الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 352 لسنة 43 ق – جلسة 26 /07 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1556

جلسة 26 من يوليه سنة 1977

برياسة السيد المستشار احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقى العصار، ورأفت عبد الرحيم، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.


الطعن رقم 352 لسنة 43 القضائية

إعلان "بطلان الإعلان". نقض "إعلان الصحيفة".
تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى. تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفه الطعن بالنقض. غير جائز طالما لم يبين وجه مصلحته فى ذلك.
التزام "تنفيذ الالتزام" نقد.
حظر التعهد المقوم بعمله أجنبية. ق 80 لسنة 1947. شرطه. صدور التعهد فى مصر. التعهد الصادر فى الخارج. شرط تجريمه. تنفيذ التعهد المقوم بعملة أجنبية. عدم خضوعه للقانون 80 لسنة 1947 إلا فى حدود ما قررته المادة الخامسة منه.
(3 و4) التزام "تنفيذ الالتزام". حكم "أصدار الحكم". نقد.
القضاء بالدين المستحق لدائن غير مقيم فى مصر. ق 80 لسنة 1947. النص فى الحكم على مراعاة تنفيذ بالكيفية التى وردت بالقانون المذكور. عدم اعتبار الحكم معلقا على شرط.
عدم تحديد الحكم مقدار الدين بالجنيهات الاسترلينية وتحديده بالعملة المحلية. لا محل بعد ذلك لبيان أسس التحويل إلى هذه العملة الأخيرة.
1 – متى كان الثابت أن المطعون عليه الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض، أيا كان وجه الرأى فيه، طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى ذلك.
2 – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة [(1)] أن الالتزام بدفع دين بعملة أجنبية وإن كان يعتبر تعهدا مقوما بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 وقبل الغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج، فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل إقليم الدولة ولا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات وهو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى. ولما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه الأول اتفق مع مورثة الطاعنين والمطعون عليها الثانية فى الخارج، على أن يدفع لها نفقات علاجها وإقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف…… علاجها من مصر بالطرق القانونية فتسددها له فى لندن بذات العملة الأجنبية ولكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل أن تنفيذ تعهدها، فان هذا التعهد وإن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى لندن فلا يسرى عليه القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر ويعد تعهدا صحيحا ولا يكون للطاعنين أن يتمسكا ببطلان التزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد فى مصر ولا يغير من ذلك أن الدعوى رفعت فى القاهرة لمطالبة الطاعنين والمطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها إذ يتعلق هذا الأمر بتنفيذ التعهد وهو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقا لأحكام القانون يعتبر مبرئا للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصارف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر، وتكون هذه الحسابات مجمدة ويعين وزير المالية بقرار منه الشروط والاوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة.
3 – إذ كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقا على شرط، وانما قضى بالمبلغ على تركة مورثة الطاعنين والمطعون عليها الثانية، غير أنه راعى فى التنفيذ ما رسمه المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 84 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1950 عن كيفية تنفيذ الالتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص غير مقيمين فى مصر إذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئا لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم، فان النعى على الحكم يكون فى غير محله.
4 – إذ كان الحكم لم يحدد مقدار الدين موضوع الدعوى بالجنيهات الاستزلينية حتى يكون مطالبا ببيان أسس التحويل إلى العملة المحلية بل حدده ابتداء بالعملة الأخيرة من واقع المستندات المقدمة على أنه هو المبلغ المستحق فى ذمة المورثة مقابل نفقات علاجها وإقامتها بالخارج مع مراعاة سعر العملة وقت الاتفاق ثم وقت الحكم ومصاريف وعمولات التحويل بعد الأذن به، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل الحكم فان النعى عليه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1148 سنة 70 ق مدنى القاهرة الابتدائية ضد الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وليا على ابنه القاصر…….. وأبنته – الطاعنة الثانية – قبل بلوغها سن الرشد وضد المطعون عليها الثانية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له من تركة مورثتها المرحومة………. مبلغ 1500 جنيه استرلينى، وقال بيانا لدعواه ان المورثة المذكورة سافرت إلى لندن فى أواخر سنة 1968 للعلاج ولم يكن لها مال بالخارج فلجأت إليه وهو ابن شقيقتها وكان يعمل بالخارج فسدد مصاريف علاجها وإقامتها إلى أن توفيت فى 18/ 1/ 1969 ومقدار ذلك جميعة 1500 جنيه استرلينى وهو المبلغ المطالب به، وقدم المطعون عليه الأولى بصفته وكيلا عن المطعون عليها الثانية وهى والدة المتوفاة إقرارا بعدم اعتراضها على طلباته. دفع الطاعن الأول عن نفسه وبصفته بعدم قبول الدعوى لتقويم الطلبات فيها بغير العملة المحلية وطلب فى الموضوع رفض الدعوى. وبتاريخ 14/ 6/ 1971 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3611 شنة 88 ق مدنى القاهرة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وعند الاقتضاء الحكم بما يعادل المبلغ المطلوب بالعملة المصرية وبتاريخ 31/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين والمطعون عليها الثانية بأن يدفعوا للمطعون الأول من تركة مورثتهم والمرحومة…… مبلغ 1500 ج طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع ببطلان صحيفة الطعن، ذلك أن الطاعنين أغفلا بيان موطنه الأصلى فى صحيفة الطعن مكتيفين باثبات أن موطنه المختار هو مكتب…….. المحامين، فى حين إن المادة 214 من قانون المرافعات أوجبت إعلان الطعن إلى شخص الخصم أو فى موطنه وأجازت إعلانه فى موطنه المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم أو فى صحيفة افتتاح الدعوى إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى الصحيفة موطنه الأصلى، وإذ كان مكتب الأستاذ رفيق مقصود المحامى هو الموطن المختار فى صحيفة إفتتاح الدعوى ثم الاستئناف فان توجيه الطعن إلى مكتب الأستاذ…… يكون باطلا.
وحيث إن الدفع فى غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى، فانه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض، أيا كان وجه الرأى فيه، طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى ذلك.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيانه يقولان أن الأمر حسبما صور المطعون الأول دعواه يتعلق باتفاق بينه وبين مورثتهم على اقتضاء المبلغ الذى ادعى إنفاقه بالعملة الأجنبية بعملة مصرية وتقاضيه لها فى مصر، ومن ثم فإن هذا العمل يعتبر فى ذاته مؤثما طبقا للمادتين 1، 2 من قانون النقض رقم 80 لسنة 1947 وفيه مخالفة للنظام العام وبالتالى ليس له أن يلجأ إلى المحاكم المصرية لإعمال هذا الاتفاق والقضاء بمشروعيته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمبلغ على تركة المورثة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بدفع دين بعملة أجنبية وإن كان يعتبر تعهدا مقوما بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1950 وقبل الغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976، إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر، أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج، فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل اقليم الدولة ولا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات وهو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى ولما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه الأول اتفق مع مورثة الطاعنين والمطعون عليها الثانية فى الخارج على أن يدفع لها نفقات علاجها وإقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف علاجها من مصر بالطرق القانونية فتسددها له فى لندن بذات العملة الأجنبية ولكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل أن تنفيذ تعهدها، فإن هذا التعهد وإن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى لندن فلا يسرى عليه القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكز ويعد تعهدا صحيحا ولا يكون للطاعنين أن يتمسكا ببطلان التزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد فى مصر، ولا يغير من ذلك أن الدعوى رفعت فى القاهرة لمطالبة الطاعنين والمطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها، إذ يتعلق هذا الأمر بتنفيذ التعهد وهو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن "المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقا لأحكام القانون يعتبر مبرئا للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصارف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر وتكون هذه الحسابات مجمدة ويعين وزير المالية بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الزام الطاعنين والمطعون عليها الثانية بمبلغ الدين مت تركة مورثهم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعى بسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يكون الطاعنان ان أسباب الحكم تفيد أنه حكم معلق على شرط هو موافقة الجهات المختصة بمسائل النقد على تحويل المبلغ المقضى به للمطعون عليه الأول إلى الخارج، فى حين أن الأحكام يجب أن تكون فاصلة فى موضوع الحق غير معلق تنفيذها على شرط أو إذن من جهات أخرى، هذا إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 تحظر استعمال العملة المفرج عنها لغير الغرض المعين لها وبالتالى فإنه إذا حول المبلغ الذى قضى به الحكم المطعون فيه الى الخارج فإنه لن يستعمل فى الغرض المخصص له وهى مواجهة نفقات العلاج لأن العلاج قد انتهى بوفاة المورثة ودفعت نفقاته، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقا على شرط وإنما قضى بمبلغ على تركة مورثة الطاعنين والمطعون عليها الثانية، غير أنه راعى فى التنفيذ وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول ما رسمه المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1950 عن كيفية تنفيذ الالتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص غير مقيمين فى مصر إذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئا المدين قبل الدائن غير المقيم، وكان تحويل المبلغ المقضى به إلى الخارج فى حالة الإذن بذلك لا ينفى إنه مدفوع سدادا لمصاريف علاج الورثة التى تحملها المطعون عليه الأول من قبل، وبالتالى فلا تكون العملة قد استعملت فى غير الغرض المعين لها خلافا لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947. لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب، وفى بيانه يقول الطاعنان أن المطعون عليه الأول طلب الحكم له بالمبلغ المطلوب به بالجنيهات الاسترلينية وعند الاقتضاء بالجنيهات المصرية وقد ذهب الحكم إلى تقييم العملة الأجنبية بتقدير جزافى دون بيان مصدر هذا التقييم مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد فى هذا الخصوص "وإذا كان المستأنف – المطعون عليه الأول – قد طلب أصلا الحكم له بمبلغ 1500 م جنيه مصرى باعتباره معادلا لجملة ما تكلفه من ماله نظير إقامة وعلاج المورثة فإن المحكمة تجد هذا المبلغ فى جملته مناسبا مراعية سعر العملة وقت الاتفاق ثم وقت الحكم ومصاريف وعمولات التحويل للخارج بعد إذن الجهات المختصة، وذلك باعتبار نفقات العلاج الثابتة جائزة التحويل أصلا للخارج بعد تصريح جهات الاختصاص وهو ما لا تجد معه المحكمة محلا لتقييم المبلغ أولا بالعملة الإنجليزية ما دام الحكم لا يمكن صدوره منها إلا بما يعادل تلك القيمة من العملة المحلية، وطالما أن الجهات الرسمية المسئولة عن الإذن بالتحويل غير ممثلة فى الدعوى والمستأنف عليهما – الطاعنان – لا يملكان عليها اجبارا" مما مفاده أن الحكم لم يحدد مقدار الدين موضوع الدعوى بالجنيهات الاسترلينية حتى يكون مطالبا ببيان أسس التحويل إلى العملة المحلية بل حدده إبتداء بالعملة الأخيرة من واقع المستندات المقدمة على إنه هو المبلغ المستحق فى ذمة المورثة مقابل نفقات علاجها وإقامتها بالخارج مع مراعاة سعر العملة وقت الاتفاق ثم وقت الحكم ومصاريف وعمولات التحويل بعد الإذن به، وإذا كانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل الحكم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 21/ 11/ 1967 مجموعة المكتب الفنى الستة 18 ص 1720

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات