الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 729 لسنة 43 ق – جلسة 05 /06 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1368

جلسة 5 من يونيه سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطى، حسن السنباطى، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله.


الطعن رقم 729 لسنة 43 القضائية

تأمينات اجتماعية. قانون.
العجز الكامل للعامل أو وفاته خلال فترة تعطله عن العمل؛ وجوب أداء المعاش المستحق. شرطه. حدوث السبب الموجب للمعاش خلال سنة من تاريخ التعطل. ق 63 لسنة 1964 تحقق هذا السبب بعد العمل بالقانون المذكور. وجوب تطبيق أحكامه.
تنص المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه يستحق معاش العجز أو الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن انتهاء خدمة ابن الطاعن المؤمن عليه وتعطله حدث فى 11 من ديسمبر سنة 1963 وأن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد تحقق لديها أن العجز الكامل الموجب لاستحقاق المعاش قد أصاب المؤمن عليه بتاريخ 20 من مايو سنة 1964 وهو تاريخ دخوله مستشفى الأمراض العقلية، وإذ كانت هذه الواقعة الموجبة لاستحقاق معاش العجز الكامل قد حدثت بعد العمل بأحكام المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 فى أول أبريل 1964 عملا بالمادة التاسعة من مواد إصدار هذا القانون وقبل مضى سنة كاملة على تاريخ تعطل المؤمن عليه الذى استمر حتى أدركه الحكم الحديث بشأنه والوارد بالاستثناء المنصوص عليه فى المادة 82 المذكورة فإنه يكون مستوفيا للشرط القانونى الخاص بتاريخ حدوث العجز الكامل الموجب لاستحقاقه المعاش.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن بصفته وليا شرعيا على ابنه…….. أقام دعواه ابتداء أمام محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة ضد المطعون ضدها بطلب الزامها بأن تدفع له معاشا شهريا إعتبارا من أول ديسمبر سنة 1963 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه، وقال بيانا لدعواه أن ابنه فى 26/ 1/ 1962 التحق بالعمل لدى شركة مصر – شبين الكوم للغزل والنسيج – والتى إشتركت عنه لدى الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من ذلك التاريخ ولكنه أصيب باضطراب عصبى أثناء العمل فى 11/ 7/ 1963 ثم عاوده المرض فأخطر الشركة فى 12/ 8/ 1963 ثم فى 13/ 12/ 1963 ولكنها لم تعرضه على طبيب الهيئة المطعون ضدها للكشف عليه وتقدير درجة عجزه فلجأ إلى أطباء الأمراض العصبية ثم قدم استقالته فى 8/ 12/ 1963 وانقطع عن العمل منذ 11/ 12/ 1963 وانتهى الأمر به إلى دخول مستشفى الأمراض العقلية فى 20/ 5/ 1964 ثم فى 20/ 5/ 1965 ثم فى 21/ 4/ 1967 ثم فى 24/ 6/ 1967 ولكن الهيئة المطعون ضدها لم تصرف له معونه أو معاشا فأقام دعواه بطلباته سالف البيان. وبتاريخ 19/ 12/ 1969 قضت المحكمة الجزئية بندب خبير. وبعد أن قدم الخبير تقريره وعدل الطاعن طلباته أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 394/ 971 عمال كلى القاهرة. وبتاريخ 3/ 6/ 1971 قضت المحكمة الابتدائية بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن بصفته معاشا شهريا مقداره 4 جنيه 666 مليم إعتبارا من 1/ 5/ 1971 ومتجمد المعاش من 1/ 1/ 1964 إلى آخر إبريل سنة 1971 ومقداره 403 جنيه و612 مليم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2937 سنة 88 ق. وبتاريخ 27/ 5/ 1973 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 24/ 4/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سبب الطعن مخالفة القانون، وقال بيانا لذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن العجز الكامل الذى أصاب المؤمن عليه (ابن الطاعن) لم يحدث خلال مدة خدمته وانما حصل بعد إنتهاء عقد عمله فى 11/ 12/ 1963، وفات الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 63 لسنة 1964 جاء قاطعا فى استحقاق المؤمن عليه معاش العجز إذا حدث العجز الكامل خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تتجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كانت المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63/ 1964 تنص على أنه "يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاه خلال خدمة المؤمن عليه واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل"، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إنتهاء خدمة ابن الطاعن المؤمن عليه، وتعطله حدث فى 11/ 12/ 1963 وأن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد تحقق لديها أن العجز الكامل الموجب لاستحقاق المعاش قد أصاب المؤمن عليه بتاريخ 20 من مايو سنة 1964 وهو تاريخ دخوله مستشفى الأمراض العقلية، وإذ كانت هذه الواقعة الموجبة لاستحقاق معاش العجز الكامل قد حدثت بعد العمل بأحكام المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1963 فى أول مارس 1964 عملا بالمادة التاسعة من مواد إصدار هذا القانون وقبل مضى سنة كاملة على تاريخ تعطل المؤمن عليه الذى استمر حتى أدركه الحكم الحديث بشأنه والوارد بالاستثناء المنصوص عليه فى المادة 82 المذكورة فانه يكون مستوفيا للشرط القانونى الخاص بتاريخ حدوث العجز الكامل الموجب لاستحقاقه المعاش. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات