الطعن رقم لسنة 53 ق عليالم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007)
– صـ 555
جلسة 25 من مارس لسنة 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي، وأحمد عبد الحميد عبود – نائبي رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم لسنة 53 قضائية عليا
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة – أعمال السيادة – قرار رئيس الجمهورية
بدعوة الناخبين للاستفتاء لا يخضع للرقابة القضائية.
من حيث إنه عن الدفع ببطلان تقرير الطعن فيما يتعلق بالإشراف القضائي لعدم التسبيب
فإنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يكفي أن يقرر الطاعن توجيه
طعنه إلى الحكم في ذاته لتتصدى له المحكمة، فضلاً عن أن الثابت من تقرير الطعن أن الطاعن
قرر بما مؤداه أنه طالما وقر في عقيدة المحكمة شبهة عدم دستورية فقد كان يتعين عليها
القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، ومن
ثَمّ فإن الدفع بخلو تقرير الطعن من الأسباب يغدو على غير سند من الواقع أو القانون
حرياً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، وطبقاً لحكم المادة من قانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم لسنة 1972 والمادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
لسنة 1972 لا يجوز لجهتي القضاء العادي والإداري النظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
في أعمال السيادة – ولما كان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء (المطعون
عليه) يدخل في مفهوم أعمال السيادة حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا،
ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى
وبصرف النظر عن الأساس الذي قام عليه – يكون متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا وجه لما ساقه الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يقض بإحالة الدعوى إلى
المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة مرافعات ذلك أن الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة
ومنها القرار المطعون فيه بمنأى من الرقابة القضائية على نحو ما تقدم.
كما أنه لا وجه لما ساقه الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة وقد أحالت الدعوى إلى
المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالإشراف القضائي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
ذلك أن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمر جوازي للمحكمة دون ثمة نص يلزمها
بذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.
