الطعن رقم 18223 لسنة 50 ق عليا – جلسة 24 /02 /2007
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007)
– صـ 402
جلسة 24 من فبراير سنة 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.
الطعن رقم 18223 لسنة 50 قضائية عليا
مخاصمة القضاة – دعوى المخاصمة – التنظيم القانوني – المقصود بالغش
– مناط الخطأ المهني الجسيم.
المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والمواد
494، 496، 497، 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المشرع قد أفرد دعوى مخاصمة القضاة بقواعد وإجراءات خاصة بقصد توفير الضمانات للقاضي
في عمله، وأحاط ذلك بسياج من الحماية بما يجعل القضاة في مأمن من كيد العابثين الذين
يحاولون النيل منهم والمساس بكرامتهم وهيبتهم بمقاضاتهم لمجرد التشهير بهم، ومن ثَمّ
وجب الالتزام بأحكام تلك القواعد الخاصة، التي من بينها أن الفصل في دعوى المخاصمة
يتم على مرحلتين: الأولى: مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها،
والثانية: مرحلة الفصل في موضوعها – إذا قضى بجواز المخاصمة – إما برفضها أو بصحتها
والتعويض وبطلان التصرف – حدد المشرع حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر، ومنها
وقوع الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم – والمقصود بالغش في هذا المقام هو ارتكاب
القاضي الظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية أو الكراهية لأحد الخصوم أو محاباة الطرف
الآخر – الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال
في أداء الواجب، ويكون ارتكابه نتيجة غلط فاضح ما كان لينساق إليه لو اهتم بواجبه الاهتمام
العادي، أو بسبب إهماله إهمالاً مفرطاً يعبّر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ
الأساسية للقانون – لا يعتبر خطأً مهنياً جسيماً فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين
ولو خالف فيه إجماع الشراح، ولا تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج، كما لا يدخل
في نطاق الخطأ المهني الجسيم الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب
– يترتب على ذلك – أن يخرج من نطاق هذا الخطأ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي
بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف
في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 16 من سبتمبر سنة 2004 أودع المخاصم قلم
كتاب المحكمة تقريراً بمخاصمة كل من رئيس وأعضاء المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية
وكذلك رئيس وأعضاء دائرة فحص الطعون (الدائرة الخامسة) بالمحكمة الإدارية العليا سالفي
الذكر، طالباً في ختامه الحكم بما يلي:
أولاً: صحة مخاصمة الطالب للقضاة المخاصمين وفقاً لأوجه المخاصمة وأدلتها الواردة بتقرير
المخاصمة.
ثانياً: بطلان كل من:
1 – الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الطعن رقم 210
لسنة 36 ق بجلسة 23/ 11/ 2002.
2 – الحكم الصادر من الدائرة الخامسة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم
3408 لسنة 49 ق بجلسة 24/ 5/ 2004 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار مكتب
التظلمات بالأمانة العامة لمجلس الشعب الصادر في 27/ 3/ 2000 بالتصديق على القرار التأديبي
في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1999 بمجلس الشعب.
ثالثاً: إلزام القضاة المخاصمين بتعويض الطالب بمبلغ نقدي مقداره مليون جنيه عما لحقه
من أضرار متعددة فضلاً عن المصاريف.
وأرفق المخاصم بتقرير المخاصمة ست عشرة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على
غلاف كل منها.
وتم قيد الدعوى بسجل الطعون بالمحكمة تحت رقم 18223 لسنة 50 قضائية عليا، كما تم إعلان
تقرير المخاصمة إلى القضاة المخاصمين على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم جواز المخاصمة،
وتغريم المخاصم المبلغ الذي تقدره المحكمة مع مصادرة الكفالة وإلزام المخاصم المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 11/ 2007 قررت إصدار
الحكم بجلسة 10/ 2/ 2007، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة،
حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الدعوى تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 5/ 2000
أقام المخاصم الطعن رقم 6724 لسنة 46 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الخامسة) طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مكتب التظلمات بالأمانة
العامة لمجلس الشعب في التظلم رقم 1 لسنة 2000 والمتضمن قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً،
والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المتظلم منه فيما تضمنه من وقف الطاعن عن العمل لمدة
ستة أشهر وصرف نصف الأجر، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك للأسباب
المبينة بتقرير الطعن، وبجلسة 31/ 3/ 2002 قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة)
بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية
وملحقاتها للاختصاص.
ونفاذاً للحكم سالف الذكر أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
وقيد بجدولها العام رقم 210 لسنة 36 ق، وبجلسة 23/ 11/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، تأسيساً على الأسباب الواردة تفصيلاً بحكمها المشار إليه.
بيد أن المخاصم لم يرتض الحكم المذكور فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الخامسة) بالطعن المقيد برقم 3408 لسنة 49 قضائية عليا، ناعياً على الحكم مخالفته للقانون
على النحو المبين بصحيفة الطعن، وبجلسة 21/ 1/ 2003 قضت دائرة فحص الطعون – بإجماع
الآراء – برفض الطعن، استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صدر صحيحاً ومطابقاً لأحكام
القانون.
وإذ تراءى للمخاصم أن كلاً من هيئتي المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، ودائرة فحص
الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد خرجتا على مقتضى الحيدة والعدالة فيما أصدراه
ضده من حكم على النحو السالف، فقد أقام دعواه الماثلة بمخاصمة كل من رئيس وأعضاء الهيئتين،
على سند من القول بالغش والتدليس والغدر من جانب القضاة المخاصمين وإصدارهم للحكمين
سالفي الذكر على سبيل الانحراف المتعمد، وذلك لأسباب حاصلها: إهدار كل ما أورده طالب
المخاصمة من أدلة قانونية كثيرة وواضحة على ثبوت براءته من جميع المخالفات المنسوبة
إليه بالقرار المطعون فيه، والمتمثلة في الادعاء بتبادل السب والقذف والضرب مع آخر
بمقر عملهما بإدارة شئون اللجان بمجلس الشعب يوم 2/ 8/ 1999، إذ تجاهل القضاة المخاصمون
الدفع الموضوعي الجوهري الذي أبداه طالب المخاصمة بشأن ما صدر عنه من مخالفة سب وقذف،
وهو الدفاع الشرعي عن النفس في حده الأدنى والذي يعد سبباً من أسباب الإباحة، كما التفت
هؤلاء عن الأسانيد العديدة التي ساقها المخاصم بشأن انعدام أي دليل قانوني صحيح على
اعتدائه بالضرب على المدعو/ عمر عز الرجال وإلحاق إصابات به.
وأضاف المخاصم أنه قد لحقه العديد من الأضرار من جراء الغش والتدليس والغدر الواقع
من القضاة المخاصمين، والتي تمثلت في الإساءة إلى كرامته، والاعتداء على حقه في الدفاع
عن نفسه، والإضرار به من خلال تعمد عدم الرد على الدفع الموضوعي المبدى منه، وإظهار
الانحياز ضده بالتمسك بأقوال أحد الشهود رغم ما انطوت عليه من تناقض واضطراب، بالإضافة
إلى إهدار وقته وجهده الذي بذله في اقتضاء حقه، وتفويت العديد من مصالحه المشروعة،
فضلاً عن التستر على ما وقع بتقرير مفوض الدولة في الطعن رقم 3408 لسنة 49 ق. عليا
من الاستغلال السيئ لبعض النصوص القانونية والتدليس في بعضها والتعسف في تأويل بعضها
الآخر، وكذلك المحاباة الآثمة للمطعون ضده الأول وهو رئيس مجلس الشعب، والذي تستر على
ما ارتكبته شقيقته رئيس قطاع الشئون القانونية بمجلس الشعب، من جناية التزوير المعنوي
في التحقيقين الإداريين رقمي 553، 856 لسنة 1990 المرتبطين بالمخالفة المنسوبة إلى
المخاصم.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على نصوص المواد 494، 496، 497، 499 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية – وهو القانون المطبق في شأن إجراءات وشروط مخاصمة قضاة محاكم مجلس
الدولة طبقاً لحكم الإحالة المنصوص عليه في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم
47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – أن المشرع قد أفرد دعوى مخاصمة القضاة بقواعد وإجراءات
خاصة بقصد توفير الضمانات للقاضي في عمله، وأحاط ذلك بسياج من الحماية بما يجعل القضاة
في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل منهم والمساس بكرامتهم وهيبتهم بمقاضاتهم
لمجرد التشهير بهم، ومن ثَمّ وجب الالتزام بأحكام تلك القواعد الخاصة، والتي من بينها
أن الفصل في دعوى المخاصمة يتم على مرحلتين:
الأولى: مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها – والثانية: مرحلة
الفصل في موضوعها – إذا قضى بجواز المخاصمة – إما برفضها أو بصحتها والتعويض وبطلان
التصرف، وقد حدد المشرع حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر، ومنها وقوع الغش والتدليس
والخطأ المهني الجسيم، والمقصود بالغش في هذا المقام هو ارتكاب القاضي الظلم عن قصد
بدافع المصلحة الشخصية أو الكراهية لأحد الخصوم أو محاباة الطرف الآخر، أما الخطأ المهني
الجسيم فهو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب، ويكون
ارتكابه نتيجة غلط فاضح ما كان لينساق إليه لو اهتم بواجبه الاهتمام العادي، أو بسبب
إهماله إهمالاً مفرطاً يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون،
ومن ثَمّ لا يعتبر خطأً مهنياً جسيماً فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف
فيه إجماع الشراح، ولا تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج، كما لا يدخل في نطاق
الخطأ المهني الجسيم الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب، وعليه
يخرج من نطاق هذا الخطأ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد
في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء
الفقهاء، وبذلك يكون المشرع قد وازن بين حق القاضي في توفير الضمانات له، فلا يتحسب
في قضائه سوى وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه، وبين حق المتقاضي في الاطمئنان
إلى أن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه، فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب في وجهه، بل له أن
يسلك طريق الخصومة التي يدين بها قضاءه ويبطل أثره، وكل هذا يجد حده في أن القضاء ولاية
تقدير وأمانة تقرير، وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه
الجور والانحراف في القصد، ولهذا رتب المشرع على القضاء بعدم جواز المخاصمة أو رفضها
الحكم على طالب المخاصمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ومصادرة
الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، كما رتب على القضاء بصحة المخاصمة الحكم على
القاضي المخاصم بالتعويضات والمصاريف وبطلان تصرفه.
ومن حيث إنه استهداء بالقواعد والأحكام سالفة الذكر، ولما كان الثابت من الأوراق أن
المخاصم قد أقام دعواه الماثلة بمخاصمة كل من هيئتي المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية
والدائرة الخامسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم،
محدداً أسباب المخاصمة بأنها الغش والتدليس والغدر من القضاة المخاصمين، وذلك دون أن
يقيم الدليل على سوء نية هؤلاء القضاة أو ارتكابهم لأية وقائع ثابتة ومحددة تدل بذاتها
على وقوع الغش والتدليس المدعى به، باستثناء ما ذكره من ادعاءات واستنتاجات – إن صحت
– كان مجالها الطعن على الحكم وليس إقامة دعوى المخاصمة، وهو ما فعله المخاصم إذ طعن
على حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بالطعن رقم 3408 لسنة 49 ق،
والذي قضت دائرة فحص الطعون برفضه استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صدر سليماً ومطابقاً
لأحكام القانون، ولما لم يحصل المخاصم على النتيجة المرجوة من طعنه، لجأ إلى مخاصمة
قضاة المحكمتين في آن واحد، متهماً إياهم بارتكاب الغش والتدليس والغدر، رغم تباين
الهيئتين من حيث التشكيل ودرجة التقاضي وصعوبة اجتماعهما على النيل من المخاصم أو معاداته
على النحو الذي حاول تصويره في صحيفة دعواه ومذكرات دفاعه، الأمر الذي يقيم قرينة على
أن الطاعن قصد بدعوى المخاصمة الكيد للقضاة المخاصمين والتشفي منهم لرفضهم الاستجابة
لطلباته في النزاع، يؤكد ذلك أن المذكور لم يلجأ إلى مخاصمة قضاة محكمة أول درجة إلا
بعد أن رفضت دائرة فحص الطعون طعنه على قضائهم، بل إن المخاصم أفصح عن مكنونه إزاء
أي قضاء أو رأي يكون لغير صالحه، إذ اتهم مفوض الدولة بالانحياز الآثم للقضاة المخاصمين
والانحراف العمدي عن مقتضى أحكام القانون، كما اتهم القضاة المخاصمين بالتستر على ما
جاء بتقريره من استغلال سيئ لبعض النصوص القانونية والتعسف في تأويل بعضها الآخر، دون
أن يبين للمحكمة ماهية هذا التستر وكيفية وقوعه حتى يتسنى لها تصوره وتقييمه، ومثل
هذا التصرف لا تقر المحكمة المخاصم عليه، لما يتسم به من إساءة استخدام حق التقاضي
وفقدان الثقة وسوء الظن بالجميع بلا سند أو برهان دامغ، الأمر الذي تنتفي معه صحة سبب
المخاصمة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإن دعوى مخاصمة القضاة الواردة أسماؤهم بصحيفة الدعوى، تكون
غير قائمة على أساس من القانون، مما يستوجب القضاء بعدم جواز قبولها وبتغريم المخاصم
مبلغ ألف جنيه عن كل عضو من أعضاء المحكمتين محل المخاصمة وبمصادرة الكفالة.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول دعوى المخاصمة وبمصادرة الكفالة وتغريم المخاصم مبلغ ألف جنيه عن كل عضو من الأعضاء المخاصمين وألزمته المصروفات.