الطعن رقم 129 لسنة 33 ق – جلسة 03 /01 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الاول – السنة 18 – صـ 7
جلسة 3 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.
الطعن رقم 129 لسنة 33 القضائية
( أ ) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "تقرير التلخيص". استئناف.
جواز الاستدلال على تلاوة تقرير التلخيص من محاضر الجلسات.
(ب) تنفيذ. "تنفيذ عقارى". "تنبيه نزع الملكية".
سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل الحكم بنزعها خلال 160 يوما. المادة
540 مرافعات قديم. وجوب تجديده كلما أوشك على السقوط.
1 – يجوز الاستدلال من محاضر الجلسات على حصول تلاوة تقرير التلخيص فى حالة خلو الحكم
من هذا البيان.
2 – تقضى المادة 540 من قانون المرافعات القديم بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل
آثاره إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة وستين يوما، ويؤشر قلم الكتاب
من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه. ومؤدى ذلك أنه يتعين على الدائن
طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا
الميعاد.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن المطعون عليه الأول أقام أصلا الدعوى رقم 242 سنة 1958 مدنى الوايلى ضد الطاعنة
والمطعون عليه الثانى يطلب الحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم 38 سنة
1949 بيوع الوايلى وشطب التسجيلات المترتبة عليه والأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر
له فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى. وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 27/ 12/
1953 صدر حكم فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى رسا عليه بمقتضاه مزاد 4 ط
شائعة فى عدد من القطع، غير أن المدين رفع إشكالا فى تنفيذ هذا الحكم وتدخلت الطاعنة
وهى زوجة المدين منضمة إليه فى طلباته استنادا إلى أنها تملك هذه القطع بمقتضى حكم
مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى بتاريخ 1/ 3/ 1950 وقضى
برفض هذا الإشكال. وإذا امتنعت مصلحة الشهر العقارى عن تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر
لصالحه لتعارضه مع حكم مرسى الزاد المسجل الصادر لصالح الطاعنة فقد رفع دعواه للحكم
له بطلباته واختصم فيها المطعون عليه الثانى الذى اشترى جزءا من العقار موضوع النزاع.
وأضاف المطعون عليه الأول أنه يستند فى دعواه إلى أن تنبيه نزع الملكية فى الدعوى رقم
38 سنة 1949 بيوع الوايلى التى صدر فيها حكم مرسى المزاد لصالح الطاعنة سجل فى 3/ 11/
1948، فى حين أن تنبيه نزع الملكية فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى التى
صدر فيها حكم مرسى المزاد لصالحه سجل فى 15/ 4/ 1941. وقضت محكمة الوايلى بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الإبتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 117 سنة
1959 مدنى كلى القاهرة. وبتاريخ 12/ 12/ 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه الأول.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 217 سنة 79 ق استئناف القاهرة، وقضت
المحكمة فى 27/ 1/ 1963 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفى 28/ 3/ 1963 طعنت
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لأنه لم يرد به ما يفيد حصول تلاوة
تقرير التلخيص.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه وإن خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد حصول تلاوة تقرير
التلخيص، إلا أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يجوز الاستدلال من محاضر الجلسات
على حصول هذه التلاوة فى حالة خلو الحكم من هذا البيان، ولما كان الثابت من محضر جلسة
5/ 1/ 1963 التى تمت فيها المرافعة أن التقرير تلى بهذه الجلسة، فإن النعى على الحكم
بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أنه
قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنة فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى
وأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر للمطعون عليه الأول فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941
بيوع الوايلى – تأسيسا على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الخاص بالطاعنة لا يسرى فى حق
المطعون عليه الأول لأنه لاحق على تسجيل التنبيه الذى اتخذه الدائن مباشر الإجراءات
فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى، هذا فى حين أن الطاعنة تمسكت فى مذكرتها
أمام محكمة الاستئناف بسقوط تسجيل التنبيه فى هذه الدعوى الأخيرة لأنه تم فى 15/ 4/
1941 ولم يجدد فى ميعاد مائة وستين يوما طبقا لما تقضى به المادة 540 من قانون المرافعات
القديم وأنه بسقوط التسجيل يسقط التنبيه ذاته ويكون للطاعنة أن تنفذ على العقار دون
اعتداد بالتنبيه، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه
بالقصور.
وحيث إنه لما كانت المادة 540 من قانون المرافعات القديم الذى اتخذت فى ظله إجراءات
نزع الملكية فى الدعوى رقم 3098 لسنة 1941 بيوع الوايلى – تقضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع
الملكية بكل آثاره إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة وستين يوما ويؤشر
قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه – فإن مؤدى ذلك أنه يتعين
على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء
هذا الميعاد. ولما كان الثابت أن الطاعنة قدمت بواسطة محاميها أمام محكمة الاستئناف
بجلسة 5/ 1/ 1963 حافظة تشتمل على مذكرة من أحد رجال القانون تضمنت أن تسجيل تنبيه
نزع الملكية الذى أجراه الدائن مباشر الإجراءات فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى
قد سقط وأصبح عديم الأثر لأن هذا التنبيه سجل فى 15/ 4/ 1941 وكان يتعين أن يجدد تسجيله
فى ميعاد مائة وستين يوما، وإذ لم يجدد التسجيل إلا فى 22/ 11/ 1941 أى بعد الميعاد
فإنه يترتب على ذلك سقوط التسجيل وبسقوطه يسقط التنبيه ذاته ويكون للطاعنة أن تتخذ
إجراءاتها بالتنفيذ على أساس عدم وجوده، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اتخذت من هذه
المذكرة التى قدمتها إلى محكمة الاستئناف أساسا لدفاعها بسقوط تسجيل التنبيه فى الدعوى
رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى، وإذ أعتد الحكم المطعون فيه بتسجيل التنبيه المشار
إليه واستند للحكم فى الدعوى إلى أسبقيته على تسجيل التنبيه الخاص بالطاعنة دون أن
يحقق دفاعها بسقوطه، وكان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى،
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يعيبه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقى الأسباب.
