الطعن رقم 11991 لسنة 47 ق عليا – جلسة 09 /12 /2006
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007)
– صـ 179
جلسة 9 من ديسمبر سنة 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.
الطعن رقم 11991 لسنة 47 قضائية عليا
ضريبة على العقارات المبنية – ربط الضريبة – تعديلها.
المواد 1، 3، 9، 13، 15، 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات
المبنية.
نظم المشرع طريقة حصر العقارات التي ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية
تنظيماً شاملاً تقضي بأن تحصر كل عشر سنوات، وبأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة
بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب الضريبة على أساسها مستهدية في ذلك بجميع العناصر
التي تؤدي إلى تحديدها – لأن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها في إعادة التقدير إلا أنه
يجب أن يكون التعديل مستنداً إلى أسباب موضوعية تبرره – تطبيق.
الإجراءات
بتاريخ 22/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف – الفيوم) في الدعوى رقم 1447 لسنة
1 ق بجلسة 30/ 7/ 2001 والقاضي في منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 17/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 20/ 5/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات
التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر هذا الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذي تحيل
إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل
على الأسباب في أنه بتاريخ 22/ 3/ 1997 أقام المطعون ضده دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء
الإداري بالقاهرة حيث قيدت في سجلاتها برقم 4605/ 51 ق طالباً الحكم له بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر في 23/ 2/ 1997 فيما تضمنه من
ربط ضريبة سنوية مقدارها 153.60 ج سنوياً على الشقة الغربية بالدور الأرضي بالعقار
المملوك له رقم 12 ش الحرية بندر الفيوم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة تقريراً بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وتدولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة حيث قضت بجلسة 15/ 2/ 2000 بقبول الدعوى شكلاً
وتمهيدياً وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المحددة
بأسباب الحكم ولدى إنشاء دائرة محكمة القضاء الإداري لمحافظتي بني سويف والفيوم أحيلت
الدعوى لتلك الدائرة، حيث جرى تداول الدعوى أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 30/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه، وأقامت
حكمها على أن الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة – أن عقار المدعي يتكون
من ثلاثة أدوار به شقة – موضوع النزاع – الغربية بالدور الأرضي تم تأجيرها عيادة طبية
منذ عام 1991 لنجل المدعي وبتاريخ 31/ 3/ 1995 تم تأجير الحجرة الشرقية رقم من
ذات الشقة لمدة ثلاث سنوات انتهت في 30/ 3/ 1998 وبعد انتهاء مدة التأجير تم إضافة
الحجرة للشقة الشرقية السكنية وأصبحت العيادة حجرتين وصالة فقط وأنه لم يحدث تعديل
في الشقة عين النزاع سواء في الإنشاء أو الاستغلال وأنه لا يحق لمأمورية الضرائب العقارية
تعديل الأجرة وبالتالي تعديل الضريبة وأن الزيادة التي طرأت على العين محل التداعي
بعد عام 1996 دون أسس أو مبررات. واستطردت المحكمة موضحة أن الجهة الإدارية لم تقدم
مستندات تبين أساس تقدير القيمة الإيجارية للشقة موضوع النزاع وتعديل الضريبة، ولم
تقدم ما يفيد أنها قامت بإخطار المدعي طبقاً لصريح المادة من القانون رقم 56/
1954.
وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وصدوره مشوباً بالفساد ومخالفة
الواقع ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه بعد انتهاء تأجير حجرة
وصالة من الشقة مثار النزاع كعيادة طبية اعتباراً من 31/ 3/ 1995 وحتى 30/ 3/ 1998
تم إضافة تلك الحجرة إلى الشقة الشرقية السكنية، وبذلك فإنه قد حدث تعديل في المباني
إنشائياً كما حدث تعديل في الاستغلال من عيادة إلى سكن، وهذا التعديل في الإنشاء والاستغلال
يخول الجهة الإدارية المختصة الحق في تعديل القيمة الإيجارية السنوية ومن ثَمّ تعديل
الضريبة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً، وخلصت الجهة الطاعنة إلى طلب
الحكم بالطلبات السالفة البيان.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة
تنص على أن "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان
الغرض الذي تستخدم فيه…..". وتنص المادة من ذات القانون المستبدلة الفقرة الأولى
منها بالقانون رقم 549 لسنة 1955 على أن "تحصر العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى
حصراً عاماً كل عشر سنوات ومع ذلك فيحصر كل سنة ما يلي: ( أ ) العقارات المستجدة. (ب)
الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها. (ج) العقارات التي حدث في أجزائها أو في
بعضها تعديلات…..". وتنص المادة من ذات القانون على أن "تفرض الضريبة على أساس
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليه في المادة
13…..".
وتنص المادة من ذات القانون المستبدلة الفقرة الأولى منها بالقانون رقم 549/ 1955
على أن "يتولى تقدير القيمة الإيجارية في كل مدينة أو محافظة لجان…." وتنص المادة
من ذات القانون على أن "للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص
عليه في المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات
في الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم….". وتنص المادة من ذات القانون المستبدلة
بالقانون 549/ 1955 على أن "يشكل في كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من….".
وتنص المادة من ذات القانون على أن "تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية".
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التي ينطبق عليها
قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً، فقضى بأن تحصر كل عشر سنوات، وبأن
تقوم لجان التقدير ثَمّ مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب الضريبة
على أساسها مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديدها، وبعد فوات فترة الربط
وإعادة عملية الحصر العام فإنه وإن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها في إعادة التقدير،
إلا أنه يجب أن يكون التعديل مستنداً إلى أسباب موضوعية تبرره.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية
من واقع دفتر الجرد العام 79/ 1981 (برقم 00925131) والخاص بالعقار ملك المطعون ضده
أن الدور الأول بالعقار مكون من شقة تتكون من حجرات وصالة والمنافع بالصالة بابان
يوصلان إلى السلم، وقد قدرت الأجرة السنوية للشقة بمبلغ 76.800 جنيه وقدرت الضريبة
السنوية بمبلغ 6.144 جنيه. والثابت أن البيان الخاص بالدور الأول من العقار قد حدث
به تغيير من واقع دفتر الجرد العام 89/ 1991 (المستخرج رقم 00508643) إذ جاء بالبيان
أن الدور الأول عبارة عن شقتين: الأولى حجرات وصالة والمنافع ومستخدمة "كسكن" وقدرت
الأجرة السنوية لها بمبلغ 180.00 جنيه، وقدرت الضريبة السنوية عنها بمبلغ 21.60 جنيه،
والثانية حجرة وصالة ومستخدمة "كعيادة"، وقدرت الأجرة السنوية لها بمبلغ 360 جنيهاً،
وقدرت الضريبة السنوية عنها بمبلغ 43.20 جنيه. ولما كان البين من مطالعة تقرير الخبير
المنتدب أن الشقة محل التداعي المستخدمة كعيادة تتكون من حجرة وصالة وهو الأمر
الذي يكشف للمحكمة أن الدور الأول للعقار حدثت به تعديلات من خلال الفترة من جرد 79/
1981 إلى جرد 89/ 1991 أسفر عن وجود شقتين بالدور الأول – بدلاً من شقة واحدة – إحداهما
المستخدمة كعيادة محل التداعي وتتكون من حجرة وصالة، وعلى أساس من هذا الجرد العام
تم تقدير الأجرة السنوية للشقة وحساب الضريبة السنوية المستحقة عنها، وإذ لم يثبت من
الأوراق أن هناك ثمة تعديلاً تم في الشقة محل التداعي المستخدمة كعيادة بعد إجراء الجرد
العام 89/ 1991، فمن ثَمّ لا يكون هناك من سند لتعديل قيمة الضريبة السنوية المستحقة
عنها بالزيادة بموجب القرار المطعون فيه. ولا ينال مما تقدم ما جاء بتقرير الخبير من
أنه بعد انتهاء تأجير حجرة من الشقة المستخدمة كعيادة محل التداعي في عام 1998 تم إضافة
هذه الحجرة إلى الشقة الشرقية السكنية بحيث أصبحت العيادة حجرة وصالة فقط وذلك
على اعتبار أن معاينة الخبير تمت في غضون عام 2000، والثابت من المستخرجين المثبتين
للجرد العام للعقار المشار إليهما أن الشقة المستخدمة كعيادة في الدور الأول من العقار
غدت تتكون من حجرة وصالة في خلال المدة من الجرد العام 79/ 1981 إلى الجرد العام
89/ 1991، وهو الأمر الذي يدحض ما جاء بتقرير الخبير ودفاع الجهة الإدارية.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أسباب أخرى غير
تلك التي اعتدت بها هذه المحكمة، لذلك فإن المحكمة تحل أسبابها محل أسباب الحكم الطعين،
وتقضي من ثَمّ برفض الطعن.
من حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.