الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1660 لسنة 49 ق عليا – جلسة 24 /03 /2007 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) – صـ 516


جلسة 24 من مارس سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 1660 لسنة 49 قضائية عليا

ضريبة على العقارات المبنية – مجلس المراجعة – الطعن على قرار مجلس المراجعة – مدى جواز إعمال فكرة القرار الضمني بالرفض.
المواد 1 و9 و13 و14 و15 و20 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية، وحدد مقدارها على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تحددها لجان التقدير، واستلزم إخطار كل ممول بمقدار الضريبة التي ربُطت عليه، وحدد للممولين والحكومة على السواء مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات في الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة – بيّن القانون شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك، وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها في أعضائه والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته – قرارات مجلس المراجعة تكون نهائية – القرار الصريح الذي يصدره مجلس المراجعة في التظلم هو الذي يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة بوصفه قراراً نهائياً – لا تسري في هذا الشأن فكرة القرار الضمني بالرفض بفوات ستين يوماً من تاريخ تقديم المتظلم دون الرد على المتظلم – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 2/ 11/ 2002 أودع الأستاذ……….. المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، قلم كتاب هذه المحكمة، تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1660 لسنة 49 قضائية عليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أفراد هـ) بجلسة 26/ 9/ 2002 القاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإجابة الطاعن بصفته إلى طلباته الواردة في صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعُيّن لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 9/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/ 6/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 3/ 2007 وفيها مد أجل النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم لاستمرار المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تتحصل حسبما يبين من الأوراق – في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8482 لسنة 53 القضائية بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 18/ 12/ 1996 وطلبت في ختامها أصلياً برفض الربط الضريبي الصادر من المطعون ضدهم بصفاتهم واحتياطياً ندب خبير لمناقشة المنازعات القانونية المثارة. وقالت الشركة شرحاً لدعواها إن مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة أخطرتها بتاريخ 7/ 12/ 1996 بضرورة سداد مبلغ 174830.40 جنيه كضريبة عقارية عن الملك رقم 36 شارع الدكتور بهي الدين بركات فنازعت في هذا القرار على أساس أن العقار الذي تستغله مملوك للدولة ويتمتع بالإعفاء طبقاً للمادة 21 من قانون الضريبة على العقارات المبنية وأنها قد تنازلت عن حق الاستغلال الممنوح لها لصالح الجمعية التعاونية لربات البيوت اعتباراً من 1/ 11/ 1994 فلا تكون مسئولة عن الضرائب المستحقة بعد هذا التاريخ. وأضافت الشركة أنها تظلمت من قرار ربط الضريبة الصادر في 15/ 1/ 1996 في اليوم نفسه ولم تتلق رداً مما حدا بها إلى إقامة دعواها.
وبجلسة 27/ 2/ 1999 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص حيث قيدت بجداولها تحت الرقم المبين بعاليه وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 26/ 9/ 2002 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت الشركة المدعية المصروفات. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من صحيفة الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام المحكمة المدنية أن مأمورية الضرائب العقارية اتخذت إجراءات مطالبة الشركة بالضرائب المستحقة عليها في 2/ 12/ 1995 و20/ 12/ 1995 و15/ 1/ 1996 وقد تظلمت الشركة من قرار المطالبة في 2/ 1/ 1996 و15/ 1/ 1996 وإذ لم تتلق رداً على تظلمها فكان يتعين عليها إقامة دعواها في موعد غايته 15/ 1/ 1996 أما وقد أقامت دعواها بتاريخ 28/ 12/ 1996 أي بعد أكثر من عشرة أشهر من تاريخ التظلم فإن دعواها تكون مقامة بعد الميعاد القانوني مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
وإذ لم يلق قضاء محكمة القضاء الإداري قبولاً لدى الشركة الطاعنة فقد طعنت عليه بالطعن الماثل الذي بُني على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطعن على قرار إداري لا يكون إلا بعد صيرورة هذا القرار نهائياً وطبقاً للتنظيم التشريعي لتقدير الضريبة العقارية والتظلم من ذلك التقدير، فإن تقديرات مأمورية الضرائب العقارية لا تعد قرارات نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام محاكم مجلس الدولة إلا إذا انقضت المدة المحددة في المادة 15/ 1 من قانون الضريبة على العقارات المبنية دون أن يتظلم منها ذوو الشأن إلى مجلس المراجعة، أما إذا قدم التظلم من تقديرات مأمورية الضرائب العقارية إلى مجلس المراجعة في الميعاد (ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات في الجريدة الرسمية) فإن القرار الصادر من مجلس المراجعة يكون هو القرار النهائي القابل للطعن فيه بالإلغاء، وأضافت الشركة الطاعنة أن مجلس المراجعة لا يملك الامتناع عن النظر فيما يقدم إليه من تظلمات بل يتعين عليه البت فيها ولذا فإن عدم إصدار مجلس المراجعة قراره في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليه لا يعد في ضوء التنظيم التشريعي للضريبة على العقارات المبنية رفضاً للتظلم يبدأ منه ميعاد رفع دعوى الإلغاء وخلصت الشركة الطاعنة من ذلك كله إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أنها تقدمت بتظلمها من تقديرات الضريبة إلى مجلس المراجعة المختص في 15/ 1/ 1996 ولم يصدر مجلس المراجعة قراره إلا بتاريخ 8/ 12/ 1996 حيث رفض التظلم وإذ أقامت دعواها في 18/ 12/ 1996 فإن دعواها تكون قد أقيمت في الميعاد. أما بالنسبة للموضوع فقد تمسكت الشركة في طعنها بأوجه الدفاع التي أبدتها أمام محكمة أول درجة والمتمثلة في أن الأكشاك موضوع الضريبة مملوكة لوزارة الزراعة ومشمولة بالإعفاء من الضريبة فضلاً عن أنها تنازلت لجمعية ربات البيوت عن استغلال هذه الأكشاك اعتباراً من عام 1994 فلا تلتزم بأداء أية ضريبة عنها بعد هذا التاريخ.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن: "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض".
وتنص المادة 9 من القانون ذاته على أن: "تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13….".
وتنص المادة من هذا القانون على أن: "يتولى تقدير القيمة الإيجارية في كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء….".
وتنص المادة من القانون ذاته على أن: "يعلن وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه، أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك عن إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية وتعلن صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المجلس البلدي بحسب الأحوال وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات، وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المنصوص عليه في المادة 7 بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية بشرط ألا تجاوز المدة بين تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وذلك بالطريقة والأوضاع التي تعينها اللائحة التنفيذية ويصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
وتنص المادة من القانون على أن: "للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم…".
وأخيراً تنص المادة 20 من القانون على أن تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائهاً وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه وحدد مقدار هذه الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير وأوجب إعلان القيمة الإيجارية للعقارات في الجريدة الرسمية وعلى أبواب أقسام الشرطة والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات واستلزم إخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية واشترط المشرع ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وحدد للممول وللحكومة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات في الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التظلم من قرارات لجان التقدير أمام مجلس المراجعة المختص خلال الميعاد المشار إليه هو حق مقرر لكل من الحكومة والممولين على السواء وفق ما نصت عليه المادة من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وقد بينت هذه المادة والمواد التالية لها وكذلك المادة وما بعدها من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه، شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها في أعضائه وكيفية اختيارهم وإجراءات عمل المجلس والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ونصت المادة 20 على أن تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية ومن ثَمّ فإن القرار الصريح الذي يصدره مجلس المراجعة في التظلم هو الذي يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة بوصفه قراراً نهائياً، ولا تسري في هذا الشأن فكرة القرار الضمني بالرفض بفوات ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أخطرت بربط الضريبة في 20/ 12/ 1995 و15/ 1/ 1996 فتظلمت منه إلى مجلس المراجعة في هذا التاريخ الأخير ولم يصدر هذا المجلس قراره في التظلم إلا في 8/ 12/ 1996 أي قبل انقضاء ستين يوماً على تاريخ صدور قرار مجلس المراجعة فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مخالفاً بذلك النظر المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله متعيناً إلغاؤه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها وكانت حقيقة طلبات الطاعن وفقاً لتكييفها الصحيح الذي تنزله المحكمة عليها هو إلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر في 8/ 12/ 1996 برفض تظلمه وما يتضمنه من إلزامه بأداء الضريبة العقارية المربوطة عليه عن مدة استغلاله الأكشاك الموجودة بحديقة الحيوان منذ عام 1992 حتى عام 1996.
ومن حيث إن الأكشاك الموجودة داخل حديقة الحيوان محل الضريبة مملوكة للدولة (وزارة الزراعة) وأن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص باستغلالها ومن ثَمّ فإنها تعفى من أداء الضريبة طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والتي تنص على أن "تعفى من أداء الضريبة:
( أ ) العقارات المملوكة للدولة".
ومن حيث إنه لا صحة بعد ذلك لما قال به الجهاز المركزي للمحاسبات الذي حرك المطالبة قبل الشركة الطاعنة ودفع مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة إلى طلب مبالغ الضريبة من الشركة بمقولة إنها كانت تدير وتستغل مرفقاً عاماً وذلك أن النص الذي يستند إليه الجهاز في هذه المطالبة وهي الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 56 لسنة 1954 المستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 إنما ينصرف وفق صريح نصه إلى فرض ضريبة على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين، وسواء نص في العقود على أيلولتها للدولة في نهاية مدة الالتزام أو لم ينص؛ والعقد الذي أبرمته الشركة لاستغلال الأكشاك الموجودة بحديقة الحيوان لتقديم خدمة تقديم المشروبات والمرطبات وبعض المأكولات لا يتعلق بالقطع بإدارة واستغلال مرفق عام بطريق الالتزام إنما هو يتعلق بالترخيص باستغلال مرفق عام وهناك فروق شاسعة بين العقدين يمتنع معها فرض الضريبة العقارية على الشركة الطاعنة استناداً إلى النص الذي بنى الجهاز مطالبته عليه.
ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم فإن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أنه لا يطمئن إلى صحة المبالغ الواردة بالمطالبات، وأن الضرائب العقارية لم تقدم ما يثبت أساسها وأسس احتسابها وتم ربط الضريبة طبقاً لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليها.
ومن حيث إنه بالبناء على ذلك فإن قرار مجلس المراجعة برفض التظلم وما يتضمنه من إلزام الشركة الطاعنة بالضريبة العقارية المربوطة عليها يكون مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات