الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17 /03 /2007 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) – صـ 473


جلسة 17 من مارس سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 6507 لسنة 48 قضائية عليا

علامة تجارية – تسجيل العلامة – شرط التمييز.
المواد 1 و5 و9 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون رقم 205 لسنة 1956.
العلامة التجارية هي أداة تستخدم لتمييز منتجات أو بضائع أو سلع تمييزاً يضفي نوعاً من الحماية على هذه المنتجات أو البضائع أو السلع. فالعلامة وجدت أصلاً لغرض التمييز الذي يتحقق القصد منه وهو الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإن المشرع قد اشترط لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص ظاهرة التعريف وألا يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بأن تخلق في ذهنه التباساً عن مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانها – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 4/ 2002 أودع الأستاذ / أحمد سطوحي المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة، بصفته نائباً عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6507 لسنة 48 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4290 لسنة 50 القضائية بجلسة 17/ 2/ 2002 القاضي في منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 4/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 28/ 10/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة – في أن المركز المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4290 لسنة 50 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات التابعة لمصلحة التسجيل التجاري الصادر في 19/ 12/ 1995 بقبول تسجيل العلامة رقم بشرط استبعاد عبارة مركز كمبيوتر الأهرام من العلامة. وقال شرحاً لهذه الدعوى إنه في 9/ 10/ 1991 تقدم المركز لتسجيل العلامة التجارية P.c.c مركز كمبيوتر الأهرام التي تحمي منتجات أجهزة الكمبيوتر وأجزاءها الواقعة بالفئة رقم من تقسيم بيان المنتجات بالملحق رقم بالقانون، وقيد الطلب تحت رقم 81016 ثم فوجئ برفض التسجيل بزعم تعارض العلامة التجارية المطلوب تسجيلها للمركز مع العلامة التجارية رقم 71693 وهي عبارة عن كلمة "أماك" التي تحمي منتجات تقع تحت الفئة رقم التي تختص بالنشرات والمطبوعات والدوريات ولا تحمي أي نوع من الأجهزة الالكترونية التي يتعامل فيها المركز، فتقدم بتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 وقيد التظلم برقم 2625 وانتهت اللجنة بجلستها المنعقدة في 19/ 12/ 1995 إلى قبول تسجيل العلامة رقم 81016 بشرط استبعاد عبارة مركز كمبيوتر الأهرام من العلامة ونعى المركز المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون لأن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها كاملة لا تتشابه مع علامة تجارية أخرى الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 17/ 2/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري – بعد إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة – بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه لا يوجد تعارض بين العلامة التجارية المطلوب تسجيلها للمركز المدعي والعلامة رقم 71693 فضلاً عن تباين واختلاف المنتجات محل الحماية بين العلامتين بما يأمن معه عدم وقوع لبس أو خلط إذ أن علامة المدعي تحمي منتجات وأجهزة وأجزاء كمبيوتر بينما تحمي علامة "أماك" مطبوعات ودوريات على نحو لم تجحده جهة الإدارة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية طعنت في حكم محكمة القضاء الإداري ونعت عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن قرار جهة الإدارة برفض تسجيل علامة المركز المدعي لتشابهها مع علامة تجارية أخرى مسجلة من مؤسسة الأهرام تحت رقم 71693 كان قراراً صحيحاً وموافقاً لحكم القانون مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى لا بإلغاء القرار المطعون فيه.
من حيث إن المادة من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 205 لسنة 1956 تنص على أن: "فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة. أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات".
وتنص المادة من ذات القانون على أن: "لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي: ( أ )……. (ى) العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور".
وتنص المادة من القانون على أنه: "يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفادياً من التباسها بعلامة سبق تسجيلها".
ومفهوم ذلك ومدلوله أن العلامة التجارية هي أداة تستخدم لتمييز منتجات أو بضائع أو سلع تمييزاً يضفي نوعاً من الحماية على هذه المنتجات أو البضائع أو السلع. فالعلامة وُجدت أصلاً لغرض التمييز الذي يتحقق القصد منه وهو الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإن المشرع قد اشترط لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص ظاهرة التعريف وألا يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بأن تخلق في ذهنه التباساً عن مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المركز المطعون ضده تقدم في 9/ 10/ 1991 لتسجيل علامة تجارية عن منتجات أجهزة الكترونية وحاسبات آلية بجميع أنواعها الواردة بالفئة 9 بالمنتجات الواردة بالملحق رقم باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية وهذه العلامة عبارة عن الحروف P.c.c مركز كمبيوتر الأهرام وأن هذه العلامة تتشابه في عنصر منها مع العلامة التجارية المسجلة قبل منها تحت رقم 71693 لمؤسسة الأهرام الصحفية وهي "أماك" مركز الأهرام للإدارة والحاسبات الالكترونية – مركز كمبيوتر الأهرام – وهذه العبارة الأخيرة تم إضافتها إلى العلامة بمقتضى تعديل العلامة الذي جرى بتاريخ 19/ 5/ 1991 أي في تاريخ سابق أيضاً على طلب المركز المطعون ضده تسجيل علامته وعلى ذلك فلا تثريب على لجنة التظلمات التابعة لمصلحة التسجيل التجاري إن وافقت على تسجيل العلامة رقم 81016 للمركز المطعون ضده بشرط استبعاد مركز كمبيوتر الأهرام من العلامة حتى لا تحدث هذه العبارة خلطاً في ذهن الجمهور بتبعية هذا المركز لمؤسسة الأهرام الصحفية، وما قررته اللجنة في هذا الخصوص ما هو إلا تطبيق لنص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1939 التي جعلت لإدارة التسجيل التجاري أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفادياً من التباسها مع علامة سبق تسجيلها، وهو ما يجعل قرارها في هذا الشأن موافقاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا يغير من هذا النظر أن المنتجات والسلع التي تحميها العلامتان مختلفة ذلك أن العبرة في العلامات المتشابهة هي بما تخلقه من لبس في ذهن الجمهور العادي عن مصدر السلع والخدمات وأنواعها وضمانها على نحو ما هو ماثل في المنازعة المطروحة حيث يمكن أن تثير العبارة المستبعدة من العلامة التجارية للمركز المطعون ضده "مركز كمبيوتر الأهرام" في ذهن الجمهور أن هذا المركز هو عينه المركز التابع لمؤسسة الأهرام بما يضفي ضمانة على منتجاته من أجهزة الكمبيوتر وهو ما حرص المشرع على تلافيه حمايةً لجمهور المستهلكين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف النظر المتقدم فإنه يكون مستوجب الإلغاء والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات