الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 133 لسنة 31 ق – جلسة 01 /03 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثانى – السنة 18 – صـ 522

جلسة أول مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربينى.


الطعن رقم 133 لسنة 31 القضائية

حكم. "التوقيع على نسخة الحكم الأصلية". بطلان. ضرائب.
قرار لجنة الطعن. عدم التوقيع على نسخته الأصلية من سكرتير اللجنة. توقيع رئيس اللجنة عليها. لا بطلان.
إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يترتب عليه بطلان ما دامت موقعة من رئيس الجلسة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم التوقيع عليه من سكرتير اللجنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب العطارين أخطرت المطعون عليه بصفته شريكا متضامنا فى شركة باسيلى د. أكونومو بتقدير رأس مالها الحقيقى المستثمر فى سنة 1950 بواقع 2826 ج و231 م للشريك المتضامن و7321 ج و115 م لحصة التوصية، وإذ لم يوافق على هذه التقديرات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 30/ 11/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه فقد أقام الدعوى رقم 1121 سنة 1957 تجارى الإسكندرية الإبتدائية عن نفسه وبصفته ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى هذا القرار طالبا إلغاءه والحكم أصليا بسقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة ومن باب الإحتياط ببطلان قرار اللجنة وإعتباره كأن لم يكن لعدم التوقيع عليه من سكرتير اللجنة ومن باب الإحتياط الكلى تعديل رأس مال الشريك المتضامن وحصة التوصية إلى المبلغين اللذين حددهما. وبتاريخ 11/ 2/ 1960 حكمت حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان القرار المطعون فيه وألزمت المطعون عليها بالمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الإستئناف برقم 210 سنة 16 ق. وبتاريخ 30/ 1/ 1961 حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وثلاثمائة قرش مقابل الأتعاب. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان قرار اللجنة لعدم التوقيع عليه من كاتب الجلسة وهو خطأ ومخالفة للمادة 51 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 وهى وإن نصت على أن "يوقع على القرارات من الرئيس والكاتب خلال أسبوعين على الأكثر من صدورها" إلا أنها لم ترد بصيغة الوجوب ولم ترتب البطلان على عدم التوقيع عليها من الكاتب، وليس فى قانون المرافعات نص يوجب البطلان فى حالة عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية وإغفال هذا التوقيع لم يترتب عليه ضرر للخصم.
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أن إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه بطلانها ما دامت موقعة من رئيس الجلسة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان القرار المطعون فيه لعدم التوقيع عليه من سكرتير اللجنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات