الطعن رقم 29 لسنة 35 ق “أحوال شخصية” – جلسة 15 /02 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 367
جلسة 15 من فبراير سنة 1967
برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربينى.
الطعن رقم 29 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"
( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". "التقرير بالطعن".
الطعن بالنقض. شرطه. التقرير به من محام مقبول أمام محكمة النقض. يستوى أن يكون موكلا
أو منتدبا.
(ب) نقض. "إعلان الطعن". بطلان. إعلان.
تعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وتحديد أجل لتقديم دفاعهم ومستنداتهم. إنقضاء الأجل.
إعلان قلم الكتاب المطعون عليه بالطعن فى الميعاد. لا بطلان.
(ج) إستئناف. "إعتبار الإستئناف كأن لم يكن". حكم. "عيوب التدليل". "التناقض".
إعلان تعجيل الإستئناف. عدم تعويل المحكمة عليه. عودتها إليه وترتيب أثره. تناقض. إعتبار
الإستئناف كأن لم يكن. مناطه.
1 – وفقا للمادة 429 من قانون المرافعات يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة
النقض ويوقعه محام مقبول أمامها، يستوى بعد ذلك أن يكون موكلا عن الطاعن أو منتدبا
من لجنة المساعدة القضائية أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
2 – وفقا للمادة 882 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 –
يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم
وبعد إنتهاء الأجل يحدد جلسة لنظر الطعن وله عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة الصادر
فيها الحكم المطعون فيه ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة
قبل إنعقادها بثمانية أيام على الأقل، وإذ كان الثابت أنه بعد العمل بقانون السلطة
القضائية رقم 43 لسنة 1965 عين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وحدد أجلا
لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد إنتهائه أعلن قلم الكتاب المطعون عليه بالطعن فإن الدفع
ببطلان الطعن يكون متعين الرفض.
3 – متى كانت المستأنفة قد حددت جلسة لنظر استئنافها وعجله المستأنف عليه لجلسة أخرى
أعلنها بها ولم تعول المحكمة على هذا الإعلان وكلفته بإعادة إعلانها لجلسة أخرى ثم
مضت فى نظر الاستئناف، فإنه ما كان لها أن تعود بعد ذلك فترتب على هذا الإعلان أثره
وتحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور المستأنفة فى الجلسة الأولى إعمالا لحكم
المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذ أن النص فيها على أنه "إذا لم يحضر المستأنف
فى الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأن لم يكن" يفترض علم المستأنف – علما يقينيا –
بالجلسة التى حددها لنظر إستئنافه وتخلفه عن الحضور فيها.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
المطعون عليه أقام الدعوى رقم 272 سنة 1962 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد
الطاعنة يطلب الحكم بإثبات الطلاق الذى أوقعه عليها فى 27/ 2/ 1962 و 8/ 4/ 1962 و17/
6/ 1962 وعدم تعرضها له فى أمور الزوجية مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وقال شرحا لدعواه أنه والمدعى عليها من الأقباط الأرثوذكس
وفى 15/ 4/ 1950 تزوجها، وإذ غير طائفته بعد الزواج وانضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس
ثم طلقها فى 27/ 2/ 1962 و8/ 4/ 1962 و17/ 6/ 1962 فقد إنتهى إلى طلب الحكم بإثباته.
ودفعت المدعى عليها بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وفى 25/ 11/ 1962 حكمت المحكمة
حضوريا بإحالة الدعوى إلى الدائرة 26 كلى أحوال شخصية ملى، وهناك دفعت المدعى عليها
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 992 لسنة 1959
القاهرة الابتدائية للاحوال الشخصية وبعدم قبولها لعدم جواز الطلاق بالإرادة المنفردة
وطلبت فى الموضوع رفضها. وبتاريخ 14/ 3/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها ثم عادت وبتاريخ 27/ 6/ 1964 فحمت بإثبات الطلقتين الموقعتين
على المدعى عليها بجلستى 8 من أبريل سنة 1962 و17 من يونيه سنة 1962 وألزمت المدعى
عليها بالمصروفات وبمبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
واستأنفت المدعى عليها هذين الحكمين لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءهما والحكم
أصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومن باب الاحتياط عدم قبولها ومن باب
الاحتياط الكلى رفضها مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقيد
هذا الاستئناف برقم 115 سنة 81 قضائية، ولما لم تحضر المستأنفة بجلسة 14/ 10/ 1964
التى كانت محددة لنظره دفع الحاضر عن المستأنف عليه باعتباره كأن لم يكن. وبتاريخ 21/
4/ 1965 حكمت المحكمة حضوريا بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن وألزمت المستأنفة بالمصروفات
وبمبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض
للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض
الحكم ودفع المطعون عليه ببطلان تقرير الطعن لعدم التوقيع عليه من محام موكل عن الطاعنة
ولعدم إعلانه فى الميعاد وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى
وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليه دفع ببطلان الطعن للتقرير به من المحامى المنتدب عن الطاعنة وقد
خلا من الإشارة إلى ما يفيد وكالته عنها وفى ذلك ما يبطله عملا بالمادة 429 من قانون
المرافعات التى تشترط لصحة الطعن أن يحصل بتقرير يوقعه المحامى الموكل عن الطاعن، وقرار
لجنة المساعدة القضائية يقتصر على إعفاء الطاعنة من الرسوم وإنتداب أحد المحامين لمباشرة
الإجراءات ولا يخول المحامى المنتدب اتخاذ إجراءات يستلزم القانون لإتخاذها توكيلا
خاصا ومنها التوقيع على تقرير الطعن بالنقض، ولا يمنع من هذا البطلان وجود توكيل سابق
عن الطاعنة للمحامى المنتدب والموقع على تقرير الطعن لأن خلو التقرير مما يفيد هذه
الوكالة ومن رقم التوكيل من شأنه أن يقطع الصلة بينهما.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه وفقا للمادة 429 من قانون المرافعات يحصل الطعن
بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه محام مقبول أمامها، يستوى بعد ذلك أن يكون
موكلا عن الطاعن أو منتدبا من لجنة المساعدة القضائية أو من المحكمة المنظورة أمامها
الدعوى، والثابت من الأوراق أن تقرير الطعن موقع عليه من الأستاذ عدلى عبد الشهيد المحامى
المنتدب عن الطاعنة وقدم سند وكالته عنها الموثق فى 29/ 10/ 1959 وهو سابق على التقرير.
وحيث إن المطعون عليه دفع ببطلان الطعن لأن الطاعنة لم تقم بإعلانه بصورة من تقرير
الطعن خلافا لما تقضى به المادة 431 مرافعات وهى توجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى
جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وترتب
البطلان على عدم قيامه بالإعلان فى الميعاد، ولا يمنع من هذا البطلان كون قلم الكتاب
قد أعلنه بتقرير الطعن فى 17/ 8/ 1965 إذ لو صح هذا الإجراء من قلم الكتاب فإن الإعلان
يكون قد تم بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه وفقا للمادة 882 من قانون المرافعات – قبل تعديلها
بالقانون رقم 401 لسنة 1955 – يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد
أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد إنتهاء الأجل يحدد جلسة لنظر الطعن وله عند الاقتضاء
الأمر بضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم
بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بثمانية أيام على الأقل، والثابت فى الأوراق
أنه بعد العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 عين رئيس المحكمة الأشخاص الذين
يعلنون بالطعن وحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد انتهائه أعلن قلم الكتاب المطعون
عليه بالطعن قبل إنعقاد الجلسة بأكثر من ثمانية أيام – ولما تقدم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قضى بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن،
وهو خطأ ومخالفة للمادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، لأنه كان محددا لنظره
جلسة 30/ 12/ 1964 وعجله المطعون عليه لجلسة 14 / 10/ 1964 ولما لم تحضر الطاعنة فى
هذه الجلسة دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة
تالية وأمرت المطعون عليه بإعلانها وحضرت ثم مضت المحكمة فى نظر الاستئناف عدة جلسات
تالية، وما كان لها أن تعود بعد ذلك فتحكم بإعتباره كأن لم يكن لأن إعتبار الاستئناف
كأن لم يكن إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد وفقا للمادة 319 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية هو جزاء وتوقعه المحكمة على المستأنف الذى لم يحضر فى الميعاد من تلقاء
نفسها وبمجرد تحقق شروطه بحيث إذا قررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة تالية وأمرت المستأنف
عليه بإعادة إعلان المستأنف لهذه الجلسة فإنها تكون قد إلتفتت عن الدفع وقضت حتما بعدم
توافر شروطه بما يمتنع عليها معه أن تعود إلى إعماله.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الثابت فى الدعوى أنه كان محددا لنظر الاستئناف جلسة
30 ديسمبر سنة 1964 وعجله المطعون عليه لجلسة 14 أكتوبر سنة 1964 وأعلن الطاعنة ولم
تحضر وحضر هو وطلب "إعتبار الاستئناف كأن لم يكن" وبعد أن اطلعت المحكمة على الإعلان
كلفته بإعادة إعلانها وقررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 11 نوفمبر سنة 1964 "لضم المفردات
ولإعلان المستأنفة" وأعلنها وحضرت ثم مضت المحكمة فى نظر الموضوع عدة جلسات وإلى جلسة
21 أبريل سنة 1965 حيث حكمت بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة
– وفى نطاق سلطتها – لم تعول على الإعلان السابق توجيهه من المطعون عليه إلى الطاعنة
لجلسة 14 أكتوبر سنة 1964 وكلفته بإعادة إعلانها لجلسة 11 نوفمبر سنة 1964 ثم مضت فى
نظر الاستئناف، فإنه ما كان لها أن تعود بعد ذلك فترتب على هذا الإعلان أثره وتحكم
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الطاعنة فى جلسة 14 أكتوبر سنة 1964 وإعمالا
للمادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذ أن النص فيها على أنه "إذا لم يحضر المستأنف
فى الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأن لم يكن" يفترض علم المستأنف – علما يقينيا –
بالجلسة التى حددها لنظر استئنافه وتخلفه عن الحضور فيها – وإذ كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب.