الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 79 لسنة 31 ق – جلسة 18 /01 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 126

جلسة 18 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم محمد هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربينى.


الطعن رقم 79 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "إستئناف قرارات لجنة الطعن". "ميعاده". إستئناف. "ميعاد الإستئناف".
الضريبة العامة على الإيراد. قرارات لجنة الطعن. الطعن فيها أمام المحكمة الإبتدائية. استئناف الحكم. ميعاده.
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الدعاوى المرفوعة بالطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد طبقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلانها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن السيد/ مصطفى محمد عبد الوهاب أقام الدعوى رقم 81 سنة 1958 بور سعيد الإبتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 26/ 5/ 1958 طالبا تعديله واعتبار صافى إيراده الخاضع للضريبة العامة على الإيراد فى السنوات من 1950 إلى 1956 طبقا لإقراراته. وبتاريخ 27/ 2/ 1959 حكمت المحكمة حضوريا وفى مادة تجارية (أولا) بقبول الطعن شكلا. (ثانيا) وفى الخصوص الاعتراض الأول بقبوله وسريان خصم السبعة ونصف فى المائة على جميع ما يتقاضاه الطاعن (ثالثا) وفى خصوص الاعتراضين الخاصين برسوم التأمين ضد الحوادث، وبدل الغذاء برفضهما وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه فى خصوصها (رابعا) بقبول الاعتراض الخاص بمبلغ الألف جنيه الممثلة للربح التجارى فى سنة 1950 وباستبعادها من الإيراد (خامسا) وقبل الفصل فى موضوع باقى الاعتراضات بندب خبير لبيان ما يتقاضاه الطاعن من أجر وملحقات لمعرفة الإيراد الكلى له وبيان حقيقة التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – طالبة إلغاءه فيما قضى به من قبول الاعتراضين الخاصين بخصم الـ 7.5% عن كل ما يتقاضاه واستبعاد الألف جنيه الناتج من النشاط التجارى وقيد هذا الاستئناف برقم 23 سنة 1 قضائية تجارى (مأمورية بور سعيد). ودفع المستأنف عليه بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد وطلب فى الموضوع رفضه. وبتاريخ 9 يناير سنة 1961 حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وألزمت المستأنفة المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماه. وطعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ومستندا فى ذلك إلى أن الدعوى رفعت بالطعن فى قرار خاص بالضريبة العامة على الإيراد وطبقا للمادتين 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939، 402 من قانون المرافعات يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام من تاريخ إعلانه، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد من أن الطعن فى قرارات اللجان يكون وفقا لما هو منصوص عليه فى المادتين 54 و54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا ما نصت عليه المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقا للمادة 54 هو ثلاثون يوما لأن الاحالة الواردة فى المادة 20 قاصرة على الطعن فى قرارات اللجان ولا تنصرف إلى الطعن فى الأحكام وحكم المادة 99 قاصر على الطعن فى الأحكام الصادرة فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأنه وفقا للمادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 تسرى على الضريبة العامة على الإيراد أحكام المواد من 88 إلى 103 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومنها المادة 99 وهى تنص على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية طبقا للمادة 54 من القانون هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم لا عشرة أيام، وما قرره الحكم من أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تنظم إلا الطعن فى قرارات لجان الطعن لا مقنع فيه لأن لكل من مصلحة الضرائب والممول وفقا لهذه المادة "الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار" كذلك وما قرره من أن الحكم بالمادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قاصر على الطعن فى الأحكام الصادرة فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فهو فى غير محله لأن هذه المادة وردت فى الكتاب الرابع من القانون وهو يتضمن أحكاما عامة لكل الضرائب ولا يشترط لسريان حكمها إلا أن يكون الحكم قد صدر طبقا للمادة 54 من القانون وهذا الشرط متوافر فى الدعوى.
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أنه وقد نصت المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم منعقدة بهيئة تجارية طبقا للمادة 54 ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم" كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرارات اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه فى المادتين 54 و54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 ونصت المادة 24 منه على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى الفصل الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بحق الإطلاع وسر المهنة كما تسرى أيضا الأحكام المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر والمواد من 88 إلى 103 من القانون المذكور" فإن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى المرفوعة بالطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد يكون ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها. وإذ كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أنها رفعت بالطعن فى قرار لجنة الطعن الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد وصدر الحكم الإبتدائى فى 27/ 2/ 1959 وأعلن إلى مصلحة الضرائب فى 12/ 10/ 1959 واستأنفته فى 9/ 11/ 1959 وجرى الحكم المطعون فيه على أن ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام وقضى بسقوطه لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات