الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 339 لسنة 48 ق عليا – جلسة 23 /12 /2006 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) – صـ 264


جلسة 23 من ديسمبر سنة 2006 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 339 لسنة 48 قضائية عليا

رسوم – المفهوم القانوني للرسم – عناصره.
الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجيبه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه – يتكون الرسم من عنصرين: أولهما أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة، والثاني أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد مما لها عليهم من سلطة الجباية، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه في التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداة له، ولكنه يتمثل في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 18/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ طارق أمين المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 339 لسنة 48 القضائية عليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بأسيوط) في الدعوى رقم 2070 لسنة 9 القضائية والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 2005، حيث نظر الطعن بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 23/ 12/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحسب ما يبين من الحكم المطعون فيه في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2070 لسنة 9 القضائية طعناً على قرار الجهة الإدارية بتحميل كل منهم 2.6 جنيه عن كل جوال دقيق بلدي زنة مائة كيلو جرام يصرف لمخابزهم علاوة على الثمن الفعلي للجوال ثم خفض المبلغ 1.3 جنيه وثلاثة قروش خلال شهر سبتمبر 1995 وقالوا في دعواهم إنهم كانوا يعتقدون أن هذا المبلغ الذي كان يُحصَّل منهم يمثل زيادة في أسعار جوال الدقيق ثم تبين لهم أن هذا المبلغ الزائد فُرض من محافظ أسيوط بموجب القرار رقم 1282 لسنة 1990 فأقاموا دعواهم بطلباتهم آنفة البيان.
وبجلسة 22/ 8/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بأسيوط) بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وشيدت قضاءها على أساس أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/ 1/ 1998 في الدعوى رقم 36 لسنة 18 القضائية دستورية عليا بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وخلص حكم محكمة القضاء الإداري من ذلك إلى أن القرارات التي صدرت بفرض رسوم محلية ومنها القرار المطعون فيه أصبحت بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا منعدمة ويتعين القضاء بإلغائها.
ومن حيث إن الجهة الإدارية طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن الماثل الذي بني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى قرار وزير الإدارة المحلية الذي قضى بعدم دستوريته وأضاف الطعن أن المبالغ المحصلة بمقتضى القرار المطعون فيه لا تعد رسوماً محلية وإنما هي عمولة تحصل من أصحاب المخابز لصالح موزعي الخبز.
ومن حيث إن مقطع النزاع في هذا الطعن هو ما إذا كان المبلغ الذي فرضه محافظ أسيوط بالقرار المطعون فيه يعد رسماً محلياً من عدمه.
ومن حيث إن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو كذلك يتكون من عنصرين: أولهما أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة والثاني أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد مما لها عليهم من سلطة الجباية، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه في التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداة له، ولكنه يتمثل في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المبالغ التي صدر قرار المحافظ بتحصيلها من أصحاب المخابز على كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام يبين أنه يعتبر رسماً من حيث الطبيعة القانونية ومن حيث وجوب تحصيله جبراً.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 1/ 1998 المشار إليه قد أفقد القرار الصادر بفرضه أي سند للقول بمشروعيته الأمر الذي يضحى معه هذا القرار حقيقاً بالإلغاء وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإن الطعن الماثل يكون خليقاً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات