الطعن رقم 4294 لسنة 50 ق عليا – جلسة 27 /01 /2007
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007)
– صـ 332
جلسة 27 من يناير سنة 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.
الطعن رقم 4294 لسنة 50 قضائية عليا
اختصاص – ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – الطعن
على قرارات لجنة التظلمات بنقابة الصحفيين.
المادة 14 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.
لجنة التظلمات في القرارات الصادرة برفض القيد بنقابة الصحفيين لا تعدو أن تكون لجنة
إدارية لا تشكل قضاءً موازياً لمحاكم مجلس الدولة ولا تشكل مرحلة من مراحل التقاضي
– أثر ذلك – القرارات الصادرة من اللجنة المذكورة يكون الطعن فيها أمام مجلس الدولة
– تطبيق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 1/ 2004 أقام الأستاذ/ ……….
وكيلاً عن الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بطلب
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه القاضي في منطوقه بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وطلب القضاء مجدداً برفض الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً.
ونظرت الدائرة الأولى – فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 7/ 6/ 2004
وبجلسة 5/ 6/ 2006 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 16/ 9/ 2006 وتُدُوِّل
أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 11/ 11/ 2006 أودعت المطعون ضدها صور
شهادات دراسية وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 27/ 2/ 2000 أمام
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 4945 لسنة 54 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار نقابة الصحفيين عن قيدها كصحفية مشتغلة بسجلات النقابة وذلك على سند من القول
إنه توافر في شأنها شروط هذا القيد إذ أنها باشرت أعمال الصحافة في أكثر من جريدة وتدرس
دبلوم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
وبجلسة 30/ 11/ 2003 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار تأسيساً على أن المدعية توافر في شأنها شروط قيد الصحفي بسجل الصحفيين المشتغلين
المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1970 بأن نقابة الصحفيين.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب:
1 – عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن المادة 14 من القانون رقم 76 لسنة 1970 جعلت
الاختصاص من إجراءات عدم القيد بجدول النقابة للجنة تظلمات مشكلة على نحو ما قررته
هذه المادة.
2 – عدم وجود قرار إداري لأن المطعون ضدها لم تتقدم بطلب القيد بسجلات النقابة.
3 – عدم توافر شروط القيد في المطعون ضدها كما تطلبتها المادة 5 من القانون رقم 76
لسنة 1970 لعدم عملها بانتظام بإحدى الجرائد.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإن المادة 14
من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين تنص على أن "لمن صدر القرار برفض
قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو
التالي:
– أحد مستشاري محاكم الاستئناف تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف | رئيساً |
– أحد رؤساء النيابة العامة | أعضاء |
– رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه | |
– اثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنوياً |
ولجنة التظلمات بنقابة الصحفيين لا تعدو أن تكون لجنة إدارية لا
تشكل قضاءً موازياً لمحاكم مجلس الدولة ولا تشكل مرحلة من مراحل التقاضي بل إن القرارات
الصادرة منها يكون الطعن فيها أمام مجلس الدولة ومن ثَمّ فإن هذا الدفع لا أساس له
من الصحة من المتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثاني من الطعن فإن النقابة الطاعنة لم تقدم أمام محكمة
القضاء الإداري أو أثناء تداول الطعن أمام هذه المحكمة أية أوراق أو مستندات تبين أوجه
دفاعها في المنازعة فلا مناص من التعويل على المستندات وما قررته المطعون ضدها بعريضة
دعواها ومنها واقعة رفض النقابة قيدها بسجل الصحفيين بل مما يؤيد تقدم الطاعنة بطلب
القيد بالنقابة نفي النقابة عنها بمذكرات دفاعها – وتوافر شروط القيد فيها فيما يتعلق
بشرط الاشتغال بالصحافة يؤكد أن النقابة على علم بتقدم المطعون ضدها بطلب لقيدها كصحفية
مشتغلة.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من الطعن بعدم توافر شروط القيد بالنقابة في المطعون ضدها
فإن المادة 4 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار إليه تنص على أن "ينشأ في النقابة
جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:
( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين.
(ب)…….".
وتنص المادة 5 من القانون على أن "يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية:
( أ ) أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أبناء تعمل في الجمهورية العربية
المتحدة أو شريكاً في ملكيتها أو مسهماً في رأس مالها.
(ب) أن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة.
(حـ) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
(د) أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال.
وتنص المادة 6 على أن "يعتبر صحفياً مشتغلاً:
( أ ) من باشر بصفة أساسية ومنظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية
العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجراً
ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
(ب)…………..
ومن حيث إن الثابت من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على مؤهل عال بكالوريوس المعهد
العالي للدراسات التعاونية والإدارية دور أكتوبر 1992 وحصلت على دبلوم الصحافة من كلية
الإعلام عام 2001 ودبلوم مجتمع مدني وحقوق الإنسان من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
عام 2003 وتعمل بجريدة الأحرار بالتعاقد اعتباراً من 1/ 6/ 1994 بمقابل أجر شهري مقداره
146.73 جنيه مصري واستمرار هذه العلاقة ذلك أن المطعون ضدها أودعت صورة طلب مقدم منها
لجريدة الأحرار لتجديد إجازتها بدون مرتب وموافق عليه من رئيس التحرير بتاريخ 14/ 2/
2005 كما قدمت المطعون ضدها عدة صور ضوئية من تحقيقات صحفية قامت بها بنفسها مما يؤكد
توافر شرط الاحتراف في شأنها وليس في الأوراق ما يمس سمعتها أو ما يفيد الحكم عليها
بأي من العقوبات الواردة بالبند (حـ) من المادة 251 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار
إليها وبذلك يتحقق ركن الجدية كأحد شرطي وقف التنفيذ.
ولا ريب أن حالة الاستعجال متوافرة في المنازعة نظراً لارتباطها بأحد مصادر الرزق وإذ
قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيكون قد أصاب وجه الحق مما يتعين
معه رفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.