الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 362 لسنة 32 ق – جلسة 04 /01 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 47

جلسة 4 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد ذكى محمد نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين ، محمد ممتاز نصار ، وصبرى أحمد فرحات ،ومحمد نور الدين عويس ، ومحمد شبل عبد المقصود .


الطعن رقم 362 لسنة 32 القضائية

(أ)عمل " انتهاء عقد العمل " و" حق صاحب العمل فى فسخ العقد " . حق " التعسف فى استعمال الحق".
تصرف . انتفاء وصف التعسف . شرطه.
(ب)حكم " إصدار الحكم " . "تأجيل النطقبالحكم " . "التوقيع على ورقة الجلسة والمحضر " . بطلان .
تأجيل النطق بالحكم . بيان أسبابهب فى ورقة الجلسة أو المحضر . خلو أيهما من التوقيع . لا بطلان .
(ج)نقض ."حالات الطعن " . "بطلان الإجراءات " . بطلان حكم .
بطلان الحكم لبطلان فى الإجراءات .مناطه . أن يؤثر فى الحكم .
1-يشترط فى التصرف الذى ينتفى عنه وصف التعسف فى فصل العامل – وعلى ما جر به قضاء محمة النقض – أن يكون مبنيا على أوضاع قائمة ومستقرة وقت حصوله لا على أوضاع قلقة وغير مستقرة وفى الحسبان تخلفها .
2-بحسب المحكمة أن تبين أسباب تأجيل النطق بالحكم " فى ورقة الجلسة وفى المحضر "وليس فى نصوص القانون ما يترتب البطلان على خلو أيهما من التوقيع .
3-الطعن فى الحكم لوقوع بطلان فى الإجراءات منوطبأن يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ويحث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المهندس مصطفى طلحه المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1581 سنة 1959 عمال القاهرة الابتدائية ضد شركة مصر للفنادق الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 10300 ج منه 10000 ج تعويضا عن فصله و180 ج مكافأة نهاية الخدمة و 120 ج بدل إنذار مع المصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وقال شرحا لدعواه أنه تعاقد مع الشركة المدعى عليها على أن يشغل وظيفة مهندس مقيم بمبنى فندق " النيل هيلتون " للمراقبة والإشراف على أعمال البناء لمدة سنة تبدأ من 24 يناير سنة 1956 وبمرتب شهرى قدره 120 ج وفى 24 يناير سنة 1957 تجدد العقد باتفاق بينهما ارتضيا فيه أن تنتهى المدة بانتهاء العمل بمبنى الفندق ، وإذ استمر يباشر أعمال الرقابة والإشراف إلى 26 مارس سنة 1959 حيث فوجئ بإخطار من الشركة تستغنى فيه عن خدماته فى 5 مايو 1959 مع منحه أجازة مرضية اعتبارا من أول أبريل سنة 1959 وتسوية حالته على هذا الأساس وقد وقع هذا الفصل تعسفيا وقبل انتهاء مدة ا لعقد ، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته . وردت الشركة بأن العقد بينها وبين المدعى محدد المدة بانتهاء العمل فى المبنى وقد تم فى 5/5/1959 وقررت الاستغناء عن خدماته من هذا التاريخ وحصل منها على حقوقه جميعها وطلبت رفض الدعوى . وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1960 حكمت المحكمة برفض الدعوى وأعفته من المصروفات وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة . واستأنف المدعى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 32 سنة 78 قضائية . وبتاريخ 30/12/1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عمليات بناء فندق النيل هيلتون استمرت بعد يوم 5/5/1959 وللمستأنف عليها نفى ذلك بذات الطرق ، وسمعت المحكمة شهود الطرفين ثم عادت وبتاريخ 28/6/1962 فحكمت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنف مبلغ 3900 ج والمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة عنهما . وطعنت الشركة فى هذين الحكمين بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إ لى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولم تبد دفاعا وطلب المطعون عليه رفض الطعن قدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن .
وحيث إن حاصل السببين الأول والثانى أن الحكمين المطعون فيهما جريا فى قضائهما على أن مجرد امتداد إتمام التطشيبات إلى ما بعد 5/5/1959 يجعل الاستغناء عن خدمة المطعون عليه عملا تعسفيا ، وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن الطاعنة إنما قررت الاستغناء عنه بتاريخ 26 /3/1959 وفى وقت كان الثابت دليها أن بقية أعمال التشطيبات لمقاولى الباطن ستنتهى فى 5/5/1959 وما كان لها أن تتنبأ بأن العملفى هذه الشطيبات سيمتد إلى ما بعد هذا التاريخ الذى حدده المهنسون والمطعون عليه والمقاولون من الباطن ، وتحقق التعسف أو انعدامه إنما ينظر إليه وقت التصرف لا فى وقت تال ولا فى ضوء واقعة تالية لم تكن فى الحسبان هى تأخر بعض المقاولين فى إنجاز جانب من التشطيبات التى كان متفقا على إنجازها ، ومع تمسك الطاعنة بهذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم الأخير لم يرد عليه وهو قصور يعيبه ويبطله .
وحيث إن هذا النعى فى غاير محله ذلك أنه بالجروع إلى حكم 30/12/1961 يبين أن المحكمة بعد أن استعرضت دفاع الطرفين خلصت إلى أن " مناط البحث للفصل فى النمزاع ينحصر فى تحديد التاريخ الذى انهت فيه جميع عمليات ا لبناء بفندق النيل هيلتون لأن العقد المبرم بين طرفى الخصومة محدد بانتهاء تلك العمليات فإذا كانت العمليات قد استمرت بعد الاستغناء عن خدمة المستأنف وبعد 5/5/1959 كان الفصل تعسفيا واستحق المستأنف عنه تعويضا وإذا كانت العمليات قد انتهت فى 5/5/1959 لم يكون ثمة فصل تعسفى ، كما يقتضى البحث فى ماهية العمل الذى كا موكولا للمستأنف " وأن عمل المستأنف هو " عمل المهندس المقيم فهو أول من يبدأ وآخر من ينتهى وهذا التحديد واضح فى الخطاب الموجه من الشركة للمستأنف فى 3/11/1957 والذى جاء فيه أن مجلس الإدارة وافق على منحه 80 ج ابتداء من أول أكتوبر سنة 1957 لقيامه بإنهاء البناء وتنظيم وتنسيق العمل بين مقاولى الباطن وهذا التنظيم والتنسيق بين مقاولى الباطن لم يكن قد تم فى تاريخ الاستغناء عن خدمة المستأنف بل استمر بدليل تكليف فنسون التابع للشركة الأمريكية بالعمل الى كان موكولا للمستأنف وهو تنسيق العمل بين مقاولى الباطن وتكليف المقاولين بتنفيذ التعليمات من فنسون بعد الاستغناء عن المستأنف ولا مراء فى أن العقد ينص على مهمة المتأنف بأنه المهندس المقيم للمراقبة والإِراف على أعمال البناء فهو يراقب جميع أعمال المهنسين وجميع العاملين فى بناء الفندق بعقودهم التى أبرموها مع شركة مصر للفنادق تطبيقا سليما بجميع شروطها وأحكامها وهو يشرف فنيا وهندسيا على الأعمال التى ينفذها المقاولون المختلفون للتأكد من تنفيذ هذه الأعمال طبقا للرسومات ا لتى تسلم إليهم والمواصفات الفنية التى نصت عليها ع قودهم وهو الذى يوافق عليهم ويقوم باستلامها ويستمر فى ذلك لحين تسليمها نهائيا بعد نهوها بكامل خطواتها الواردة فى المواصفات كما يشمل اختصاه والتزامه مراجعة المستخلصات التى يتقدم بها المقاولون لصرف مستحقاتهم عن الأعمال التى قاموا بها ولا تصرف المستخلصات إلا بعد ا عتمادها " ، كذلك وبالرجوع إلى الحكم الصادر فى 28/6/1962 يبين أن المحكمة بعد أن استعرضت أقوال الشهود إثباتا ونفيا خلصت فى قضائها إلى أنه " استبان من مجموع شهادة الشهود – وهم مقاول النجارة ومقاول البياض ومقاول البويات ومقاول الرخام وكبير مهندسى شركة كولدير وملاحظ المبانى ورئيس الخفراء- أن المستأنف كان مهندس مقيما وكان يشرف على جميع الأعمال التى كانوا يقومون بها وأنه الذى يقوم بتسوية المستخلصات ويوقع عليها وأن المهنسد الأمريكى فنسون والمهندس فؤاد رزق قد حلا محله فى التوقيع على المستخلصات بعد أن ترك العمل وكذلك اتضح من شهادة المهندس محمود رياض شاهد الشركة المستأنف عليها أنه كان يعتمد المستخلصات بعد التوقيع عليها من المهندسين فنسون وفؤاد رزق كما يستدل أيضا من مجموع شهادة شهود المستأنف أن العمل انتهى فى فندق هيلتون فى آخر سنة 1960 نهائيا يؤيد ذلك الخطاب المرسل من الشركة إلى المقاوم محمد حمدى بتاريخ 25/10/1960 تحثه علاى تنفيذ إنهاءالعمل …" وأنه لذلك يكون "فصل المستأنف فى مايو سنة 1959 أى قبل نهاية العمل فى آخر سنة 1960 قد وقع مخالفا لشروط العقد المبرم بين المستأنف والشركة المستأنف عليها ذلك العقد الى حدتت مدته بانتهاء الأعمال نهائيا بفندق هيلتون وتكون الشركة قد فصلته بلا مبرر ويكون من حق المستأنف أن يتقاضى تعويضا عن الأضرار التى لحقت به من ذلك الفصل " . وهى تقريرات موضوعية سائغة فيها الرد الضمنى على ما تمسكت به الشركة من دفاع فى هذا الخصوص . والقول بأن الشركة إنما قررت الاستغناء عن المطعون عليه فى وقت كان الثابت لديها فيه أن بقية أعمال التشطيبات ستنتهى فى 5/5/1959 وما كان لها أن تتنبأ بأنها ستمتد إلى ما بعد هذا التاريخ وتحقق التعسف أو انعدامه إنما ينظر إليه وقت التصرف لا فى وقت لاحق ولا فى ضوء واقعة تالية مل تكن فى الحسبان هى تأخر بعض المقاولين فى إنجاز التشطيبات ، مردود بأنه يشترط فى التصرف الذى ينتفى عنه وصف التعسف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون مبنيا على أوضاع قائمة ومستقرة وقت حصوله لا على أوضاع قلقة وغير مستقرة وفى الحسبان تخلفها كتلك التى سبق بيانها وتصرفت الشركة فى ضوئها .
وحيث أن حاصل السبببين الثالث والرابع أن ا لحكم المطعون فيه قدر التعويض بما يعادل أجر المطعون عليه من تاريخ فصله فى مايو سنة 1959 إلى آخر سنة 1960 وبواقع 200 ج شهريا – منها 120 ج مقابل الإشراف على أعمال البناء و80 مقابل إ تمام بقية أعمال البناء والتنسيق والتنظيم بين مقاولى الباطن – وهو خطأ ، إذ فاته أن مبلغ الـ 120 ج هو مقابل الإشراف على أعمال البناء وقد انتهت فى 5/5/1959 كما فاته أنه لا يستحق مبلغ الـ 80 كاملا لأنه مقابل غتمام أعمال البناء والتنسيق بين جميع مقاولى الباطن وإلى 5/5/1959 لم يكون باقيا منها سوا عمليات ضئيلة ومع تمسك الشركة بهذا الدفاع فقد أغفل الحكم الرد عليه واكتفى بقوله إن عمل الرجل الفنى منذ أن يبد أ إ لى أن ينتهى عمل متكامل ، وهو قصور يعيبه.
ويحث أن هذا النعى مردود بما سبق بيانه من أن أعمال البناء لم تكن قد تمت إلى تاريخ فصل المطعون عليه فى 5/5/1959 وبما أورده حكم 28 /6/1962 من أن من حق المستأنف أن يتقاضى تعويضا عن الأضرار التى لحقت به من الفصل " ولا يقدح فى ذلك ما يقال من أن نطاق العمل قد ضاق فى أواخره فإن ذلك لا يؤثر فى حق المستأنف أن صح لأن العمل منذ أن يبدأ غلى أن ينتهى فهو عمل متكامل وينصب هذا التفسير على الرجل الفنى كرجل الهندس ةوالقانون والطب وعلى ذلك لا يمكن أن يطرد الرجل الفنى بمجرد انتهاء شهور التعب والجهد الشديد ودخوله فى فترة أقل تعبا وجهدا هذا فضلا عن أن عمل المستخلصات ومراجعة الأعمال التى انتهت يتضاعف عداة فى الفترة الأخيرة – فترة تصفية تلك الأعمال – وترى المحكمة أن الجهد لم يخف يدل على ذلك أن المهندسين فنسون وفؤاد رزق ومحمود رياض كانوا جميعا مفوضين بإنجاز المسخصلات التى كان ينفرد بالقيام بها المستأنف كما لا ترى المحكمة تجزئة العمل على الصورة التى أراداتها الشركة المستأنف عليها لأن الذى يحدد انتهاء العقد هو الاتفاق ولم يحدد ذلك العقد إنهاءجزء من العمل أو أغلبيته فطالما كان العمل باقيا كان العقد باقيا وهو شريعة المتعاقدين " وهى تقديرات موضوعية سائغة تواجه دفاع الشركة ولا مخالفة فيها لأحكام القانون .
وحيث إن حاصل السببين الخامس والسادس أن حكم 28/6/1962 حدد مدة تطعل المطعون عليه بالفترة من 5/5/1959 إلى آخر سنة 1960 وهو مخالفة للثبات فى الأوراق إذ الثابت فى محضر تسليم الفندق فى 1/11/1959 أن مؤسسة فنادق هيلتون الدولية استلمت الفندق كاملا عدا ترميمات زهيدة لا تذكر وهى بعض أعمال الدهان وتركيب المفاتيح الكهربائية وطلاء البلاط مما لا يعقل أن تمتد لسنة تالية ، والثابت من ميزانية شركة هيلتون عن المدة من 25 فبراير إلى 30 نوفمبر سنة1959 أنها استلمت 350 غرفة فى أول المدة وبدأت تشغيل جميع الغرف وقدرها 400 غرفة فى نهاية نوفمبر سنة 1959 وهو ما لا يستساغ معه القول بأنه أعمال التشطيبات امتدت لسنة تالية ، وأن الشركة طلبت فى مذكرتها المقدمة لجلسة 23/5/1962 ندب خبيرين أحدهما هندسى والآخر حسابى لبيان ما بقى من أعمال بعد 5/5/1959 وتاريخ انتهاء كل منها وقيمتها وما إذا كانت تقتضى تخصيص مهندس للإشراف عليها وما يستحقه من مكافأة عنها ورفضت المحكمة تحقيق هذا الدفاع وفى ذلك ما يبطله.
ويحث إن هذا النعى مردود فى الوجه (الأول ) منه بما سبق الرد به على الأسباب السابقة وفيه الرد الضمنى على دفاع الشركة ومستنداتها فى هذا الخصصوص ، ومردود فى الوجه(الثانى) بما رد به حكم 28/6/1962 من أن طلب الشركة تعيين خبيرين " فوق أنه جاء متأخرا فهو طلب غير منتج لأنه لا نزاع فى أن مهندس مقيما هو المهندس الأمريكى فنسون باشر العمل بعد المستأنف " وندب خبير أو أكثر هو حق للمحكمة عند الاقتضاء لا عليها إذا هى لم تستجب إليه لأنه غير منتج ولديها من الاعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى .
وحيث إن حاصل السبب السابع أنه تحدد للنطق بالحكم جلسة 22/5/1962 ونطق به فى جلسة 28/6/1962 وهو بذلك يكون قد صدر فى جلسة غير التى حددت للنطق به وفى هذا ما يب طله ولا يمنع من ذلك مد أجل الحكم لجلسات تالية لن محاضر الجلسات لم تكن موقعة من رئيس الدائرة وخلوها من توقيعه يعدمها كل آثر قانونى .
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أنه بحسب المحكمة أن تبين أسباب تأجيل النطق بالحكم " فى ورقة الجسة وفى المحضر " وليس فى نصوص القانون ما يترتب البطلان على خلو أيهما من التوقيع ، والطعن على الحكم لوقوع بطلان فى الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم وليس فى سبب الطعن ما يكشف عن هذ الأثر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات