الطعن رقم 8178 لسنة 50 ق عليا – جلسة 24 /02 /2007
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007)
– صـ 391
جلسة 24 من فبراير سنة 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.
الطعن رقم 8178 لسنة 50 قضائية عليا
تراخيص – الترخيص بحمل سلاح.
جرى قضاء هذه المحكمة في هدى المادتين 1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة
والذخائر، معدلاً بالقانون رقم 34 لسنة 1974 وبالقانون رقم 26 لسنة 1978 على أن المشرع
منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحرازه، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة النطاق
في هذا المجال، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد أو أن تقصر مدته أو تقصره
على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها.. وكل ذلك حسبما يتراءى لها من
ظروف الحال وملابساته.. بما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة لم تخالف القانون، ولم
تتعسف في استعمال سلطتها عند إصدار قرارها، خاصة وأن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد،
بل هي مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون القرار الصادر منها في هذا الشأن مسبباً.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 14/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ …….. المحامي
نائباً عن الأستاذ/ ……… المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن،
قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري (دائرة القليوبية) في الدعوى رقم 835 لسنة 3 ق بجلسة 17/ 2/ 2004 والقاضي
في منطوقه "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار مديرية أمن القليوبية برفض منح الطالب ترخيص
سلاح "مسدس" وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه
قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 16/ 1/ 2006 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 15/ 5/ 2006 قررت
إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 17/ 6/ 2006 حيث نظرته، على النحو الوارد بمحاضر
جلساتها، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد
أقام الدعوى رقم 835 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة القليوبية) بتاريخ
16/ 3/ 2002 طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مديرية أمن القليوبية
برفض طلب منحة ترخيص سلاح "مسدس" مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة
المصروفات.
وذكر – شرحاً لدعواه – أنه تقدم بطلب إلى جهة الإدارة للحصول على ترخيص سلاح "مسدس"
للدفاع عن النفس والمال والعرض لكونه يعمل محامياً حراً بالاستئناف العالي ومجلس الدولة،
وتقتضي طبيعة عمله الانتقال بين المحافظات، بالإضافة إلى أنه يمتلك سيارتين ملاكي،
ومكتباً تزيد قيمته على مائة ألف جنيه، وقطعة أرض مساحتها أربعة عشر فداناً وعشرة قراريط
وأربعة عشر سهماً بناحية الإسماعيلية، وقد تقدم بجميع المستندات الدالة على ذلك، بيد
أنه فوجئ في 30/ 10/ 2001 برفض طلبه لأسباب سياسية، مما دفعه إلى التظلم من قرار الرفض،
كما تقدم إلى لجنة توفيق المنازعات بتاريخ 7/ 1/ 2002 وقد نعى على القرار المطعون فيه
افتقاده ركن السبب وتعسف جهة الإدارة وانحرافها بالسلطة مما دعاه إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 17/ 2/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن المشرع خول جهة
الإدارة سلطة تقديرية واسعة في مجال الترخيص في حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة النارية،
بحيث يعتبر ذلك من الملاءمات المتروكة لتقديرها تترخص فيها حسبما تراه كفيلاً بحماية
المجتمع واستتباب الأمن بناءً على ما تطمئن إليه من الظروف والاعتبارات التي تزنها،
ولا يقيدها في ذلك سوى وجوب تسبيب القرارات التي تصدرها برفض منح الترخيص، ولا معقب
عليها في قراراتها ما دامت مطابقة للقانون وخالية من إساءة استعمال السلطة شأن الحالة
موضوع القرار المطعون فيه، حيث لم يقدم المدعي ما يفيد غير ذلك، الأمر الذي يكون معه
هذا القرار متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون ما نعاه المدعي على هذا القرار غير قائم
على سند من القانون مستوجباً القضاء برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
وشَابَه قصور في التسبيب ما يجعله حرياً بالإلغاء ذلك أن عدم كفاية المبررات التي استند
عليها المدعي لمنحه الترخيص ليس سبباً قانونياً مشروعاً يبرر القرار برفض جهة الإدارة
المدعى عليها، سيما وأن مبررات الطاعن في طلب منحه الترخيص المطلوب له ما يبرره من
الواقع والقانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في هدى المادتين 1 و4 من القانون رقم 394 لسنة
1954 في شأن الأسلحة والذخائر، معدلاً بالقانون رقم 34 لسنة 1974 وبالقانون رقم 26
لسنة 1978، على أن المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحرازه، خول الجهة الإدارية
المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق في هذا المجال، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص
أو التجديد أو تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها،
وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو أن تلغيه نهائياً،
وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته، بما يكفل وقاية المجتمع وحماية
الأمن، وبما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون، ولم تتعسف
في استعمال سلطتها عند إصدار قرارها، خاصة وأن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد، بل
هي مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون قرارها الصادر في هذا الشأن مسبباً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم للجهة الإدارية للترخيص له بحمل مسدس
للدفاع، وأبدى بطلبه أنه يعمل محامياً حراً بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ويمتلك
سيارتين وقطعة أرض بناحية الإسماعيلية والمبينة مساحتها بالأوراق، ومكتباً تزيد قيمته
على مائة ألف جنيه، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية، فإنه يكون سائغاً – في الواقع
والقانون – أن تكون طبيعة عمله مما يستوجب دوام التنقل من مكتبه المذكور إلى الجهات
التي يرتادها وهي المحاكم وجهات التحقيق الجنائي والإداري والشرطة في سائر المحافظات.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الطاعن في كل تنقلاته مسئولاً عما يحوزه من مستندات وأدلة
تخص موكليه وتتعلق بقضاياهم ولا يكون بعيداً عن المنطق وطبائع الأشياء إمكانية تعرضه
أثناء تنقلاته من مكان إلى آخر، وفي أوقات مختلفة من الليل أو النهار، لخطر الاعتداء
عليه، أو محاولة انتزاع ما قد يحمله من مستندات، فإذا كان كل ذلك أموراً تبرر صدقاً
طلب الحصول على ترخيص سلاح للدفاع عن النفس والممتلكات من أي خطر قد يحدق به بسبب ممارسة
الطاعن عمله كمحامٍ على النحو المتقدم، وكانت الأوراق قد خلت من قيام سبب خاص به يحول
دون الترخيص له بحمل السلاح، فلم تبد الجهة الإدارية سبباً لرفضها إلا ما سلف من عدم
كفاية هذه المبررات، الأمر الذي يعتبر منتزعاً من غير أصول تنتجه، ومن ثَمّ يكون القرار
المطعون فيه معيباً، متعيناً القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذه الوجهة من النظر فمن ثَمّ يكون قد خالف القانون
متعيناً القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
