورث المدعى والمدعى عليهن أنه سمع من المدعى عليهن أنهن لم يتصرفن بالبيع للمدعى وقد وصل إلى سمعه كذلك بعد تقدمه بالشكوى للبوليس بأنه يعترف بأنهن يؤجرن أرضهن لتوفيق صديق ولم يصل لعلمه قبل قيام النزاع أن المدعى إشترى أرض المدعى عليهن وقد سمع من بعض الأهالى بالبلدة أن المدعى طلب الصلح مع المدعى عليهن مقابل التنازل لهن عن جزء من الأرض. أما الشاهد الثانى فذكر أنه قريب الطرفين وشيخ البلدة وأرضه مجاورة للأرض المتنازع عليها ويعلم أن المدعى عليهن لم يتصرفن بالبيع للمدعى وأن الأخير استخرج أختاما للمدعى عليهن لإستعمالها فى التوكيل الصادر له منهن واستخدم تلك الأختام فى التوقيع على عقد البيع وأن المدعى عليهن كن يؤجرن أرضهن لتوفيق وقد استلمها منه نفاذا للقرار الصادر من النيابة. أما الشاهد الثالث فأجاب بأن المدعى قابله وطلب منه التوسط فى الصلح بينه وبين المدعى عليهن لقاء أن يعطى كل بنت عشرة قراريط وأن تخلص له أرض والدته فعرض عليها ذلك فرفضت وأنه سمع بالبلدة أن المدعى عليهن لم يتصرفن بالبيع للمدعى ولكن يؤجرن أرضهن لتوفيق. وحيث إن المطعون ضده أشهد نصيف غبريال عوض وفواز عبد الرحمن أحمد فذكر الأول أنه حرر عقد البيع المطعون فيه وتسلم أختام الطاعنات وبصم بها على العقد الذى شهد عليه توفيق صديق وأحمد صديق. أما الشاهد الثانى فقرر أنه حضر كتابة العقد وقيام الطاعنات بالتوقيع عليه بأختامهن كبائعات وحيث إن المحكمة تطمئن لرواية شهود المدعى عليهن فى الدعوى وتخلص منها إلى أن المدعى إستغل وجود أختام المدعى عليهن تحت يده بمناسبة إتمام التوكيل الصادر منهن إليه واستعمل هذه الأختام فى التوقيع على عقد البيع المنسوب صدوره إليهن والمطلوب إثبات التعاقد عنه وذلك فى غفلة من المدعى عليهن ودون علمهن – يؤكد هذه النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة أن الشاهدين الأولين من شهود المدعى عليهن تربطهما بطرفى الخصومة رابطة القرابة مما يجعلهما على بينة من حقيقة الواقع بالإضافة إلى أن الشاهد الثانى له صفة رسمية كشيخ للبلدة الكائن بها الأرض المتنازع عليها. ويدعم ما انتهت إليه المحكمة أن واقعة التوكيل الصادر من الطاعنات للمطعون ضده صحيحة حسبما يبين من صورة التوكيل المقدمة من المدعى عليها الأولى والمؤرخة 20 من سبتمبر سنة 1958 وقيام الطاعنات بعزل المطعون ضده من التوكيل فى 18 نوفمبر سنة 1958 وما تضمنه الإنذار الموجه منهن إليه من علمهن بأنه إستغل أختامهن فى التوقيع على عقد البيع وأكثر من ذلك أن إحدى الطاعنات كانت لم تبلغ سن الرشد حال صدور عقد البيع المطعون فيه حسبما يبين من المستخرج الرسمى عن سنها المقدم من المدعى عليها الأولى ولو أنها باعت حقيقة للمدعى لكان من الطبيعى أن يلجأ للمحكمة الحسبية لإقرار هذا البيع. وكل ذلك يؤكد تزوير العقد المؤرخ 2 من أكتوبر سنة 1958 والمنسوب صدوره للمدعى من المدعى عليهن ويتعين لذلك الحكم برد وبطلان هذا العقد وبرفض دعوى إثبات التعاقد" ويبين من ذلك أن محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما إستنبطته من أدلة إطمأنت إليها وإذ كان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصتها المحكمة منها فإن تقدير كفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى التسبيب فى هذا الشق من النعى لا أساس له. والنعى مردود فى شقه الثانى بأن الثابت من مطالعة صحيفة شواهد التزوير المعلنة بتاريخ 21/ 10/ 1959 أن حاصل الشاهد الأول منها هو أن المطعون ضدهن كلفن الطاعن بصنع أختام لهن ليوثقن له توكيلا رسميا عنهن لإدارة أطيانهن وأنه بعد أن صدر التوكيل إحتفظ بالأختام لديه وإصطنع عقد البيع المطعون عليه. لما كان ذلك فإن ما قرره الطاعن من أن المطعون ضدهن قد إدعين إصطناع الأختام وتزوير التوكيل يكون غير صحيح، وإذ إلتفتت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع فإن ذلك لا يشوب حكمها بالقصور. ويكون النعى برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 28/ 5/ 1964 مج المكتب الفنى س 15 ص 731 ونقض 21/ 12/ 1965 مج المكتب الفنى س 16 ص 1304.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات