الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 391 لسنة 33 ق – جلسة 07 /03 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 18 – صـ 568

جلسة 7 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وابراهيم علام.


الطعن رقم 391 لسنة 33 القضائية

نقض. "حالات الطعن". "مثال لذلك".
عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة إستئنافية ما لم تكن صادرة فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو تكون صادرة خلافا لحكم آخر سبق أن فصل فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم به.
لا يجوز وفقا للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية إلا إذا كان صادرا فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنيا على مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو أن يكون قد صدر خلافا لحكم آخر سبق أن فصل فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم به. فإذا كان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع مع أنه لا يختص بنظره لمساسه بأصل الحق – وهو نعى بمخالفة قواعد الإختصاص النوعى لا الإختصاص الولائى – فإنه لا يجوز من أجله الطعن فى الحكم بطريق النقض [(1)].


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 8639 لسنة 1962 مستعجل القاهرة ضد البنك الطاعن تطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بالحجز الذى أوقعه البنك تحت يده على ما لها من رصيد لديه مودع بالحساب الجارى رقم 11886 والتصريح لها بصرفه، واحتياطيا بعدم الإعتداد بالإجراء الذى اتخذه بإلغاء القيد السابق لمبلغ 4850 ج و476 م فى حسابها الجارى المشار إليه والتصريح لها بصرف رصيدها من البنك – وقالت شرحا لدعواها أن لها حسابا جاريا بالبنك الطاعن رقمه 11886، وفى 21/ 7/ 1962 أصدرت شيكين كل منهما بمبلغ 2000 ج يصرف لحامله من حسابها الجارى ولكن البنك رفض صرف قيمتهما طالبا الرجوع على الساحب رغم أن لها رصيدا قابلا للسحب، فأرسلت برقية إلى البنك تنبه عليه بصرف قيمة الشيكين فرد عليها بأنه قيد بحسابها الجارى فى 24/ 12/ 1958 مبلغ 4850 ج و476 م ثم ألغى هذا القيد بتاريخ 25/ 7/ 1962. وأضافت المطعون عليها أن حقيقة الأمر فى هذا المبلغ أنها استوردت بضائع لحساب شركة الورش الصناعية التى فتحت إعتمادا محليا بالبنك الطاعن بمبلغ 4850 ج و476 م لصالح المطعون عليها على أن يصرف لها بعد وصول مستندات الشحن، فلما وصلت هذه المستندات قيد المبلغ فى حساب المطعون عليها بتاريخ 24/ 12/ 1958، إلا أنه تبين أن البضائع المرسلة تخالف ما صرح باستيراده فصادرتها مصلحة الجمارك وألغى البنك قيد هذا المبلغ من حسابها، وإذ كان لا يملك إتخاذ هذا الإجراء بغير أمر من القضاء، فقد أقامت الشركة المطعون عليها هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها. دفع الطاعن بعدم ختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لأن طلبات المطعون عليها تنطوى على المنازعة فى صحة القيد بالحساب الجارى وهى تمس أصل الحق فلا تختص المحكمة بنظرها. وبتاريخ 21/ 5/ 1963 قضت محكمة أول درجة بعدم الإعتداد بالإجراء الذى إتخذه الطاعن بإلغاء القيد السابق لمبلغ 4850 ج و476 م واعتباره عديم الأثر، وضمنت أسباب حكمها القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص. إستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الإبتدائية طالبا إلغاءه والحكم بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وبصفة إحتياطية برفضها، وقيد إستئنافه برقم 991 سنة 1963 إستئناف مستعجل القاهرة. وبتاريخ 21/ 10/ 1963 قضت المحكمة برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفى 19/ 12/ 1963 طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين دفعت فيهما بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فى حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية وكان لا يجوز وفقا للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان صادرا فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم ومبنيا على مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو أن يكون هذا الحكم قد صدر خلافا لحكم آخر سبق أن فصل فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم به. لما كان ذلك وكان ما يعيبه الطاعن بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه من أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع مع أنه لا يختص بنظره لمساسه بأصل الحق – هو نعى بمخالفة قواعد الإختصاص النوعى لا الإختصاص الولائى فلا يجوز من أجله الطعن فى الحكم بطريق النقض وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى من أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتد بقيد البنك لمبلغ 4850 ج و476 م فى الجانب الدائن لحساب الشركة مع أن هذا المبلغ قيد على إعتبار أنه قيمة البضائع التى استوردتها الشركة وقد صادرتها مصلحة الجمارك فأصبح هذا القيد غير مستند إلى سبب قانونى – هذا النعى يخرج عن الحالتين سالفتى البيان اللتين يجوز فيهما الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية. لما كان ما تقدم فإن الطعن فى الحكم يكون غير جائز.


[(1)] راجع نقض 23/ 2/ 1966 الطعن 7 لسنة 33 ق أحوال شخصية، ونقض 23/ 2/ 1967 الطعن 197 لسنة 33 ق مجموعة المكتب الفنى س 18 س 501. وراجع القاعدة رقم 81 ص 528.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات