الطعن رقم 291 لسنة 33 ق – جلسة 07 /03 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 18 – صـ 543
جلسة 7 من مارس سنة 1967
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدى، والسيد عبد المنعم الصراف، وإبراهيم علام.
الطعن رقم 291 لسنة 33 القضائية
( أ ) تحكيم. "سلطة المحكم". حكم. "عيوب التدليل". "الفساد فى الإستدلال".
"ما لا يعد كذلك".
تعذر فصل ما قضى به حكم المحكم فى أمر خارج عن مشارطة التحكيم عن باقى ما قضى به جزاؤه
بطلان حكم المحكم.
قيام الحكم على إعتناق أسباب الحكم الابتدائى التى حصلها فى حدود سلطته الموضوعية،
والتى تؤدى إلى ما انتهى إليه. النعى عليه بفساد الإستدلال فى غير محله.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك".
عرض الحكم لدفاع الخصوم والرد عليه. لا قصور.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تفسير العقود". عقد. "تفسير العقود".
سلطة محكمة الموضوع كاملة فى تفسير عبارات العقد ما دامت لم تنحرف بها عن معناها الظاهر.
1 – إذا كان ما فصل فيه حكم المحكم يخرج عن مشارطة التحكيم، وكان الحكم الابتدائى الذى
إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصل فى حدود سلطته الموضوعية وفى أسباب تؤدى إلى
ما انتهى إليه أنه لا يمكن فصل ما قضى به حكم المحكم فى أمر خارج عن النزاع الوارد
فى مشارطة التحكيم عن باقى ما قضى به هذا الحكم، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك
بطلان حكم المحكم، فإن النعى عليه بمخالفة القانون وفساد الإستدلال يكون على غير أساس.
2 – متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعنين وأحال فى الرد عليه إلى حكم محكمة
أول درجة بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التى أوردها فإن النعى على الحكم بعدم بحث هذا
الدفاع والرد عليه يكون على غير أساس.
3 – لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تفسير عبارات العقد ما دامت لم تنحرف بها عن
المعنى الظاهر لها [(1)].
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن المطعون عليه الأول على حافظ سيد أحمد أقام الدعوى رقم 1691 سنة 1961 تجارى كلى
القاهرة ضد الطاعنين وباقى المطعون عليهم وطلب بطلان حكم المحكم الصادر فى 30 يونيه
سنة 1961. وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1960 تكونت بينه وبين الطاعنين
وباقى المطعون عليهم شركة توصية بسيطة كان هو والطاعن الأخير وباقى المطعون عليهم الشركاء
المتضامنين فيها وأما الباقون من الطاعنين فهم الشركاء الموصون وتولى المطعون عليهما
الأول والثانى إدارة الشركة، وإذ دب الخلاف بين الشركاء فقد أسندت الإدارة إلى الطاعن
الأول وهو شريك موصى وقدم المطعون عليهما الأولان ميزانية الشركة عن سنة 1960 التى
توليا خلالها إدارة الشركة فاعترض عليها بعض الشركاء وانتهى الأمر إلى قبول الشركاء
جميعا الفصل فى النزاع بينهم بطريق التحكيم فعقدوا مشارطة تحكيم حددوا فيها النزاع
واتفقوا على شخص المحكم وهو السيد محمد هلال المحاسب. وبتاريخ 30 يونيه سنة 1961 أصدر
المحكم حكمه فى النزاع غير أنه لم يراع فيه إجراءات قانون المرافعات المتعلقة بكيفية
إبداء الطلبات وتقديم المذكرات إذ قبل طلبا من بعض الخصوم بإنتهاء الشركة بالنسبة للمطعون
عليهما الأول والثانى دون مواجهة هذين الشريكين به. هذا إلى أن الطلب المشار إليه أبدى
فى مذكرة قدمت إليه بعد قفل باب المرافعة ولم يكن مصرحا بتقديمها، كذلك خرج المحكم
على مشارطة التحكيم فقضى بإنتهاء الشركة بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثانى وهو
أمر لم يرد فى المشارطة. وبتاريخ 30 يناير سنة 1963 قضت محكمة أول درجة ببطلان حكم
المحكم الصادر فى 30 يونيه سنة 1961، فاستأنف الطاعنون والمطعون عليه الأخير هذا الحكم
أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الإستئناف برقم 63 سنة 80 ق تجارى، وبتاريخ 29 أبريل
سنة 1963 قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فقرر الطاعنون بالطعن فى هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى برفض الطعن، وبالجلسة المحددة
لنظره إلتزمت رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال، وفى بيان ذلك
يقولون أن موضوع النزاع قد حدد فى مشارطة التحكيم بأنه فحص الميزانية والحسابات والأوراق
والدفاتر والمستندات المقدمة من المطعون عليهما الأول والثانى عن سنة 1960 وتحقيق الإعتراضات
الموجهة أو ما قد يوجه منها وتحقيق صحة ما جاء فى الميزانية من بيانات متعلقة بإيرادات
الشركة ومصروفاتها، والحكم بما يجب أن تكون عليه هذه الميزانية وحساباتها عن هذه السنة
وبما يثبت لديه أن الشركة قد حققته خلال سنة 1960 من كسب ونصيب كل شريك ومن يلتزم بأدائه
للشركة أو الشركاء وما تحملته الشركة من خسارة والمتسبب فيها وتحديد من يتحملها من
الشركاء، والحكم فيما إذا كان أحد الشركاء قد أخل بإلتزاماته المترتبة على عقد الشركة
وحكم القانون والعرف فى هذا الخصوص، والحكم بالتعويض عما لحق الشركة والشركاء من أضرار
نتيجة لذلك. ويقول الطاعنون أنه وإن كان حكم المحكم قد قضى بإنتهاء الشركة بالنسبة
للمطعون عليهما الأول والثانى وتصفية مركزهما فيها اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر سنة
1960، ولئن كان هذا القضاء يخرج عما ورد فى مشارطة التحكيم إلا أن عناصر النزاع التى
فصل فيها المحكم يستقل كل منها عن الآخر. وعلى الرغم من أن حكم المحكم لم يقض فى البيانات
الحسابية التى أوردها باعتبارها وحدة كاملة بل قضى فى كل منها على استقلال بأن حدد
مقدار التعويض الذى ألزم به كلا من المطعون عليهم واستنزل جزءا من قيمة البضاعة ضمن
بند المصروفات وحدد مصروفات الصناعة والمصروفات العامة والأجور وإصلاح الآلات وبين
قيمة الخسارة ومن يلتزم بها ومدى إخلال الشركاء المتضامنين بإلتزاماتهم والتعويض الذى
يلزم به كل منهم ورصيد الصندوق – فإن الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك إعتبر أن
ما فصل فيه المحكم وحدة لا انفصام بينها وأن حكمه غير قابل للتجزئة ورتب على ذلك القضاء
ببطلانه فأخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الإستدلال.
وحيث إن هذا النعى بوجهيه مردود ذلك أن حكم المحكم قضى بإنتهاء الشركة فى نهاية ديسمبر
سنة 1960 بالنسبة للمطعون عليهما الأولين إستنادا إلى قوله "أن الشركاء الموصين (الطاعنين
عدا الطاعن الأخير) قد طلبوا فى مذكرتهم المقدمة فى 28/ 6/ 1961 الحكم بإنتهاء الشركة
بالنسبة للشريكين أحمد حافظ وعلى حافظ (المطعون عليهما الأول والثانى) إعتبارا من آخر
ديسمبر سنة1960 مع إلزامهما بدفع ما يزيد عن رصيد الصندوق من رأسمالهما، وأن السيدين
أحمد حافظ وعلى حافظ (المطعون عليهما الأول والثانى) قد ساهما فى الشركة بعملهما فى
الإدارة وبما قدماه من حصة فى رأس مال الشركة عينية ونقدية، وأن الشركاء جميعا انفقوا
فى مشارطة التحكيم على تنحية السيدين أحمد وعلى حافظ من الإدارة إعتبارا من نهاية ديسمبر
سنة 1960، وهذه التنحية متفقة مع الحكم الوارد بالبند السابع من عقد الشركة مما يعتبران
معه معزولين من إدارة الشركة إعتبارا من نهاية ديسمبر سنة 1960 ومما تعتبر معه مساهمتهما
فى رأس مال الشركة بعملهما منتهية منذ هذا التاريخ، وأن المستخلص من المركز المالى
للشركة أن خسارة كل من السيدين أحمد وعلى حافظ قد جاوزت قيمة رأسمالهما فاستغرقته جميعه..
وأنه ترتيبا على ما تقدم تكون حصة السيدين أحمد وعلى حافظ فى الشركة وقد انتهت اعتبارا
من نهاية ديسمبر سنة 1960 بانتهاء قيمة كل ما ساهما به فى الشركة سواء بالعمل أو بالحصص
العينية والنقدية، مما نرى معه إجابة الشركاء الموصين (الطاعنين عدا الطاعن الأخير)
إلى ما طلبوه من الحكم بانتهاء الشركة بالنسبة للسيدين أحمد وعلى حافظ (المطعون عليهما
الأول والثانى) إعتبارا من نهاية ديسمبر سنة 1960". ولما كان الحكم الإبتدائى المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم المحكم إستنادا إلى قوله "أن الثابت
من حكم المحكم أنه قد انتهى فى منطوقه بانتهاء الشركة بالنسبة للمدعى (المطعون عليه
الأول) إعتبارا من نهاية شهر ديسمبر سنة 1960 دون أن تتضمن مشارطة التحكيم هذا الأمر
مما مفاده أن المحكم فى حكمه قد خرج عن حدود هذه المشارطة… وأنه استند فيما قضى به
فى هذا الشأن إلى ما أورده فى أسبابه من أن المدعى عليهم قد طلبوا منه هذا الطلب فى
مذكرتهم المقدمة منهم له بتاريخ 28/ 6/ 1961 أى بعد إنتهاء جلسات المحكم فى 27/ 6/
1961 وقبل صدور الحكم بيومين فقط – دون أن يرد فى محاضر جلسات المحكم ولا فى حكم المحكم
ذاته ما يفيد قبول المدعى (المطعون عليه الأول) لعرض هذا الطلب على المحكم مع خلو المشارطة
منه على ما سلف بيانه – فإن هذا الحكم – حكم المحكم – يكون قد صدر مشوبا بالبطلان لأنه
خرج عن مشارطة التحكيم إذ قضى بانتهاء الشركة بالنسبة للمدعى وما دامت عناصر الحكم
وفقا لما ثبت فى منطوقه تعتبر وحدة متماسكة غير قابلة للتجزئة لقيام كل جزئية على باقى
الأجزاء على وجه لا يقبل الإنفصال"، وكان حكم المحكم على ما سلف بيانه قد قضى بإنتهاء
الشركة بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثانى فى نهاية ديسمبر سنة 1960 إستنادا إلى
تصفية مركزهما المالى فيها بعد أن بين عناصر التصفية، وكان ما فصل فيه هذا الحكم فى
هذا الخصوص بالنسبة للمطعون عليهما المشار إليهما فيه خروج عن مشارطة التحكيم، وكان
الحكم الابتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصل على ما سلف بيانه فى حدود
سلطته الموضوعية وفى أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه أنه لا يمكن فصل ما قضى به حكم المحكم
من إنتهاء الشركة بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثانى – وهو أمر خارج عن النزاع الوارد
فى مشارطة التحكيم على ما تقدم – عن باقى ما قضى به حكم المحكم، وإذ رتب الحكم المطعون
فيه على ذلك بطلان حكم المحكم، فإن النعى عليه بمخالفة القانون وفساد الإستدلال يكون
على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى من السبب الأول القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون
إن حكم محكمة أول درجة أقام قضاءه ببطلان حكم المحكم إستنادا إلى أنه يكون وحدة متماسكة
وأنه قضى بإنتهاء الشركة بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثانى فى نهاية ديسمبر سنة
1960 رغم خروج هذا الأمر عن مشارطة التحكيم، وقد تمسك الطاعنون أمام محكمة الإستئناف
بأن ما ورد فى حكم المحكم ليس إلا بيانا حسابيا لم يقض به باعتباره وحدة قائمة بذاتها.
كما تمسك الطاعنون بأن ما قضى به حكم المحكم من مقدار الخسارة ونصيب المطعون عليهما
الأولين فيها ومقدار ما سحباه من مبلغ وتحديد رصيد الصندوق وإلزامهما بأدائه وبالمصروفات
والتعويض والضرائب المستحقة على الشركة كلها أمور منقطعة الصلة بإنهاء الشركة بالنسبة
للمطعون عليهما الأول والثانى، غير أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع ولم يرد
عليه ولم يحل فيه إلى حكم محكمة أول درجة.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعنين وحصله فى
قوله "أن حكم المحكم لا يكون وحدة متماسكة غير قابلة للتجزئة وأنهم يعترضون على ما
قرره الحكم الإبتدائى ولا يعتقدونه صوابا لاستقلال هذه النتيجة التى انتهى إليها الحكم
وقيامها بعيدا عن إنهاء الشركة" ورد الحكم على هذا الدفاع فى قوله "أن الحكم المستأنف
قد تناول الرد على هذه النقاط شارحا إياها تفصيلا متكفلا بالرد عليها بما يكفى لإضعاف
حجتها مستندا فى ذلك إلى قضاء للمحكمة العليا" كما أضاف الحكم فى الرد على هذا الدفاع
أسبابا أخرى. ولما كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعنين وأحال
فى الرد عليه إلى حكم محكمة أول درجة بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التى أوردها فإن
النعى على الحكم بعدم بحث هذا الدفاع والرد عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت فى الأوراق وشابه فساد
فى الإستدلال، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن الشركاء اتفقوا فيما بينهم بإتفاق لاحق
على مشارطة التحكيم بتاريخ 6 يونيه سنة 1961 على تفويض المحكم فى الصلح وتصفية الشركة
وإنهائها إعتبارا من شهر يونيه سنة 1961 وأن يقوم المحكم بتحديد أنصبة الشركاء من واقع
التصفية، وورد فى هذا الإتفاق أن يحدد المركز المالى لكل شريك فى سنة 1960 على أساس
الحكم الذى يصدره المحكم فى النزاع المحدد فى مشارطة التحكيم. واستطرد الطاعنون إلى
القول بأنهم تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بدلالة هذا الإتفاق وأنه تضمن موافقة من الشركاء
على إنهاء الشركة وأن مقتضى كل من مشارطة التحكيم واتفاق 6 يونيه سنة 1961 أن يقوم
المحكم بتحديد المركز المالى لكل شريك فى الشركة. وليس فيما أورده الحكم من أن رأس
مال كل من المطعون عليهما الأول والثانى قد استغرق فى نهاية سنة 1960 خروجا على مشارطة
التحكيم، بل أنه هو الذى إتجهت إليه إرادة الشركاء بمقتضى الإتفاق اللاحق المؤرخ 6
يونيه سنة 1961، غير أن الحكم المطعون فيه إعتبر أن هذا الإتفاق الأخير منقطع الصلة
بالنزاع المحدد فى مشارطة التحكيم.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين فى هذا الخصوص
ورد عليه فى قوله "إتفق الشركاء… ليس لهذا الإتفاق أى تأثير على سريان مشارطة التحكيم
فى النزاع حول ميزانية سنة 1960 (ثالثا) إتفق الشركاء على إنهاء عقد الشركة… المعقود
فى يناير سنة 1960 وذلك اعتبارا من آخر يونيه سنة 1960… والذى يتضح من هذا العقد
أنه جاء مستقلا وقائما بذاته وبعيدا عن مشارطة التحكيم لإختلاف القصد فى كل منهما والهدف
منهما، وأن هذا الإتفاق رغم تحريره بتاريخ لاحق على مشارطة التحكيم إحتفظ بها وأورد
فى البند الثانى تأكيدا بأنه ليس لهذا الإتفاق أدنى تأثير على سريان مشارطة التحكيم.
ثم ورد فى البند الثالث والذى جاء إستقلالا عن البند الثانى – أن هذا البند أورد تلك
العبارة الصريحة فى أن قصد المتعاقدين فيها وهى (إتفق الشركاء) على إنهاء عقد الشركة
وذلك إعتبارا من آخر يونيه سنة 1961… وهذا يوضح أن الإتفاق على تصفية الشركة كان
يسير جنبا إلى جنب مع مشارطة التحكيم وكلاهما له استقلاله وحدوده… وأن نية المتعاقدين
وضحت تماما بخصوص إنهاء عقد الشركة وذلك إعتبارا من آخر يونيه سنة 1961 وهذا يقطع بأن
هذا الإتفاق إنعقد بينهما على إنهاء الشركة إعتبارا من ذلك التاريخ المحدد بوضوح وهو
آخر يونيه سنة 1961 فهذا يكفى لتأكيد ضعف تلك القرينة التى أراد المستأنفون الركون
إليها دعامة للقول بأن المحكم لم يكن قد تجاوز حدود المشارطة عندما أنهى الشركة بالنسبة
للمستأنف عليهما (المطعون عليهما الأول والثانى)… إذ يكفى بيانا لوهن هذا الرأى واعتماده
على سراب أن الإتفاق تضمن إنهاء الشركة إعتبارا من نهاية ديسمبر سنة 1960 وشتان بين
عام وآخر، وكل ذلك يقطع فى التدليل على أن ما ذهب إليه المحكم من إنهاء الشركة بالنسبة
إلى الشريكين المتضامنين (المطعون عليهما الأول والثانى) إعتبارا من نهاية ديسمبر سنة
1960 كان فيه خروجا على مشارطة التحكيم" وهذا الذى أورده الحكم ليس فيه خروج عن عبارة
إتفاق 6 يونيه سنة 1961 المشار إليها، وما انتهى إليه الحكم من أن هذا الإتفاق منقطع
الصلة بمشارطة التحكيم هو استخلاص سائغ"، ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى
تفسير عبارات العقد ما دامت لم تنحرف بها عن المعنى الظاهر لها على ما سلف بيانه فإن
النعى بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.
[(1)] راجع نقض 7/ 7/ 1964 الطعن رقم 497 لسنة 29 ق. س 15 ص 947.
