الطعن رقم 15 لسنة 33 ق – جلسة 19 /01 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 143
جلسة 19 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمى عبد الجواد، ومحمد أبو حمزه مندور، ومحمد صدقى البشبيشى.
الطعن رقم 15 لسنة 33 القضائية
( أ ) بيع. "حق المشترى فى حبس الثمن". إلتزام. "تنفيذ الإلتزام".
"حق الحبس".
للمشترى حبس ما لم يدفع من الثمن ولو لم يقع تعرض له بالفعل إذا تبين وجود سبب جدى
يخشى منه نزع المبيع من يده ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده. سقوط
هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله. علم المشترى وقت الشراء
بالسبب الذى يخشى منه نزع المبيع من يده لا يكفى للدلالة على النزول عن حق الحبس ما
دام أنه لم يشتر ساقط الخيار. (المادة 331 مدنى قديم والمادة 427/ 2 و3 من القانون
القائم).
(ب) إلتزام "تنفيذ الإلتزام". "حق الحبس".
إستعمال الحق فى الحبس لا يقتضى إعذارا ولا الحصول على ترخيص من القضاء.
(جـ) بيع "الوفاء بالثمن". عقد "فسخ العقد". "الشرط الفاسخ". إلتزام. "حق الحبس".
الشرط الفاسخ جزاء عدم الوفاء بالثمن فى الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان
التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشترى فى حبس الثمن. لا عمل للشرط الفاسخ ولو
كان صريحا.
(د) إلتزام. "إنقضاء الإلتزام". وفاء. "العرض الحقيقى والإيداع".
قيام العرض الحقيقى المشفوع بالإيداع مقام الوفاء. شرطه أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء
المعروض بغير مبرر.
1 – مفاد نص المادة 331 من القانون المدنى الملغى والتى تقابل المادة 427/ 2 و3 من
القانون القائم، أن المشرع لم يقصر حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له
بالفعل وإنما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب جدى يخشى
معه نزع المبيع من يده. فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس
ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده وذلك ما
لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله. وعلم
المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة
على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده ويكون فى نفس الوقت معتمدا
على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر
ساقط الخيار. وإذ كان إكتشاف المشترى أن المبيع أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من
الأسباب الجدية التى يخشى معها نزع المبيع من تحت يده فإنه يجوز للمشترى أن يحبس ما
لم يؤده من الثمن حتى ولو كان المالك الأصلى لم يرجع عليه بدعوى الاستحقاق أو ينازعه
بعد فى المبيع.
2 – إستعمال الحق فى الحبس لا يقتضى إعذارا ولا الحصول على ترخيص من القضاء.
3 – الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه
لا يتحقق إلا إذا كان التخلف من الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشترى قانونا أن يحبس
الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا.
4 – يشترط لقيام العرض الحقيقى المشفوع بالإيداع مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن قبول
الوفاء المعروض بغير مبرر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بعقد
إبتدائى تاريخه 10 فبراير سنة 1947 باع المطعون ضده للطاعن أرضا زراعية مساحتها ثلاثون
فدانا كائنة بزمام المحمودية مركز دكرنس بثمن قدره 3660 جنيها دفع منه المشترى مبلغ
600 جنيه وقت العقد وتعهد بدفع 300 جنيه فى آخر مارس سنة 1947 و700 جنيه فى 15 نوفمبر
سنة 1947 والباقى بعد ذلك وقدره 2060 جنيها اتفق على تقسيطه على أربعة أقساط سنوية
تحل فى 15 ديسمبر من كل سنة إبتداء من 15 ديسمبر سنة 1948 ونص فى العقد على أنه إذا
تأخر المشترى فى سداد قسط مارس سنة 1947 أو قسط 15 نوفمبر سنة 1947 أو جزء منهما يصبح
ما دفعه مبالغ حقا مكتسبا للبائع ويصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون تنبيه ولا
إنذار رسمى ولا خلافه ويكون المبلغ المدفوع عربونا تعويضا للبائع كما تضمن العقد أنه
إذا تأخر المشترى فى دفع أى قسط من الأقساط الأخرى فى ميعاده تستحق جميع الأقسام فورا
بدون تنبيه ولا إنذار رسمى وتستحق على المبالغ المتأخرة فائدة قدرها 5% كما أقر البائع
فى البند الرابع بأنه تملك الأطيان المبيعة بطريق المشترى من ورثة المرحوم فيليب خورى
بعقد مسجل تحت يده وتعهد فى البند السادس باستحضار مستندات التمليك وتجهيزها لعمل العقد
النهائى وذلك بعد قيام المشترى بدفع مبلغ السبعمائة جنيه التى تستحق فى 15 نوفمبر سنة
1947 مباشرة – وبتاريخ 29 من مارس سنة 1948 رفع المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم
394 سنة 1948 كلى المنصورة طالبا الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 10 فبراير سنة 1947 المشار
إليه وتسليم العين المبيعة له – تأسيسا على أن المشترى (الطاعن) تخلف عن الوفاء بالقسط
الذى استحق فى 15 نوفمبر سنة 1947 وقدره سبعمائة جنيه وأن ذلك يترتب عليه فسخ العقد
إعمالا للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فيه. وبجلسة 14 مارس سنة 1949 أضاف المطعون
ضده سببا آخر للفسخ هو أن الطاعن لم يقم أيضا بالوفاء بباقى الثمن وقدره 2060 ج الذى
أصبح مستحق الأداء بسبب تخلفه عن سداد قسط 15 ديسمبر سنة 1948 فى ميعاده – وقد رد الطاعن
على هذه الدعوى بدعوى أقامها هو فى 21 نوفمبر سنة 1950 على المطعون ضده أمام نفس المحكمة
وقيدت فى جدولها برقم 1177 سنة 1950 طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10
فبراير سنة 1947 الذى رفع المطعون ضده الدعوى السابقة بطلب فسخه وأسس الطاعن دعواه
على أنه قام بالوفاء بمبلغ 1600 ج من الثمن وأن المطعون ضده البائع امتنع عن تنفيذ
إلتزامه الخاص بتقديم مستندات تمليكه اللازمة لتحرير العقد النهائى ودفع الطاعن طلب
الفسخ بأن المطعون ضده قد أسقط حقه فى التمسك بالشرط الفاسخ المنصوص عليه فى العقد
بتراخيه فى رفع الدعوى وبقبوله من الطاعن مبالغ متعددة من الثمن بعد يوم 15 نوفمبر
سنة 1947 تجاوزت مبلغ السبعمائة جنيه قيمة القسط الذى استحق فى هذا اليوم والذى اشترط
الفسخ جزاء على التأخير فى الوفاء به. وقال أن من بين هذه المبالغ مبلغ 200 ج كان قد
تسلمه منه حفنى محمود محمدين ومبلغ 500 ج تسلمه منه معن محمود محمدين وهما ولدا أخ
المطعون ضده وذلك بتاريخ 3 يناير سنة 1948 لتوصيلهما إلى عمهما المذكور وطلب الطاعن
توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بشأن هذين المبلغين كما تمسك الطاعن بأن من حقه طبقا
للمادة 331 من القانون المدنى الملغى حبس الباقى فى ذمته من الثمن بسبب ما تبين له
من أن البائع (المطعون ضده) لا يملك من الأطيان المبيعة سوى 10 ف و10 ط و10 س كما هو
ثابت من الكشف الرسمى المؤرخ 2 ابريل سنة 1947 الذى قدمه الطاعن للمحكمة – كما عرض
الطاعن بجلسة 17 ابريل سنة 1948 على المطعون ضده مبلغ 700 ج قائلا أنه يعرض هذا المبلغ
ليتفادى الحكم بالفسخ فى حالة ما إذا لم يثبت للمحكمة سبق وفائه بقسط 15 نوفمبر سنة
1947 وقد رفض المطعون ضده قبول هذا العرض مصرا على أن الفسخ قد وقع نتيجة تحقق الشرط
الفاسخ الصريح وقد أمرت المحكمة بضم الدعويين رقمى 394 سنة 1948 و1177 سنة 1950 المشار
إليهما إلى بعضهما كما ضمت إليهما الدعوى رقم 453 سنة 1951 التى كان قد رفعها الطاعن
فى 26 فبراير سنة 1951 على المطعون ضده وطلب فيها الحكم بصحة العرض الحقيقى الحاصل
فى 20/ 2/ 1951 والايداع المترتب عليه وبراءة ذمته من الحكم رقم 268 سنة 1947 مدنى
كلى المنصورة وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 1512 ج تقاضاه منه جبرا بغير حق
زيادة على جملة ما قضى به ذلك الحكم من أصل وفوائد ومصروفات مع فوائد المبلغ المذكور
بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية وأسس الطاعن دعواه هذه على أن المطعون ضده إستصدر
ضده حكما فى القضية رقم 268 سنة 1947 كلى المنصورة قضى بإلزامه بأن يؤدى إلى المطعون
ضده مبلغ 2650 ج باقى ثمن أطيان كان قد باعها الأخير له وفوائد هذا المبلغ بواقع 8%
سنويا إعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1946 حتى السداد والمصروفات وأتعاب المحاماة – وأنه
– الطاعن – سدد للمطعون ضده نفاذا لهذا الحكم المبالغ الآتية 1200 ج فى 16/ 11/ 1947
و1300 ج فى 3/ 1/ 1948 و700 ج فى 2/ 11/ 1948 و300 ج فى 31/ 1/ 1949 وبذلك يكون قد
أوفى بما يزيد على قيمة الحكم المذكور من أصل وملحقات إلا أن المطعون ضده على الرغم
من ذلك حجز عليه فى 18/ 11/ 1950 بمقتضى ذلك الحكم تأسيسا على أنه لم يتسلم مبلغ الـ
1200 ج المسدد فى 16/ 11/ 1947 وقال الطاعن أنه رغبة منه فى تصفية حساب الحكم رقم 268
سنة 1947 على أساس ما اعترف المطعون ضده بقبضه فعلا واستبعاد مبلغ 1200 ج محل المنازعة
فقد عرض على المطعون ضده عرضا حقيقيا مبلغ 1033 ج و362 م وهو ما يمثل الباقى من الدين
المقضى به وملحقاته من فوائد ومصروفات حتى يوم 20/ 2/ 1951 وكل ما اشترطه فى هذا العرض
هو أن يكون قبض هذا المبلغ مقابل الإقرار بالتخالص النهائى عن الحكم المنفذ به والتنازل
عن إجراءات التنفيذ التى اتخذت بناء عليه وإذ كان المطعون ضده قد رفض هذا العرض مما
اضطر المحضر إلى إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة وكان من حق الطاعن – على ما يقول
فى دعواه تلك – أن يطالب المطعون ضده برد مبلغ الـ 1200 ج المسدد له فى 16/ 11/ 1947
والذى أقر باستلامه فى التوكيلين الصادرين منه للمحضر بشأن تنفيذ الحكم 268 سنة 1947
– مع فوائد هذا المبلغ بواقع 8% من تاريخ قبضه فى 16/ 11/ 1947 حتى 20/ 2/ 1947 تاريخ
الوفاء الكامل بقيمة الحكم نتيجة لعرض المبلغ الباقى وإيداعه على ذمة المطعون ضده فقد
رفع الطاعن دعواه رقم 453 سنة 1951 بالطلبات السابقة – وبتاريخ 19 من أبريل سنة 1952
حكمت المحكمة الابتدائية: (أولا) فى الدعوى رقم 394 سنة 1948 كلى المنصورة بفسخ عقد
البيع المؤرخ 10 فبراير سنة 1947 وإعتباره كأن لم يكن مع تسليم الأطيان المبيعة إلى
المدعى (المطعون ضده). (ثانيا) فى الدعوى رقم 1177 سنة 1950 كلى المنصورة برفضها وإلزام
رافعها (الطاعن) بمصاريفها. (ثالثا) بفصل القضية رقم 453 سنة 1951 لعدم وجود رابطة
بينها وبين الدعويين السابقتين وإعادتها للمرافعة – وقد استأنف الطاعن هذا الحكم لدى
محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 169 سنة 4 قضائية ولما قضت المحكمة الابتدائية
فى 25 أبريل سنة 1953 برفض دعواه رقم 453 سنة 1951 كلى المنصورة استأنف أيضا هذا الحكم
بالاستئناف قم ر 274 سنة 5 قضائية المنصورة وقد قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين
شكلا وببطلان الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى الدعاوى الثلاث لعدم كتابة
تقرير تلخيص وتلاوته ثم حكمت فى 7 يونيه سنة 1962 قبل الفصل فى موضوع هذه الدعاوى بضم
الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وبتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه (المطعون ضده)
بالصيغة الآتية "أحلف بالله العظيم بأنى لم يصلنى من مال الشيخ عيسى مصطفى المستأنف
(الطاعن) مبلغ 200 جنيه فى 3/ 1/ 1948 وأنى لم أعده بحساب هذا المبلغ من قسط 15/ 11/
1947 المنوه عنه بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 10/ 2/ 1947 المحكوم إبتدائيا بفسخه وأن
المستأنف لم يسددنى بعد ذلك بواسطة الأستاذ معن محمود محمدين بمبلغ 500 جنيه تكملة
قسط 15/ 11/ 1947 المذكور" وقد حلف المطعون ضده هذه اليمين بجلسة 6 أكتوبر سنة 1962،
وبتاريخ 6 ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة فى موضوع الإستئناف رقم 169 سنة 4 قضائية (أولا)
فى الدعوى رقم 394 سنة 1948 كلى المنصورة بفسخ عقد البيع المؤرخ 10 فبراير سنة 1947
الصادر من المستأنف عليه (المطعون ضده) للمستأنف (الطاعن) بيع ثلاثين فدانا مبينة بهذا
العقد لقاء ثمن قدره 2660 جنيها وإعتبار العقد المذكور كأن لم يكن وتسليم العين المبيعة
للمستأنف عليه (ثانيا) فى الدعوى رقم 1177 سنة 1950 كلى المنصورة برفضها وألزمت رافعها
المستأنف (الطاعن) بمصاريف الدرجتين وحكمت فى موضوع الإستئناف رقم 274 سنة 5 قضائية
برفض دعوى المستأنف (الطاعن) رقم 453 سنة 1951 كلى المنصورة وإلزامه بمصروفاتها عن
الدرجتين – طعن الطاعن بطريق النقض فى هذا الحكم بجميع مشتملاته بتقرير تاريخه 15 يناير
سنة 1963 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت
النيابة على هذا الرأى.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تتناول الثلاثة الأولى منها قضاء الحكم المطعون
فيه فى دعوى الفسخ رقم 394 سنة 1948 كلى المنصورة ويقول الطاعن أن العيوب التى تضمنتها
هذه الأسباب الثلاثة قد شابت أيضا قضاء الحكم المطعون فيه فى دعوى صحة التعاقد رقم
1177 سنة 1950 المرفوعة منه لأن الحكم اعتمد فى رفضها على أنه أجاب المطعون ضده إلى
طلبه فى دعوى الفسخ، ويتناول السبب الرابع من أسباب الطعن قضاء الحكم المطعون فيه فى
دعوى الطاعن رقم 453 سنة 1951 كلى المنصورة.
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور
فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشرط الفاسخ
لم يتحقق لما ثبت من الكشف الرسمى الذى قدمه لتلك المحكمة من أن المطعون ضده (البائع)
لا يملك بزمام المحمودية الذى تقع فيه الأطيان المبيعة ومساحتها ثلاثون فدانا سوى 10
ف و10 ط و10 س وأن عدم ملكيته لباقى القدر المبيع يشكل خطرا جديا ظاهرا يخشى معه نزع
المبيع من يده وبالتالى يخوله الحق فى حبس الباقى فى ذمته من الثمن عملا بالمادة 331
من القانون المدنى الملغى الذى يحكم النزاع وقد أشار الحكم المطعون فيه فى أسبابه إلى
هذا الدفاع واكتفى بالرد عليه بأنه لم يثبت وقت حلول قسط 15 نوفمبر سنة 1947 أن هناك
ثمت سبب يخشى منه نزع ملكية الأطيان المبيعة من تحت يد الطاعن هذا فضلا عن أنه لم ينذر
البائع (المطعون ضده) بعزمه على إستعمال حقه فى الحبس قبل حلول ميعاد القسط المذكور
حتى يتجنب إعمال حكم الشرط الفاسخ الصريح، ويرى الطاعن أن الشق الأول من هذا الرد يفيد
أن المحكمة تستلزم لتوفر السبب الذى يخشى معه نزع ملكية المبيع حصول تعرض له فى تاريخ
حلول قسط 15 نوفمبر سنة 1947 وهو ما لم يحصل – هذا فى حين أن وقوع هذا التعرض غير لازم
بل يكفى لتحقق الخطر الذى يخول المشترى حق الحبس أن يتبين أن ما باعه إليه البائع ليس
مملوكا له وما دام قد وجد هذا الخطر فلا يهم أن يكون معروفا للمشترى قبل الشراء أو
غير معروف ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار. وإذ كان المطعون ضده لم ينازع فى صحة الكشف
الرسمى الذى قدمه الطاعن لإثبات عدم ملكيته لمعظم ما باعه له وظل بعد تقديم هذا الكشف
ساكتا سنة حتى تهيأ له تحرير عقد بدل عرفى بينه وبين السيدين/ يوسف ومصطفى عبد اللطيف
بمقتضاه أخذ منهما تسعة عشر فدانا وكسور ليكمل بها القدر المبيع للطاعن مقابل أطيان
أعطاها لهما مشتراه من زوجته المرحومة هدايت المكباتى وقد اعترض الطاعن على هذا العقد
بأنه علاوة على أنه لم ينقل ملكية القدر المقايض عليه إلى المطعون ضده بسبب عدم تسجيله
وأنه لم يقدم إلا بعد ثبوت حق الحبس له فإن هذا البدل يعتبر كأن لم يكن بسبب صدور حكم
فى سنة 1951 برد وبطلان عقد البيع الصادر إلى الطاعن من زوجته عن بعض الأطيان التى
قايض بها ولما كان الحكم المطعون فيه برده الخاطئ على هذا الدفاع قد حجب نفسه عن بحثه
فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى القانون أما ما استند إليه من عدم قيام الطاعن بإنذار
البائع (المطعون ضده) بعزمه على استعمال حقه فى الحبس قبل حلول ميعاد قسط 15 نوفمبر
سنة 1947 حتى يتجنب إعمال حكم الشرط الصريح الفاسخ فإنه ينطوى على خطأ آخر فى القانون
إذ لا يشترط لاستعمال حق الحبس إعذار البائع بعزم المشترى على إستعماله كما أن الشرط
الفاسخ المقرر جزاء على عدم الوفاء بالثمن فى الميعاد لا يتحقق إلا إذا كان عدم الوفاء
بغير حق فإن كان من حق المشترى قانونا أن يمتنع عن الوفاء ويحبس الثمن فلا يمكن أن
يتحقق الشرط الفاسخ ولو كان صريحا.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن يبين من الحكم المطعون فيه أنه بصدد تحصيل دفاع الطاعن
أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ذكر أن من بين ما قام عليه هذا الدفاع ما
يلى "أنه ثبت فى عقد البيع أن المستأنف عليه (المطعون ضده) يمتلك الأطيان المبيعة ومساحتها
30 ف بمقتضى عقد بيع مسجل صادر له من ورثة الخواجة فيليب خورى إلا أنه تبين من المستخرج
الرسمى المؤرخ 2/ 4/ 1947 عن ملكية المستأنف عليه المذكور بعزبة المحمودية مركز دكرنس
أنها 45 ف و10 ط و10 س فقط (مستند رقم واحد حافظ 6 من ملف الدعوى رقم 1177 سنة 1950
مدنى كلى المنصورة) ونظرا لأنه – المستأنف – كان قد اشترى 30 ف من هذه الأطيان بمقتضى
عقد سابق فان المستأنف ضده والحالة هذه لا يكون مالكا فى الأطيان المبيعة بمقتضى العقد
محل النزاع الحالى إلا 10 ف و10 ط و10 س فقط وأنه لما كانت المادة 331 مدنى قديم التى
تم التعاقد فى ظلها تجيز للمشترى حبس الثمن إذا ظهر سبب يخشى معه نزع الملكية من المشترى
حتى يزول هذا السبب، فانه والحالة هذه يكون محقا فى حبس باقى الثمن لديه وأنه لا أدل
على صحة هذا الدفاع من أن المستأنف عليه (المطعون ضده) قدم بجلسة 2/ 4/ 1949 أمام محكمة
أول درجة عقد بدل غير مسجل بينه وبين الأستاذين يوسف ومصطفى عبد اللطيف بمقتضاه أخذ
منهما 19 ف و5 ط و3 س ليكمل بها مقدار الثلاثين فدانا المبيعة مقابل إعطائهما أطيان
أخرى آلت إليه بالشراء من المرحومة السيدة هديات المكباتى التى كانت زوجته، ومع كون
عقد البدل هذا غير مسجل وبالتالى فلا ينقل الملكية فقد صدر بتاريخ 2/ 4/ 1951 حكم فى
القضيتين 814 سنة 1944، 766 سنة 1947 مدنى كلى المنصورة قضى برد وبطلان عقد شراء المستأنف
عليه (المطعون ضده) من زوجته الأطيان التى تبادل بها الأمر الذى سيؤدى إلى عودة ال
19 ف و5 ط و3 س إلى الأستاذين يوسف ومصطفى عبد اللطيف بسبب بطلان عقد البدل سالف البيان"
وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن على الوجه المتقدم رد عليه بقوله "وحيث
أنه بالنسبة لما أثاره المستأنف فى خصوص حقه فى حبس باقى الثمن فإنه مردود بالقول بأنه
لم يثبت وقت حلول قسط 15/ 11/ 1947 أن ثمت سببا هناك يخشى منه نزع ملكية الأطيان المبيعة
من تحت يده، هذا فضلا عن أنه لم ينذر المستأنف عليه بعزمه على استعمال حقه فى الحبس
قبل حلول ميعاد القسط المذكور حتى يتجنب إعمال حكم الشرط الصريح الفاسخ" – ولما كانت
المادة 331 من القانون المدنى الملغى والتى تقابل المادة 457/ 2، 3 من القانون القائم
تنص على أنه "إذا حصل تعرض للمشترى فى وضع يده على المبيع بدعوى حق سابق على المبيع
أو ناشئ من البائع أو ظهر سبب يخشى منه نزع الملكية من المشترى فله أن يحبس الثمن عنده
إلى إن يزول التعرض أو السبب إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك" ومفاد ذلك أن المشرع لم يقصر
حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل وإنما أجاز له هذا الحق أيضا
ولو لم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده. فمجرد قيام
هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان
مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته
له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى
معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا
بالخطر الذى يتهدده ويكون فى نفس الوقت معتمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق
الباقى فى ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار – لما كان ذلك وكان اكتشاف
المشترى أن المبيع أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الأسباب الجدية التى يخشى معها
نزع المبيع من تحت يده وبالتالى يجيز له حبس ما لم يؤده من الثمن حتى ولو كان المالك
الأصلى لم يرجع عليه بدعوى الاستحقاق أو ينازعه بعد فى المبيع، وكان الطاعن قد دفع
دعوى الفسخ التى أقامها عليه المطعون ضده – فيما دفعها – بأن من حقه حبس الباقى فى
ذمته من الثمن بما فيه القسط المستحق فى 15 نوفمبر سنة 1947 لما كشفه من أن البائع
(المطعون ضده) لا يملك ما يقرب من ثلثى الأطيان المبيعة وقدم للتدليل على ذلك كشفا
رسميا مستخرجا فى 2 أبريل سنة 1947 أى قبل ميعاد حلول القسط المذكور يفيد أن كل ما
يملكه المطعون ضده فى زمام المحمودية الذى تقع فيه الاطيان المبيعة هو عشرة أفدنة وعشرة
قراريط وعشرة أسهم بينما أن المبيع ثلاثون فدان ولم ينازع المطعون فيه فيما تضمنه هذا
الكشف فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بأنه
لم يثبت وقت حلول قسط 15 نوفمبر سنة 1947 أن هناك سببا يخشى منه نزع ملكية الأطيان
المبيعة من تحت يده يكون قاصر التسبيب لعدم إفصاحه عن العلة التى من أجلها لم ير إعتبار
ما تمسك به الطاعن من أن البائع له (المطعون ضده) لا يملك جزءا كبيرا من الأطيان المبيعة
سببا يخشى معه على هذا الجزء أن ينزع من يده – أما ما تضمنه رد الحكم على هذا الدفاع
من أن الطاعن (المشترى) لم ينذر المطعون ضده (البائع) بعزمه على إستعمال حقه فى الحبس
قبل حلول ميعاد قسط 15 نوفمبر سنة 1947 حتى يتجنب إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن هذا
القول من الحكم ينطوى على خطأ فى القانون إذ أن إستعمال الحق فى الحبس لا يقتضى إعذارا
ولا الحصول على ترخيص من القضاء، كما أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى
بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. فإن
كان من حق المشترى قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا.
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون فى خصوص قضائه
فى دعوى الفسخ رقم 394 سنة 1948 كلى المنصورة بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة
إلى بحث باقى أسباب الطعن الموجهة إلى قضائه فى تلك الدعوى ولما كان قضاؤه فى دعوى
صحة التعاقد رقم 1177 سنة 1950 مؤسسا على قضائه فى دعوى الفسخ فإن نقض الحكم المطعون
فيه بالنسبة لقضائه فى هذه الدعوى يستوجب نقضه أيضا بالنسبة لقضائه فى دعوى صحة التعاقد.
وحيث إن السبب الرابع وهو السبب الوحيد الموجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى
رقم 453 سنة 1951 كلى المنصورة وإستئنافها رقم 274 سنة 5 قضائية، هذا السبب يتحصل فى
أن الحكم المذكور خالف القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض تلك الدعوى على أن المطعون
ضده كان على حق حين رفض قبول المبلغ الذى عرضه عليه الطاعن عرضا حقيقيا لأن هذا العرض
لا يمثل حقيقة الواقع لما قاله المطعون ضده من أن دينه يقل كثيرا عن المبلغ المعروض
– هذا فى حين أن المطعون ضده حين قدم الحكم رقم 268 سنة 1947 كلى المنصورة للتنفيذ
للمرة الثالثة أثبت فى التوكيل الذى أصدره للمحضر فى 19 أكتوبر سنة 1950 أن مطلوبه
هو 1023 ج و500 م وبموجب هذا التوكيل حجز المحضر فى 18/ 11/ 1950 على زراعة الطاعن.
وتم هذا الحجز على الرغم من أن الطاعن كان قد رفع إشكالا فى التنفيذ حكم إستئنافيا
برفضه فى 4 فبراير سنة 1951 ولتفادى الإستمرار فى التنفيذ لم يجد الطاعن بدا من أن
يعرض على المطعون ضده المبلغ الذى وقع الحجز وفاء له بعد أن أضاف إليه الفوائد التى
استحقت بعد تاريخ الحجز ومن ثم عرض مبلغ 1033 ج و500 م عرضا حقيقيا مقابل الإقرار بالتخالص
النهائى عن الحكم المنفذ به والتنازل عن كافة إجراءات التنفيذ المتخذة بمقتضاه على
أساس أن العرض الحقيقى يعتبر وفاء. لكن المطعون ضده رفض هذا العرض مقررا فى محضر العرض
أن الباقى له من هذا الحكم هو مبلغ 600 ج تقريبا وأنه مستعد لإستلام هذا المبلغ بحيث
إذا ظهرت زيادة أو عجز فإنه مستعد للمحاسبة عليهما – وإذ كان من حق المحجوز عليه أن
يعرض على الحاجز المبلغ المحجوز من أجله ليتخلص من التنفيذ وآثاره فإن عرض الطاعن على
المطعون ضده مطلوبه الذى نفذ به وفوض المحضر فى قبضه والذى من أجله حجز على الطاعن
كان عرضا صحيحا فى القانون، وإذ كان هذا العرض مشفوعا بالإيداع فإنه يبرئ ذمته من قيمة
الحكم المنفذ به ولم يكن المطعون ضده على حق فى رفض هذا العرض بحجة أن مطلوبه الحقيقى
يقل كثيرا عن المبلغ المعروض لأن مؤدى ذلك أنه قد طالب ونفذ بأكثر مما يستحق فلا يلومن
إلا نفسه إذا قام الطاعن بعرض المبلغ المحجوز من أجله ليتخلص من تلك المطالبة وهذا
التنفيذ وما دام التعديل الذى عمد المطعون ضده فى إجابته إلى إدخاله على مطلوبه تال
لحصول العرض فإنه لا يؤثر فى صحته ولا يمنع من ترتيب آثاره القانونية وهى تساوى تماما
آثار الوفاء الفعلى – وإذ رفض الحكم المطعون فيه ترتيب هذه الآثار فإنه يكون مخالفا
للقانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بحث المبالغ التى سددها الطاعن من قيمة
الحكم رقم 268 سنة 1947 وأوجه الخلاف الذى ثار بين طرفى الخصومة بشأن مقدارها وتعيين
الدين الذى تخصم منه انتهى الحكم إلى أن مجموع المبالغ التى سددها الطاعن من حساب الدين
المقضى به بالحكم المذكور 2700 ج ثم قال الحكم المطعون فيه "ولما كانت قيمة الحكم 268
سنة 1947 وهى 2650 ج بالإضافة إلى الفوائد المقضى بها والمصاريف تزيد عن مجموع المبالغ
المحددة فإن طلب المستأنف (الطاعن) الحكم ببراءة ذمته من دين الحكم المذكور يكون قائما
على غير أساس متعينا رفضه كما يتعين بالتالى رفض طلبه إلزام المستأنف عليه (المطعون
ضده) بأن يدفع له مبلغ 1512 ج والفوائد القانونية – كذلك لا محل لطلب الحكم بصحة عرض
مبلغ الـ 1033 ج و362 م على أساس أنه الباقى للمستأنف عليه من قيمة الحكم رقم 268 سنة
1947 إذ أن هذا الأخير كان على حق فى رفض هذا العرض الذى لا يمثل حقيقة الواقع إذ قرر
أن دينه يقل كثيرا عن المبلغ المعروض وأن الباقى له فى تقديره يبلغ نحو ستمائة جنيه
فقط" – وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه للقانون ذلك
أنه لما كان الثابت أن المبلغ الذى عرضه الطاعن على المطعون ضده عرضا حقيقا هو مبلغ
1033 ج و500 م وكان المطعون ضده قد أجاب على هذا العرض بأن الباقى له من قيمة الحكم
المنفذ به لا يجاوز ستمائة جنيه تقريبا وأبدى استعداده لاستلامها على أن يحاسب الطاعن
فيما بعد على ما عسى أن يظهر من زيادة أو عجز فى تقديره للمبلغ الباقى له فإن المطعون
ضده بذلك يكون قد عدل المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله ضد الطاعن إلى مبلغ 600ج وهو
باعتباره دائنا يملك إجراء هذا التعديل ولو بعد توقيع الحجز ولا يجوز للطاعن أن يجبره
على استيفاء أكثر من هذا المبلغ – وإذ كان يشترط لقيام العرض الحقيقى المشفوع بالإيداع
مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض بغير مبرر وكان رفض المطعون ضده
قبول المبلغ الذى عرضه عليه الطاعن وهو يزيد على مطلوبه الذى أقر به وقصر التنفيذ عليه
له ما يبرره سيما وأن الطاعن كان يبغى من إصراره على بقاء العرض على حاله إثبات وفائه
بمبلغ 1200 ج لم يحصل الوفاء به ونفى وفاءه بمبلغ 500 ج كان قد وفاه من قيمة الحكم
المنفذ به ثم أراد خصمه من دين آخر عليه هو ثمن الأطيان المبيعة كى يتفادى إعمال أثر
الشرط الصريح الفاسخ وكان الطاعن من جهة أخرى غير محق قانونا فى إصراره على عرض مبلغ
يزيد على المبلغ الذى أقر المطعون ضده بأنه كل مطلوبه الذى يريد التنفيذ من أجله فإن
الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار هذا العرض غير مبرئ لذمة الطاعن من الباقى عليه
من قيمة الحكم رقم 268 سنة 1947 المنفذ به ورفض القضاء بصحته لا يكون مخالفا للقانون
وبالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.