الطعن رقم 51 لسنة 33 ق – جلسة 26 /01 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 264
جلسة 26 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزة مندور، ومحمد صدقى البشبيشى.
الطعن رقم 51 لسنة 33 القضائية
( أ ) بيع. "ضمان العيوب الخفية".
ضمان البائع الخفى. ضمانه العيب الظاهر إذا أثبت المشترى أن البائع أكد له خلو العين
المبيعة من العيب (المادة 447 مدنى).
(ب) أمر أداء. بيع. "ضمان العيوب الخفية".
دعوى المطالبة بالتعويض على أساس إلتزام البائع المدعى عليه بضمان العيب الخفى. ليست
من الدعاوى التى ترفع بالطريق المرسوم لأوامر الأداء.
(ج) بيع. "ضمان الاستحقاق والعيب الخفى".
إستبقاء المشترى للمبيع فى حالة الإستحقاق أو العيب. له مطالبة البائع بالفرق بين قيمة
المبيع سليما وقيمته معيبا ومصروفات دعوى الضمان وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته
من كسب بسبب العيب. (م 444 و449 من القانون المدنى).
1 – لئن كان الأصل أن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان خفيا إلا أن المشرع إستثناء
من هذه القاعدة يجعل البائع ضامنا ولو كان العيب ظاهرا إذا أثبت المشترى أن البائع
أكد له خلو العين المبيعة من العيب.
2 – متى تضمنت الدعوى المطالبة بتعويض على أساس إلتزام البائع المدعى عليه بضمان العيب
الخفى الذى وجد بالماكينة المبيعة فإنها لا تكون من الدعاوى التى ترفع بالطريق المرسوم
لأوامر الأداء.
3 – إذا اختار المشترى – وفقا لحكم المادة 444 من القانون المدنى – إستبقاء المبيع
فإنه لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا ومصروفات
دعوى الضمان التى اضطره البائع إليها وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب
العيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 73 لسنة 1960 كلى بنى سويف طالبا الحكم بإلزامه بأن
يدفع له 740 ج والمصروفات. وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد بيع مؤرخ فى 17 يناير سنة
1958 باع له الطاعن ماكينة رى ماركة الن رستون كاملة المشتملات ومستعملة مقابل ثمن
قدره 940 ج دفعه كاملا. وقد نص فى العقد على أن الماكينة المبيعة خالية من الكسر واللحام
فيما عدا كسر بالخزنة غير أنه اكتشف عقب استلامها ونقلها إلى بلدته وعند تركيبها أن
بها عيبا خفيا لم يظهر إلا عند رفع الخزنة أثناء التركيب وهو عبارة عن عدة شروخ بالسلندر
من شأنها أن تضعف من قوة احتمال الماكينة وتهبط بقيمتها وتجعلها قاصرة عن القيام بالرى
على الوجه الأكمل وهو الغرض الذى اشتريت من أجله. وقد سارع فور اكتشاف هذا العيب إلى
إنذار الطاعن فى 26 من مارس سنة 1958 ثم رفع الدعوى رقم 169 لسنة 1958 الفشن بطلب ندب
خبير لإثبات حالة الماكينة وبيان ما بها من عيوب وتقدير قيمتها وما يستحق من تعويض
فندبت محكمة الفشن مكتب الخبراء بوزارة العدل وقدم الخبير تقريره فى تلك الدعوى أثبت
فيه وجود عدة شروخ بالماكينة وارجع سببها إلى إدارة الماكينة بغير مياه التبريد وقال
أنها حدثت قبل دهان الماكينة فى محل البائع قبل استلامها وأن قيمتها تنقص بسبب هذه
الشروخ بمقدار 50% وأن لحام الشروخ يتكلف سبعين جنيها وأن نفقات نقلها وتركيبها وإنشاء
مأواها تقدر بمبلغ 130 ج. وإذ كان ذلك فقد أقام هذه الدعوى بطلب مبلغ 740 ج تعويضا
له عن هذه العيوب الخفية. واستند فى ذلك إلى عقد بيع الماكينة المؤرخ 17 يناير سنة
1958 والإنذار الموجه منه إلى البائع والمعلن فى 26 مارس سنة 1958 وتقرير الخبير المقدم
فى دعوى إثبات الحالة. أحالت محكمة بنى سويف الكلية الدعوى إلى محكمة أسيوط الكلية
للاختصاص فقيدت فى جدولها برقم 294 سنة 1960 كلى أسيوط. وبتاريخ 28 يناير سنة 1961
قضت محكمة أسيوط الكلية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 670 ج. استأنف الطاعن
هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 308 سنة 36 ق أسيوط. وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1962 قضت
محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم فى خصوص الشق الثانى من السبب
الخامس.
وحيث إن الطعن بنى على سبعة أسباب ينعى الطاعن فى السبب الأول والثانى منها على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى الإسناد والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه كان قد تمسك
أمام محكمة الإستئناف بأن ما ذكره الحكم الإبتدائى فى أسبابه عن العيب الخفى من أنه
ثابت بتقرير الخبير أن هذا العيب كان بالماكينة قبل أن يشتريها المدعى – مشوب بالقصور
والفساد فى الاستدلال، ولكن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ورد فى تقرير
الخبير أن الشروخ – عدا الشرخ رقم 1 – لم تكن ظاهرة وأنه لم يهتد إليها إلا بعد إزالة
الطلاء وأن هذا العيب مما ينقص من قيمتها وأن الحكم الإبتدائى وقد اتخذ مما ورد فى
تقرير الخبير أسبابا له فإنه يكون مسببا بما يلحق البطلان به. ولما كان الخبير قد أثبت
فى تقريره "أن سبب هذه الشروخ هو تشغيل الماكينة دون وجود مياه التبريد بها مما أدى
إلى زيادة الحرارة الشديدة فأحدثت تلك الحرارة الشروخ، أما تاريخ حدوثها بالضبط أو
بالتقريب فهو موضوع لا يمكن استنتاجه، ولكن من قذارة داخل هذه الشروخ يمكن استنتاج
أنها حدثت منذ مدة وقبل الدهان" وكان مفاد ذلك أن الخبير لم يجزم بتاريخ حدوث هذه الشروخ،
وكان ما انتهى إليه الخبير فى نتيجة تقريره من "أن هذه الشروخ حدثت قبل دهان الماكينة
وأنها دهنت لآخر مرة فى محل البائع" يتناقض مع ما جاء فى صلب تقريره فإن الحكم الإبتدائى
والحكم المطعون فيه المؤيد له وقد بنيا على أساس ما جاء بنتيجة تقرير الخبير وهى متعارضة
مع ما جاء فى صلبه على النحو المتقدم يكون كل منهما مشوبا بالخطأ فى الإسناد ومخالفة
الثابت فى تقرير الخبير. كما أن الخبير إذ استنتج من قذارة داخل الشروخ أن هذه الشروخ
حدثت قبل أن يتسلم المشترى الماكينة فإن استنتاجه هذا يكون غير سائغ لأن وجود القذارة
داخل الشروخ لا يؤدى إلى هذا الاستنباط وإذ خلا الحكم المطعون فيه من دليل على هذا
الاستنباط غير ما ورد فى التقرير فإنه يكون مشوبا بالقصور فى هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه المؤيد له قد اعتمدا
فى إثبات وجود العيب الخفى بالماكينة وفى إثبات حدوثه قبل أن يتسلمها المشترى على ما
جاء فى تقرير الخبير. وإذ كان الخبير قد انتهى فى ذلك التقرير إلى أن الشروخ حدثت قبل
طلى الماكينة لآخر مرة بمحل البائع كما قرر الطرفان وقبل تسليمها للمطعون ضده وكانت
هذه النتيجة التى انتهى إليها الخبير غير مناقضة لما جاء فى صلب تقريره من أن "تاريخ
هذه الشروخ بالضبط أو بالتقريب لا يمكن استنتاجه ولكن من قذارة داخل هذه الشروخ يمكن
إستنتاج أنها حدثت من مدة وقبل الدهان وقد قرر المدعى عليه أن الماكينة دهنت بمتجره
قبل نقلها" لأن ما لم يقطع فيه الخبير فى صلب تقريره هو عمر هذه الشروخ قبل تسليم الماكينة
إلى المطعون ضده وليس وجودها قبل التسليم. ولما كان ذلك وكانت الأسباب الواردة فى صلب
تقرير الخبير والتى اتخذها الحكم المطعون فيه أسبابا له من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
عليها هذا الحكم من أن الشروخ كانت بالماكينة قبل تسليمها للمطعون ضده وكان تقدير الأدلة
مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يأخذ به منها، متى كان من شأنه
أن يؤدى إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن بهذين السببين لا يعدو أن يكون مجادلة
موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها
تلك المحكمة وهو ما لا يجوز ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن بهذين السببين يكون على
غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد شابه التخاذل وخالف القانون ذلك
أنه أسس على أن الشروخ كانت بالماكينة قبل أن يتسلمها المطعون ضده وأنها تعتبر عيبا
خفيا يستوجب الضمان. وإذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن تقريرات الحكم المطعون فيه
أن الشرخ الكبير الموصوف بأنه رقم 1 كان ظاهرا وواضحا وقت معاينة الخبير فإن حاصل هذا
ولازمه أنه كان على هذا الحال من الظهور وقت التسليم. ومن ثم فإن البائع لا يكون ملزما
بأى تعويض عنه لأنه إنما يلتزم بتسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت البيع ولا
يضمن العيب متى كان ظاهرا للمشترى وقت التسليم. ولما كان المطعون ضده قد عاين الماكينة
معاينة تامة ونص فى عقد البيع أنه اشتراها بحالتها فقد كان لزاما على الحكم المطعون
فيه أن يستبعد ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من تعويض عن هذا الشرخ الظاهر، أما وهو
لم يفعل فقد جاء مخالفا للقانون ومتخاذل الأسباب.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه وإن كان الأصل أن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان خفيا،
إلا أن المشرع استثناء من هذه القاعدة يجعل البائع ضامنا ولو كان العيب ظاهرا إذا أثبت
المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من العيب. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة
447 من القانون المدنى على أنه "ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها
وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى،
إلا إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع
قد تعمد إخفاء العيب غشا منه" ولما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على عقد بيع الماكينة
المؤرخ 17 يناير سنة 1958 والمودع ملف الطعن "أن المبيع ماكينة ماركة الن رستون قوة
28/ 25 حصان كاملة المشتملات مستعملة حسب حالتها بعد المعاينة والقبول وخالية من الكسر
واللحام وبها كسر بالخزينة" وأن البائع "قد تعهد بعمل خزنة جديدة شغل مصر" ومؤدى هذا
الذى نص عليه الطرفان فى العقد أن المشترى لم يكن وقت إبرام العقد يعلم بغير الكسر
الذى بالخزنه وأن البائع قد أكد له خلو الماكينة مما عداه. لما كان ذلك فإن الطاعن
يكون ضامنا للشرخ الموصوف فى تقرير الخبير برقم 1 ضمانه لباقى الشروخ حتى ولو كان هذا
الشرخ ظاهرا بحيث كان المطعون ضده يستطيع أن يتبينه.
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى
بيان ذلك يقوله أنه تمسك أمام الخبير على ما هو ثابت فى محضر أعماله بأن الماكينة طليت
فى محله بناء على طلب المطعون ضده وبحضوره وبأنه ولو كان ثمة شروخ فى الماكينة لما
قبلها المطعون ضده كما فعل حين تبين وجود كسر بالخزنة وعلى الرغم من أن هذا الدفاع
جوهرى فقد أعرض الحكم المطعون فيه عن مواجهته وهو ما يصمه بالقصور.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أنه "بينما اتفق
الطرفان بعقد البيع على أن الماكينة موضوعه خالية من الكسر واللحام إذ يظهر من تقرير
الخبير انه قد وجدت بها الشروخ العديدة التى أوضحها وأن هذه الشروخ عدا أولها لم تظهر
إلا بعد إزالة البوية الزيتية وتنظيفها تماما وأن الشروخ كانت قذرة نوعا من داخلها
وأن تاريخ هذه الشروخ قبل دهان الماكينة وأن دهانها لآخر مرة كان بمحل المستأنف وقبل
استلام المستأنف عليه لها وكان الطاعن قد أقر فى تقرير الخبير أن الماكينة طليت فى
محله" – فإن حسب الحكم ذلك فى بيان الحقيقة التى اقتنع بها وبيان دليلها ولا عليه إن
هو لم يتعقب المطعون ضده فى كل ما قاله أمام الخبير ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على
غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب السادس على الحكم المطعون فيه أنه خالف العقد وأخطأ فى
تكييف العيب الخفى وشابه القصور وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك فى دفاعه بأن عبارة "الماكينة
خالية من الكسر واللحام" الواردة فى العقد لا تدل بذاتها على أن المتعاقدين قد قصدا
إلى أن تكون الماكينة خالية من الشروخ بدليل أن المطعون ضده قد عاين الماكينة فى تاريخ
الشراء أى فى 17 يناير سنة 1958 ثم شحنها فى 7 فبراير سنة 1958 ودفع باقى الثمن فى
9 فبراير سنة 1958 وإذ كان الشرخ الموصوف فى تقرير الخبير بأنه رقم 1 ظاهرا وقبل المشترى
الشحن رغم ظهوره ودفع باقى الثمن فانه يكون قد سكت عن العيب ورضى به على أساس أن الشروخ
لم تكن ممنوعة فى حساب المتعاقدين وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن خلو الماكينة من
الشروخ هو ما قصد إليه المتعاقدان ورتب على هذا اعتبارها عيبا خفيا ينقص من الغرض الذى
أعد له المبيع ولم يكن مبينا فى العقد أى غرض فان الحكم يكون قد خالف العقد وشابه القصور
فى الرد على هذا الدفاع الجوهرى وانطوى على تكييف خاطئ للعيب الخفى وأخطأ فى تطبيق
الفقرة الأولى من المادة 447 من القانون المدنى.
وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق الرد به على الأسباب السابقة وبأن النص صراحة فى العقد
المؤرخ 17/ 1/ 1958 على أن الماكينة المبيعة "خالية من الكسر واللحام فيما عدا كسر
الخزنة" ينفى ما ذهب إليه الطاعن من أن العاقدين أجازا وجود الشروخ بالماكينة لأن الشروخ
بطبيعتها تندرج تحت الكسور. ولما كان ذلك فان تفسير محكمة الموضوع لشروط العقد يكون
تفسيرا سائغا ومقبولا ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير صحيح. وإذ كان الحكم
قد ذكر فى أسبابه أن هذه الشروخ "لا شك منقصة من قوة الماكينة ومن نفعها بحسب الغاية
المقصودة والمستفادة مما هو مبين بعقد البيع" وكان مبينا فى العقد أن المبيع ماكينة
للرى وكان استعمالها للرى هو الغاية المقصودة منها حسب طبيعتها والغرض الذى أعدت من
أجله فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب السابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه التناقض ذلك أن
الحكم الإبتدائى قضى فى الدعوى على أساس أنها مطالبة برد نصف الثمن وذكر فى أسبابه
أن نصف الثمن ثابت بسند كتابى غير مجحود وشمل هذا الجزء من الدعوى بالنفاذ المعجل وبلا
كفالة وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأنه كان ينبغى على محكمة أول درجة أن
تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وهو استصدار أمر أداء بالمبلغ المطالب
به ولكن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأن العبرة بحقيقة الواقع وأن الواقع
فى هذه الدعوى هو أنها ليست من الدعاوى التى يجب فيها صدور أمر أداء وأنه سواء كانت
المحكمة الإبتدائية مصيبة أو مخطئة فيما رأته سندا لوصف النفاذ فان هذا لا يؤثر على
الدعوى وعلى الرغم من هذا الذى ذكرته محكمة الإستئناف فانها قد أيدت الحكم الإبتدائى
فيما خالفته فيه وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه بالتناقض ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن ما قرره الحكم المطعون فيه ردا على ما تمسك به الطاعن
فى هذا الشأن صحيح فى القانون لأن الدعوى تضمنت المطالبة بتعويض على أساس التزام المدعى
عليه (الطاعن) بضمان العيب الخفى الذى وجد بالماكينة المبيعة ولم ترفع على أساس المطالبة
برد الثمن ومن ثم فلا تكون من الدعاوى التى ترفع بالطريق المرسوم لأوامر الأداء – لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فقد انصب هذا التأييد على ما
قضى به فى الموضوع لأن النفاذ واجب بقوة القانون للحكم الاستئنافى بوصفه حكما انتهائيا
ومن ثم يكون التناقض المدعى به لا أثر له فى الحكم المطعون فيه ويكون النعى عليه بالتناقض
ومخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الخامس هو الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه
ما دام المطعون ضده قد اختار استبقاء المبيع فإنه كان يتعين بمقتضى نص الفقرة الثانية
من المادة 444 من القانون المدنى أن يقتصر التعويض المقتضى به على الفرق بين ما يساويه
المبيع بسبب الشروخ وقت المعاينة وما دفع من الثمن وإذ أضاف الحكم المطعون فيه إلى
هذا القدر من التعويض تكاليف لحام الشروخ ومقدارها سبعون جنيها ومصاريف شحن الماكينة
وتركيبها وإنشاء المأوى ومقدارها مائة وثلاثون جنيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث إن هذا النعى صحيح إذ أنه وفقا لحكم المادة 444 من القانون المدنى إذا اختار
المشترى استبقاء المبيع فإنه لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع
سليما وقيمته معيبا وبمصروفات دعوى الضمان إذا اضطره البائع إليها وبوجه عام ما لحقه
من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب. وإذ قدر الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير
الفرق بين قيمة الماكينة سليمة وقيمتها معيبة بمقدار 50% من ثمنها أى ما يعادل 470
ج وكانت مصاريف النقل والتركيب وتكاليف اللحام مما يخرج عن نطاق التعويض الجائز القضاء
به للمطعون ضده بسبب الشروخ التى وجدت بالماكينة ما دام أنه قد اختار استبقاءها لأن
مصاريف النقل والتركيب وإنشاء المأوى لا تعتبر خسارة لحقته إذ هى لازمة لإستعمال الماكينة
التى استبقاها كما أنه لا محل للقضاء بمصاريف إصلاح الشروخ بعد القضاء بتعويض ما نقص
فى قيمة الماكينة بسببها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من زيادة على مبلغ
470 ج مخطئا فى القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.