نقض مدني – الطعن رقم 438 لسنة 44 ق – جلسة 08 /06 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1413
جلسة 8 من يونيه سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وأحمد شيبه الحمد، وسليم عبد الله.
الطعن رقم 438 لسنة 44 القضائية
تقادم "التقادم المسقط". تعويض. مسئولية.
دعوى المضرور بطلب التعويض المؤقت. تقطع سريان التقادم بالنسبة لطلب التعويض الكامل.
علة ذلك.
المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام
هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه وكان الحقان
غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد [(1)] وإذ كان المطعون
ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى والطاعن متضامنين بأن يدفعا
لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وحكم لها بطلباتها فإن هذه المطالبة الجزئية
– وقد دلت على قصد المطعون ضدها المذكورة فى التمسك بكامل حقها فى التعويض – يكون من
شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض الكامل ذلك أنه لا تغاير فى الحقين
لاتحاد مصدرهما.
المحكمه
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 685 سنة 1971 مدنى نجع حمادى الجزئية على
المطعون على المطعون ضده الثانى والطاعن بصفته الرئيس الأعلى للجهات الإدارية التابعة
لوزارة العدل بطلب الحكم بالزامها متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 500 جنيه، وقالت فى
بيان دعواها أنه كان قد صدر لها الحكم رقم 482 سنة 1952 جزئى نجع حمادى للاحوال الشخصية
لغير المسلمين بفرض نفقة على زوجها، ثم تبين لها أن هذا الأخير استصدر الحكم رقم 473
سنة 1953 شرعى الجيزة باثبات تنازلها عن حكم النفقة وكان ذلك فى غفلة منها وبموجب تنازل
منسوب إليها زورا كما قضى المجلس الملى بفسخ زواجها بناء على انتحال مجهولة لشخصيتها
وإقرارها أمام المجلس بمرضها وإزاء ذلك تقدمت بشكوى لتحقيق هذا التزوير وأقامت الجنحة
المباشرة رقم 971 سنة 1957 بندر الجيزة وحكم فيها بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية،
ولعدم تحريك الدعوى الجنائية استطلعت الأمر فأفادتها النيابة بعدم علمها بتلك الجنحة،
ولما أقامت الدعوى رقم 134 سنة 1961 نجع حمادى للأحوال الشخصية ضد زوجها بطلب متجمد
نفقتها أو حبسه قضى بوقفها لحين الفصل فى واقعة التزوير موضوع الجنحة المشار إليها،
وإذ ثبت خطأ المطعون ضده الثانى (أمين سر الجلسة) لعدم عرضه تلك الجنحة على النيابة
لاتخاذ شئونها فيها باعتبار الواقعة جناية فقد جوزى إداريا وتأيد هذا الجزاء من الطاعن
فى التظلم رقم 228 سنة 1969، فأقامت الدعوى 212 سنة 1965 مدنى بندر الجيزة بطلب الحكم
بإلزام المطعون ضده الثانى والطاعن بصفتهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 51 جنيها على
سبيل التعويض المؤقت وحكم لها بطلباتها وتأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 390 سنة 1968
الجيزة، ثم رفعت الدعوى الماثلة بطلب كامل التعويض – وبتاريخ 13/ 6/ 1971 قضت محكمة
نجع حمادى الجزئية بعدم اختصاصها محليا وقيميا بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة الجيزة
الابتدائية وقيدت برقم 1066 سنة 1971 وطلب الطاعن بصفته الحكم له على تابعة المطعون
ضده الثانى بما عسى أن يحكم به عليه – وبتاريخ 31/ 12/ 1972 حكمت فى الدعوى الأصلية
بإلزام المدعى عليهما متضمانين بان يدفعا مبلغ عشرين جنيها، وفى الدعوى الفرعية بإلزام
المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعى عليه الثانى بصفته مبلغ عشرين جنيها – استأنفت المدعية
(المطعون ضدها الأولى) هذا الحكم بالاستئناف رقم 966 سنة 90 قضائية القاهرة طالبة تعديله
إلى المبلغ السابق طلبه بصحيفة دعواها الابتدائية، كما استأنفه المدعى عليه الأول (المطعون
ضده الثانى) طالبا إلغاءه ورفض الدعوى – وقررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين لبعضهما
ليصدر فيهما حكم واحد – وبتاريخ 23/ 2/ 1974 حكمت بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده الثانى والطاعن بصفته بأن يدفعا للمطعون
ضدها الأولى مبلغ 500 جنيه – طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض – وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن – وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها وتنازل الطاعن عن السبب الأول من سببى الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض
الدفع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى دعوى التعويض الكامل بالتقادم الثلاثى طبقا
لنص المادة 172 من القانون المدنى استنادا إلى أن دعوى المطالبة بالتعويض المؤقت التى
أقامتها المطعون ضدها المذكورة واستئناف الحكم الصادر فيها ويقطع التقادم، حالة أن
الدعويين مختلفتان من حيث قيمة الضرر المطالب بالتعويض عنه فى كل منهما مما لا يجعل
المطالبة القضائية بالتعويض المؤقت قاطعة للتقادم بالنسبة لدعوى التعويض الكامل، وإذ
كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد علمت بالضرر وبمحدثه من تاريخ رفع دعوى التعويض
المؤقت فى سنة 1965 ولم ترفع دعوى التعويض الكامل إلا فى سنة 1971 فإن الدفع بسقوط
هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى يكون على أساس سليم من القانون وإذ خالف الحكم هذا النظر
فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المطالبة
القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام هذه المطالبة
الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه وكان الحقان غير متغايرين
بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى
212 سنة 1965 بندر الجيزة بطلب إلزام المطعون ضده الثانى والطاعن متضامنين بأن يدفعا
لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وحكم لها بطلباتها، فإن هذه المطالبة الجزئية
– وقد دلت على قصد المطعون ضدها المذكورة فى التمسك بكامل حقها فى التعويض – يكون من
شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض الكامل ذلك أنه لا تغاير فى الحقين
لاتحاد مصدرهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع بالتقادم
فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
[(1)] نقض 10/ 12/ 1959 مجموعة المكتب الفنى السنة 10 ص 756
