الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم لسنة 52 ق عليالم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) – صـ 557


جلسة 2 من إبريل لسنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي، ود./ محمد كمال الدين منير – نائبي رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم لسنة 52 قضائية عليا

دعوى – التدخل الانضمامي – أحكامه.
من حيث إن نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الخصومة فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتفصل فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المثار بين طرفي الدعوى، فإذا رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها، ولا يقبل منه الطعن فيه على استقلال.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن الماثل كان متدخلاً انضمامياً لجهة الإدارة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولم تطعن جهة الإدارة باعتبارها الخصم الأصيل فإن طعنه على استقلال لا يكون مقبولاً.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بإجماع الآراء بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وألزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات