الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8207 لسنة 46 ق عليا – جلسة 03 /03 /2007 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) – صـ 429


جلسة 3 من مارس سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 8207 لسنة 46 قضائية عليا

دعوى – عوارض الخصومة – ترك الخصومة.
طبقاً للمواد 141، 142، 143 مرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في المحضر، فإذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته، فيتعين – كي ينتج الترك أثره – أن يوافق عليه المدعى عليه، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 28/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ جلال عمر الديب المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 2670 لسنة 53 ق بجلسة 2/ 5/ 2000 والقاضي في منطوقه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لنظرها بالجلسة التي تحددها.. وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص القضاء الإداري بالفصل في الدعوى، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 18/ 10/ 2004 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/ 6/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 24/ 6/ 2006 حيث نظرته، وبجلسة 2/ 12/ 2006 قرر الحاضر عن الشركة الطاعنة تمسكه بترك الخصومة الثابت بمحضر جلسة 6/ 6/ 2005 فحص، وأقرته الجهة الإدارية المطعون ضدها على تنازله، فقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الحاضر عن الشركة الطاعنة طلب بجلسة 2/ 12/ 2006 تمسكه بترك الخصومة الثابت بمحضر جلسة 6/ 6/ 2005، وأقرته الجهة الإدارية المطعون ضدها، ولم تعترض عليه.
ومن حيث إنه طبقاً للمواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، فإذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته فيتعين لكي ينتج الترك أثره أن يوافق عليه المدعى عليه، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام ترك الخصومة – بوصفها قواعد إجرائية – تصدق في مجال الدعوى وكذلك في مجال الطعن.
لما كان ذلك وكان الحاضر عن الشركة الطاعنة قد أثبت بمحضر جلسة 2/ 12/ 2006 تنازله عن الطعن الماثل والذي سبق أن أثبته بمحضر جلسة 6/ 6/ 2005 فحص، ولم تمانع الجهة الإدارية المطعون ضدها في ذلك، من ثَمّ فلا مناص من النزول على رغبة الحاضر عن الجهة الطاعنة وإثبات تركها الخصومة في الطعن الماثل، مع إلزامها بمصروفاته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بإثبات ترك الشركة الطاعنة الخصومة في الطعن الماثل وألزمتها المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات