الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 115 لسنة 31 ق – جلسة 22 /02 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 449

جلسة 22 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربينى.


الطعن رقم 115 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "سعر الضريبة". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وعاؤها. الأرباح الناتجة من مجموع العمليات التى تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة وفى نهاية السنة. السنة المالية المتداخلة. تعديل سعر الضريبة قبل نهايتها. سريانه على أرباحها.
وفقا للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهرا التى إعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة "على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة" ومؤدى هاتين المادتين أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تفرض على الأرباح الناتجة من مجموع العمليات التى تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة وفى نهاية السنة لا على ربح كل عملية منها فور مباشرتها وبمجرد تولده. وإذ كانت السنة المالية للشركة متداخلة تبدأ من أول مايو سنة 1951 وتنتهى فى آخر أبريل سنة 1952 والأرباح تتحقق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – فى نهايتها وتخضع بذلك كاملة ومن غير تجزئة للضريبة بالسعر المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1952 إعمالا لأثره الفورى على كل مركز قانونى لم يكن قد إكتمل قبل تاريخ العمل به فى أول يناير سنة 1952، وجرى الحكم المطعون فيه على أن هذا المرسوم بقانون لا يطبق على ما قامت به المنشأة من نشاط قبل تاريخ العمل به ورتب على ذلك أنه لما كانت السنة المالية للمنشأة متداخلة يقع ثلثاها فى سنة 1951 وثلثها الباقى فى سنة 1952 ويتعين لذلك فصل نتيجة عمليات الفترة الواقعة فى السنة التقويمية 1951 عن تلك الفترة الواقعة فى السنة التقويمية 1952 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب العطارين حاسبت شركة رينهارت وشركاه عن أرباحها التجارية والصناعية فى السنة المالية 1951/ 1952 وتبدأ من أول مايو سنة 1951 وتنتهى فى 30/ 4/ 1952 بواقع 17% منها، وإذ لم توافق الشركة المأمورية استنادا إلى أنه خلال سنة 1951 ووفقا للقانون رقم 174 لسنة 1951 كان سعر الضريبة 16% وإعتبارا من أول يناير سنة 1952 وبموجب القانون رقم 147 لسنة 1952 رفع إلى 17% وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 9/ 12/ 1957 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، فقد أقامت الدعوى رقم 61 لسنة 1958 تجارى الإسكندرية الإبتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبة إلغاءه وتحديد سعر الضريبة فى الفترة من أول مايو سنة 1951 إلى 31 ديسمبر سنة 1951 بواقع 16% وفى الفترة من أول يناير سنة 1952 إلى 30 أبريل سنة 1952 بواقع 17% وبتاريخ 16/ 4/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الشركة بالمصروفات وبمبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. إستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 199 سنة 16 ق. وبتاريخ 26/ 1/ 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتحديد سعر الضريبة الواجب تطبيقه على منشأة المستأنفة بواقع 16% عن ثمانية شهور من 1/ 5/ 1951 إلى 31/ 12/ 1951 وبواقع 17% عن الأربعة شهور الباقية من أول يناير سنة 1952 إلى آخر أبريل سنة 1952 وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 10 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه جزأ السنة المالية للمنشأة وطبق سعر الضريبة بواقع 16% عن الفترة من أول مايو إلى آخر ديسمبر سنة 1951 وبواقع 17% عن الفترة التالية من أول يناير إلى آخر أبريل سنة 1952 وهو خطأ ومخالفة للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومقتضاهما أن إستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية منوط بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها خلال السنة المالية للمنشأة وهى تبدأ من أول مايو سنة 1951 وتنتهى فى 30/ 4/ 1952 وفى هذا التاريخ الأخير تكون عمليات المنشأة قد تمت وتحققت أرباحها فتخضع لسعر الضريبة سنة 1952 وهو 17% – وفقا للمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1952 – وليس فى ذلك تطبيق له بأثر رجعى.
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أنه وفقا للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهرا التى أعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية"، ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة "على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة". ومؤدى هاتين المادتين أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تفرض على الأرباح الناتجة من "مجموع" العمليات التى تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة وفى نهاية السنة لا على ربح كل عملية منها فور مباشرتها وبمجرد تولده، وإذ كان ذلك وكانت السنة المالية للشركة متداخلة تبدأ من أول مايو سنة 1951 وتنتهى فى آخر أبريل سنة 1952 والأرباح تتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى نهايتها وتخضع بذلك كاملة ومن غير تجزئة للضريبة بالسعر المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1952 إعمالا لأثره الفورى على كل مركز قانونى لم يكن قد اكتمل قبل تاريخ العمل به فى أول يناير سنة 1952، وجرى الحكم المطعون فيه على أن هذا المرسوم بقانون لا يطبق على ما قامت به المنشأة من نشاط قبل تاريخ العمل به ورتب على ذلك أنه لما كانت السنة المالية للمنشأة متداخلة يقع ثلثاها فى سنة 1951 وثلثها الباقى فى سنة 1952 "ويتعين لذلك فصل نتيجة عمليات الفترة الواقعة فى السنة التقويمية 1951 عن تلك الفترة الواقعة فى السنة التقويمية 1952" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات