الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3137 لسنة 52 ق عليا – جلسة 24 /03 /2007 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) – صـ 523


جلسة 24 من مارس سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 3137 لسنة 52 قضائية عليا

نوادٍ رياضية – اختصاص الجمعية العمومية العادية – انتخاب مجلس الإدارة.
المادة 30 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
الاختصاص بانتخاب مجلس إدارة الهيئة الرياضية والشبابية ومنها النوادي الرياضية معقود للجمعية العامة العادية للنادي – إذ أناط المشرع بجهة بذاتها باختصاصات معينة أو حدد إجراءات بذاتها لمباشرة الاختصاص تعين الالتزام بما قضى به خاصة وأن القانون حرص على توزيع الاختصاصات بين الجمعية العمومية العادية وغير العادية بصورة واضحة لا لبس فيها، ولا يجوز تجاوز النصوص الصريحة باختصاص كل جمعية ولو كانت إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيتين واحدة ما دام لا يوجد سبب أو ضرورة ملجئة لتجاوز توزيع الاختصاص الذي جاء بالقانون – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 8/ 11/ 2005 أودع الأستاذ الدكتور/ …….. المحامي وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الصادر بجلسة 7/ 11/ 2005 في الدعوى رقم 798 لسنة 11 ق القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الشرقية بتاريخ 11/ 11/ 2005 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون الطعن بجلسة 20/ 11/ 2006 وبجلسة 18/ 12/ 2006 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 23/ 12/ 2006 حيث نظرته وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث أقاموا بتاريخ 29/ 10/ 2005 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدعوى رقم 798 لسنة 11 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي والمعتمد من الجهة الإدارية بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للنادي للاجتماع يوم الجمعة الموافق 11/ 11/ 2005 لانتخاب مجلس إدارة جديد ومراقب حسابات للنادي على سند من القول إن الجمعية العمومية غير العادية لا تختص بنظر المسائل المعروضة عليها طبقاً لنصوص المواد 28، 30، 33 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
وبجلسة 7/ 11/ 2005 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الشرقية بتاريخ 11/ 11/ 2005 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الشق وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه طبقاً للمادة 30 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 فإن انتخاب مجلس الإدارة من اختصاصات الجمعية العمومية العادية وهو ما أكدته المادتان 20، 32 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن لائحة النظام الأساسي تقضي في المادة 41 بأن شئون النادي يديرها مجلس إدارة يتم انتخابه عن طريق الجمعية العمومية بالطريق السري المباشر دون تحديد نوع الجمعية عادية أم غير عادية كما أن مدة المجلس وفقاً للمادة 44 من اللائحة أربع سنوات فإن انتظار انعقاد جمعية عمومية عادية يترتب عليه زيادة هذه المدة كما أن جميع الانتخابات في السنوات الماضية للنادي وغيره من النوادي الأخرى كانت من خلال جمعيات عمومية غير عادية خاصة وأنه لا يوجد فرق في تشكيل الجمعيتين.
من حيث إن مناط الفصل في المنازعة الماثلة يكمن في بيان ما إذا كان انتخاب مجلس إدارة النوادي الرياضية يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
من حيث إن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ينص في المادة 30 على أن "تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:
1 – ………… 2 – ……………. 3 – …………..
4 – انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة……".
فإن هذا النص قاطع في أن الاختصاص بانتخاب مجلس إدارة الهيئة الرياضية والشبابية ومنها النوادي الرياضية معقود للجمعية العامة العادية للنادي وإذا ناط المشرع بجهة بذاتها باختصاصات معينة أو حدد إجراءات بذاتها لمباشرة الاختصاص تعين الالتزام بما قضى به المشرع خاصة أن القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه حرص على توزيع الاختصاصات بين الجمعية العمومية العادية وغير العادية بصورة واضحة لا لبس فيها ولا يجوز تجاوز النصوص الصريحة بتحديد اختصاص كل جمعية ولو كانت إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيتين واحدة ما دام لا يوجد سبب أو ضرورة ملجئة لتجاوز توزيع الاختصاص الذي جاء به القانون.
ومن حيث إنه تفريعاً على ما تقدم ولما كان قد تمت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الشرقية الرياضي وتحدد جدول أعمالها في بندين هما انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين مراقب حسابات وهما من الاختصاصات المنوطة بالجمعية العامة العادية ومن ثَمّ فإن هذه الدعوة تكون مخالفة للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالموافقة على هذه الدعوى يكون قد أصاب وجه الصواب مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات