الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعنان رقما 16834/ 18971 لسنة 52 ق عليا

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) – صـ 213


جلسة 16 من ديسمبر سنة 2006 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.

الطعنان رقما 16834/ 18971 لسنة 52 قضائية عليا

أ ) دعوى – التدخل فيها تدخلاً انضمامياً – كيفيته – مناطه.
– طبقاً للمادة 26 مرافعات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضماً في الدعوى لأحد الخصوم، أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويجري هذا التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة يثبت في محضرها.
– مناط التدخل في الدعوى قيام مصلحة ووجود ارتباط بين طلبات التدخل والطلبات موضوع الدعوى القائمة.
ب) دعوى الإلغاء – شرط المصلحة فيها.
يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له – أساس ذلك – أن هذه الدعوى تتصل بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام – أثر ذلك – تطبيق.
ج) دعوى – التدخل في الخصومة كطرف ثالث أمام المحكمة الإدارية العليا.
من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التدخل في الخصومة كطرف ثالث جائز في درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها.
د) دعوى – تعديل المدعيين لطلباتهما – مدى التزام المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعادة تحضيرها وفقاً للطلبات الجديدة.
متى اتصلت المحكمة المختصة بنظر الدعوى بعد اتباع سلسلة الإجراءات التي أشارت إليها المواد 26، 27، 28 من قانون مجلس الدولة، فلا وجه بعد ذلك لأن تعيد المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأي جوانب فيها موضوعية كان أم قانونية.
(هـ) ديانة – البهائية: ماهيتها ومدى التزام مصلحة الأحوال المدنية بإثباتها أمام خانة الديانة فيما تصدره من مستندات رسمية في مثل هذه الحالة.
البهائية وعلى ما أجمع عليه أئمة المسلمين، وقضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا ليست من الأديان المعترف بها، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً… استقصاء تاريخها… صدور القانون رقم 263 لسنة 1960 بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد، وحظر في ذات الوقت على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط كانت تباشره هذه المحافل والمراكز.
و) قانون – القانون رقم 263 لسنة 1960 بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد – مدى اتفاقه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
القانون، المشار إليه، لا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العمة للأمم المتحدة في 10/ 12/ 1948 ووقعته مصر – أساس ذلك – أن هذا الإعلان إذا كان قد كفل في المادة 18 منه لكل شخص الحق في حرية التفكير والتعبير والدين، فإن هذا الحق الأخير يجب أن يكون مفهوماً في حدود ما هو معترف به من أن المقصود بالدين أحد الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية.
ز) مصلحة الأحوال المدنية – مدى التزامها بإثبات البهائية أمام خانة الديانة فيما تصدره المصلحة من مستندات.
لا إلزام على المصلحة في إثبات "البهائية" أمام البيان الخاص بالديانة – أساس ذلك – أن المقصود بالديانة تلك المعترف بها وهي الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية، بحسبانها الأديان التي تكفلت الدساتير المصرية المتعاقبة بحماية حرية القيام بشعائرها – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 17/ 4/ 2006 أودع الأستاذ/ عبد المجيد العناني المحامي قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 16834 لسنة 52 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الدعوى رقم 24044 لسنة 58 ق. بجلسة 4/ 4/ 2006 والقاضي في منطوقه "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام جهة الإدارة بتنفيذه بمسودته وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. كما طلب بتقرير طعنه إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الدفع الدستوري بشأن المادتين 3، 3 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المستبدلة والمضافة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 والمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية لمخالفتها للمواد 2، 3، 40، 64، 65، 68، 69 من الدستور. أو التصريح للطاعن باتخاذ إجراءات الدعوى الدستورية.
وفي يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2006 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين في الطعن الثاني، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 18971 لسنة 52 ق. عليا في ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 24044 لسنة 58 ق المشار إليه، وطلبت للأسباب الواردة في تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة لنظره أمام دائرة فحص الطعون، لتقضي بقبوله شكلاً، ولتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، بصفة أصلية، واحتياطياً بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها موضوعاً، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وعينت جلسة 15/ 5/ 2006 لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى "فحص" وفيها قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط، وليصدر فيهما حكم واحد، وأمرت بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً في موضوعهما، حيث أودعت الهيئة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعنين، ارتأت في ختامه الحكم:
أولاً: بقبول الطعن رقم 18971 لسنة 52 ق. عليا شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي. ثانياً: بقبول الطعن رقم 16834 لسنة 52 ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك فيما تضمنه الحكم المطعون فيه من عدم تدخله منضماً إلى جانب الجهة الإدارية وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 20/ 11/ 2006 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2/ 12/ 2006 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن كلاً من حسام عزت محمد موسى ورانيا عنايت عبد الرحمن رشدي كانا قد أقاما الدعوى رقم 24044 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 10/ 6/ 2004 طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر المدعيان – شرحاً لدعويهما – أنهما مصريا الجنسية وبهائيا الديانة، وتقدما بطلب إضافة أسماء بناتهما باكينام وفرح وهنا حسام عزت على جواز السفر الخاص بهما، إلا أنهما فوجئا بامتناع الإدارة عن تسليم جوازات السفر الخاصة بهما، وكذلك سحب بطاقتهما دون سند من القانون، ونعى المدعيان على ذلك المسلك مخالفته للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعريضة معلنة قام المدعيان بتعديل طلباتهما لتصبح الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار وتسليم بطاقات شخصية مثبت بها في خانة الديانة، أنهما بهائيا الديانة وكذلك الامتناع عن إصدار وتسليم شهادات ميلاد خاصة ببناتهما باكينام وفرح وهنا مثبت فيها ذات البيان المشار إليه، وفي أثناء نظر الدعوى طلب الأستاذ/ عبد المجيد العناني المحامي التدخل خصماً منضماً إلى جانب الجهة الإدارية طالباً الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 4/ 4/ 2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أنه بالنسبة لعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون فإنه مردود عليه إذ "لا اختصاص للجنة الأحوال المدنية في الحالة الماثلة طبقاً لحكم المادة 47/ 2 من القانون رقم 143 لسنة 1994، فضلاً عن توافر القرار السلبي في الدعوى الماثلة". كما "شيدت المحكمة قضاءها بعدم قبول طلب التدخل انضمامياً إلى جانب الجهة الإدارية على أن المتدخل لا تتوافر في شأنه المصلحة والصفة في طلب التدخل". كما أقامت قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه على أن "البين من مدونات الفقه الإسلامي أن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين على اختلاف ما يدينون، يحيون فيها كسائر الناس بغير أن يُكره أحد منهم على أن يغير شيئاً مما يؤمن به، ولكن لا يُقر على الظهور من شعائر الأديان إلا ما يُعترف به في حكومة الإسلام، ويقتصر ذلك في أعراف المسلمين بمصر على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وحدهم، وتقتضي الشريعة أن يظهر ما يميز غير المسلم عن المسلم في ممارسة شئون الحياة الاجتماعية بما يقيم في مجال الحقوق والواجبات التي يختص بها المسلمون، ولا يستطيع سواهم القيام بها لمخالفتها ما يعتقدون، فما أوجبه قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 من استخراج بطاقة شخصية لكل مصري يبين فيها اسمه ودينه، وذات الشأن في شهادة الميلاد، وهو ما تفرضه الشريعة الإسلامية، وليس يخالف أحكامها ذكر الدين في تلك البطاقة أو الشهادة، وإن كان مما لا يعترف بإظهار مناسكه كالبهائية ونحوها، بل يجب بيانه حتى تُعرف حال صاحبه، ولا يقع له من المراكز القانونية ما لا تنتجه له تلك العقيدة بين جماعة المسلمين، ولا يكون للسجل المدني أن يمتنع عن إعطاء بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد لمن يدين بالبهائية، ولا أن يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه". وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن امتناع الجهة الإدارية عن إعطاء المدعيين بطاقة تحقيق شخصية ثابت فيها تلك الديانة (البهائية) وكذا امتناعها عن إعطائهما شهادات ميلاد لبناتهما مثبت بها الديانة البهائية… يشكل قراراً سلبياً غير مشروع تقضي المحكمة بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعطاء المدعيين بطاقات تحقيق شخصية وشهادات ميلاد لبناتهما مثبت بها جميعاً الديانة البهائية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والدستور والشريعة الإسلامية وأخل بحق الدفاع، كما صدر مجحفاً بحق الطاعن وأنه يكفي بالنسبة له المصلحة المحتملة إذ يخشى الطاعن من تأثره الشخصي وأفراد أسرته وعائلته وأقاربه والهيئة الاجتماعية من جراء عمليات التبشير المنتهجة والتي تسير على قدم وساق لتنصير المسلمين وتهويدهم تحت مسمى البهائية، وهو ما يأباه الإسلام دين الله الخاتم، كما أن مبنى الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وأخل بحق الدفاع كما لحقه القصور وفساد الاستدلال ذلك أن المحكمة لم تلتزم بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها وذلك بعد قبولها الطلبات المعدلة والتي أبداها المطعون ضدهما وتكليفها إعلان الخصوم بها، ذلك أن تحضير الدعوى بطلباتها الأصلية قد أسفر عن أنها غير مقبولة لانتفاء المصلحة فيها، مما دفع الخصوم إلى تعديل طلباتهم، الأمر الذي كان يتعين فيه على المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعادة تحضيرها وفقاً للطلبات الجديدة، هذا فضلاً عن أن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي استندت إليه المحكمة المطعون على حكمها صدر في ظل قانون الأحوال المدنية الملغي، وقد نسخت أحكامه بالقانون رقم 143 لسنة 1994 من بعد تعديل حكم المادة الثانية من الدستور بالنص فيها على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مما يكون من مقتضاه ولازمه عدم الاستناد إلى هذا الحكم، وأخيراً فقد فات الحكم المطعون فيه ما اجتمعت عليه الآراء الفقهية والفتاوى الصادرة من جهات الاختصاص أن حرية العقيدة تعني أن للفرد اعتناق ما يشاء من أصول العقائد شريطة ألا ينطوي اعتناق هذه العقدية على المساس بالنظام العام للدولة واستقرارها، وأن البهائية تخرج عن الأديان السماوية ومباشرتها تتضمن المساس بالنظم المستقرة في الدولة، فلا يجوز قيد هذه الديانة للأبناء لمخالفة ذلك للنظام العام.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم 16834 لسنة 52 ق. عليا يستهدف من طعنه – وبحسب صحيح التكييف القانوني الذي تنزله المحكمة على طلباته بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن – الحكم أصلياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول تدخله كخصم منضم إلى جانب الجهة الإدارية، والقضاء مجدداً بقبول تدخله، وبرفض الدعوى، واحتياطياً إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا أو التصريح له باتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية إلى هذه المحكمة الأخيرة للفصل في مدى دستورية المواد التي أشار إليها في تقرير طعنه لمخالفتها للمواد 2، 3، 40، 65، 68، 69 من الدستور. كما أن الجهة الإدارية تستهدف من طعنها رقم 18971 لسنة 52 ق. عليا القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل (موضوع الطعن الأول) فإنه من المستقر عليه – طبقاً لحكم المادة 126 مرافعات – أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضماً في الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويجري هذا التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة يثبت في محضرها، فمناط التدخل في الدعوى قيام مصلحة ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى القائمة.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يجب في المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء، وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له، دون أن يعني ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة، إذ يظل قبول الدعوى (وكذلك طلب التدخل) منوطاً بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها، كما جرى قضاؤها كذلك على أنه يكفي أن يكون للمدعي مصلحة محتملة لقبول دعواه.
لما كان ذلك، وكان للطاعن في الطعن الأول مصلحة في التدخل في الدعوى الأصلية، باعتبار أن الحكم الصادر فيها سيتعدى أثره إليه فيما لو قضت المحكمة للمدعيين بطلباتهما وأحقيتهما في كتابة كلمة البهائية أمام خانة الديانة في بطاقتهما الشخصية وشهادات ميلاد بناتهما، بما من شأنه الاعتراف بالبهائية كديانة بالمخالفة لما استقرت عليه الآراء الفقهية والفتاوى الصادرة من جهات الاختصاص، وخروجاً على أحكام الدستور، مما قد يؤثر عليه وعلى أفراد أسرته من جراء عمليات التبشير التي تستهدف النيل من الدين الإسلامي، خاصة إذا ما تواترت الأحكام القضائية مسايرة لهذا الاتجاه الذي تبنته محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون فيه، ومن ثَمّ تقضي المحكمة بقبول تدخله خصماً منضماً إلى الحكومة في طلب رفض الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثَمّ يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، متعيناً القضاء بإلغائه في هذا الخصوص، وبقبول تدخل الطاعن في الدعوى خصماً منضماً إلى جانب الجهة الإدارية في طلب رفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن طلب المتدخلين في الطعن الثاني كخصوم منضمين إلى جانب الجهة الإدارية الطاعنة في طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وهم الأساتذة المحامون: السيد عبد الرحمن موسى وأمينة عبد النبي علي بكر ومرتضى منصور وأحمد صابر ومؤنس عبد الحميد وأحمد عفيفي وأشرف فؤاد وعبد اللطيف بدر وحامد صديق وأحمد ضياء الدين ومحمد عفيفي عبد الهادي فإنه لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التدخل في الخصومة كطرف ثالث جائز في درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ومن ثَمّ تقضي المحكمة بقبول تدخلهم كخصوم منضمين إلى الجهة الإدارية الطاعنة في طلب رفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن الدفع الأول المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، فإن الثابت من الأوراق أن طلبات المدعيين الختامية (المطعون ضدهما) هي – وبحسب صحيح التكييف القانوني لها – الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بعدم ملء البيان الخاص بالديانة في بطاقتيهما الشخصية وشهادات ميلاد بناتهما الثلاث باكينام وفرح وهنا، الأمر الذي يتوافر معه مقومات القرار السلبي وفقاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما نصت عليه في فقرتها الأخيرة من أنه "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح" الأمر الذي يكون معه هذا الدفع خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع الثاني الذي أبدته الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، على سند من أنه كان يتعين على المدعيين اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، باعتبارها صاحبة الاختصاص بشأن هذه الطلبات، فإن الثابت من مطالعة نصي المادتين ومن القانون المشار إليه، أن المشرع قصر اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 46 منه على الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة بالنسبة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المقررة قانوناً ومضى عليها أكثر من عام بحيث يكون إجراء أي تغيير في هذه البيانات بقرار يصدر من هذه اللجنة وحدها دون غيرها، أما التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب فيكون بناءً على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص" دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها" وهو ما نصت عليه صراحة المادة 47 من القانون ذاته في فقرتها الثانية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الأمر يتعلق ببيان يراد إثباته أمام خانة الديانة بمستندات الأحوال المدنية الخاصة بالمطعون ضدهما وبناتهما وهي من المسائل التي لا يدخل أمر إجرائه أو تغييره في اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة من قانون الأحوال المدنية، المشار إليه، ومن ثَمّ يكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية في هذا الخصوص حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثارته الجهة الإدارية من أنه وقد عدل المدعيان طلباتهما أمام محكمة القضاء الإداري – كان يتعين على هذه الأخيرة إعادة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعادة تحضيرها وفقاً للطلبات الجديدة التي يتعين على المحكمة الفصل فيها ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى اتصلت المحكمة المختصة بنظر الدعوى بعد اتباع سلسلة الإجراءات التي أشارت إليها المواد 26 و27 و28 من قانون مجلس الدولة، فلا وجه بعد ذلك أن تعيد المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاستيفاء أي جوانب فيها موضوعية كانت أم قانونية، ومن ثَمّ فلا سند من القانون فيما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه بمقولة أن هيئة مفوضي الدولة لم تبد رأيها في الطلبات التي عدلها المدعيان في الدعوى ذلك أنه سواء تعلق الأمر بالطلبات المعدلة أو تلك المعدلة فكلها بمناسبة ما طلبه المدعيان من إثبات البهائية كديانة في شهادات ميلاد بناتهما أو في بطاقاتهم الشخصية، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الادعاء.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن يبين من استقصاء النصوص الخاصة بحرية العقيدة في الدساتير المصرية المتعاقبة أنها بدأت أصلاً بالمادتين 12 و13 من دستور سنة 1923، وكانت أولاهما تنص على أن حرية العقيدة مطلقة. وكانت الثانية تنص على أن تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب، وتفيد الأعمال التحضيرية لهذا الدستور أن النصين المذكورين كانا في الأصل نصاً واحداً اقترحته لجنة وضع المبادئ العامة للدستور مستهدية بمشروع للدستور أعده وقتئذ لورد كيرزون – وزير خارجية انجلترا التي كانت تحتل مصر، وكان يجري على النحو الآتي "حرية الاعتقاد الديني مطلقة، فلجميع سكان مصر أن يقوموا بحرية تامة علانية أو في غير علانية بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تنافي النظام العام أو الآداب العامة"، وقد أثار هذا النص معارضة شديدة من جانب أعضاء لجنة الدستور، لأنه من العموم والإطلاق بحيث يتناول شعائر الأديان كافة في حين أن الأديان التي تجب حماية شعائرها هي الأديان المعترف بها وهي الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية، واستقر الرأي أن يكون النص مقصوراً على شعائر هذه الأديان فحسب، فلا يسمح باستحداث أي دين، وصيغ النص مجزأ في المادتين 12 و13 اللتين تقدم ذكرهما، وتضمنت الأولى النص على حرية العقيدة، وتضمنت الثانية النص على حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد و… و…، وظل هذان النصان قائمين حتى ألغي دستور 1923، وحل محله دستور سنة 1956، فأدمج النصين المذكورين في نص واحد تضمنته المادة 43 وكان يجري على النحو الآتي "حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب" ثم تردد هذا النص في دستور سنة 1958 في المادة 43 منه، ثم دستور 1964 في المادة 34 منه، واستقر أخيراً في المادة 46 من الدستور القائم ونصها "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن جميع الدساتير المصرية كفلت حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه، ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعمال وجدانه.
أما حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها فهي مقيدة بقيد أفصحت عنه الدساتير السابقة وأغفله الدستور القائم وهو "قيد عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب" غير أن إغفاله لا يعني إسقاطه عمداً وإباحة إقامة الشعائر الدينية ولو كانت مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب ذلك أن المشرع رأى أن هذا القيد غنى عن الإثبات والنص عليه صراحة باعتباره أمراً بديهياً وأصلاً دستورياً يتعين إعماله ولو أغفل النص عليه، أما الأديان التي يحمي هذا النص حرية القيام بشعائرها فقد استبان من الأعمال التحضيرية لدستور سنة 1923 عن المادتين 12 و13 منه – وهما الأصل الدستوري لجميع النصوص التي رددتها الدساتير المصرية المتعاقبة ومنها المادة 46 من الدستور الحالي فهي الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية.
ومن حيث إن العقيدة البهائية – وعلى ما أجمع عليه أئمة المسلمين وقضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا – "ليست من الأديان المعترف بها، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً، ويبين من استقصاء تاريخ هذه العقيدة أنها بدأت في عام 1844 حين دعا إليها مؤسسها ميرزا محمد علي الملقب بالباب في إيران عام 1844 معلناً أنه يستهدف بدعوته إصلاح ما فسد، وتقويم ما اعوج من أمور الإسلام والمسلمين، وقد اختلف الناس في أمر هذه الدعوة، وعلى الخصوص في موقفها من الشريعة الإسلامية، وحسماً لهذا الخلاف دعا مؤسسها إلى مؤتمر عقد في بادية "بدشت" بإيران في عام 1848، حيث أفصح عن مكنون هذه العقيدة، وأعلن خروجها وانفصالها التام عن الإسلام، وشريعته، كما حفلت كتب عقيدتهم، وأهمها كتاب البيان الذي وضعه مؤسس الدعوة، ثم الكتاب المسمى لديهم (بالأقدس) الذي وضعه خليفته ميرزا حسن علي الملقب بالبهاء أو بهاء الله، وقد صيغ على نسق القرآن الكريم، بما يؤيد هذا الإعلان من مبادئ وأصول تناقض مبادئ الدين الإسلامي وأصوله، كما تناقض سائر الأديان السماوية وتحريمهم الجهاد المقرر في الشريعة الإسلامية تحريماً قطعياً ومطلقاً فهم يريدون للأمم والشعوب أن تسلم عنقها لجلاديها بدون أية مقاومة، في مقابل كلام شاعري معسول بالدعوة إلى إقامة حكومة عالمية هي الهدف الأول والأساسي للحركة البهائية، وهذا أحد أسرار علاقتهم بالقوى الاستعمارية – قديمها وحديثها – التي تحتضنهم وتدافع عنهم. وشرعوا لأنفسهم شريعة خاصة على مقتضى عقيدتهم تهدر أحكام الإسلام في الصوم، والصلاة، ونظام الأسرة، وتبتدع أحكاماً تناقضها من أساسها، ولم يقف مؤسسو هذه العقيدة عند حد ادعاء النبوة والرسالة معلنين أنهم رسل يوحى إليهم من العلي القدير، منكرين بذلك أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، كما جاء في القرآن الكريم "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين" بل جاوزوا ذلك فادعوا الألوهية، ومن أجل ذلك أصدر المشرع القانون رقم 263 لسنة 1960 بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد، وحظر في ذات الوقت على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط كانت تباشره هذه المحافل والمراكز، وهو القانون الذي قضت بشأنه المحكمة العليا في القضية رقم 7 لسنة 2 ق. دستورية بجلسة أول مارس سنة 1975 برفض الدعوى المقامة بعدم دستوريته تأسيساً على ما ثبت لها من أنها لا تقوم على أساس سليم، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة كما أنه (أي القانون) لا يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/ 12/ 1948 ووقعته مصر ذلك أن هذا الإعلان إذا كان قد كفل في المادة منه لكل شخص الحق في حرية التفكير والتعبير والدين "فإن هذا الحق الأخير يجب أن يكون مفهوماً في حدود ما هو معترف به من أن المقصود بالدين أحد الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية".
ومن حيث إنه باستقراء نصوص القانون رقم 143 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 يبين أن الديانة هي إحدى البيانات الأساسية التي أوجب المشرع إثباتها في شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وصور القيد العائلي وصور قيد الزواج وقيد الطلاق وغيرها من المستندات التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية نفاذاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، المشار إليهما، ومن ثَمّ، وهدياً بما تقدم يتعين تفسير المقصود بالديانة بأنها تلك المعترف بها وهي الأديان المساوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، بحسبانها الأديان التي تكفلت الدساتير المصرية المتعاقبة بحماية حرية القيام بشعائرها أما ما عدا ذلك (كالبهائية وغيرها) والتي أجمع فقهاء الأمة وتواترت أحكام القضائين الدستوري والإداري على أنها ليست من الأديان السماوية، وأنها تخرج عن دين الإسلام وعن ديانة أهل الكتاب (المسيحية واليهودية) فلا يجوز قيدها لا في مستندات الأحوال المدنية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، المشار إليه، ومنها المستندات موضوع التداعي ولا في أي مستندات رسمية أخرى تصدرها أي من الجهات الرسمية بالدولة ويكون ضمن بياناتها البيان الخاص بالديانة وبحسبان أن النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يتعارض معه في بلد يقوم أصله وأساسه على الشريعة الإسلامية، ومن ثَمّ تغدو مطالبة المدعيين بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بعدم كتابة كلمة (البهائية) أما البيان الخاص بالديانة في بطاقتيهما الشخصية وشهادات ميلاد بناتهما الثلاث باكينام وفرح وهنا غير قائمة على صحيح سند من القانون، متعيناً لذلك القضاء برفض دعويهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذه الوجهة من النظر، فمن ثَمّ يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، متعيناً لذلك القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر أياً من الطعنين يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعنين رقمي 16834، 18971 لسنة 52 ق. عليا المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات