الطعن رقم 5 لسنة 36 ق “أحوال شخصية” – جلسة 25 /01 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 212
جلسة 25 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: ابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.
الطعن رقم 5 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"
نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع الأوراق والمستندات". "إيداع صورة
الحكم المطعون فيه وصورة الأحكام التى أحال إليها".
نقض. إيداع صورة من الحكم المطعون فيه والأحكام التى أحال إليها فى أسبابه. إجراء جوهرى.
مخالفته. بطلان الطعن.
وفقا للمادتين 881، 432 من قانون المرافعات – قبل تعديلهما بالقانون رقم 401 لسنة 1955
– يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض "صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة
لأصله وصورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه"
وهو إجراء جوهرى يترتب على مخالفته – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بطلان الطعن
[(1)] ولا يمنع من ذلك أن تكون النيابة العامة قد قدمت صورة رسمية
من الحكم فى طعن آخر مرفوع منها – عن ذات الحكم – إذ أن لكل طعن كيانه وأوضاعه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن عوض صموئيل ميخائيل أقام الدعوى
رقم 801 سنة 1961 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد فتنه أرمنيوس مقار بطلب الحكم
بإثبات طلاقها منه. وبتاريخ 19/ 4/ 1965 حكمت المحكمة حضوريا بإثبات طلاق المدعى لزوجته
طلقة رجعية واحدة بتاريخ 28/ 12/ 1964 وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وبمبلغ مائتى
قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت فتنه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة
إلغاءه والحكم أصليا بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها، وقيد
هذا الإستئناف برقم 51 سنة 82 ق وبتاريخ 25/ 12/ 1965 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف
شكلا وفى الموضوع برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبنظرها وبإلغاء
الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده وألزمته بالمصروفات وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب
المحاماة عن درجتى التقاضى. وبتاريخ 9/ 2/ 1966 طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم
وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن لأن الطاعن لم يقدم صورة رسمية مطابقة
للأصل من الحكم المطعون فيه طبقا للمادة 432 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه وفقا للمادتين 881 و432 من قانون المرافعات – قبل
تعديلهما بالقانون رقم 401 لسنة 1955 – يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض
"صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون
فيه قد أحال إليه فى أسبابه" وهو إجراء جوهرى يترتب على مخالفته – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – بطلان الطعن. وإذ كان ذلك وكان الثابت من محضر الإيداع أن الطاعن لم
يودع قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله واكتفى بأن أودع صورة
عرفية تحت مسئوليته بحجة أن صورة رسمية من الحكم مودعة فى الطعن المرفوع من النيابة
العامة عن ذات الحكم فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن ولا يمنع من ذلك أن تكون النيابة
العامة قد قدمت صورة رسمية من الحكم فى طعن آخر مرفوع منها – عن ذات الحكم – إذ أن
لكل طعن كيانه وأوضاعه.
[(1)] نقض 23/ 1/ 1963 الطعن رقم 10 لسنة 30 ق. "أحوال شخصية". السنة 14 ص 157.
