الطعن رقم 264 لسنة 33 ق – جلسة 24 /01 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 198
جلسة 24 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، والسيد عبد المنعم الصراف، وابراهيم حسن علام.
الطعن رقم 264 لسنة 33 القضائية
عمل. "سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته". "نقل العامل". "تحديد نوع
العمل".
عدم جواز نقل العامل إلى مركز أقل ميزة إلا فى نطاق ما تقضى به المادة 696 / 2 مدنى.
تعهد العامل بالاستمرار فترة معينة فى خدمة رب العمل فى العمل الذى يسنده إليه. إعتبار
نوع العمل غير محدد اتفاقا. وجوب تحديده وفقا لما تقضى به المادة 682/ 2 مدنى.
لا يجوز نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة عن المركز الذى كان يشغله إلا إذا
اقتضت مصلحة العمل هذا النقل ولم يكن الغرض منه الإساءة إلى العامل وذلك فى نطاق ما
تقضى به المادة 696/ 2 من القانون المدنى. ولا يقدح فى ذلك أن يكون العامل قد تعهد
بالاستمرار فى خدمة رب العمل فى العمل الذى يسنده إليه لمدة سبع سنوات، إذ يعتبر نوع
العمل بموجب هذا العقد غير محدد اتفاقا، ويتعين لتحديده – وفقا لما تقضى به المادة
682/ 2 من القانون المدنى – أن يرجح إلى عمل المثل ثم إلى عرف الجهة، فإن لم يوجد تولى
القاضى هذا التحديد وفقا لمقتضيات العدالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 729 سنة 1960 مدنى كلى الاسكندرية ضد الطاعنين
تطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليها مبلغ 1928 ج و558 م وقالت شرحا لها
أن الطاعن الثانى كان يعمل بالشركة بقسم التدريب المهنى وأوفدته فى بعثة على بعثة على
حسابها بناء على طلبه لدراسة الغزل لمدة سنتين بجامعة ليدز بانجلترا، واتفقت معه على
أن يعمل بالشركة مدة سبع سنوات على الأقل بعد عودته من البعثة، فإذا هو أخل بشرط من
الشروط المتفق عليها أو امتنع عن العمل لديها التزم برد جميع ما أنفق عليه فى البعثة،
وقد ضمنه الطاعن الأول فى الوفاء بما التزم به بطريق التضامن. وعاد الطاعن الثانى من
البعثة وبلغ مجموع ما أنفق عليه فيها 1928 ج و558 م، وألحقته الشركة بالعمل فى أقسام
الغزل اعتبارا من 14/ 11/ 1959، ثم رأت نقله إلى وظيفة مساعد المندوب الفنى بالمخازن
العمومية فى 24/ 2/ 1960 إلا أنه انقطع عن العمل دون إذن، وإذ يعد هذا إخلالا منه بالتزاماته
فى العقد يوجب مسئوليته بالتضامن مع الطاعن الأول برد نفقات البعثة فقد رفعت دعواها
للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 28/ 6/ 1961 حكمت محكمة أول درجة بندب خبير حسابى لبيان
مقدار المبالغ التى أنفقتها الشركة على الطاعن الثانى فى بعثته. وبعد أن قدم الخبير
تقريره عدلت الشركة طلباتها إلى مبلغ 2303 ج و864 م منه 1803 ج و864 م مصروفات البعثة
و500 ج تعويضا عما لحقها من ضرر. وفى 14/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين
بأن يدفعا إلى الشركة المطعون عليها مبلغ 2103 ج و864 م، وهذا المبلغ منه 1803 ج و864
م مصروفات البعثة، 300 ج تعويض. إستأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 13
سنة 19 ق مدنى استئناف الاسكندرية. وبتاريخ 20/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بتعديل المبلغ
المحكوم به إلى 1803 ج و864 م وهو يمثل نفقات البعثة. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق
النقض فى 17/ 6/ 1963. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعن، وبالجلسة
المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع وقصوره فى التسبيب
وفى بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن العمل الجديد الذى
نقل إليه الطاعن الثانى ليس عملا فنيا كعمله السابق ولا يتفق مع مؤهلاته كمهندس فنى
تخرج فى كلية الهندسة ودرس سنتين فى الخارج، ولكن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع
وقضى بإلزامهما برد نفقات البعثة دون أن يبين مدى ملاءمة العمل الجديد لمؤهلات الطاعن
الثانى الفنية.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما أمام
محكمة الاستئناف بأن للطاعن الثانى أن يترك العمل لأنه بعد عودته من البعثة ألحقته
الشركة بوظيفة رئيس قسم السحب والبرم بمصنع الغزل ثم أصدرت أمرا بنقله إلى وظيفة مساعد
المندوب الفنى بالمخازن وأن هذا العمل الأخير يختلف اختلافا جوهريا عن عمله السابق
ولا يتفق مع مؤهلاته كمهندس فنى، وإذ قرر الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون
فيه فى هذا الخصوص ما يلى "ولا تأخذ المحكمة بما أثاره المدعى عليه الأول – الطاعن
الثانى – من أن نقله من وظيفته بقسم البرم إلى العمل بالمخازن يعتبر تنزيلا لدرجته
يبيح له إعمالا لعقد العمل الفردى ترك العمل ذلك لأنه اشترط على نفسه فى الإقرار السالف
بيانه (المؤرخ 14/ 9/ 1957) فى الفقرة (هـ) من البند الثامن أن يقبل لعمل فى خدمة الشركة
لمدة سبع سنوات فى الوظيفة التى تسندها إليه هذه الشركة ولم يحدد فى الاتفاق نوع هذه
الوظيفة، فليس له أن يتضرر من نقله من وظيفة إلى أخرى، ومن ثم فلا محل لطلبه إحالة
الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات أن الوظيفة التى نقل إليها لا تتفق مع مؤهلاته"
وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك قوله "إن الشركة المستأنف عليها – المطعون
عليها – لم تخطئ فى نقل المستأنف الثانى – الطاعن الثانى – من العمل الذى كان يقوم
به بعد عودته إلى وظيفة مساعد المندوب الفنى للمخازن بل كانت تستعمل حقها المشروع دون
تعسف حرصا منها على مصلحة العمل" وخلص الحكم من ذلك إلى أن امتناع الطاعن الثانى عن
العمل الذى نقل إليه قبل المدة المتفق عليها يعد إخلالا منه بتعهده فى العقد يوجب مساءلته
مع الطاعن الأول برد نفقات البعثة، وكان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه لم يحقق دفاع
الطاعنين مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، إذ لا يجوز نقل العامل
إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله إلا إذا اقتضت مصلحة العمل هذا
النقل ولم يكن الغرض منه الإساءة إلى العامل وذلك فى نطاق ما تقضى به المادة 696/ 2
من القانون المدنى، وإذ لم يكشف الحكم المطعون فيه عن مقتضيات نقل الطاعن الثانى فى
هذا النطاق، وكان لا ينهض ردا على دفاع الطاعنين ما قرره الحكم من أن الطاعن الثانى
تعهد فى العقد المصدق عليه بتاريخ 14/ 9/ 1957 بالاستمرار فى خدمة الشركة فى العمل
الذى تسنده إليه لمدة سبع سنوات، ذلك أن نوع العمل بموجب العقد المشار إليه يعتبر غير
محدد اتفاقا ويتعين لتحديده وفقا لما تقضى به المادة 682/ 2 من القانون المدنى أن يرجع
إلى عمل المثل ثم إلى عرف الجهة فإن لم يوجد تولى القاضى هذا التحديد وفقا لمقتضيات
العدالة، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.