الطعن رقم 55 لسنة 33 ق – جلسة 16 /02 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 387
جلسة 16 من فبراير سنة 1967
برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى.
الطعن رقم 55 لسنة 33 القضائية
( أ ) إستئناف. "نطاق الإستئناف". "السبب الجديد". دعوى. "سبب الدعوى".
للمدعى أن يبدى سببا جديدا لدعواه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ما دام موضوع طلبه
الأصلى على حاله.
(ب) دعوى. "تكييف الدعوى". "سبب الدعوى". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها. تكييف المحكمة
الدعوى بأنها تكون الإثراء بلا سبب بعد عدول المدعى عن الاستناد إلى عقد القرض. النعى
عليها بأنها غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها. عدم جوازه.
1 – يجوز للمدعى أن يبدى سببا جديدا لدعواه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ما دام موضوع
طلبه الأصلى بقى على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الأخيرة من المادة 411 من قانون المرافعات.
2 – محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح
دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها، ومن ثم فإن محكمة الإستئناف إذ استعملت حقها
هذا وكيفت الوقائع المطروحة عليها – ودون أن تضيف إليها جديدا – بأنها تكون الإثراء
بلا سبب – بعد أن عدل المدعى عن الاستناد إلى عقد القرض – فإنه لا يجوز النعى على حكمها
بأنها غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم 3502 سنة 1959 كلى القاهرة على الجمعية الخيرية القبطية التى يمثلها
الطاعن طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 624 ج و606 م وقال فى بيان دعواه أنه
عندما كان رئيسا لجمعية الإيمان القبطية أقرضها هذا المبلغ بسبب حاجتها إلى المال لوفاء
إلتزاماتها العاجلة وحصل من صراف الجمعية الذى تسلم منه هذا المبلغ على إيصال مؤرخ
27 يناير 1958 وأنه إذ كانت الجمعية المدينة قد اندمجت فى الجمعية الخيرية القبطية
بمقتضى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 80 بتاريخ 5 مايو سنة 1959 فقد طالب
الطاعن بوصفه رئيسا للجمعية الأخيرة بأداء هذا المبلغ ولكنه إمتنع فاضطر لرفع هذه الدعوى
عليه بطلب إلزامه بأدائه وطلب الطاعن رفض الدعوى على أساس أنه أشير فى الإيصال المقدم
من المطعون ضده إلى أن المبلغ الوارد به عبارة عن سلفة بموجب كشف طرفه وأنه لم يقدم
هذا الكشف حتى يمكن التحقق من أن هذا المبلغ أنفق فى شراء أشياء دخلت فى ذمة الجمعية
المندمجة – وبتاريخ 15 يناير سنة 1961 قضت المحكمة الإبتدائية باستجواب المطعون ضده
عن سبب الدين المطالب به وهل دفعه نقدا أم اشترى به حاجيات لصالح الجمعية المدينة وتم
الاستجواب بجلسة 12 فبراير سنة 1961 وأجاب المطعون ضده بأنه ورد المبلغ لصندوق الجمعية
على دفعات حتى تتمكن من الوفاء بإلتزاماتها بسبب تأخر ورود الإعانة السنوية إليها من
وزارة التربية والتعليم لأنه كان فى هذا الوقت رئيسا للجمعية والمسئول عن حسن سير العمل
فيها وطلب من المحكمة ندب خبير للإطلاع على دفاتر تلك الجمعية للتأكد من دخول المبلغ
فى ذمتها ووافقه الطاعن على هذا الطلب – وبتاريخ 12 مارس 1961 قضت المحكمة بندب خبير
حسابى من مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بهذه المأمورية وبعد أن قدم الخبير تقريره
الذى انتهى فيه إلى أن المبلغ المطالب به دفعه المدعى (المطعون ضده) للجمعية وأدرج
فى دفاترها فى المدة من 25 يناير حتى 27 يناير سنة 1958 باعتباره إيرادا واردا من القمص
جرجس بطرس (المطعون ضده) وأنه لذلك تعتبر ذمة الجمعية مشغولة به – حكمت المحكمة الإبتدائية
فى 21 من أبريل 1962 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 624 ج و606 م والمصاريف،
فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالإستئناف رقم 1251 سنة 79 قضائية
وأسس استئنافه على سبب جديد لم يبده أمام المحكمة الإبتدائية هو أن عقد القرض باطل
طبقا للمادة 108 من القانون المدنى التى لا تجيز تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب
عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل وقال الطاعن
أنه طبقا لهذه المادة ما كان يجوز للمطعون ضده وهو رئيس الجمعية أن يقرضها بغير ترخيص
من مجلس إدارتها وأنه إذ لم يقدم ما يفيد أن المجلس المذكور قد أجاز هذا القرض فإنه
يكون باطلا – وقد رد المطعون ضده فى مذكرته المودعة ملف الإستئناف برقم بأنه وإن
كانت مخالفة هذه المادة يترتب عليها عدم الاحتجاج بالعقد على الأصيل إلا أنه وقد تبين
بطريق قاطع أن المبلغ المطالب به دخل فى حسابات الجمعية وصرف فى شئونها فإنها تكون
ملتزمة برده على أى حال – وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1962 قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم
المستأنف مقيمة قضاءها بإلزام الطاعن بهذا المبلغ على أنه وإن كان القرض تم بالمخالفة
لنص المادة 108 سالفة الذكر لأن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أن مجلس الإدارة رخص
له بإقراض الجمعية من ماله الخاص المبلغ المطالب به إلا أن الجمعية قد أثرت بهذا المبلغ
على حساب المطعون ضده بلا سبب ومن ثم تلتزم برده عملا بالمادة 179 من القانون المدنى.
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 12 فبراير سنة 1963 وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة
على هذا الرأى.
وحيث إن الطعن بنى على سببين يتحصل أولهما فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون
وتفسيره ذلك أن المطعون ضده بنى دعواه على القرض وأصر على هذا الأساس طوال نظر الدعوى
أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وقد قضى له الحكم الابتدائى بالمبلغ المطالب
به على أساس القرض غير أن محكمة الإستئناف رغم تقريرها فى حكمها المطعون فيه بصحة الدفاع
الذى أبداه الطاعن فى الإستئناف ببطلان عملية القرض تأسيسا على المادة 108 من القانون
المدنى التى تحرم تعاقد الشخص مع نفسه إلا أنها غيرت من تلقاء نفسها – وبغير أن تنبه
الخصوم – سبب الدعوى فجعلته الإثراء بلا سبب بدلا من القرض وأقامت قضاءها بتأييد الحكم
المستأنف على أساس المادة 179 من القانون المدنى الخاصة بالإثراء بلا سبب وإذ كانت
محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى فى المواد المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ
غير السبب الذى بنى عليه المطعون ضده دعواه يكون مخطئا فى القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن الواقعة التى طرحها المطعون ضده على المحكمة – على
ما أثبتها الحكم المطعون فيه – هى أنه دفع مبلغا من ماله الخاص إلى جمعية الإيمان القبطية
التى كان يرأسها لمواجهة ضائقة مالية كانت تمر بها آنذاك وحتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها
العاجلة من دفع مرتبات الموظفين وغيرها وأنه حصل على إيصال من صراف الجمعية يثبت توريد
هذا المبلغ فى صندوق الجمعية ولما أنكر الطاعن دخول هذا المبلغ فى ذمة الجمعية المدينة
طلب المطعون ضده من المحكمة أن تندب خبيرا للإطلاع على دفاترها للتحقق من ورود المبلغ
المطالب به فى صندوق الجمعية ووافق الطاعن على إجابة هذا الطلب وقد بان للخبير الذى
ندبته المحكمة بعد إطلاعه على الدفاتر التى احتكم إليها الطرفان أمامه أن هذا المبلغ
مقيد فى دفاتر الجمعية المدينة فى المدة من 25 يناير سنة 1958 حتى 27 من الشهر المذكور
بإعتباره إيرادا من القمص جرجس بطرس (المطعون ضده) وانتهى الخبير من ذلك إلى إعتبار
ذمة الجمعية المدعى عليها مشغولة بهذا المبلغ للمدعى وقد قضت محكمة أول درجة بالزام
الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب به معتمدة فى ذلك على ما جاء بتقرير الخبير ودون أن تفصح
عن الأساس القانونى لهذا الإلزام وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أقام استئنافه على سبب
جديد هو أن القرض الذى أقرضه المطعون ضده للجمعية المدينة باطل طبقا للمادة 108 من
القانون المدنى وقد سلم المطعون ضده فى المذكرة التى قدمها ردا على هذا السبب المودعة
برقم 7 ملف الاستئناف بأن القرض لا يحتج به على الجمعية المدينة طبقا للمادة المذكورة
غير أنه أردف ذلك بقوله فى هذه المذكرة بأنه وقد ثبت بطريق قاطع أن المبلغ المطالب
به قد دخل فى ذمة الجمعية وأنفق فعلا فى شئونها فإنها تكون ملتزمة على أى حال بأدائه
له وقد قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف على أساس أنه وإن كان تعاقد المطعون
ضده مع الجمعية على إقراضها المبلغ المطالب به يعتبر تعاقدا بلا سبب قانونى لمخالفته
لنص المادة 108 من القانون المدنى إلا أنه وقد ثبت من تقرير الخبير أن هذا المبلغ قد
دخل صندوق الجمعية ولم يدع الطاعن أنه دفع على سبيل التبرع فإنه لذلك تكون الجمعية
قد أثرت به على حساب المطعون ضده بلا سبب ويتعين لذلك إلزامها برده عملا بالمادة 179
من القانون المدنى – ولما كان ما أورده المطعون ضده فى مذكرته المشار إليها ردا على
السبب الذى أقيم عليه الإستئناف من أن القرض لا يحتج به على الجمعية المدينة طبقا للمادة
108 من القانون المدنى يفيد حتما أنه عدل عن الإستناد إلى عقد القرض كسبب لدعواه وإذ
كان قد قال بعد ذلك فى هذه المذكرة بأن الجمعية ملزمة بأداء المبلغ له لما ثبت بصفة
قاطعة من أنه دخل فى ذمتها وأنها أنفقته فى تصريف شئونها فإن هذا القول يعد منه طرحا
ضمنيا لسبب جديد لدعواه هو الإثراء إذ أن إضافة المبلغ إلى ذمة الجمعية وإفادتها منه
فى تصريف شئونها دون سبب مشروع هو الإثراء بلا سبب عينه، والمطعون ضده كان يملك إبداء
هذا السبب الجديد لدعواه لأول مرة فى الاستئناف ما دام موضوع طلبه الأصلى بقى على حاله
وذلك بالتطبيق للفقرة الأخيرة من المادة 411 من قانون المرافعات على أنه حتى لو ساغ
القول بأن ما ورد فى مذكرة المطعون ضده لا يعتبر طرحا لقاعدة الإثراء بلا سبب كأساس
جديد لدعواه فإن ما أورده فى هذه المذكرة – يفيد فى القليل أنه بعد أن عدل عن الاستناد
إلى عقد القرض كسبب لدعواه فوض إلى المحكمة تكييف الوقائع التى طرحها عليها وإلزام
الجمعية بالمبلغ الذى طلبه طبقا لنص القانون الذى تراه منطبقا على تلك الوقائع – ومحكمة
الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن
تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استعملت حقها هذا وكيفت
الوقائع المطروحة عليها – ودون أن تضيف إليها جديدا – بأنها تكون الإثراء بلا سبب وعلى
هذا الأساس ألزمت الجمعية المدعى عليها بالمبلغ الذى قضت به فإنه لا يجوز أن ينعى على
حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير
أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون وأخل بحق الدفاع وشابه
قصور فى التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب دون أن تتيح المحكمة
للطاعن فرصة مناقشة هذا لأساس والرد عليه ودون أن تتحقق هى من توافر أركان هذه القاعدة
فى الدعوى وليس يكفى للتدليل على توافر هذه الأركان قول الحكم المطعون فيه أن المبلغ
المطالب به دخل فى صندوق الجمعية دون بيان كيف أثرت به كما أنه إذ كان المطعون ضده
قد ادعى عند استجوابه عن سبب دفعه المبلغ للجمعية أنه دفعه على عدة دفعات سدا لعجز
فى صندوق الجمعية بسبب تأخير ورود إعانة وزارة التربية والتعليم وحتى تتمكن الجمعية
من صرف مرتبات موظفيها فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف قبل أن تعتنق نظرية الإثراء
أن تتحقق من مصير المبالغ التى دفعها المطعون ضده للجمعية وهل حقا كان فى صندوق الجمعية
عجز وقت دفعها وما مقداره وسببه وإذ لم تفعل المحكمة واكتفت بالقول بأن المبلغ دخل
فى صندوق الجمعية مع عدم إنتاج ذلك فى تطبيق نظرية الإثراء بلا سبب فإن حكمها يكون
مشوبا بالقصور والخطأ فى القانون كما أنه لما كان من نتيجة المفاجأة فى تغييرها لسبب
الدعوى أن حرمت الطاعن من التمسك بالدفع بالسقوط الثلاثى طبقا للمادة 180 من القانون
المدنى فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق الرد به على السبب الأول وبأن ما قرره الحكم المطعون
فيه من أن المطعون ضده دفع المبلغ إلى صراف الجمعية وأن هذا المبلغ قد دخل فى صندوقها
وأن الطاعن لم يذهب إلى حد الإدعاء بأن هذا المبلغ دفع على سبيل التبرع وأنه بذلك تكون
الجمعية قد أثرت على حساب المطعون ضده بلا سبب ويتعين لذلك إلزامها بهذا المبلغ عملا
بالمادة 179 من القانون المدنى. هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يكفى للتدليل على
توافر أركان قاعدة الإثراء بلا سبب إذ أنه بهذا الذى قاله وبما أورده قبل ذلك فى أسبابه
من الجمعية أفادت من المبلغ الذى أضيف إلى ذمتها إذ أنفقته فى تصريف شئونها من دفع
مرتبات موظفيها وغير ذلك من إلتزاماتها العاجلة وإنه لم يكن لدفع المبلغ سبب قانونى
يكون قد أثبت إثراء الجمعية بقدر هذا المبلغ وإفتقار الدائن (المطعون ضده) المترتب
على هذا الاثراء وإنعدام السبب القانونى لذلك الاثراء وهى الشروط الثلاثة اللازمة لتطبيق
حكم المادة 179 من القانون المدنى. أما المسائل التى ينعى الطاعن على الحكم المطعون
فيه عدم تحقيقها فإنها ليست لازمة لتطبيق هذه المادة – كذلك فإنه غير صحيح ما يقوله
الطاعن من أن محكمة الإستئناف فوتت عليه فرصة إبداء الدفع بالتقادم الثلاثى ذلك أنه
علاوة على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول من أن المحكمة لم تغير سبب الدعوى
من تلقاء نفسها فان الثابت من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن المطعون
ضده دفع المبلغ – المقضى به – للجمعية فى يناير سنة 1958 بدليل قيده فى دفاتر الجمعية
فى المدة من 25 إلى 27 من الشهر المذكور وإنه دفعه بسبب تأخير ورود الإعانة السنوية
من وزارة التربية والتعليم وهذه الإعانة لا يمكن أن تكون إلا الإعانة الخاصة بسنة 1957
أو سنة 1958 ولما كان المطعون ضده قد رفع دعواه بالمطالبة بهذا المبلغ فى 21 سبتمبر
سنة 1959 فانه لم يكن هناك وجه للتمسك بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 180
من القانون المدنى لعدم اكتمال مدته وبالتالى فإن الحق الذى يدعى الطاعن بأن المحكمة
قد فوتته عليه بعدم تنبيهها إياه إلى الأساس الذى اتجهت إلى اعتناقه، هذا الحق لا وجود
له ومن ثم يكون النعى بهذا السبب فى جميع ما تضمنه على غير أساس أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
