الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 88 لسنة 31 ق – جلسة 18 /01 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 130

جلسة 18 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم محمد هندى، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربينى.


الطعن رقم 88 لسنة 31 القضائية

حكم. "بيانات الحكم". "أسماء الخصوم". بطلان.
بيان أسماء الخصوم وصفاتهم فى الحكم. وجوبه. صدور الحكم باسم ورثة الخصم جملة دون بيان لأسمائهم. إغفال لبيان جوهرى. أثره. بطلان الحكم.
وفقا للمادة 349 من قانون المرافعات يجب أن يبين فى الحكم "أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم. وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أنه صدر بإسم ورثة المستأنف جملة دون بيان لأسمائهم وأغفل بذلك بيانا جوهريا من بياناته، فإنه يكون باطلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن لجنة تقدير الضرائب بالاسكندرية قدرت أرباح المرحوم على محمد زكريا مورث المطعون عليهم فى السنوات من سنة 1939 إلى سنة 1947 ولم يقبل هذه التقديرات وأقام الدعوى رقم 1455 سنة 1949 تجارى الاسكندرية الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبا تعديله وتقدير أرباح منشأته بالمبالغ التى حددها. وبتاريخ 5/ 12/ 1950 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماه لمصلحة الضرائب. واستأنف ورثته هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الاسكندرية طالبين إلغاءه واعتماد الأرباح طبقا لإقرارات مورثهم وقيد هذا الإستئناف برقم 15 سنة 13 ق. وبتاريخ 29 يونيه سنة 1959 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالاسكندرية لندب من يرى ندبه من الخبراء الحكوميين المحاسبين لأداء المأمورية المبينة فى أسباب هذا الحكم، وبعد أن باشر الخبير مأموريته عادت وبتاريخ 12/ 1/ 1961 فحكمت حضوريا وفى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وتقدير صافى أرباح مورث المستأنفين عن سنوات النزاع من سنة 1939 إلى سنة 1947 على التوالى بالمبالغ 130 ج و163 ج و163 ج و169 ج و204 ج و204 ج و204 ج و204 ج و204 ج وألزمت مصلحة الضرائب المستأنف عليها بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين وبمبلغ 20 ج مقابل أتعاب المحاماه عنهما. وطعنت مصلحة الضرائب فى هذين الحكمين بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكمين وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكمين المطعون فيهما صدرا باسم ورثة "المرحوم على محمد زكريا" دون بيان لأسماء هؤلاء الورثة وموطن كل منهم وفى ذلك ما يبطلهما.
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أنه وفقا للمادة 349 من قانون المرافعات يجب أن يبين فى الحكم "أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم – وإذ كان الثابت من بيانات الحكمين المطعون فيهما أنهما صدرا باسم "ورثة المرحوم على محمد زكريا" جملة دون بيان لأسماء هؤلاء الورثة وأغفلا بذلك بيانا جوهريا من بياناتهما، فإنهما يكونا باطلين ويتعين نقضهما لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات