الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 425 لسنة 42 ق – جلسة 11 /06 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1417

جلسة 11 من يونيه سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وشرف الدين خيرى، ومحمد عبد العظيم عيد، وأحمد شوقى المليجى.


الطعن رقم 425 لسنة 42 القضائية

عمل "أجر".
ثبوت أن مرتب العامل يقع بين حدى ربط الفئة المقررة للوظيفة التى حصل عليها بعد اجراء التعادل. أثره. استحقاق العلاوات المقررة الفئة هذه الوظيفة حتى يصل لنهاية مربوطها اللائحة 3546 لسنة 1962.
مؤدى نص الفقرتين الخامسة والأخيرة من المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962. أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن المرتب الذى يتقاضاه العامل يتجاوز نهاية مربوط الفئة المالية المقررة لوظيفته فأنه يستمر فى تقاضى ذات المرتب بصفة شخصية حتى تستهلك الزيادة مما يحصل عليه فى المستقبل من بدلات أو علاوات أما إذا وقع مرتب العامل بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة الجديدة فإنه يستمر فى صرف هذا المرتب مع أحقيته فى العلاوات الدورية المقررة لفئة وظيفته حتى يصل إلى نهاية مربوطها. متى توافرت شروط منح تلك العلاوات المنصوص عليها فى المادتين 24 و25 من لائحة العاملين المشار اليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3566 سنة 1969 عمال كلى القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بأحقيته فى تسوية حالته على الفئة الثامنة اعتبارا من 1/ 7/ 1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه أنه يعمل سائق السيارة بالشركة منذ 1/ 10/ 1959 بأجر شهرى مقداره 14 جنيها، وفى أوائل سنة 1963 استدعى لأداء الخدمة العسكرية ولما انتهت مدة تجنيده فى 1/ 2/ 1966 وعاد إلى عمله فوجئ بأن الشركة قامت بتسوية حالته على الفئة العاشرة اعتبارا من 1/ 7/ 1964 رغم أنها وضعت اقرانه فى الفئة الثامنة، وإذ لم يستجب الشركة لتظلمه فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 8/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة فى منطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت فى 28/ 3/ 71 بأحقية الطاعن للفئة المالية الثامنة اعتبارا من 1/ 7/ 1964 وضمنت أسباب حكمها قضاءها برفض الفروق المالية المطالب بها استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهر وقيد استئنافهم برقم 1991 سنة 88 ق، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1998 سنة 88 ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت فى 23/ 4/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 21/ 5/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن مقتضى أحقيبة للفئة الثامنة اعتبارا من 1/ 7/ 1964 هو أن يمنح علاوات هذه الفئة إلى أن يصل مرتبه إلى نهاية مربوطها، إلا أن الحكم المطعون فيه ساير الخطأ الذى وقع فيه الخبير ظنا بأن الانطلاق بالعلاوات يبدأ من بداية مربوط الفئة، بدلا من إضافتها إلى المرتب الفعلى الذى يتقاضاه العامل عند التسوية ما دام يقل عن نهاية مربوط تلك الفئة.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك لأنه لما كانت لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وبعد أن أوردت فى المادتين 63، 64 منها قواعد توصيف وتقييم الوظائف وتعادلها وتسوية حالات العاملين، نصت فى الفقرتين الخامسة والأخيرة من المادة 64 على أن يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتوصية حالتهم طبقا للتعادل المنصوص عليه اعتبارا من السنة المالية التالية، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقرر لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلا بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية، فإن مؤدى ذلك أنه إذا تبين باجراء لتعادل أن المرتب الذى يتقاضاه العامل يتجاوز نهاية مربوط الفئة المالية المقررة لوظيفته فإنه يستمر فى تقاضى ذات المرتب بصفة شخصية حتى تستهلك الزيادة مما يحصل عليه فى المستقبل من بدلات أو علاوات أما إذا وقع مرتب العامل بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة الجديدة فإنه يستمر فى صرف هذا المرتب مع أحقيته فى العلاوات الدورية المقررة لفئة وظيفته حتى يصل إلى نهاية مربوطها. متى توافرت شروط منح تلك العلاوات المنصوص عليها فى المادتين 24، 25 من لائحة العاملين المشار اليها. لما كان ذلك وكان الأجر السنوى الأساسى المقرر للفئة الثامنة طبقا للجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 هو 180 إلى 360 جنيها مع علاوة دورية مقدارها 12 جنيها، وكان الثابت على ما سجله الحكم المطعون فيه أن مرتب الطاعن عند التسوية هو 21 جنيه و275 مليما شهريا أى أنه يقع بين حدى ربط الفئة الثامنة التى قضى الحكم بأحقية لها اعتبارا من 1/ 7/ 1964، فانه يستحق العلاوات الدورية المقرره لتلك الفئة – إذا ما توافرت شروط منحها – إلى أن يصل مرتبة إلى نهاية مربوط الفئة الثامنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن للعلاوات الدورية رغم أن أجره لم يتجاوز نهاية مربوط الفئة الثامنة التى قضى بأحقيته لها، فان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات