الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 300 لسنة 33 ق – جلسة 28 /02 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 509

جلسة 28 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وإبراهيم علام.


الطعن رقم 300 لسنة 33 القضائية

( أ ) نقض. "الخصوم فى الطعن".
الخصومة فى الطعن بالنقض. أطرافها. الخصوم فى الحكم المطعون فيه.
(ب) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "تدخل النيابة العامة". نيابة عامة. "تدخلها فى قضايا القصر". بطلان. "البطلان فى الأحكام".
وجوب إخبار النيابة العامة بالقضايا الخاصة بالقصر. إغفال هذا الإجراء رغم تمسك القصر به. أثره. بطلان الحكم.
(جـ) تجزئة. "حالات عدم التجزئة". بطلان. "البطلان فى الأحكام". "أثره".
الحكم بإزالة مبنى وإعادة بنائه على نفقة المدعى عليهم مع إلزامهم متضامنين بالتعويض. عدم قابلية الموضوع للتجزئة. بطلان الحكم بالنسبة لبعض المحكوم عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للاخرين.
1 – الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه فمتى كان أحد المستأنف عليهم لم يختصم إلا ليصدر الحكم فى مواجهته فأصدرت المحكمة حكمها فى مواجهته دون أن تقضى بشئ ضده، وإذ يبين من ذلك أن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات أمام محكمة الاستئناف ولم يقض ضده بشئ فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، فلا على الطاعنين إن قصروا طعنهم على خصومهم الأصليين وما كان عليهم بعد ذلك أن يذكروا إسم ذلك الخصم – المحكوم فى مواجهته – فى بيانات الحكم المطعون فيه بتقرير الطعن.
2 – أجاز المشرع بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى، وقد دل المشرع بذلك على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها؛ وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقا لمصلحة استهدفها المشرع وأفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله "إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع، فالاستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد" الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم، ولا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل، إذ فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع ومنعها من إستعمال حقها فى تقدير موجب التدخل وحرمان القصر – إذا ما رأت أن تتدخل – من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى النيابة رأيها فى النزاع، مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. فمتى كان مورث الطاعنين قد توفى أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة عن ورثة من بينهم قصر، وفصلت المحكمة فى الدعوى دون أن يتم إخبار النيابة العامة حتى تتدخل فيها، وإذ استأنف القصر هذا الحكم وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالبطلان المقرر لمصلحتهم لعدم إتخاذ هذا الإجراء، أصدرت المحكمة مع ذلك حكمها دون أن يتم إخبار النيابة بقيام الدعوى، فإن الحكم قد وقع باطلا بالنسبة للقصر من الطاعنين.
3 – متى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى على الطاعنين بطلب إزالة مبنى الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الأول وإعادة بنائها على نفقة الطاعنين وبإلزامهم بالتعويض متضامنين للتأخير فى تسليم الفيلا، فقضى الحكم المطعون فيه بالإزالة وإعادة البناء وحصل التأخير فى تسليم الفيلا، ورتب عليه القضاء بالتعويض فإن موضوع الخصومة يكون مما لا يقبل التجزئة، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين بطلانه بالنسبة لباقيهم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون عليه الأول والجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة التى يمثلها باقى المطعون عليهم أقاما الدعوى رقم 4208 سنة 1956 كلى القاهرة ضد المهندس عدلى حبيب عبد السيد مورث الفريق الأول من الطاعنين وضد الطاعن الثانى انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإزالة مبنى الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الأول وإعادة بنائها بمعرفة مقاول آخر على نفقة الطاعنين متضامنين وإلزامهم بأن يدفعوا إليهما متضامنين تعويضا قدره 2000 ج. وقالا شرحا لدعواهما أنه بتاريخ 23/ 12/ 1954 تعاقدت الجمعية المشار إليها مع مورث الفريق الأول من الطاعنين والطاعن الثانى بوصفهما مقاولين على إنشاء مساكن لعدد من ضباط الشرطة أعضاء الجمعية بمنطقتى جسر السويس والمترو الجنوبى بمصر الجديدة وذلك طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها فى العقد، ومن بين هذه المساكن الفيلا رقم أ مربع 820 بمنطقة جسر السويس الخاصة بالمطعون عليه الأول. وأثناء إنشاء تلك الفيلا تبين وقوع أخطاء جسيمة فى التنفيذ وأن الأعمال تخالف المواصفات المتفق عليها، فرفع المطعون عليه الأول والجمعية الدعوى رقم 3576 مستعجل سنة 1956 القاهرة بإثبات حالة البناء وقدم الخبير المنتدب فى هذه الدعوى تقريرا أثبت فيه المخالفات التى وقعت من المقاولين فى تنفيذ العقد، وإذ كان من شأن هذه المخالفات أن تؤدى إلى سقوط البناء، كما أن المقاولين تأخرا فى تنفيذ التزامهما وقد لحق المطعون عليه الأول والجمعية نتيجة هذا التأخير ضرر يقدر بمبلغ 2000 ج، فقد أقاما هذه الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. وبتاريخ 24/ 3/ 1958 قضت محكمة أول درجة بندب ثلاثة خبراء بمكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الفيلا موضوع النزاع وبيان ما تم من مبانيها ومدى مطابقته للعقد وشروط المقايسة الملحقة به ووجه الخطورة إن وجدت ومقدار ما تتطلبه من نفقات إصلاح طبقا للأصول الفنية. وأثناء سير الدعوى توفى المقاول عدلى حبيب عبد السيد عن ورثة من بينهم قصر، وبعد أن قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة استأنفت الدعوى سيرها بإعلان ورثته وهم الفريق الأول من الطاعنين ثم أدخل المطعون عليه الأول بنك مصر خصما فى الدعوى لإلزامه بمقدار التعويض المطلوب وذلك فى حالة عدم تنفيذه شروط خطاب الضمان. وبعد أن قدم الخبراء تقريرهم قضت المحكمة بتاريخ 28/ 5/ 1961 بالترخيص للمطعون عليه الأول وللجمعية بإزالة ما تم من مبان وسور الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الأول وإعادة بنائهما وفق عقد المقاولة المؤرخ 23/ 12/ 1954 والرسومات الملحقة به خلال سنة من تاريخ الحكم بمصاريف يرجع بها على الطاعنين متضامنين من تركة مورث الفريق الأول منهم ومن مال الطاعن الثانى شخصيا وبإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين إلى المطعون عليه الأول وإلى الجمعية مبلغ 720 ج على سبيل التعويض وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات. إستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم طالبا تعديل مبلغ التعويض المقضى به إلى 1520 ج وذلك فى مواجهة بنك مصر والجمعية وقيد استئنافه برقم 377 سنة 78 ق استئناف القاهرة، كما استأنفه الطاعنون وقيد استئنافهم برقم 1069 سنة 78 ق استئناف القاهرة. وقررت المحكمة ضم الاستئناف الأول إلى الثانى، وقضت بتاريخ 15/ 5/ 1963 فى الاستئناف رقم 1069 سنة 78 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف فى قضائه بالإزالة وإعادة البناء، وفى الاستئناف رقم 377 سنة 78 ق بتعديل مبلغ التعويض إلى 950 ج وذلك فى مواجهة بنك مصر والجمعية – وفى 10/ 7/ 1963 طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما رفض الدفع، ورفض الطعن بالنسبة للموضوع. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بالبطلان أن الطاعنين لم يختصموا بنك مصر فى الطعن مع أنه خصم حقيقى فى النزاع مما ينبنى عليه بطلان الطعن جميعه لعدم قابلية موضوعه للتجزئة. هذا إلى أن تقرير الطعن لم يشتمل على ما قضت به محكمة الاستئناف إذ لم يذكر به إسم بنك مصر مع أسماء المطعون عليهم ولا فى بيانات الحكم المطعون فيه رغم الإشارة فيها وفى منطوق الحكم إلى البنك، مما يعد تجهيلا ببيانات الحكم بالنسبة للبنك.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المطعون عليهم بعد أن رفعوا دعواهم ضد مورث الفريق الأول من الطاعنين وضد الطاعن الثانى بطلب إزالة مبنى الفيلا وإعادة بنائها وإلزامهما بالتعويض، قام المطعون عليه الأول بإدخال بنك مصر خصما فى الدعوى لإلزامه بالتعويض المطلوب وذلك فى حالة عدم تنفيذه شروط خطاب الضمان. وإذ صدر حكم محكمة أول درجة بالإزالة وإعادة البناء وإلزام الطاعنين بتعويض قدره 720 ج ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنفه المطعون عليه الأول بالنسبة لمبلغ التعويض المقضى به طالبا زيادته ولم يختصم بنك مصر فى استئنافه إلا ليصدر الحكم فى مواجهته وقبل المطعون عليه الأول الحكم فى خصوص ما قضى به من رفض طلباته ضد البنك، واستأنفه الطاعنون دون أن يختصموا البنك فى استئنافهم، وكانت المحكمة بعد ضم الإستئنافين قد أصدرت حكمها فى مواجهة البنك دون أن تقضى بشئ ضده، وإذ يبين من ذلك أن بنك مصر لم توجه إليه طلبات أمام محكمة الإستئناف ولم يقض ضده بشئ فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا على الطاعنين إن قصروا طعنهم على خصومهم الأصليين الذين رفعوا عليهم الدعوى وهم المطعون عليهم، وما كان عليهم بعد ذلك أن يذكروا اسم البنك فى بيانات الحكم المطعون فيه بتقرير الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان فى الإجراءات وفى بيان ذلك يقولون أن المقاول عدلى حبيب عبد السيد مورث الفريق الأول من الطاعنين توفى أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة عن ورثة من بينهم قصر، ومع ذلك فصلت المحكمة فى الدعوى دون أن تكلف كاتب المحكمة بإخبار النيابة العامة وفقا لنص المادة 102 من قانون المرافعات حتى تتدخل فى الدعوى، كما أن محكمة الإستئناف لم تأمر باتخاذ هذا الإجراء رغم تمسكهم به، مما يترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك إنه لما كان المشرع قد أجاز بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى، فقد دل بذلك على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقا لمصلحة استهدفها المشرع وأفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله "أن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فالاستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد" الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الإستئناف إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم، ولا يغير من ذلك أن النيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذ فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع ومنعها من استعمال حقها فى تقدير موجب التدخل وحرمان القصر – إذا ما رأت أن تتدخل – من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن يبدى رأيها فى النزاع مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. ولما كان الثابت من الأوراق أنه أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة توفى المرحوم عدلى حبيب عبد السيد مورث الفريق الأول من الطاعنين عن ورثة من بينهم قصر وأن المحكمة فصلت فى الدعوى دون إخبار النيابة العامة حتى تتدخل فيها. وإذ استأنف القصر هذا الحكم مع باقى الطاعنين وتمسكوا أمام محكمة الإستئناف بالبطلان المقرر لمصلحتهم لعدم إتخاذ هذا الإجراء أصدرت المحكمة مع ذلك حكمها دون أن يتم إخبار النيابة بقيام الدعوى، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلا بالنسبة للقصر من الطاعنين. ولما كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى على الطاعنين بطلب إزالة مبنى الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الأول وإعادة بنائها على نفقة الطاعنين وإلزامهم بالتعويض متضامنين للتأخير فى تسليم الفيلا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإزالة وإعادة البناء وحصل التأخير فى تسليم الفيلا ورتب عليه القضاء بالتعويض، فإن موضوع الخصومة يكون مما لا يقبل التجزئة، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقصر بطلانه بالنسبة لباقى الطاعنين. مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات