الطعن رقم 271 لسنة 32 ق – جلسة 04 /01 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 43
جلسة 4 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.
الطعن رقم 271 لسنة 32 القضائية
قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". عمل. "إصابات العمل". "التعويض
عنها". "القانون رقم 92 لسنة 1959". "سريانه".
القانون رقم 92 لسنة 1959. سريانه – فيما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام
العام – على ما لم يستقر أو يتحدد أو يكتمل من آثار العقد إلى تاريخ العمل به.
متى كانت إصابة العمل لم تستقر ولم تتحدد وتكتمل آثارها إلى تاريخ العمل بالقانون رقم
92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية، فإن أحكام هذا القانون فيما تضمنه من قواعد
تنظيمية آمرة أو من النظام العام فى هذا الخصوص تلحقها. وإذ كان الثابت من بيانات الحكم
المطعون فيه أن حالة المطعون عليه "لم تستقر بصفة نهائية إلا بعد توقيع الكشف عليه
بمعرفة القومسيون الطبى بناء على طلب وزارة الداخلية فى تاريخ لاحق لسريان القانون
رقم 92 لسنة 1959 لإمكان صرف مكافأة نهاية المدة والتعويض" وانتهى الحكم وفى نطاق الواقعة
المعروضة إلى أن القانون رقم 92 لسنة 1959 واجب التطبيق عليها "عملا بنص الفقرة الثانية
من المادة 20 من هذا القانون"، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن خليل أحمد أقام الدعوى رقم 765 سنة 1958 القاهرة الابتدائية ضد كل من مصطفى حسن
أحمد والسيد وزير الداخلية بصفته يطلب إلزامهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ ألفى جنيه
مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وقال شرحا
لدعواه أنه بتاريخ 4/ 6/ 1956 وأثناء حراسته سجن مصر حاول مصطفى حسن أحمد الإتصال من
خارج السجن بإحدى نزيلاته ومنعه فطعنه هذا الأخير بسكين فى عنقه وقيدت الواقعة برقم
2438 سنة 1957 جنايات الخليفة وقدم للمحاكمة وبتاريخ 22/ 12/ 1957 حكمت محكمة جنايات
القاهرة بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وإذ أحيل المدعى إلى القومسيون الطبى
سنة 1958 وقرر عدم صلاحيته وفصلته الوزارة اعتبارا من 21/ 9/ 1959 وكان الشرطى المعتدى
– وهو المدعى عليه الأول – تابعا لها وهى مسئولة عن أفعاله وقد وقعت الإصابة والمدعى
فى خدمتها فقد إنتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وبتاريخ 29 مايو سنة 1960 حكمت المحكمة
حضوريا بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعى مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المناسبة
وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف خليل هذا
الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة فيما قضى به من رفض الدعوى ضد الوزارة طالبا إلغاءه
والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف رقم 1561 سنة 77 ق. وبتاريخ 25/ 4/ 1962 حكمت
المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف عليه بصفته وبإلزامه بأن يدفع للمستأنف مبلغ مائة وستون
جنيها على سبيل التعويض ونصف مصروفات الدعوى عن الدرجتين و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وطعنت وزارة الداخلية فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن
على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا
وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الوزارة بالتعويض مستندا فى
ذلك إلى أن حالة المطعون عليه لم تستقر بصفة نهائية إلا فى 22/ 11/ 1959 وبعد تاريخ
العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية فى أول أغسطس سنة 1959
وقد الزم المصالح الحكومية والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بعلاج
المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها وبدفع التعويضات المقررة طبقا لأحكامه أو أى
قانون آخر أيهما أفضل للمصاب وهو يسرى عملا بفكرة المصلحة الاجتماعية على جميع عقود
العمل القائمة وقت صدوره وأن المحكمة تقدر نسبة العاهة بحوالى 30% التعويض الذى يستحقه
طبقا للقانون رقم 92 لسنة 1952 بمبلغ 160 ج ولا محل لخصم المكافأة التى صرفت للمطعون
عليه عند نهاية الخدمة لعدم قيام دليل من الأوراق على أنها مكافأة استثنائية وليست
مكافأة عادية، وهذا من الحكم الخطأ ومخالفة للقانون والثابت فى الأوراق من وجهين (أولهما)
أن إصابة المطعون عليه وقعت فى 4 يونيه سنة 1957 ومن الخطأ تطبيق أحكام القانون رقم
92 لسنة 1959 على واقعة الدعوى له لا يسرى إلا على الوقائع التالية لتاريخ العمل به
وإلا أدى ذلك إلى إعمال نصوصه بأثر رجعى مع أن رجعية القانون لا تكون بنص صريح وق نصت
المادة السابعة منه على أن يعمل باه اعتبارا من أول الشهر التالى لإنقضاء ثلاثة أشهر
على نشره، ولا محل للقول بأن الفصل فى الدعوى تراخى إلى ما بعد صدور هذا القانون لأن
الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها (وثانيهما) أن ما قرره الحكم من أن الوزارة لم
تقدم ما يدل على أن ما صرف للمطعون عليه لم يكن مكافأة استثنائية، مخالفة للثابت فى
الأوراق فقد قدمت الوزارة المستند الدال على أن المكافأة التى صرفت للمطعون عليه كانت
مكافأة استثنائية.
وحيث إن الوجه الأول من هذا السبب فى غير محله ذلك أنه متى كانت إصابة العمل لم تستقر
ولم تتحدد وتكتمل آثارها إلى تاريخ ا لعملب القانون برقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات
الاجتماعية، فإن أحكام هذا القانون -فيما تضمنته من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام
العام فى هذا الخصوص – تلحقها، وإذ كان ذلك وكان الثابت من بيانات ا لحكم المطعون فيه
أن حالة المطعون عليه "لم تستقر بصفة نهائية إلا بعد توقيع الكشف عليه بمعرفة القومسيون
الطبى بناء على طلب وزارة الداخلية حسب الثابت بخطابها المؤرخ 22/ 1/ 1959 الذى تستنجزه
فيه إرسال التقرير لإمكان صرف مكافأة نهاية المدة والتعويض "وانتهى الحكم فى قضائه
– وفى نطاق الواقعة المعروضة – إلى أن القانون رقم 92 لسنة 1959 واجب التطبيق عليها
"عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من هذا القانون "فإنه لا يكون قد خالف القانون
أو أخطأ فى تطبقه.
وحيث إن الوجه الثانى فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن وزارة الداخلية
تمسكت فى دفاعها لدى محكمة الموضوع بما جاء فى كتابها رقم 2243 والمؤرخ7/ 3/ 1960 وقد
جاء فيه أنه بالرجوع إلى قسم المكافآت بالوزارة "تبين أن المكافأة التى صرفت للمدعى
وقدرها 155 ج و670 م مكافآة استثنائية ومقيدة سجل المكافآت فى 24/ 12/ 1959 تحت رقم
1605 "وإذ جرى الحكم فى قضائه على أنه لا يرى خصم المكافأة التى صرفت للمطعون عليه
عند نهاية الخدمة من مبلغ التعويض "لعدم قيام دليل من الأوراق على أنها مكافأة اسثنائية
وليست مكافأة عادية "فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص
قد خالف الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
