الطعن رقم 465 سنة 44 ق – جلسة 27 /06 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1519
جلسة 27 من يونيه سنة 1977
برياسة السيد المستشار/ حافظ رفقى وعضوية السادة المستشارين/ جميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
الطعن رقم 465 سنة 44 القضائية
قرار إدارى. قانون. جمارك.
القرار الإدارى. سريانه فى مواجهة الإدارة من تاريخ صدوره ولو لم ينشر فى الجريدة الرسمية
عدم جواز الاحتجاج به فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ النشر مثال بشأن قرار مدير عام
الجمارك رقم 12 لسنة 1963
رسوم. ضرائب . تقادم "التقادم المسقط". دفع غير المستحق.
تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق. م 377/ 2 مدنى. شرطه.
بدء سريان التقادم من تاريخ الدفع دون توقف على علم الطالب بحقه فى الرد.
حكم. "القصور". نقض.
عدم بيان الطاعن أوجه القصور فى الحكم ووجه مخالفته للثابت بالأوراق. نعى مجهل غير
مقبول.
1 – القرار الإدارى وإن كان لا يحتج به فى مواجهة الاقرار إلا من تاريخ نشره فى الجريدة
الرسمية إلا أنه يعتبر موجودا قانونا من تاريخ صدوره ويسرى فى مواجهة الادارة المختصة
بتنفيذه ولو لم ينشر فى الجريدة الرسمية وعلى ذلك قانون قرار مدير عام الجمارك رقم
12 لسنة 1963 يكون موجودا قانونا من تاريخ صدوره وتكتسب الرسوم المفروضة بموجبه الشرعية
القانونية غير أنه لا يكون نافذا فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا بعد نشره فى
الجريدة الرسمية.
2 – يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو
رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق. وإذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل لتداعى
باعتبارها رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 وكان تحصيل المطعون
ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فان حق الطاعنة
فى استردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية من المادة 377
من التقنين المدنى ودون توقف على علمها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر
استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدنى.
3 – إذا لم تبين الطاعنة فى سبب طعنها مناحى الدفاع التى تتطلب الرد عليها وغفل عنها
الحكم المطعون فيه ووجه مخالفته للثابت بالأوراق وأثر ذلك فى قضائه فان النعى عليه
فى هذا الشأن يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة
أقامت الدعاوى أرقام 1، 2، 4 لسنة 1973 تجارى كلى بورسعيد بطلب إلزام المطعون ضدها
بأن تدفع لها فى الأولى مبلغ 1379 جنيها و10 مليمات وفى الثانية مبلغ 8581 جنيها و340
مليما وفى الثالثة مبلغ 6079 جنيها و30 مليما تأسيسا على أنها دفعت هذه المبالغ للمطعون
ضدها فى المدة من 2/ 11/ 1968 حتى 6/ 2/ 1969 كرسوم للتفتيش على البواخر التابعة لها
باعتبار أن التفتيش عليها تم فى أيام العطلات وبعد مواعيد العمل الرسمية غير أنه تبين
من الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم 12 سنة 11 ق تجارى المنصورة – مأمورية بورسعيد
– بتاريخ 31/ 3/ 1971 الذى أيد الحكم برفض الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها عليها
بطلب إلزامها بهذه الرسوم عن بواخر أخرى أن هذه الرسوم قد دفعت للمطعون ضدها خطأ لأن
قرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 بفرضها قد نفذ الصفة الإلزامية لعدم نشره فى
الجريدة الرسمية، بما يحق لها معه إقامة هذه الدعاوى المطالبة المطعون ضدها برد المبالغ
التى حصلتها منها بالاستناد إلى القرار المذكور. دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعنة
فى المطالبة برد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة
377 من التقنين المدنى، وبتاريخ 17/ 11/ 1973 قضت محكمة أول درجة فى كل من الدعاوى
الثلاث بقبول الدفع بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بالتقادم الثلاثى، استأنفت الطاعنة
الأحكام الثلاثة بالاستئنافات أرقام 14 و15 و16 لسنة 14 ق ومحكمة استئناف المنصورة
– مأمورية بورسعيد – بعد أن ضمت الاستئنافين رقمى 15 و16 لسنة 14 ق إلى الاستئناف رقم
14 لسنة 14 ق ليصدر فيها حكم واحد قضت بتاريخ 4/ 3/ 1974 بالتأييد. طعنت الطاعنة فى
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على
غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببى الطعن على المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
فى تفسيره وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم طبق الفقرة الثانية من المادة 377 من
التقنين المدنى فيما لا تنطبق عليه قانونا بعد أن فسرها تفسيرا خاطئا بتقريره أن ما
يرد ليس الضرائب والرسوم الحقيقية وإنما المبالغ التى تدفع على أنها ضرائب أو رسوم
فى حين أنه يشترط لتطبيق هذه المادة شرطان أولهما – أن يكون هناك ضرائب أو رسوم مقررة
قانونا أى رسوما حقيقية وثانيهما أن تكون هذه الضرائب أو الرسوم قد دفعت ممن لا يلزم
بها قانونا، وإذ لم ينشر قرار مدير عام الجمارك فى الجريدة الرسمية حتى يكون له وجود
قانونى وحتى تكون الرسوم التى فرضها رسوما قانونية واجبة الأداء فإنه يكون معدوما بكل
ما اشتمل عليه وقد قطع الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم 12 لسنة 11 ق المنصورة
– مأمورية بورسعيد – بتاريخ 31/ 3/ 1971 بأن هذه الرسوم لا تستحق قانونا لأن قرار مدير
عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 بفرضها لم ينشر فى الجريدة الرسمية ومن ثم لا تكون هناك
رسوم قانونية قد دفعت منها وإنما مبالغ دفعت بغير حق يحكم ردها نص المادة 181 من التقنين
المدنى ويحكم سقوط الحق فى ردها نص المادة 187 منه.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن القرار الإدارى وإن كان لا يحتج به فى مواجهة الأفراد
إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية إلا أنه يعتبر موجودا قانونا من تاريخ صدوره
ويسرى فى مواجهة الإدارة المختصة بتنفيذه، ولو لم ينشر فى الجريدة الرسمية، ويكون لذلك
قرار مدير عام الجمارك يكون موجودا قانونا من تاريخ صدوره وتكتسب الرسوم المفروضة بموجبه
الشرعية القانون غير أنه لا يكون نافذا فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا بعد نشره
فى الجريدة الرسمية. وإذ يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين
المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع
باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق وكانت الطاعنة قد سددت المبالغ
محل التداعى باعتبارها رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 وكان
تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة فإن حق الطاعنة
فى استردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية من المادة 377
من التقنين المدنى ودون توقف على علمها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر
استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدنى وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى عليه قضاءه فيكون قد أنزل حكم صحيح القانون،
والنعى عليه بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم فيه إهداره دفاعها برده على السبب الثالث
من أسباب استئنافها ردا يخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن الطاعنة إذا لم تبين الطاعنة فى سبب طعنها مناحى
الدفاع التى تتطلب الرد عليها وغفل عنها الحكم المطعون فيه ووجه مخالفته للثابت بالأوراق
وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما نقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه.
