الطعن رقم 45 لسنة 33 ق – جلسة 26 /01 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 256
جلسة 26 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزه مندور، ومحمد صدقى البشبيشى.
الطعن رقم 45 لسنة 33 القضائية
( أ ) نقض. "تقرير الطعن". "إعلان الطعن". وكالة.
إعلان تقرير الطعن إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل المحامى الذى يتولى هذا الإعلان.
(ب) استئناف. "نطاق الإستئناف". "الإستئناف الفرعى". "مناطه".
وجوب فصل محكمة الاستئناف فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام
محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو التى فصلت
فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد قضى له بكل طلباته.
لا محل لرفع الاستئناف الفرعى إلا إذا لم يحكم للمستأنف عليه ببعض الطلبات.
(ج) علامات تجارية. "التشابه بين علامتين". "معياره".
تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها. وجوب النظر إليها
فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها.
1 – إعلان تقرير الطعن إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل إلى المحامى الذى يتولى هذا الإعلان.
2 – على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه
دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على محكمة
الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة
أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد
فصلت فيها لغير مصلحته، دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد انتهى إلى القضاء
له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه إذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعى
إلا إذا لم يحكم له ببعض الطلبات.
3 – الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57
لسنة 1939 – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين
العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين
فى الخلط والتضليل من أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن
غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء
العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هى بالصورة العامة
التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل
الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت
الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
الشركة الطاعنة تقدمت فى 17 نوفمبر سنة 1957 بطلب إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية
قيد برقم 33661 لتسجيل العلامة التجارية Becomisr عن منتجاتها من الفئة رقم 5 من الملحق
رقم 1 للقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1939 – وبعد فحص هذا الطلب قررت تلك الإدارة قبول
العلامة والشهر عنها، إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى عارضت فى هذا التسجيل باخطار
كتابى مقدم منها فى 9 ديسمبر سنة 1958 مستندة فى ذلك إلى وجود تشابه بين علامتها Becozime
المسجلة تحت رقم 515 بتاريخ 27 فبراير سنة 1949 والعلامة المطعون فيها Becomisr مما
يوجد الخلط بين العلامتين، وبتاريخ 14 مارس سنة 1959 قررت إدارة العلامات رفض المعارضة
وقبول تسجيل علامة الطاعنة، فطعنت المطعون ضدها الأولى فى هذا القرار بالدعوى رقم 558
سنة 1959 تجارى كلى القاهرة ودفعت الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد
استنادا إلى أن المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 توجب أن يكون الطعن فى قرار
الإدارة أمام المحكمة الإبتدائية فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به،
وأن الشركة المطعون ضدها الأولى أخطرت بالقرار المطعون فيه فى 17 مارس سنة 1959 ولم
تطعن فيه إلا بالإعلان الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 11 نوفمبر سنة
1959، وبتاريخ 18 مايو سنة 1959 حكمت المحكمة الإبتدائية برفض الدفع بعدم قبول الطعن
شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 سنة 78 ق القاهرة وتمسكت
الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بالدفع الذى أبدته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن
شكلا لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 18 ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف
والغاء القرار الصادر بتاريخ 14 مارس سنة 1959 من إدارة العلامات التجارية وبعدم قبول
تسجيل علامة الطاعنة وبرفض الشهر عنها – طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير
فى 5 فبراير سنة 1963 وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم، وبعد إعلان
الطعن إلى المطعون ضدهما قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وببطلان
إعلان التقرير بالطعن الموجه إلى المطعون ضده الثانى لزوال صفته، وقدمت النيابة مذكرة
تكميلية طلبت فيها رفض هذين الدفعين، وأصرت على رأيها فى الموضوع وبالجلسة المحددة
لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدها الأولى ببطلان الطعن هو أن الطعن رفع من شركة مصر للمستحضرات
الطبية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد على بكير الذى وكل عنه بهذه الصفة الأستاذ
حسن زكى الابراشى المحامى ومحامين آخرين معه للتقرير بالطعن الحالى بمقتضى التوكيل
رقم 9664 سنة 1962 – توثيق القاهرة المودعة صورته بملف الطعن، وأنه إذ أعلن تقرير الطعن
إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 2 و4 أغسطس سنة 1965 كطلب الشركة الطاعنة ممثلة
فى شخص الدكتور أحمد إسماعيل حافظ دون أن يبين فى ورقة الإعلان صفته فى تمثيل الشركة
ودون أن يقدم المحامون الذين اتخذ مكتبهم محلا مختارا له توكيلا عنه فان الطعن يكون
باطلا طبقا للمادة 429 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه يبين من الأوراق أن الدكتور محمد على بكير كان يمثل
الشركة الطاعنة بوصفه رئيس مجلس إدارتها المنتدب بمقتضى القرار الجمهورى رقم 1253 سنة
1962 الصادر فى 17 ابريل سنة 1962 وقد أصدر بهذه الصفة التوكيل رقم 9664 سنة 1962 توثيق
القاهرة فى 9 يولية سنة 1962 إلى الأستاذ حسن زكى الابراشى ومحامين آخرين معه لينوبوا
عنه – بصفته ممثلا للشركة – أمام القضاء وفى الطعن بطريق النقض فى الأحكام وبمقتضى
ذلك التوكيل قرر الأستاذ حسن زكى الابراشى المحامى بتاريخ 5 فبراير سنة 1963 بالطعن
الحالى عن الشركة التى يمثلها الدكتور محمد على بكير بصفته رئيس مجلس إدارتها – ولما
كان التوكيل قد صدر صحيحا ممن يمثل الشركة وقت التقرير بالطعن، وكان إعلان تقرير الطعن
إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل إلى المحامى الذى يتولى هذا الإعلان، وكانت الشركة المطعون
ضدها الأولى لم تقدم ما يفيد أن الأستاذ اسماعيل حافظ الذى تم الإعلان بناء على طلبه
بصفته ممثلا للشركة الطاعنة لم تكن له هذه الصفة وقت حصول هذا الإعلان فى 2 و4 من أغسطس
سنة 1965 فانه يتعين لذاك رفض هذا الدفع.
وحيث إن الشركة المطعون ضدها الأولى دفعت أيضا ببطلان إعلان التقرير بالطعن الموجه
إلى المطعون ضده الثانى "وزير الإقتصاد" بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة العلامات التجارية
استنادا إلى زوال صفة وزارة الاقتصاد فى الاشراف على المصلحة المذكورة بعد الحاقها
بوزارة التموين.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول إذ لا يجوز لغير وزارة الاقتصاد "المطعون ضدها الثانية"
إثارته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل السبب الأول فى النعى على الحكم المطعون فيه
بالبطلان ذلك أنه بنى على إجراءات وجهت إلى الدكتور على محمد الكردانى بالرغم من زوال
صفته وحلول الدكتور محمد على بكير محله فى تمثيل الشركة المستأنف عليها (الطاعنة) بوصفه
رئيسا لمجلس إدارتها، مما يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون وبطلان الإجراءات
التى تمت فى فترة الإنقطاع وهو بطلان متعلق بالنظام العام من شأنه أن يعدم كيان الحكم
لعدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة الإستئناف بين أطراف النزاع انعقادا صحيحا.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو
بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه
– ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى رفعت إستئنافها بصحيفة أعلنت
فى 28 و30 أكتوبر سنة 1961 إلى الدكتور على محمد الكردانى الذى كان يمثل الشركة الطاعنة
فى ذلك الحين ثم حل محله الدكتور محمد على بكير الذى عين رئيسا لمجلس إدارتها بمقتضى
القرار الجمهورى رقم 1253 سنة 1962 الصادر فى 17 أبريل سنة 1962 وقد أصدر الأخير بهذه
الصفة التوكيل رقم 9664 سنة 1962 توثيق القاهرة فى 9 يوليه سنة 1962 إلى الأستاذ حسن
زكى الابراشى المحامى للحضور عنه أمام القضاء وكان يبين من مطالعة محضر جلسة 22 نوفمبر
سنة 1962 فى الإستئناف أن الاستاذ حسن زكى الابراشى حضر عن الشركة الطاعنة بمقتضى التوكيل
المذكور وأبدى دفاعه عنها فى الدعوى، فإن الدعوى تكون قد استأنفت سيرها بعد الانقطاع
طبقا للمادة 299 من قانون المرافعات وإذ كانت الطاعنة لم تدع أن ثمة إجراء من إجراءات
الخصومة قد تم فى الفترة التى انقطع فيها سير الخصومة بحكم القانون فإن النعى على الحكم
المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراءات باطلة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول بأنها تمسكت فى جميع مراحل الدعوى بالدفع بعدم قبول الطعن
فى قرار إدارة العلامات شكلا لرفعه بعد الميعاد، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن الفصل
فيه استنادا إلى ما قاله من أن قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع أصبح نهائيا لأن
الطاعنة لم ترفع استئنافا عنه، مع أنه يترتب على رفع الاستئناف إعادة طرح النزاع أمام
محكمة الدرجة الثانية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم الابتدائى لصالحه أن
يثير ما كان قد أبداه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة لرفع إستئناف
فرعى منه.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره ردا على الدفع بعدم قبول الطعن
فى قرار إدارة العلامات التجارية لرفعه بعد الميعاد من أن قضاء محكمة أول درجة برفضه
قد أصبح نهائيا بسبب عدم رفع استئناف أصلى أو فرعى عنه من الشركة الطاعنة ذلك أن على
محكمة الاستئناف وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس
ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة
الأولى ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف
عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل
فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان
الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه
إذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعى إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات، وإن كان
الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى هذا الخصوص إلا أن النعى بهذا الخطأ غير منتج، ذلك أنه
لما كانت الطاعنة قد أسست دفاعها على أن المطعون ضدها الأولى لم تطعن فى هذا القرار
أمام المحكمة الابتدائية خلال العشرة أيام المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم
57 سنة 1939 – وكان يبين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أخطرت بتاريخ 17
مارس سنة 1959 بقرار إدارة العلامات التجارية برفض معارضتها فى تسجيل علامة الطاعنة
فطعنت فيه بتاريخ 22 مارس سنة 1959 بصحيفة أعلنتها إلى الشركة الطاعنة، وذكرت فيها
اسم هذه الشركة بأنها شركة مصر للمستحضرات الطبية ويمثلها الأستاذ حسن أنور مختار بشارع
طلعت حرب رقم 11 قسم عابدين بالقاهرة فإنه بناء على هذا الإعلان حضر محاميان عن الشركة
الطاعنة بجلسة 16 أبريل سنة 1959 التى حددت لنظر الطعن أمام المحكمة الابتدائية بتوكيلين
صادرين إليهما من ممثلها الحقيقى ولم يبديا أى اعتراض على شكل الإعلان، لما كان ذلك
وكان اختصام الشركة الطاعنة على هذا النحو لا يدع مجالا للشك فى أنها – وهى شركة لها
شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها – هى المقصودة فى الطعن المعنية بالخصومة الموجهة
إليها، ومن ثم فإن اختصامها بالإعلان الحاصل فى 22 مارس سنة 1959 يكون صحيحا ولا يؤثر
فى صحته ما وقع فى ورقة الإعلان من خطأ فى ذكر اسم ممثلها الحقيقى وبالتالى تكون الشركة
المطعون ضدها الأولى قد رفعت طعنها فى قرار إدارة العلامات التجارية قبل انقضاء الميعاد
المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون رقم 571 سنة 1959 الخاص بالعلامات التجارية،
لما كان ما تقدم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم لخطئه فى تسبيب قضائه برفض الدفع
طالما أن هذا الدفع على غير أساس من القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون،
ذلك أنه أقام قضاءه برفض تسجيل علامتها التجارية Becomisr على أن المقطع الأول من هذه
العلامة قد يوهم المستهلك بأن اسم الدواء هو Beco وهى اختصار لكلمة Becozime العلامة
الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وأن كلمة Misr ترمز إلى اسم الشركة المنتجة، فى
حين أنه يجب النظر إلى العلامة فى مجموعها كوحدة لا إلى أى جزء منها ولا يؤثر فى ذلك
أن تكون بعض عناصرها مشتركة مع عناصر علامة أخرى، هذا وتقول الطاعنة أنه بمقارنة العلامتين
يبين أن العلامة الخاصة بها تتكون من دائرة صغيرة بها كلمة Misr فى وضع مميز ومن الكلمة
Beco ومكتوب على هذين السطرين اسم الشركة الطاعنة بينها العلامة الخاصة بالشركة المطعون
ضدها الأولى تتكون من كلمة Becozime وهى متميزة عن علامة الطاعنة مما لا يمكن معه وقوع
الخلط، واللبس بين العلامتين.
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض تسجيل علامة الطاعنة على ما
يأتى "وحيث انه بالإطلاع على العلامة الخاصة بالشركة المستأنف عليها الأولى (الطاعنة)
التى قررت مراقبة العلامات التجارية بالقاهرة تسجيلها يبين أنها مكونة من كلمة Beco
على إنفراد بخط كبير وعلى صدر العلامة، وأما كلمة مصر فقد كتبت فى حلقة صغيرة وسط شركة
مصر للمستحضرات الطبية مما يلتبس الأمر فيها بأن كلمة مصر تشير إلى شركة مصر وأن إسم
الدواء هو Beco وهى إختصار الكلمة التى سجلتها الشركة المستأنفة (المطعون ضدها الأولى)
Becozime – ولما كانت الشركة المستأنف عليها قد تنازلت عن كلمة Beco على إنفراد كما
قررت مراقبة العلامات التجارية عدم مطالبة الشركة المذكورة فى استعمال هذه الكلمة على
إنفراد – وأن كلمة Beco يلتبس الأمر فيها على أنها إختصار كلمة Becozime مما يحمل المستهلك
العادى على الخلط بين البضاعتين فترى المحكمة أن علامة الشركة المستأنفة عليها الأولى
هى علامة مقلدة لعلامة الشركة المستأنفة ويتعين لذلك إلغاء القرار بتسجيلها" وهذا الذى
قرره الحكم غير صحيح فى القانون، ذلك أن الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد
من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع،
ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع
اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما
إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها – النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من
العناصر التى تتركب منها – فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما
تحتويه علامة أخرى – وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب
هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف
النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر
مما تحتويه الأخرى – ولما كان الحكم المطعون فيه قد تنكب القواعد الواجب إتباعها عند
المقارنة بين العلامتين واعتبر أن التشابه قائم بينهما من مجرد اشتمال علامة الطاعنة
على كلمة Beco التى هى جزء من كلمة Becozime العلامة الخاصة بالمطعون ضدها الأولى ولم
يعتد بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين، تلك العناصر التى يجب النظر إليها
فى مجموعها كوحدة للتقرير بوجود مشابهة أو مغايرة، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الرابع.
