الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 522 لسنة 43 ق – جلسة 14 /06 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1437

جلسة 14 من يونيه سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقى العصار؛ وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى.


الطعن رقم 522 لسنة 43 القضائية

بيع. تحسين. ملكية.
بيع المالك لعقاره. عدم إختياره أحدى الطرق المقررة للوفاء بمقابل التحسين فى الميعاد القانونى. تحديد قيمة هذا المقابل. كيفيته. ق 222 لسنة 1955.
مفاد نصوص المواد 10 و11 و12 و13 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، أنه فى حالة امتناع المالك عن اختيار إحدى الطرق الثلاث المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون للوفاء بمقابل التحسين فى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار، فقد رأى المشرع أنه فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أن يكون مقابل التحسين هو نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين ثمن بيعه، إلا أن ذلك مشروط بأن يزيد ثمن البيع على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن – الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقامت الدعوى رقم 21/ 75/ 1969 مدنى القاهرة الابتدائية والتى قيدت فيما بعد 2726 سنة 1971 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد محافظة القاهرة بصفته الرئيس الأعلى للاسكان والمرافق وبلدية القاهرة – المطعون عليه – يطلب الحكم بسقوط حق المحافظ فى خصم مبلغ 1802 جنيه و500 مليم كزيادة فى مقابل التحسين على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ورد هذا المبلغ وفوائده، وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب قرار نزع ملكية رقم 1858 بتاريخ 14/ 12/ 1956 قامت محافظة القاهرة بنزع ملكية الأرض والعقارات اللازمة لمشروع انشاء طريق كورنيش النيل ومنها مساحة قدرها 1840.062 مترا ضمن قطعة أرض فضاء ملك…….. كائنة بشارع شركة الملاحة رقم 34 وحاليا شارع عبيد بقسم روض الفرج محافظة القاهرة وقدرت التعويض عنها بمبلغ 2754 جنيه و430 مليما ونتيجة لهذا المشروع صدر قرار وزارى رقم 653 فى 6/ 6/ 1956 بفرض مقابل تحسين على باقى العقارات التى استفادت من نزع الملكية ومنها جزء من الأرض الفضاء المنزوعة ملكيتها مساحته 4855 مترا وقدرت اللجنة المختصة مقابل التحسين عن هذه المساحة بمبلغ 14196 جنيه و250 مليما، وطعن المالك فى هذا القرار بالطعن رقم 23 سنة 1957 محكمة القاهرة الابتدائية وبتاريخ 16/ 4/ 1958 أصدرت اللجنة قرارا بتعديل مقابل التحسين إلى مبلغ 9821 جنيه و250 مليما وفى 20/ 5/ 1958 أخطرت المالك بمضمون هذا القرار للافادة عن الطريقة التى يختارها للوفاء بهذا المبلغ وفقا لنص المادة 11 من القانون رقم 22 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وبتاريخ 26/ 5/ 1958 رد المالك بأنه لم يخطر بنص القرار وأسبابه ولا بالتقدير النهائى لقيمة العقار وفقا لنص المادة 11 من القانون سالف الذكر واحتفظ بحقه فى أداء مقابل التحسين عينا، ثم تمت تسوية التعويض المستحق عن نزع الملكية وقدره 2754 جنيه و430 مليما وخصم مقابل التحسين وقدره 9821 جنيه و250 مليما وقام المالك بسداد الباقى وقدره 7066 جنيها و820 مليما فى 20/ 4/ 1965 وحصل على شهادة تسمح له بالتعامل فى باقى المساحة التى استفادت من التحسين، وبموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 13/ 5/ 1964 شهر برقم 2430 القاهرة فى 15/ 5/ 1965 باع المالك…….. إلى الطاعنة مساحة وقدرها 6512.74 مترا من بينها 4855 مترا كانت قد استفادت من التحسين وذلك فى مقابل ثمن قدره 29308 جنيها ونص فى البند الأول من هذا العقد على أن البائع قدم شهادة بتاريخ 20/ 4/ 1965 تفيد أن العقار فرض عليه مقابل تحسين قدره 9821 جنيها و250 مليما وتمت تسويته على النحو سالف البيان ثم صدر القرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1964 فى 7/ 2/ 1964 بنزع ملكية الأرض التى اشترتها الطاعنة وبعض الأراضى المجاورة لها لمشروع رعاية الشباب ثم عدل عنه وصدر بتاريخ 2/ 12/ 1965 بنزع ملكية ذات العقار لمشروع الإسكان بروض الفرج وقدر للملاك مبلغ عشرة جنيهات ثمنا للمتر وبلغ التعويض المستحق للطاعن 65127 جنيه و140 مليما إلا أن الجهة التى نزعت الملكية خصمت منه مبلغ 10802 جنيه و500 مليم قالت أنه مقابل تحسين جديد على أساس أن هذا العقار يستحق عليه مبلغ 20623 جنيه و750 مليما وهو عبارة عن نصف الفرق بين قيمة المتر قبل التحسين وقدره 1 جنيه و500 مليم وقيمة المتر طبقا لتقدير مشروع الإسكان بروض الفرج بمبلغ 10 جنيه مضروبا فى المسطح الخاضع لمقابل التحسين وقدره 4855 مترا يخصم منه مبلغ 9821 جنيها و250 مليما قيمة مقابل التحسين المحكوم به على المالك السابق وبذلك يكون الفرق المستحق على الطاعنة طبقا للمادة 12 من القانون هو 10802 جنيه و250 مليما، وإذ تمت تسوية وسداد مقابل التحسين عن هذه الأرض ولا يحق للمحافظة خصم هذا المبلغ، فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 4/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بطلبات الطاعنة استأنفت المطعون عليه بصفته هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 208 سنة 89 ق مدنى القاهرة، وبتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى – بنقض الحكم فى خصوص الوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى. وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وتقول فى بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على أن…….. البائع لها لم يختر فى الميعاد المحدد إحدى الطرق الثلاثة المبينة فى المادة 11 من القانون رقم 222 لسنة 1955 لأداء مقابل التحسين السابق فرضه، كما أنه لم يتبع ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من إجراءات بشأن الاختيار العينى إذا قبل تجاوزا بأنه اختار بتاريخ 29/ 5/ 1958 طريق الوفاء بمقابل التحسين عينا، وأن الطاعنة اشترت أرض النزاع ومساحتها 6512.74 مترا من بينها 4855 مترا التى كانت قد استفادت من مشروع كورنيش النيل بثمن يزيد عن تقدير اللجنة لقيمتها بعد التحسين ورتب الحكم على ذلك أن المحافظة كانت على حق حين أعملت المادة 12 من القانون المذكور التى تقضى بأنه فى حالة التصرف بالبيع إذا زاد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقالب التحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبلى التحسين وبين الثمن، فى حين أن شرط استحقاق مقابل التحسين فى حالة التصرفات الناقلة للملكية بمقدار نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين الثمن الذى تم به التصرف هو أن يزيد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين، ولم يفصح الحكم عن مصدر ما ذهب إليه من أن ثمن البيع إلى الطاعنة يزيد على تقدير اللجنة السابق لقيمة العقار بعد التحسين وهو ما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت المادة 10 من القانون 222 لسنة 1965 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة تنص على أنه يكون مقابل التحسين مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده "وتنص المادة 11 منه على أنه" للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين 1 – أداء المقابل فورا 2 – أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية…. 3 – أداء المقابل كله أو بعضه عينا إذا كان العقار أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية، وتنص المادة 12 منه على أنه "إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين فى المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال وبالشروط الآتية: – ……. ثالثا: – فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار، ويكون مقابل التحسين فى هذه الحالات مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده طبقا للمادة العاشرة، على أنه فى التصرفات الناقلة للملكية إذا زاد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين الثمن…، وتنص المادة 13 منه على أنه "للمجلس البلدى المختص فى جميع الأحوال أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين مما مفاده أنه فى حالة امتناع الملك عن اختيار إحدى الطرق الثلاثة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون للوفاء بمقابل التحسين فى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار فقد رأى المشرع أنه فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أن يكون مقابل التحسين هو نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين ثمن بيعه، إلا أن ذلك مشروط بأن يزيد ثمن البيع على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المالك السابق للعقار لم يختر إحدى الطرق الثلاثة المشار إليها فى المادة 11 من القانون فى الميعاد لأداء مقابل التحسين على العقار وتصرف فيه بالبيع إلى الطاعنة بثمن يزيد على تقدير اللجنة لقيمته بعد التحسين وأنه يستحق فى هذه الحالة مقابل تحسين جديد هو نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين ثمن البيع، دون أن يفصح عن سنده فيما قرره من أن ثمن بيع العقار يزيد على تقدير اللجنة لقيمته بعد التحسين، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة، فإنه يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات