الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 27 لسنة 33 ق – جلسة 19 /01 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 156

جلسة 19 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وحافظ محمد بدوى، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى.


الطعن رقم 27 لسنة 33 القضائية

( أ ) شركات. "شركات الأشخاص". "أسباب إنقضاء الشركات".
الأصل انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء. جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة – رغم وفاة أحد الشركاء – مع ورثته ولو كانوا قصرا.
(ب) إثبات "الاقرار". "ماهيته". ارادة منفردة. "عيوب الارادة" "غلط".
الإقرار القضائى وغير القضائى: نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه. ماهيته. تصرف قانونى من جانب واحد. شرط صحته أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبه بما يعيب الإرادة. بطلان الإقرار متى شابه غلط وللمقر الرجوع فيه.
(جـ) إثبات. "الإثبات بالكتابة". "النزول عن التمسك بالورقة". تزوير.
النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها. إعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأثر قانونى.
1 – لئن كان الأصل فى شركات الأشخاص أنها تنقضى بوفاة أحد الشركاء إلا أنه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا فإذا كان قد نص فى عقد الشركة على أنه فى حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا التصفية أو أن يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط والتزامات فإن مفاد ذلك أن الشركاء [] اتفقوا فى عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها فإن لم يفعلوا فإنها تعتبر مستمرة معهم.
2 – الإقرار – قضائيا كان أو غير قضائى – يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة فاذا شاب الإقرار غلط كان باطلا وحق للمقر الرجوع فيه.
3 – النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة وغير منتجة لأى أثر قانونى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1554 سنة 1959 تجارى كلى القاهرة على الطاعنين وآخرين طالبة الحكم بتعيين مصف لشركة سويلم لتصفية حصتها فى رأس مال هذه الشركة وأرباحها وخسائرها على أساس آخر ميزانية مضافا إليها ما يستجد حتى صدور الحكم وقالت شرحا لدعواها أنه بمقتضى عقد مؤرخ أول مارس سنة 1954 تكونت شركة تضامن بين زوجها المرحوم محمد كامل سويلم وأخويه الطاعنين برأس مال قدره 1300 ج مثالثة بينهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول مارس سنة 1954 وتنتهى فى آخر فبراير سنة 1957 تتجدد سنويا ما لم يحصل إخطار بالرغبة فى عدم التجديد قبل انتهاء المدة بشهرين وأن الشركة تجددت وظلت قائمة حتى تاريخ رفع الدعوى، وفى 7 مارس سنة 1958 توفى زوجها وعقب وفاته تمكن الطاعنان من إدخال الغش عليها وإيهامها بأن زوجها كان قبل وفاته قد خرج من الشركة وتخالص معهما عن حقوقه فيها وحصلا على إقرار منها تاريخه 15 مارس سنة 1957 بعلمها بهذا التخارج – وإذ ثبت لها فيما بعد أن هذا الزعم باطل وأن زوجها لم يخرج من الشركة فإن إقرارها يكون غير ذى موضوع ويكون لها نصيب فى تلك الشركة هو ريع نصيب زوجها أى 1/ 12 من الشركة ولهذا فقد رفعت هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر وقد طلب الطاعنان رفض الدعوى تأسيسا على أن المورث المذكور قد خرج من الشركة بمقتضى عقد تعديلها المؤرخ أول ديسمبر سنة 1957 والموقع عليه منه وقدما سندا لدفاعهما الإقرار الصادر من المطعون ضدها والمؤرخ 15 مارس سنة 1958 وصورة شمسية من عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1957 وصورة طبق الأصل من ملخصه المشهر فى 16 ابريل سنة 1958 وقد ادعت المطعون ضدها بتزوير هاتين الورقتين الأخيرتين وأعلنت شواهد التزوير وعندئذ تنازل الطاعنان عن التمسك بهما واكتفيا فى إثبات خروج مورث المطعون ضدها من الشركة بإقرارها المؤرخ 15 مارس سنة 1958 سالف الذكر وفى 30 يوليه سنة 1962 قضت المحكمة بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير وبرفض الدعوى – فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 701 سنة 79 ق وأسست استئنافها على أن الإقرار الصادر منها والذى اعتمد عليه الحكم الإبتدائى مشوب بالغلط لأن الواقعة التى أقرت بها وهى خروج زوجها من الشركة وتوقيعه على عقد تعديلها قد تبين عدم صحتها وأنها ما وقعت على هذا الإقرار إلا على أساس وجود عقد تعديل للشركة موقع عليه من مورثها. وفى 31 ديسمبر سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وتعيين السيد/ حسن زكى سويلم مصفيا لشركة سويلم لتصفية حصة المطعون ضدها فى رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها حتى تاريخ صدور هذا الحكم وتسليمها لها – وفى 24 يناير سنة 1963 طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالف نصوص العقد ذلك أنه جعل مهمة المصفى تصفية حصة المطعون ضدها فى الشركة حتى تاريخ صدوره وبذلك يكون قد اعتبر الشركة التى كانت قائمة بين الطاعنين وبين مورث المطعون ضدها بالعقد المؤرخ أول مارس سنة 1954 مستمرة بينهم – مع أن هذه الشركة كانت من شركات الأشخاص التى تنقضى بوفاة أحد الشركاء المتضامنين وبذلك تكون قد انقضت بقوة القانون من يوم 7 مارس سنة 1958 وهو تاريخ وفاة مورث المطعون ضدها ولا يغير من ذلك أن البند الحادى عشر من عقد الشركة قد خول ورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا إما تصفية الشركة أو الاستمرار فيها لأن المطعون ضدها لم تستعمل هذه الخيار عقب وفاة مورثها كما يتطلب العقد وإنما طلبت هذه التصفية بعد عدة سنوات من وفاته.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه وإن كان الأصل فى شركات الأشخاص إنها تنقضى بوفاة أحد الشركاء. إلا أنه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. ولما كان البند الحادى عشر من عقد الشركة ينص على أنه "فى حالة الوفاة – لورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا التصفية أو أنها يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط والتزامات". وهذا النص مفاده أن الشركاء اتفقوا فى عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها وإذ كانت المطعون ضدها أو باقى الورثة لم يطلبوا تصفية الشركة عقب وفاة مورثهم فإنها تعتبر مستمرة معهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة طلب المطعون ضدها تصفية الشركة على قوله "أنه يجوز للمستأنفة المطعون ضدها – بالتطبيق لحكم البند الحادى عشر من عقد الشركة بوصفها إحدى ورثة الشريك الأول المرحوم محمد كامل سويلم إما طلب التصفية أو الاستمرار فيها بنفس شروط العقد أما وأنها قد طلبت التصفية فإن هذه المحكمة تجيبها إلى ما طلبت" وهذا الذى قرره الحكم مفاده أنه اعتبر الشركة قد استمرت مع ورثة الشريك الذى توفى عملا بالبند الحادى عشر من عقدها وهو نظر صحيح فى القانون ولا مخالفة فيه للعقد – على ما سلف بيانه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسببين الثالث والرابع التناقض والخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم سجل فى تقريراته أن إقرار المطعون ضدها المؤرخ 15 مارس سنة 1958 يتضمن واقعتين متلازمتين هما تخارج المورث من الشركة وصحة العقد المؤرخ أول ديسمبر سنة 1957 المثبت لهذا التخارج وبذلك يكون الحكم قد أثبت صحة عقد التخارج وصحة الإقرار المؤرخ 15 مارس سنة 1958 وإذ عاد بعد ذلك وقرر أن للمطعون ضدها أن تطعن فى ذلك الإقرار إذا اعتقدت أنها وقعت فى غلط فإنه يكون مشوبا بالتناقض كما أن الحكم أوجب للاحتجاج على المطعون ضدها بإقرارها سالف الذكر، صحة عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1957 وصحة صدوره من مورثها ثم قرر أنهما تنازلا عن التمسك بعقد التعديل المذكور وانتهى من ذلك إلى عدم اعتبار هذا الإقرار حجة على المطعون ضدها دون أن يبين الأساس الذى استند إليه فى ذلك. وأضاف الطاعنان أنه إن كانت المحكمة قد قصدت إلى أن التنازل عن التمسك بعقد أول ديسمبر سنة 1957 يجعل هذا العقد غير صحيح فإن نظرها هذا مخالف للقانون ويأباه المنطق لأن التنازل عن التمسك بعقد لا يفيد عدم صحته كما أن حجة هذا العقد لا تتوقف على استمرار المطعون ضدها فى إجراءات الإدعاء بتزويره بل يلزم صدور حكم بعدم صحته – ولم يبين الحكم المطعون فيه طريق ثبوت عدم صحة عقد تعديل الشركة سالف الذكر – هذا علاوة على أن المطعون ضدها كانت قد طلبت أمام محكمة الإستئناف تحقيق ما ادعته من عدم صحة هذا العقد لكن الحكم المطعون فيه جاوز هذه الطلبات وإنتهى إلى رأى لا سند له من الواقع أو القانون.
وحيث إن النعى بهذين السببين غير سديد ذلك إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد نص إقرار المطعون ضدها المؤرخ 15 مارس سنة 1958 قرر أن هذا الإقرار يتضمن تخارج مورث المطعون ضدها من الشركة وصحة عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1957 المثبت لهذا التخارج وأن للمطعون ضدها أن تطعن فى هذا الإقرار بالغلط إذا كانت لم توقع عليه إلا لإعتقادها بصحة عقد أول ديسمبر سنة 1957 المثبت للتخارج وهذا الذى قرره الحكم لا يفيد إنه أثبت صحة الإقرار وصحة عقد التخارج ثم عاد وأهدرهما وبالتالى يكون التناقض المدعى به لا أثر له فى الحكم كما أن هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ذلك أن الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا وحق للمقر الرجوع فيه ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سجل أن المطعون ضدها ادعت بتزوير عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1957 وملخصه المشهر فى 16 أبريل سنة 1958 وأعلنت الطاعنين بشواهد التزوير تنازلا عن التمسك بهاتين الورقتين واقتصر فى إثبات دفاعهما على الإقرار المؤرخ 15/ مارس سنة 1958 قرر الحكم ما يأتى "لما كان ذلك وكان هذا الاقرار الأخير إنما يتوقف حجيته على المستأنف (المطعون ضدها) على صحة عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1957 وصحة صدوره من مورثها. هذا العقد الأخير الذى تنازل المستأنف عليهما عن التمسك به أمام محكمة أول درجة وأجابتهما تلك المحكمة إلى ذلك وأنهت إجراءات الادعاء بالتزوير ومن ثم فلا يعتبر هذا الإقرار حجة على المستأنفة وبالتالى تعتبر الشركة بالنسبة لمورثها قائمة بمقتضى عقد تأسيسها المؤرخ أول مارس سنة 1954" – وهذا الذى قرره الحكم مفاده أن المحكمة اعتبرت عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1957 غير موجود بعد أن تنازل الطاعنان عن التمسك به وبذلك ينعدم الدليل على حصول تصفيتها وتعتبر الشركة قائمة طبقا لعقد تأسيسها المؤرخ أول مارس سنة 1954 الذى لم يعدل عنه وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن النزول عن التمسك بالورقة المؤرخة أول ديسمبر سنة 1957 المثبتة لتخارج المورث من الشركة – بعد الادعاء بتزويرها – يجعها غير موجودة وغير منتجة لأى أثر قانونى – ولما كانت محكمة الاستئناف – كما يبين من حكمها المطعون فيه – قد انتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن الباعث الدافع لإقرار المطعون ضدها بكل ما أقرت به فى الورقة المؤرخة 15 مارس سنة 1958 هو اعتقادها بوجود عقد التعديل المؤرخ أول ديسمبر سنة 1957 وبصحة توقيع مورثها عليه وأنه لولا هذا الاعتقاد ما صدر منها هذا الإقرار وأنه وقد تبين عدم وجود هذا العقد نتيجة التنازل عن التمسك به بعد الادعاء بتزويره فإن إقرارها يكون مشوبا بغلط كان الطاعنان على علم به فإن الحكم إذ انتهى إلى أن من حق المطعون ضدها أن ترجع فى إقرارها وأنه لا يعتبر حجة عليها لا يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الدعوى استنادا إلى أن الظاهر من عبارات وصياغة إقرار المطعون ضدها المؤرخ 15 مارس سنة 1957 أنه مبنى على علمها مقدما بخروج مورثها من الشركة وأن هذا الإقرار لا يستند إلى عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1957 وقد ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأقامت قضاءها على أن حجية هذا الإقرار تتوقف على صحة عقد تعديل الشركة وصدوره من مورث المطعون ضدها وأغفلت الرد على أسباب الحكم الابتدائى مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق الرد به على الأسباب الأول والثالث والرابع وبأن ما أورده الحكم المطعون فيه فى أسبابه يحمل الرد الضمنى على ما ورد بأسباب الحكم الابتدائى مخالفا لرأيه هذا علاوة على أن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائى لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما تضمنته أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يسوغه من الاعتبارات.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن الطاعنين دفعا أمام محكمة الإستئناف بأن إقرار المطعون ضدها المؤرخ 15 مارس سنة 1958 قد أظهر التخارج الذى أقرت به ولم يكن سببا له وأنه لا محل لبحث أمر ثبوت التخارج وكل ما يلزم هو التحقق من صحة صدور الإقرار من المطعون ضدها، وهو صحيح وإن خلا من ذكر سببه ولكن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع القانونى دون أن تبين سبب اطراحها له فجاء حكمها مخالفا للقانون.
وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق الرد به على أسباب الطعن الأخرى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


راجع نقض 23/ 3/ 1967 فى الطعن رقم 59 لسنة 33 ق المنشور بالعدد الحالى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات