الطعن رقم 778 لسنة 43 ق – جلسة 12 /06 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1432
جلسة 12 من يونية سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطى، والدكتور بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم؛ ومحمد حسب الله.
الطعن رقم 778 لسنة 43 القضائية
(1، 2) عمل "عمولات المبيعات".
العمولة على المبيعات. ماهيتها. مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل ليس لها
خطة الثبات. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالبيع فعلا.
لرب العمل أن يكلف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا
أو نقلة إلى مركز أقل ميزة. شرطه. أن تقتضى مصلحة العمل ذلك.
حكم. قوة الأمر المقضى. عمل.
القضاء نهائيا باستحقاق العامل لعمولة التوزيع فى فترة عمله بقسم البيع لا حجية له
فى دعوى حجية بطلبه عمولة توزيع بعد نقله من القسم المذكور.
1 – إذ كان الواقع حسبما سجله الحكم المطعون فيه هو أن المطعون ضدها – رب العمل – كانت
تمنح الطاعن عمولة على المبيعات إلى جانب أجره عندما كان يشغل وظيفة بائع حتى تم نقله
إلى عمل آخر لا يتصل بالبيع أو التوزيع فإن هذه العمولة وإن كانت من ملحقات الأجر التى
لا يجوز للمطعون ضدها أن تستقل بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة
التى ليس لها صفة الاستقرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز
فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالبيع أو التوزيع الفعلى
فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يباشره العامل فلا
يستحق هذه العمولة.
2 – لرب العمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكلف العامل عملا أخر غير المتفق
عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز آخر أقل ميزة من المركز الذى
كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
3 – لا يحوز الحكم السابق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوة الأمر المقضى بالنسبة
للدعوى اللاحقة إلا إذا أتحد الموضوع فى كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت
عنه كل منهما، هذا فضلا عن وحدة الخصوم. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع الدعوى
السابقة ضدها بطلب الحكم له بالعموله التى يستحقها عن فترة كان يعمل خلالها بقسم البيع
وكانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتلك العمولة عن فترة لاحقة لنقله
إلى عمل آخر لا يباشر فيه أعمال البيع فإن الدعويين تكونان مختلفان سببا لأن عمولة
التوزيع. لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلى وبنقل الطاعن من
قسم البيع أصبح لا يباشر عملية التوزيع وينتفى لذلك سبب استحقاقه للعمولة. ولذلك يكون
النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته الحكم السابق فى غير محله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 5666 سنة 1963 عمال جزئى القاهرة – التى
قيدت برقم 572 سنة 1969 عمال كلى القاهرة بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية – بطلب
الحكم بتعديل مرتبه الشهرى إلى مبلغ 34 جنيها و700 مليم اعتبارا من سبتمبر سنة 1961
مع صرف الفروق المستحقة له من هذا التاريخ حتى تاريخ رفع الدعوى. وقال بيانا لدعواه
أنه كان يشغل وظيفة بائع بمعرض 26 يوليه التابع للمطعون ضدها لقاء أجر شهرى مقداره
26 جنيها يضاف إلى عمولة عن المبيعات بواقع 1/ 4% وقد دأبت المطعون ضدها على صرف هذه
العمولة له حتى أصبح يعتبرها جزءا من أجره، إلا أنه فوجئ بوقف صرفها له فى 1/ 8/ 1960
فأقام الدعوى 4108 سنة 1961 عمال جزئى القاهرة التى قضى له فيها باستحقاقه لمبلغ 90
جنيها عمولة مبيعات عن المدة من 1/ 8/ 1960 حتى آخر يونيه سنة 1961 ثم نقل إلى الحسابات
اعتبارا من سبتمبر سنة 1961 وأصبح يقبض مرتبه بدون إضافة العمولة وإذ كانت العمولة
جزءا لا يتجزأ من الأجر فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان – وبتاريخ 9/ 2/ 1966
قضت محكمة أول درجة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة فى منطوق الحكم،
وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 5/ 12/ 1970 بإلزام المطعون ضدها بتعديل أجر الطاعن
بجعله 33 جنيها و117 مليما وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 636 جنيها 27 مليما فرق المرتب
عن المدة من 1/ 7/ 1961 حتى آخر مارس سنة 1969، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام
محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 140 سنة 88 ق. وبتاريخ 30/ 5/ 1973 قضت
المحكمة بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض قدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت
لنظره جلسة 5/ 6/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تفسير القانون وتطبيقه، وذلك أنه قرر أن المادة 683/ 2 من القانون المدنى
التى تعتبر المبالغ التى يحصل عليها العامل جزءا من الأجر تقضى بأن النسبة المئوية
التى تدفع إلى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه لا عن ثمن جميع مبيعات المحل
– وهو تفسير من الحكم للمادة غير صحيح إذ أن إجماع الفقه على أن العمولة لا يشترط لاستحقاقها
أن تكون عن المبيعات الناتجة عن مجهود العامل الشخصى مباشرة، كما أنها جزء لا يتجزأ
من الأجر ومقررة للعامل وليس للوظيفة فاذا ما تقل العامل إلى وظيفة غير مقرر عمولة
فان ذلك لا يخل بحقه فى تقاضى متوسط ما كان يحصل عليه من عمولة قبل النقل.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كان الواقع حسبما سجله الحكم المطعون فيه هو
أن المطعون ضدها كانت تمنح الطاعن عمولة على المبيعات إلى جانب أجره عندما كان يشغل
وظيفة بائع بمعرض 26 يوليه التابع لها وحتى سبتمبر سنة 1961 حيث تم نقله إلى عمل اخر
لا يتصل بالبيع أو التوزيع فان هذه العمولة وإن كانت من ملحقات الأجر التى لا يجوز
للمطعون ضدها أن تستقل بتعديلها أو إلغائها، إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى
ليس لها صفة الاستقرار والثابت، إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى
العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالبيع أو التوزيع الفعلى،
فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع، أما إذا لم يباشره العامل فلا
يستحق هذه العمولة، لما كان ذلك وكان لرب العمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا، وأن ينقله
إلى مركز اخر أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى عمولة التوزيع بعد نقله من
قسم البيع فى سبتمبر سنة 1961 إلى عمل اخر لا يتصل بالبيع وغير مقرر له عمولة حسبما
هو ثابت من الأوراق، وكانت هذه الدعامة التى أسس الحكم عليها قضاءه صحيحة وكافية بذاتها
لحمل قضائه، فان النعى عليه بشأن ما استطرد إليه فى تفسير حكم المادة 683 من القانون
المدنى – أيا ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فى بالسبب الثانى من سببى الطعن إهداره حجية
حكم سابق، وقال فى بيان ذلك أنه سبق أن رفع الدعوى 4108 سنة 1961 عمال جرئى القاهرة
ضد المطعون ضدها بطلب العمولة المستحقة له عن فترة محدودة وقد حكم له وأصبح هذا الحكم
نهائيا بتأييده استئنافيا، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن حجية الحكم لا تمتد إلى غير
الفترة التى صدر بشأنها فانه يكون قد خالف القانون لأن الحكم السابق قد حسم الخلاف
حول نسبة العمولة المستحقة للطاعن وانتهى إلى أنها 1/ 4% على جميع مبيعات المعرض وبذلك
تكون له حجية بالنسبة لسائر الفترات الزمنية الأخرى.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ولا يجوز الحكم
السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين
واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما، هذا فضلا عن وحدة الخصوم. ولما كان الثابت
من الأوراق أن الطاعن رفع الدعوى 4108 سنة 1961 عمال جزئى القاهرة ضد المطعون ضدها
بطلب الحكم له بالعمولة التى يستحقها عن فترة كان يعمل خلالها بقسم البيع، وكانت طلبات
الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتلك العمولة عن فترة لاحقة لنقله إلى عمل اخر
لا يباشر فيه أعمال البيع، فإن الدعويين تكونان مختلفتين سببا لأن عمولة التوزيع لا
يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلى وبنقل الطاعن من قسم البيع أصبح
لا يباشر عملية التوزيع وينتفى لذلك سبب استحقاق العمولة. ولذلك يكون النعى على الحكم
المطعون فيه بمخالفة الحكم السابق فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
